کتابخانه روایات شیعه
فَامْتَنَعَ أَيْضاً عَلَيْهِ وَ أَقْسَمَ 4313 أَنْ لَا يَأْخُذَ فَأَقْبَلَ إِلَى فَاطِمَةَ ع بِاللَّحْمِ وَ الدَّقِيقِ وَ قَالَ عَجِّلِيهِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا بَعَثَ لِابْنَيْهِ بِالتَّمْرِ وَ عِنْدَهُ الْيَوْمَ طَعَامٌ فَعَجَّلَتْهُ وَ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ بِهِ فَإِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ إِذْ سَمِعُوا غُلَاماً يَنْشُدُ بِاللَّهِ وَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ وَجَدَ دِينَاراً فَأَخْبَرَ عَلِيٌّ ع رَسُولَ اللَّهِ ص بِالْخَبَرِ فَدَعَا بِالْغُلَامِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُمْ بِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنِّي وَ وَصَفَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَفْعُ اللُّقَطَةِ لِمَنْ يُنْشِدُهَا وَ يَنْوِي رَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا 4314 وَ وَضْعَهَا فِي مَوْضِعِهَا مُطْلَقٌ مُبَاحٌ كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهَا.
1764- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ مَعَهُ مَوْلًى لَهُ عَلَى لُقَطَةٍ فَأَرَادَ مَوْلَاهُ أَخْذَهَا فَنَهَاهُ عَنْهَا وَ أَبَى وَ أَخَذَهَا وَ مَشَى قَلِيلًا فَوَجَدَ صَاحِبَهَا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَ لَيْسَ هَذَا خَيْراً 4315 فَقَالَ إِنَّكَ لَوْ تَرَكْتَهَا وَ تَرَكَهَا النَّاسُ لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا.
1765- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ إِنْ تَرَكْتَهَا فَلَمْ تَعَرَّضْ لَهَا 4316 فَلَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ 4317 وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ.
1766- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي
الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا أَخَذَهُ إِنَّ اللُّقَطَةَ بِالْحَرَمِ لَا تُرْفَعُ هِيَ فِي حَرَمِ اللَّهِ إِلَى أَنْ 4318 يَأْتِيَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا قِيلَ فَإِنَّهُ قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ قَالَ فَلْيُعَرِّفْهُ قِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
و قد ذكرنا فيما تقدم ما جاء من الأمر بالنصيحة للمسلم و من النصيحة له حفظ ماله عليه و رده إذا وجد عليه و ما لم يوجد له طالب و يئس من أن يطرأ له من يطلبه فهو كمال لا مالك له و سبيل ما كان كذلك أن يوضع في بيت المال و قد ذكرنا مثل ذلك فيمن مات و لم يدع وارثا و الذي جاء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع من التصدق باللقطة فإنما ذلك لأن بيت المال كان يومئذ في أيدي 4319 المتغلبين فلم يكن يرى أن يجعل فيه شيء و كان الحكم في صرف 4320 مثل ذلك إليه يصرفه حيث رأى صرفه ص
1767- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلُ الضَّوَالَ 4321 إِلَّا الضَّالُّونَ.
1768- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: اللُّقَطَةُ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
1769- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اللُّقَطَةُ إِذَا وَجَدَهَا الرَّجُلُ عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِهِ حَتَّى يَجِدَ لَهَا طَالِباً وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ طَالَبَهُ بِهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا.
1770- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَإِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً قَالَ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ كَرِشُهُ 4322 سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ 4323 .
1771- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَداً 4324 فَكَانَ يَعْلِفُهَا لَا يُسْمِنُهَا وَ لَا يُهْزِلُهَا يَعْلِفُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَكَانَتْ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا أَخَذَهُ وَ إِلَّا أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لَا يَبِيعُهَا.
1772- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ فَقَالَ هِيَ لَكَ وَ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا فَعَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَارْدُدْهَا 4325 عَلَى صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ.
1773- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةٍ كَثِيرٍ خُبْزُهَا وَ لَحْمُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا قَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا فَتُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لِمَا فِيهَا بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا 4326 لَهُ الثَّمَنَ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَ هِيَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ قَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا.
1774- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَرِقِ 4327 تُوجَدُ فِي الدَّارِ قَالَ إِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرَاباً فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ اللُّقَطَةِ.
2 فصل ذكر اللقيط 4328 و الآبق
1775- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِي رَبَّاهُ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ مِنْهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
1776- وَ قَالَ: وَلَدُ الزِّنَاءِ لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ الْوَلَدَ مِنْ جَارِيَةٍ تَكُونُ وَلَدَ زِنًا وَ لَا يُنَجِّسُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِنِكَاحِ وَلَدِ الزِّنَاءِ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُ الزِّنَاءِ مِنْ أَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ فَحَلَالٌ لِمَوْلَاهَا مِلْكُهُ وَ بَيْعُهُ وَ خِدْمَتُهُ وَ يَحُجُّ بِثَمَنِهِ إِنْ شَاءَ.
1777- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُعْلِ 4329 الْآبِقِ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ الْمُسْلِمُ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى ذَلِكَ.
1778- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ أَتَى بِآبِقٍ فَطَلَبَ الْجُعْلَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُ.
1779- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ آبِقاً لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
كتاب القسمة و البنيان
1 فصل ذكر القسمة
كل شيء بين أشراك أو شريكين ينقسم بلا ضرر على أحد من الأشراك فيه يقسم إذا طلبوا أو طلب بعضهم قسمته و قد ذكرنا فيما تقدم قسمة الفيء و غيره و ما كان فيه ضرر إذا قسم أو كان لا ينقسم بيع و قسم ثمنه لأن الله تعالى نهى عن الضرر في غير موضع من كتابه فقال 4330 وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ و قال 4331 وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا و قال 4332 لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ و نهى رسول الله ص عن إضاعة المال و قد ذكرناه 4333 فيما تقدم 4334
1781- رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ 4335 .
1782- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ لَا قِسْمَةَ فِيمَا
لَا يَتَبَعَّضُ يَعْنِي مَا لَا يَتَجَزَّأُ 4336 عَلَى أَنْصِبَاءِ الشُّرَكَاءِ.
1783- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِسْمَةِ مَجْرَى الْمَاءِ فَقَالَ هَذَا مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ.
1784- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ قَسَمُوا أَرْضاً أَوْ دَاراً عَلَى أَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ قِسْمَةِ الْمُسْلِمِينَ تُفْسَحُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ وَ تُرَدُّ إِلَى الْحَقِّ.
1785- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَاسِمٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاسِمِ.
1786- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اقْتَسَمَاهَا فَصَارَ الْعُلُوُّ لِأَحَدِهِمَا وَ السُّفْلُ لِلْآخَرِ قَالَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا غَبْنٌ بَيِّنٌ وَ ظُلْمٌ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَلِمَا ذَلِكَ وَ رَضِيَا بِهِ.
1787- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ اقْتَسَمُوا دَاراً لَهَا طَرِيقٌ فَجُعِلَ الطَّرِيقُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمْ وَ جُعِلَ لِمَنْ يَبْقَى أَنْ يَمُرَّ بِرِجْلِهِ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَمَرَّهُ فِي دَارِ رَجُلٍ أَوْ فِي أَرْضِهِ دُونَ سَائِرِهَا.
1788- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَقْتَسِمُونَ الدَّارَ فَيَرْضَى أَحَدُهُمْ بِشِقْصٍ مِنْهَا دُونَ حَقِّهِ وَ يَدَعُ الْبَاقِيَ لِلْقَوْمِ يَقْتَسِمُونَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَوْا بِهِ أَجْمَعُونَ.
1789- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدُّورِ تَكُونُ لِقَوْمٍ شَتَّى فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ آخُذُ حِصَّتِي فِي كُلِّ دَارٍ وَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ يُجْمَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا نَصِيبُهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ قَالَ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتِ الدُّورُ مُعْتَدِلَةً فِي حَالِهَا وَ نَفَاقِهَا 4337 وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِيهَا قُسِمَ 4338 لِكُلِّ إِنْسَانٍ حَقُّهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَتْ
مُخْتَلِفَةً اخْتِلَافاً بَيِّناً قُسِمَتْ كُلُّ دَارٍ مِنْهَا نَاحِيَةً وَ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْهَا حَقَّهُ.
1790- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَوَائِطِ الْمُفْتَرِقَةِ فِي الْأَمَاكِنِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ 4339 مِثْلُ الْيَوْمِ وَ نَحْوُهُ 4340 كَيْفَ تَجُوزُ قِسْمَةُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ قَالَ يَكُونُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ مَفْرُوزاً 4341 مَعْلُوماً.
1791- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَكَ قَوْمٌ فِي حَوَائِطَ وَ أَرَاضٍ شَتَّى أَوْ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ إِنْ أَحَبَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ فِي كُلِّ نَاحِيَةِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُجْمَعَ لَهُ نَصِيبُهُ فِي كُلِّ نَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ أَوْ إِذَا انْقَسَمَ دَخَلَ مِنْهُ 4342 الضَّرَرُ عَلَى بَعْضِ الشُّرَكَاءِ وَ كَانَ حَقُّهُ مِنْهُ مَا لَا يَكَادُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ عَلَى الِانْفِرَادِ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تُجْمَعَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي 4343 نَاحِيَةٍ بِقِيمَةِ عَدْلٍ.
1792- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ الْجَنَّاتُ 4344 فِيهَا أَنْوَاعُ الثِّمَارِ فِي مَوَاضِعَ مُفْتَرِقَةٍ مِنْهَا 4345 كَيْفَ تُقْسَمُ قَالَ يُجْمَعُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ زَرْعٌ وَ ثِمَارٌ لَمْ يُقْسَمِ الزَّرْعُ وَ الثِّمَارُ مَعَ الْأَصْلِ وَ تُقْسَمُ نَاحِيَةٌ.