کتابخانه روایات شیعه
بِمَيَاسِرِ السَّرِيرِ فَيَأْخُذَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ 1388 بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَدُورَ بِجَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ 1389 رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتَّبِعْكُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 1390 قَالَ خَيْراً مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَمْشِ وَرَاءَ جَنَازَةٍ وَ لَمْ يَعُدْ مَرِيضاً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سَأَلَهُ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمَامَهَا أَمْ خَلْفَهَا فَقَالَ لَهُ ع يَا أَبَا سَعِيدٍ مِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ لَمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ هَذَا قَالَ عَلِيٌّ ص إِنْ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ نَفْسِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ حَافِياً يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَشَى مَعَ جِنَازَةٍ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَتْبَعُهَا فَوَقَفَ وَ قَالَ رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَرُدَّتْ وَ وَقَفَ حَتَّى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَوَارَتْ بِجُدُرِ الْمَدِينَةِ فَمَضَى ص.
ذكر الصلاة على الجنائز
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ ذَكَرَ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَمَّا غَسَّلَهُ عَلِيٌّ ع وَ كَفَّنَهُ أَتَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا لِيُصَلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَأَوْا أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ وَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ 1391 فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَخَرَجَ عَلِيٌّ ص عَلَيْهِمْ 1392 فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِمَاماً حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا قَالُوا اصْنَعْ مَا رَأَيْتَ 1393 فَقَامَ
عَلِيٌّ ص عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدِمَ النَّاسُ عَشَرَةً عَشَرَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَنْصَرِفُونَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ 1394 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ إِنَّا لَفَاعِلُونَ وَ إِنَّمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ عَمَلُهُ 1395 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ لَهُ اسْتُجِيبَ لَهُمْ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَ السُّلْطَانُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ وَلِيِّهَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَتِ امْرَأَتُهُ أَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ عَصَبَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الطِّفْلُ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ مِنْ 1396 نِفَاسِهَا مِنَ الزِّنَاءِ وَ عَلَى وَلَدِهَا وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى مَا وُجِدَ مِنَ الْإِنْسَانِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا فَارَقَهُ مَاتَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ صَلَّى عَلَيْهَا مَعاً بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَ يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيهِ وَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ 1397 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى جِنَازَةِ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ-
قَامَ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ وَ إِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَامَ بِحِذَاءِ رَأْسِهَا.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ 1398 فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْساً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَلْيُكَبِّرْ وَ لْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا انْصَرَفُوا أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ انْصَرَفَ وَ إِذَا دَخَلَ مَعَهُمْ فَلْيُكَبِّرْ وَ يَجْعَلْ ذَلِكَ أَقَلَّ صَلَاتِهِ.
و روينا عن أهل البيت ص في القول و الدعاء في صلاة الجنائز وجوها يكثر عددها فدل ذلك على أن ليس منه شيء موقت و جملة ذلك أن يكبر المصلي ثم يحمد الله و يثني على الله بما هو أهله و يعظمه حق عظمته ثم يكبر فيصلي على النبي ص ثم يكبر فيدعو للميت إن كان مؤمنا ثم يكبر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات ثم يكبر فيصلي على النبي ص فإن جمع ذلك في كل تكبيرة فحسن 1399
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَعْلَمُ الْمَيِّتَ فَقُلْ فِي الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ 1400 فَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ- رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً إِلَى قَوْلِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 1401 .
و روينا عن أهل البيت ص أنهم قالوا في الصلاة على الناصب لأولياء الله-
المعادي لهم يدعى عليه و ذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة فدل على أن ليس فيها شيء موقت
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً 1402 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ 1403 مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ انْصَرَفْتَ بِتَسْلِيمٍ.
ذكر الدفن و القبور
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَلْحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
و اللحد هو 1404 أن يشق للميت في القبر مكانه 1405 مما يلي القبلة مع حائط القبر و الضريح 1406 أن يشق له وسط القبر و روينا عنه ص أنه ضرح لأبيه محمد بن علي ع احتاج إلى ذلك لأنه كان بادنا
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فُرِشَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَطِيفَةٌ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ كَانَ نَدِيّاً مُتَسَبِّخاً.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْزِلِ الْمَرْأَةَ فِي قَبْرِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا وَ يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا يَلِي مُؤَخَّرَهَا وَ أَوْلَى النَّاسِ بِالرَّجُلِ يَلِي مُقَدَّمَهُ وَ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْزِلَ وَلَدَهُ فِي الْقَبْرِ خَوْفاً مِنْ رِقَّةِ قَلْبِهِ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ بَيْتٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي رِجْلَيِ الْمَيِّتِ فَمِنْهُ يَجِبُ أَنْ يُنْزَلَ إِلَيْهِ وَ يُصْعَدَ مِنْهُ. 1407
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص جِنَازَةً فَأَمَرَهُمْ فَوَضَعُوا الْمَيِّتَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ أَمَرَهُمْ فَنَزَلُوا وَ قَالَ اسْتَقْبِلُوهُ اسْتِقْبَالًا
وَ أَنْزِلُوهُ فِي لَحْدِهِ 1408 وَ قَالَ لَهُمْ وَ قُولُوا عَلَى مِلَّةِ اللَّهِ وَ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُبْسَطَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ثَوْبٌ وَ هُوَ أَوَّلُ قَبْرٍ بُسِطَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص 1409 حَضَرَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمَّا أَنْزَلُوهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ ضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا تَكُبُّوهُ لِوَجْهِهِ وَ لَا تَلَقَّوْهُ لِقَفَاهُ ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي وَلِيَهُ ضَعْ يَدَكَ عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اسْتِقْبَالُهُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً.
و قد روينا عن أهل البيت ص في الدعاء للميت عند ما يوضع في قبره وجوها كثيرة دل ذلك على أن ليس فيها شيء موقت
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا حَضَرَ دَفْنَ جِنَازَةٍ حَثَا فِي الْقَبْرِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَثَا فِي الْقَبْرِ قَالَ اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً لِرُسُلِكَ وَ إِيقَاناً بِبَعْثِكَ هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا كَانَ لَهُ بِكُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ تُرَابٍ حَسَنَةٌ 1410 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالرُّسْتَاقِ 1411 عَلَى رَأْسِ فَرَاسِخَ 1412 مِنَ الْكُوفَةِ فَحَمَلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَنْهَكَهُمْ عُقُوبَةً وَ قَالَ ادْفِنُوا الْأَجْسَادَ فِي مَصَارِعِهَا وَ لَا تَفْعَلُوا كَفِعْلِ الْيَهُودِ يَنْقُلُونَ مَوْتَاهُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
وَ قَالَ ع لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ الْأَنْصَارُ لِتَحْمِلَ قَتَلَاهَا إِلَى دُورِهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِياً فَنَادَى ادْفِنُوا الْأَجْسَادَ فِي مَصَارِعِهَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ لَمَّا دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَبَّعَ قَبْرَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا دَفَنَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ دَعَا بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ وَ قَالَ يَكُونُ عِلْماً لِأَدْفَنَ إِلَيْهَا قَرَابَتِي.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ تُرَابٌ غَيْرُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَشَّ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِالْمَاءِ بَعْدَ أَنْ سَوَّى عَلَيْهِ التُّرَابَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ قَالَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ ص تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَقُومُ عَلَيْهِ وَ كَانَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ مَعَ نِسْوَةٍ مَعَهَا فَيَدْعُونَ وَ يَسْتَغْفِرْنَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالْقُبُورِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ فَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ تَخَطِّي الْقُبُورِ وَ الضِّحْكِ عِنْدَهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ عِنْدَ قَبْرٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ اصْنَعُوا 1413 طَعَاماً وَ احْمِلُوهُ إِلَيْهِمْ مَا كَانُوا فِي شُغُلِهِمْ ذَلِكَ وَ كُلُوهُ مَعَهُمْ فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ أَنْ يَصْنَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ.
تم الجزء الثاني و يتلوه الجزء الثالث
كتاب الزكاة
ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة
قال الله عز و جل- 1414 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى و قال عز و جل- 1415 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ إلى قوله 1416 أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَيَمْسَحُ صَدْرَهُ فَتَسْخُو نَفْسُهُ بِالزَّكَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْعَابِدِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الزَّكَاةُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أَوْصَى فَقَالَ فِي وَصِيَّتِهِ وَ أُوصِيَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ اللَّهَ اللَّهَ 1417 فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ.
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا يُعْطِي أَحَدُكُمْ جُزْءاً مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ فَلْيُعْطِهِ بِطِيبِ نَفْسٍ 1418 مِنْهُ وَ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ فَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اسْتَدْفِعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ.