کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

دعائم الإسلام

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ‏ فهرس‏ تقدمة [المحقق‏] نشر النصّ‏ توضيحات‏ ألفاظ الدعاء: قراءة النسخ الخطية: الحواشى‏ [مقدمة المؤلف‏] [مقدمة في أصول الدين‏] ذِكْرُ الْإِيمَانِ‏ ذِكْرُ فَرْقِ مَا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ‏ ذِكْرُ وَلَايَةِ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ‏ الطَّاهِرِينَ‏ ذكر ولاية الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر إيجاب الصلاة على محمد و على آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و أنهم أهل بيته و انتقال الإمامة فيهم و البيان على أنهم أمة محمد ص‏ ذكر البيان بالتوقيف‏ على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر منازل الأئمة ص و أحوالهم و تبريهم ممن وضعهم بغير مواضعهم و تكفيرهم من الحد فيهم‏ ذكر وصايا الأئمة ص أولياءهم و وصفهم إياهم و معرفتهم لهم‏ ذكر مودة الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و الرغائب في موالاتهم‏ ذكر الرغائب في العلم و الحض عليه و فضائل طالبيه‏ ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم و من يرغب عنه و يرفض قوله‏ كتاب الطهارة ذكر أمر الله عز و جل عباده المؤمنين بالطهارة و ما جاء من الرغائب فيها ذكر الأحداث التي توجب الوضوء ذكر آداب الوضوء ذِكْرُ صِفَاتِ الْوُضُوءِ ذكر المياه‏ ذكر الاغتسال‏ ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط ذكر السواك‏ ذكر التيمم‏ ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة ذكر التنظف و طهارات الفطرة ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف‏ ذكر الحيض‏ ذكر الاستبراء كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها ذكر مواقيت الصلاة ذكر الأذان‏ و الإقامة ذكر المساجد ذكر الإمامة ذكر الجماعة و الصفوف‏ ذكر صفات الصلاة ذكر الدعاء بعد الصلاة ذكر الكلام و الأعمال في الصلاة ذكر اللباس في الصلاة ذكر صلاة الجمعة ذكر صلاة العيدين‏ ذكر السهو في الصلاة ذكر قطع الصلاة ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه‏ ذكر صلاة المسافر ذكر صلاة العليل‏ ذكر صلاة الخوف‏ ذكر صلاة الكسوف‏ ذكر صلاة الاستسقاء ذكر الوتر و ركعتي الفجر و القنوت‏ ذكر صلاة السنة و النافلة ذكر سجود القرآن‏ كتاب الجنائز ذكر العلل‏ و العيادات‏ و الاحتضار ذكر الأمر بذكر الموت‏ ذكر التعازي و الصبر و ما رخص فيه من البكاء ذكر غسل الموتى‏ ذكر الحنوط و الكفن‏ ذكر السير بالجنائز ذكر الصلاة على الجنائز ذكر الدفن و القبور كتاب الزكاة ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها ذكر زكاة الفضة و الذهب و الجواهر ذكر زكاة المواشي‏ ذكر دفع الصدقات‏ ذكر زكاة الحبوب و الثمار و النبات‏ ذكر زكاة الفطر كتاب الصوم و الاعتكاف‏ ذكر وجوب صوم شهر رمضان و الرغائب فيه‏ ذكر الدخول في الصوم‏ ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده‏ ذكر الصوم في السفر ذكر الفطر للعلل العارضة ذكر الفطر من الصوم‏ ذكر ليلة القدر ذكر صيام السنة و النافلة ذكر الاعتكاف‏ كتاب الحج‏ ذكر وجوب الحج و التغليظ في التخلف عنه‏ ذكر الرغائب في الحج‏ ذكر دخول مدينة النبي ص و ما ينبغي أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج‏ ذكر مواقيت الإحرام‏ ذكر الإحرام‏ ذكر التقليد و الإشعار و التجليل و التلبية ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه و ما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه‏ ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم‏ ذكر دخول الحرم و العمل فيه‏ ذكر الطواف‏ ذكر المتعة ذكر الخروج إلى منى و الوقوف بعرفة ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة ذكر رمي الجمار ذكر الهدي‏ ذكر الحلق و التقصير ذكر ما يفعله الحاج أيام منى‏ ذكر النفر من منى‏ ذكر العمرة المفردة ذكر الصد و الإحصار ذكر الحج عن الزمنى و الأموات‏ ذكر فوات الحج‏ كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد ذكر الرغائب في الجهاد ذكر الرغائب في ارتباط الخيل‏ ذكر آداب السفر ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم‏ ذكر الأفعال التي ينبغي فعلها قبل القتال‏ ذكر صفة القتال‏ ذكر قتال المشركين‏ ذكر الحكم في الأسارى‏ ذكر الأمان‏ ذكر الصلح و الموادعة و الجزية ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم‏ ذكر قسمة الغنائم‏ ذكر قتال أهل البغي‏ ذكر الحكم في غنائم أهل البغي‏ ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين‏ ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 3- فهرس الأعلام‏ [باب الهمزة] (باب الباء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 4- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الشين) (باب العين) (باب الغين) (باب القاف) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الياء) 5- فهرس الأمكنة و البقاع‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الغين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب الميم) (باب النون) 6- فهرس أسماء الكتب‏ (باب الهمزة) (باب التاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الزاى) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الضاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الواو) الجزء الثاني‏ [مقدمات التحقيق‏] مقدّمة الطبعة الثانية مقدّمة المحقق‏ كتاب البيوع و الأحكام فيها 1 فصل ذكر الحض على طلب الرزق و ما جاء فيه عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين‏ 2 فصل ذكر ما نهي عن بيعه‏ 3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر 4 فصل ذكر بيع الثمار 5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع‏ 6 فصل ذكر ما نهي عنه في البيوع‏ 7 فصل ذكر الصرف‏ 8 فصل ذكر بيع الطعام بعضه ببعض‏ 9 فصل ذكر خيار المتبايعين‏ 10 فصل ذكر أحكام العيوب‏ 11 فصل ذكر بيع المرابحة 12 فصل ذكر السلم‏ 13 فصل ذكر الشروط في البيوع‏ 14 فصل ذكر الأقضية في البيوع‏ 15 فصل ذكر أحكام الديون‏ 16 فصل ذكر الحوالة و الكفالة 17 فصل ذكر الحجر و التفليس‏ 18 فصل ذكر المزارعة و المساقاة 19 فصل ذكر الإجارات‏ 20 فصل ذكر أحكام الصناع‏ 21 فصل ذكر الرهن‏ 22 فصل ذكر الشركة 23 فصل ذكر الشفعة كتاب الأيمان و النذور 1 فصل ذكر الأمر بحفظ الأيمان و العهود 2 فصل ذكر ما يلزم من الأيمان و ما لا يلزم منها 3 فصل ذكر النذور 4 فصل ذكر الكفارات‏ كتاب الأطعمة 2 فصل ذكر إطعام الطعام‏ 2 فصل ذكر صُنُوفِ الأطعمةِ و علاجِها و الحاجةِ إليها 3 فصل ذكر آداب الأكل‏ 4 فصل ذكر ما يحل أكله و ما يحرم أن يؤكل من الطعام‏ كتاب الأشربة 1 فصل ذكر ما يحل شربه و ما لا يحل‏ 2 فصل ذكر آداب الشاربين‏ 3 فصل ذكر ما يحرم شربه‏ كتاب الطب‏ 1 فصل ذكر الطب‏ 2 فصل ذكر التشفي بأعمال البر 3 فصل ذكر التعويذ و الرقى‏ 4 فصل ذكر العلاج و الدواء كتاب اللباسِ و الطيبِ‏ 1 فصلُ ذكرِ آدابِ اللباسِ‏ 2 فصل ذكر ما يحل من اللباس و ما يحرم منه‏ 3 فصلُ ذكرِ لباسِ الحَلْيِ‏ 4 فصل ذكر الطيب و استحبابه و فضله‏ كتاب الصيد 1 فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه‏ 2 فصل ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد 3 فصل ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد كتاب الذبائح‏ 1 فصل ذكر أفعال الذابحين‏ 2 فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته‏ 3 فصل ذكر معرفة الذكاة كتاب الضحايا و العقائق‏ 1 فصل ذكر الضحايا 2 فصل ذكر العقائق‏ كتاب النكاح‏ 1 فصل ذكر الرغائب في النكاح‏ 2 فصل ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه‏ 3 فصل ذكر اختطاب النساء 4 فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهن‏ 5 فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح‏ 6 فصل ذكر المهور 7 فصل ذكر الشروط في النكاح‏ 8 فصل ذكر النكاح المنهي عنه و النكاح المباح‏ 9 فصل ذكر المفقود 10 فصل ذكر الرضاع‏ 11 فصل ذكر نكاح الإماء 12 فصل ذكر نكاح العبيد 13 فصل ذكر نكاح المشركين‏ 14 فصل ذكر القسمة بين الضرائر 15 فصل ذكر النفقات على الأزواج‏ كتاب الطلاق‏ 1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه‏ 2 فصل ذكر الخلع‏ و المبارأة 3 فصل ذكر الإيلاء 4 فصل ذكر الظهار 5 فصل ذكر اللعان‏ 6 فصل ذكر العدة 7 فصل ذكر النفقات لذوات العدد و أولادهن‏ 8 فصل ذكر الإِحْدَادِ 9 فصل ذكر المتعة 10 فصل ذكر الرجعة 11 فصل ذكر إحلال المطلقة ثلاثا 12 فصل ذكر طلاق المماليك‏ كتاب العتق‏ 1 فصل ذكر الرغائب في العتق‏ 2 فصل ذكر عتق البنات و ما يجوز منه و ما لا يجوز فصل ذكر المكاتبين‏ 4 فصل ذكر المدبرين‏ 5 فصل ذكر أمهات الأولاد 6 فصل ذكر الولاء كتاب العطايا 1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس‏ 2 فصل ذكر الهبات و ما يجوز منها 3 فصل ذكر التباذل و التواصل‏ 4 فصل ذكر فضل الصدقة 5 فصل ذكر ما يجوز من الصدقة و ما لا يجوز كتاب الوصايا 1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به‏ 2 فصل ذكر ما يجوز من الوصايا و ما لا يجوز منها كتاب الفرائض‏ 1 فصل ذكر ميراث الأولاد 2 فصل ذكر ميراث الوالدين مع الولد و الإخوة 3 فصل ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما 4 فصل ذكر ميراث الإخوة و الجد و الجدة 5 فصل ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات‏ 6 فصل ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول‏ 7 فصل ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له‏ 8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة 9 فصل ذكر اختصار حساب الفرائض‏ كتاب الديات‏ 1 فصل ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق و التغليظ في ذلك‏ 2 فصل ذكر القصاص‏ 3 فصل ذكر الديات‏ 4 فصل ذكر الدية على العاقلة 5 فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود 6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود 7 فصل ذكر القسامة 8 فصل ذكر الجنايات على الجوارح‏ 9 فصل ذكر الشجاج‏ الجراح‏ كتاب الحدود 1 فصل ذكر إقامة الحدود و النهي عن تضييعها 2 فصل ذكر حد الزاني و الزانية 3 فصل ذكر الحد في القذف‏ 4 فصل ذكر الحد في شرب المسكر 5 فصل ذكر القضايا في الحدود كتاب السراق و المحاربين‏ 1 فصل ذكر الحكم في السراق‏ 2 فصل ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه‏ 3 فصل ذكر أحكام المحاربين‏ كتاب الردة و البدعة 1 فصل ذكر أحكام المرتد 2 فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة كتاب الغصب و التعدي‏ 1 فصل ذكر الغصب‏ 2 فصل ذكر التعدي‏ كتاب العارية و الوديعة 1 فصل ذكر العارية 2 فصل ذكر الوديعة كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق‏ 1 فصل ذكر اللقطة 2 فصل ذكر اللقيط و الآبق‏ كتاب القسمة و البنيان‏ 1 فصل ذكر القسمة 2 فصل ذكر البنيان‏ كتاب الشهادات‏ 1 فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور 2 فصل ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته‏ كتاب الدعوى و البينات‏ كتاب آداب القضاة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة 3- فهرس الأعلام‏ 4- فهرس الأمكنة و البقاع‏ 5- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ فهرست الكتاب‏

دعائم الإسلام


صفحه قبل

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 327

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‏ أَنَّهُ نَهَى‏ 1890 عَنِ الْجَدْعَاءِ وَ الْهَرِمَةِ.

فالجدعاء المجدوعة الأذن أي مقطوعتها 1891

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‏ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُقَابَلَةَ وَ الْمُدَابَرَةَ وَ الشَّرْقَاءَ وَ الْخَرْقَاءَ.

فالمقابلة المقطوع من أذنها شي‏ء 1892 من مقدمها يترك فيها معلقا و المدابرة أن يكون ذلك في مؤخر أذنها و الشرقاء المشقوقة الأذن باثنين و الخرقاء التي يكون في أذنها ثقب مستدير

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْهَدْيَ سَلِيماً وَ أَوْجَبَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ أَجْزَى‏ 1893 عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْهُ أَبْدَلَهُ وَ إِيجَابُهُ إِشْعَارُهُ أَوْ تَقْلِيدُهُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيْباً فَلَمَّا نَقَدَ الثَّمَنَ وَ قَبَضَهُ رَأَى الْعَيْبَ قَالَ يُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَلْيَرُدَّهُ وَ لْيَسْتَبْدِلْ بِهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ‏ 1894 قَالَ يُنْحَرُ ثُمَّ تُلَطَّخُ نَعْلُهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا بِدَمٍ ثُمَّ تُتْرَكُ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَيَأْكُلَ مِنْهَا إِنْ أَحَبَّ فَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَكَانَهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجَزَتْ عَنْهُ وَ يَأْكُلُ مِمَّا تَطَوَّعَ بِهِ وَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَ لَا يُبَاعُ مَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ وَاجِباً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ وَ مَنْ هَلَكَ هَدْيُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي مَكَانَهُ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَضَلَّ هَدْيَهُ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ هَدْياً ثُمَّ وَجَدَ هَدْيَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ 1895 أَوْجَبَ الثَّانِيَ نَحَرَهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ لَمْ يُوجِبْهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ إِنْ وَجَدَ هَدْيَهُ عِنْدَ آخَرَ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوْ نَحَرَهُ أَخَذَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَمْ يُجْزِ عَنِ الَّذِي نَحَرَهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ هَدْياً ضَالًّا عَرَّفَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ طَالِباً نَحَرَهُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ صَاحِبِهِ.

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 328

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ فَسُرِقَ أَجْزَأَ 1896 عَنْهُ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُعْرِّفَ بِهِ أَيْ يُوقِفَهُ بِعَرَفَةَ وَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَحَرَ هَدْيَهُ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِقِطْعَةٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ أَمَرَنِي فَأَكَلْتُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ أَمَرَنِي فَحَسَوْتُ مِنْهُ وَ كَانَ أَشْرَكَنِي فِي هَدْيِهِ وَ قَالَ مَنْ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَدْ أَكَلَ مِنَ اللَّحْمِ.

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‏ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ أَهْدَى هَدْياً تَطَوُّعاً أَوْ ضَحَّى‏ 1897 أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِهِ وَ أُضْحِيَّتِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ.

و ليس في ذلك توقيت يأكل ما أحب و يطعم و يهدي و يتصدق قال الله عز و جل- 1898 فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ و قال تعالى- 1899 فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَحَّى‏ 1900 أَوْ أَهْدَى هَدْياً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِنًى مِنْهُ بِشَيْ‏ءٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ السَّنَامِ لِلدَّوَاءِ وَ الْجِلْدِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعَرِ وَ الْعَصَبِ وَ الشَّيْ‏ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجِلْدِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْجَازِرُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ لُحُومِهَا وَ جِلَالِهَا فِي أُجْرَتِهِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَدْياً أَوْ أُضْحِيَّةً يَرَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَخَرَجَتْ عَجْفَاءَ فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَاهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا 1901 عَجْفَاءُ فَخَرَجَتْ‏ 1902 سَمِينَةً أَجْزَتْ عَنْهُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْءِ أَنْ يَبِيعَ الْهَدْيَ وَ يَسْتَبْدِلَ بِهِ غَيْرَهُ مَا لَمْ يُوجِبْهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ 1903 لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى‏ ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 329

الْأَنْعامِ‏ قَالَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

و كذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق و أيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر و قيل أنها سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه بالشمس ليجف فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى و اليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق و يقال له يوم القر سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى و العامة تسميه يوم الرءوس لأنهم يأكلونها فيه و اليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول و اليوم الذي يليه هو يوم النفر الآخر و هو آخر أيام التشريق‏

ذكر الحلق و التقصير

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‏ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّفْعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَقَالَ وَ إِذَا صِرْتَ إِلَى مِنًى فَانْحَرْ هَدْيَكَ وَ احْلِقْ رَأْسَكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ قَالَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَقْرَعِ‏ 1904 يُمِرُّ الْمُوسَي عَلَى رَأْسِهِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَلَّتِ المَرْأَةُ مِنْ إِحْرَامِهَا أَخَذَتْ مِنْ أَطْرَافِ قُرُونِ رَأْسِهَا.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُبْلَغُ بِالْحَلْقِ‏ 1905 إِلَى الْعَظْمَيْنِ الشَّاخِصَيْنِ تَحْتَ الصُّدْغَيْنِ‏ 1906 .

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ بِمِنًى حَلَقَ‏ 1907 إِذَا ذَكَرَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يُرْسِلَ شَعْرَهُ فَيُلْقِيَهُ بِمِنًى فَعَلَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَ قَالَ كُلُّ مَا وَقَعَ مِنِ ابْنِ آدَمَ فَهُوَ مَيْتَةٌ 1908 وَ يُقَلِّمُ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَهُ إِذَا حَلَقَ وَ الْحَلْقُ هُوَ جَزُّ الشَّعْرِ وَ سَحْتُهُ بِالْمُوسَي‏

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 330

عَنْ جِلْدَةِ 1909 الرَّأْسِ وَ التَّقْصِيرُ مَا أَخَذَ مِنْهُ بِالْمِقَصَّيْنِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ كَمَا ذَكَرْنَا.

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُقَصِّرِينَ حَتَّى قَالُوا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ص اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ وَ الْمُقَصِّرِينَ‏ 1910 فَالْحَلْقُ أَفْضَلُ وَ التَّقْصِيرُ يُجْزِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- 1911 لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ‏ فَبَدَأَ بِالْحَلْقِ وَ هُوَ أَفْضَلُ.

ذكر ما يفعله الحاج أيام منى‏

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفَضْتَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَارْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ إِذَا أَتَيْتَ مِنًى فَانْحَرْ هَدْيَكَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ 1912 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‏ قَالَ التَّفَثُ‏ 1913 الرَّمْيُ وَ الْحَلْقُ وَ النُّذُورُ مَنْ نَذَرَ 1914 أَنْ يَمْشِيَ وَ الطَّوَافُ هُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ الْحَلْقِ يَوْمَ النَّحْرِ وَ هَذَا الطَّوَافُ هُوَ طَوَافٌ وَاجِبٌ‏ 1915 .

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ.

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 331

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَعْجِيلُ الزِّيَارَةِ 1916 وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى غَدٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ.

و هو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا و تصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم و تسعى بين الصفا و المروة أسبوعا فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس و الطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا و هو طواف النساء و ليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شي‏ء كان حرم على المحرم من النساء و غير ذلك مما حرم في الإحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى‏

وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنَ الْحَجِيجِ لَيَالِيَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ فَارْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا تَبِيتُ‏ 1917 أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ الْمَبِيتَ عَنْ مِنًى لَيَالِيَ مِنًى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ دَمٌ وَ إِنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَصَّرَ الصَّلَاةَ بِمِنًى.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ 1918 فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْخَرُونَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِآبَائِهِمْ وَ يَذْكُرُونَ أَسْلَافَهُمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذْكُرُوهُ مَكَانَ ذَلِكَ.

و روينا عن أهل البيت ص من الدعاء و ذكر الله عز و جل في أيام التشريق وجوها يطول ذكرها و ليس منها شي‏ء موقت و ما أكثر المرء من ذلك فهو أفضل و يزور البيت كل يوم إن شاء و يطوف تطوعا ما بدا له و يرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 332

ذكر النفر 1919 من منى‏

قال الله تعالى‏ 1920 وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمِنًى أَقَمْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَعْنِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ‏ 1921 أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي يَوْمَيْنِ فَذَلِكَ لَكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- 1922 فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ يَرْمِيَ الْجِمَارَ ثُمَّ يَنْفِرُ إِنْ شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا غَرَبَتْ بَاتَ وَ مَنْ أَخَّرَ النَّفْرَ إِلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَتَى شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ وَ لَا يَنْفِرَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ.

وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدِّمَ أَحَدٌ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ النَّفْرِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ نَفَرَ مِنَ مِنًى أَنْ يَنْزِلَ بِالْمُحَصَّبِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَيَمْكُثَ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يَرْتَحِلَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَذَلِكَ فَعَلَ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَفْعَلُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِمَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَلْحَقَهُ النَّاسُ.

وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ فَافْعَلْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ الزِّحَامَ فَلَا تُغَرِّرْ بِنَفْسِكَ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ.

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 333

و روينا عن أهل البيت ص في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها و ليس منها شي‏ء موقت و لكن يدعو من دخل و يجتهد في الدعاء

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْبَيْتِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ 1923 وَ اسْتَقْبَلَ ظَهْرَ الْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْكَعْبَةِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ 1924 حَجِّهِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ يَطُوفُ بِهِ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ ثُمَّ يُوَدِّعُهُ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ الْبَابِ وَ يَدْعُو وَ يُوَدِّعُ وَ يَنْصَرِفُ.

و قد روينا عن أهل البيت ص في ذلك من الدعاء وجوها 1925 ليس منها شي‏ء موقت‏

ذكر العمرة المفردة

قال الله عز و جل- 1926 وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏

رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ 1927 وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ.

و قد ذكرنا في أول كتاب الحج ما يؤيد هذا و ذكرنا كيفية العمرة و التمتع بها إلى الحج و إقرانها مع الحج و إفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج و بعده مفردة

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ يُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا.

صفحه بعد