کتابخانه روایات شیعه
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ نَهَى 1890 عَنِ الْجَدْعَاءِ وَ الْهَرِمَةِ.
فالجدعاء المجدوعة الأذن أي مقطوعتها 1891
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ كَرِهَ الْمُقَابَلَةَ وَ الْمُدَابَرَةَ وَ الشَّرْقَاءَ وَ الْخَرْقَاءَ.
فالمقابلة المقطوع من أذنها شيء 1892 من مقدمها يترك فيها معلقا و المدابرة أن يكون ذلك في مؤخر أذنها و الشرقاء المشقوقة الأذن باثنين و الخرقاء التي يكون في أذنها ثقب مستدير
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْهَدْيَ سَلِيماً وَ أَوْجَبَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ أَجْزَى 1893 عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْهُ أَبْدَلَهُ وَ إِيجَابُهُ إِشْعَارُهُ أَوْ تَقْلِيدُهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيْباً فَلَمَّا نَقَدَ الثَّمَنَ وَ قَبَضَهُ رَأَى الْعَيْبَ قَالَ يُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَلْيَرُدَّهُ وَ لْيَسْتَبْدِلْ بِهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ 1894 قَالَ يُنْحَرُ ثُمَّ تُلَطَّخُ نَعْلُهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا بِدَمٍ ثُمَّ تُتْرَكُ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَيَأْكُلَ مِنْهَا إِنْ أَحَبَّ فَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَكَانَهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجَزَتْ عَنْهُ وَ يَأْكُلُ مِمَّا تَطَوَّعَ بِهِ وَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَ لَا يُبَاعُ مَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ وَاجِباً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ وَ مَنْ هَلَكَ هَدْيُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي مَكَانَهُ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَضَلَّ هَدْيَهُ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ هَدْياً ثُمَّ وَجَدَ هَدْيَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ 1895 أَوْجَبَ الثَّانِيَ نَحَرَهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ لَمْ يُوجِبْهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ إِنْ وَجَدَ هَدْيَهُ عِنْدَ آخَرَ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوْ نَحَرَهُ أَخَذَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَمْ يُجْزِ عَنِ الَّذِي نَحَرَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ هَدْياً ضَالًّا عَرَّفَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ طَالِباً نَحَرَهُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ صَاحِبِهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ فَسُرِقَ أَجْزَأَ 1896 عَنْهُ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُعْرِّفَ بِهِ أَيْ يُوقِفَهُ بِعَرَفَةَ وَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَحَرَ هَدْيَهُ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِقِطْعَةٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ أَمَرَنِي فَأَكَلْتُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ أَمَرَنِي فَحَسَوْتُ مِنْهُ وَ كَانَ أَشْرَكَنِي فِي هَدْيِهِ وَ قَالَ مَنْ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَدْ أَكَلَ مِنَ اللَّحْمِ.
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ أَهْدَى هَدْياً تَطَوُّعاً أَوْ ضَحَّى 1897 أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِهِ وَ أُضْحِيَّتِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ.
و ليس في ذلك توقيت يأكل ما أحب و يطعم و يهدي و يتصدق قال الله عز و جل- 1898 فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ و قال تعالى- 1899 فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَحَّى 1900 أَوْ أَهْدَى هَدْياً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِنًى مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ السَّنَامِ لِلدَّوَاءِ وَ الْجِلْدِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعَرِ وَ الْعَصَبِ وَ الشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجِلْدِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْجَازِرُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ لُحُومِهَا وَ جِلَالِهَا فِي أُجْرَتِهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَدْياً أَوْ أُضْحِيَّةً يَرَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَخَرَجَتْ عَجْفَاءَ فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَاهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا 1901 عَجْفَاءُ فَخَرَجَتْ 1902 سَمِينَةً أَجْزَتْ عَنْهُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْءِ أَنْ يَبِيعَ الْهَدْيَ وَ يَسْتَبْدِلَ بِهِ غَيْرَهُ مَا لَمْ يُوجِبْهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 1903 لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعامِ قَالَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
و كذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق و أيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر و قيل أنها سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه بالشمس ليجف فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى و اليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق و يقال له يوم القر سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى و العامة تسميه يوم الرءوس لأنهم يأكلونها فيه و اليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول و اليوم الذي يليه هو يوم النفر الآخر و هو آخر أيام التشريق
ذكر الحلق و التقصير
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّفْعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَقَالَ وَ إِذَا صِرْتَ إِلَى مِنًى فَانْحَرْ هَدْيَكَ وَ احْلِقْ رَأْسَكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ قَالَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَقْرَعِ 1904 يُمِرُّ الْمُوسَي عَلَى رَأْسِهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَلَّتِ المَرْأَةُ مِنْ إِحْرَامِهَا أَخَذَتْ مِنْ أَطْرَافِ قُرُونِ رَأْسِهَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُبْلَغُ بِالْحَلْقِ 1905 إِلَى الْعَظْمَيْنِ الشَّاخِصَيْنِ تَحْتَ الصُّدْغَيْنِ 1906 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ بِمِنًى حَلَقَ 1907 إِذَا ذَكَرَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يُرْسِلَ شَعْرَهُ فَيُلْقِيَهُ بِمِنًى فَعَلَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَ قَالَ كُلُّ مَا وَقَعَ مِنِ ابْنِ آدَمَ فَهُوَ مَيْتَةٌ 1908 وَ يُقَلِّمُ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَهُ إِذَا حَلَقَ وَ الْحَلْقُ هُوَ جَزُّ الشَّعْرِ وَ سَحْتُهُ بِالْمُوسَي
عَنْ جِلْدَةِ 1909 الرَّأْسِ وَ التَّقْصِيرُ مَا أَخَذَ مِنْهُ بِالْمِقَصَّيْنِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُقَصِّرِينَ حَتَّى قَالُوا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ص اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ وَ الْمُقَصِّرِينَ 1910 فَالْحَلْقُ أَفْضَلُ وَ التَّقْصِيرُ يُجْزِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- 1911 لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ فَبَدَأَ بِالْحَلْقِ وَ هُوَ أَفْضَلُ.
ذكر ما يفعله الحاج أيام منى
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفَضْتَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَارْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ إِذَا أَتَيْتَ مِنًى فَانْحَرْ هَدْيَكَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 1912 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ التَّفَثُ 1913 الرَّمْيُ وَ الْحَلْقُ وَ النُّذُورُ مَنْ نَذَرَ 1914 أَنْ يَمْشِيَ وَ الطَّوَافُ هُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ الْحَلْقِ يَوْمَ النَّحْرِ وَ هَذَا الطَّوَافُ هُوَ طَوَافٌ وَاجِبٌ 1915 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَعْجِيلُ الزِّيَارَةِ 1916 وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى غَدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ.
و هو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا و تصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم و تسعى بين الصفا و المروة أسبوعا فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس و الطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا و هو طواف النساء و ليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شيء كان حرم على المحرم من النساء و غير ذلك مما حرم في الإحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنَ الْحَجِيجِ لَيَالِيَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ فَارْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا تَبِيتُ 1917 أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ الْمَبِيتَ عَنْ مِنًى لَيَالِيَ مِنًى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ دَمٌ وَ إِنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَصَّرَ الصَّلَاةَ بِمِنًى.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 1918 فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْخَرُونَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِآبَائِهِمْ وَ يَذْكُرُونَ أَسْلَافَهُمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذْكُرُوهُ مَكَانَ ذَلِكَ.
و روينا عن أهل البيت ص من الدعاء و ذكر الله عز و جل في أيام التشريق وجوها يطول ذكرها و ليس منها شيء موقت و ما أكثر المرء من ذلك فهو أفضل و يزور البيت كل يوم إن شاء و يطوف تطوعا ما بدا له و يرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها
ذكر النفر 1919 من منى
قال الله تعالى 1920 وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمِنًى أَقَمْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَعْنِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ 1921 أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي يَوْمَيْنِ فَذَلِكَ لَكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- 1922 فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ يَرْمِيَ الْجِمَارَ ثُمَّ يَنْفِرُ إِنْ شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا غَرَبَتْ بَاتَ وَ مَنْ أَخَّرَ النَّفْرَ إِلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَتَى شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ وَ لَا يَنْفِرَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدِّمَ أَحَدٌ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ النَّفْرِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ نَفَرَ مِنَ مِنًى أَنْ يَنْزِلَ بِالْمُحَصَّبِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَيَمْكُثَ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يَرْتَحِلَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَذَلِكَ فَعَلَ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَفْعَلُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِمَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَلْحَقَهُ النَّاسُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ فَافْعَلْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ الزِّحَامَ فَلَا تُغَرِّرْ بِنَفْسِكَ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ.
و روينا عن أهل البيت ص في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها و ليس منها شيء موقت و لكن يدعو من دخل و يجتهد في الدعاء
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْبَيْتِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ 1923 وَ اسْتَقْبَلَ ظَهْرَ الْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْكَعْبَةِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ 1924 حَجِّهِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ يَطُوفُ بِهِ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ ثُمَّ يُوَدِّعُهُ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ الْبَابِ وَ يَدْعُو وَ يُوَدِّعُ وَ يَنْصَرِفُ.
و قد روينا عن أهل البيت ص في ذلك من الدعاء وجوها 1925 ليس منها شيء موقت
ذكر العمرة المفردة
قال الله عز و جل- 1926 وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ
رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ 1927 وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ.
و قد ذكرنا في أول كتاب الحج ما يؤيد هذا و ذكرنا كيفية العمرة و التمتع بها إلى الحج و إقرانها مع الحج و إفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج و بعده مفردة
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ يُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا.