کتابخانه روایات شیعه
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَعْجِيلُ الزِّيَارَةِ 1916 وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى غَدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ.
و هو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا و تصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم و تسعى بين الصفا و المروة أسبوعا فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس و الطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا و هو طواف النساء و ليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شيء كان حرم على المحرم من النساء و غير ذلك مما حرم في الإحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنَ الْحَجِيجِ لَيَالِيَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ فَارْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا تَبِيتُ 1917 أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ الْمَبِيتَ عَنْ مِنًى لَيَالِيَ مِنًى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ دَمٌ وَ إِنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَصَّرَ الصَّلَاةَ بِمِنًى.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 1918 فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْخَرُونَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِآبَائِهِمْ وَ يَذْكُرُونَ أَسْلَافَهُمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذْكُرُوهُ مَكَانَ ذَلِكَ.
و روينا عن أهل البيت ص من الدعاء و ذكر الله عز و جل في أيام التشريق وجوها يطول ذكرها و ليس منها شيء موقت و ما أكثر المرء من ذلك فهو أفضل و يزور البيت كل يوم إن شاء و يطوف تطوعا ما بدا له و يرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها
ذكر النفر 1919 من منى
قال الله تعالى 1920 وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمِنًى أَقَمْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَعْنِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ 1921 أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي يَوْمَيْنِ فَذَلِكَ لَكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- 1922 فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ يَرْمِيَ الْجِمَارَ ثُمَّ يَنْفِرُ إِنْ شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا غَرَبَتْ بَاتَ وَ مَنْ أَخَّرَ النَّفْرَ إِلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَتَى شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ وَ لَا يَنْفِرَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدِّمَ أَحَدٌ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ النَّفْرِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ نَفَرَ مِنَ مِنًى أَنْ يَنْزِلَ بِالْمُحَصَّبِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَيَمْكُثَ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يَرْتَحِلَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَذَلِكَ فَعَلَ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَفْعَلُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِمَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَلْحَقَهُ النَّاسُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ فَافْعَلْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ الزِّحَامَ فَلَا تُغَرِّرْ بِنَفْسِكَ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ.
و روينا عن أهل البيت ص في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها و ليس منها شيء موقت و لكن يدعو من دخل و يجتهد في الدعاء
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْبَيْتِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ 1923 وَ اسْتَقْبَلَ ظَهْرَ الْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْكَعْبَةِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ 1924 حَجِّهِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ يَطُوفُ بِهِ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ ثُمَّ يُوَدِّعُهُ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ الْبَابِ وَ يَدْعُو وَ يُوَدِّعُ وَ يَنْصَرِفُ.
و قد روينا عن أهل البيت ص في ذلك من الدعاء وجوها 1925 ليس منها شيء موقت
ذكر العمرة المفردة
قال الله عز و جل- 1926 وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ
رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ 1927 وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ.
و قد ذكرنا في أول كتاب الحج ما يؤيد هذا و ذكرنا كيفية العمرة و التمتع بها إلى الحج و إقرانها مع الحج و إفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج و بعده مفردة
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ يُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمِرْ فِي أَيِّ الشُّهُورِ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ 1928 وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنْ حَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ أَمْكَنَ الْحَلْقُ فَاعْتَمِرْ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ 1929 طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يُحِلَّ مِنْ سَاعَتِهِ وَ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَ إِذَا طَافَ الْمُعْتَمِرُ وَ سَعَى حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ انْصَرَفَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطَوُّعاً فَعَلَ.
ذكر الصد و الإحصار
الصد عن البيت المنع منه إذا حال العدو بين من يريد الحج و العمرة 1930 و بين البيت أن يسلك إليه كما فعل المشركون عام الحديبية برسول الله ص إذ منعوه من دخول مكة و هو يريد العمرة و قد ساق الهدي فأنزل الله عز و جل في شأنهم- 1931 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَزْيَدُ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ فَلَمَّا صَارَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ وَ أَحْرَمُوا وَ قَلَّدُوا الْهَدْيَ وَ أَشْعَرُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشاً وَ ذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَمَعُوا لَهُ جُمُوعاً فَلَمَّا كَانَ قَرِيباً مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ خَبَرُهُمْ فَقَالَ إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ فَإِنْ شَاءَتْ قُرَيْشٌ هَادَنْتُهَا
مُدَّةً وَ خَلَّتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا 1932 فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ دَخَلُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَاتَلْتُهُمْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ وَ مَشَتِ الرُّسُلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَوَادَعَهُمْ مُدَّةً عَلَى أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ عَامِهِ وَ يَعْتَمِرَ إِنْ شَاءَ مِنْ قَابِلٍ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لَنْ تَرَى الْعَرَبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَسْراً فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذَلِكَ وَ نَحَرَ الْبُدْنَ الَّتِي سَاقَهَا مَكَانَهُ وَ قَصَّرَ وَ انْصَرَفَ ص وَ الْمُسْلِمُونَ 1933 .
و هكذا 1934 حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا يقصر و ينصرف و لا يحلق إن كان معه هدي لأن الله تعالى يقول- 1935 وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ و إنما يكون هذا إذا صد بعد أن جاوز الميقات و بعد أن أحرم و أوجب الهدي 1936 و أما إن كان ذلك دون الميقات انصرف أحرم أو لم يحرم و لم ينحر الهدي أوجبه أو لم يوجبه إن كان معه هدي لأنا قد ذكرنا فيما تقدم النهي عن الإحرام دون المواقيت و إن من أحرم دونها و فسد 1937 إحرامه لم يكن عليه شيء و أما الإحصار فهو المرض و فيه قال الله تعالى- 1938 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ فِي عُمْرَةٍ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ص خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ-
فَأَدْرَكَهُ فِي السُّقْيَا 1939 وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ 1940 حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ لَهُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مَحْصُوراً.
و هذا كله في المصدود و المحصور كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه 1941 شيء ينصرف إن شاء و لا شيء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات
ذكر الحج عن الزمنى و الأموات
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ أَ فَأُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ 1942 سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص أَ تَحُجُّ عَنْ أَبِيهَا لِأَنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَعَمْ فَافْعَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَجْزَى ذَلِكَ عَنْهُ.
فالشيخ و العجوز اللذان صارا إلى حال الزمانة 1943 يحج عنهما من أحجاه بمالهما أو يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على الصوم أفطرا و أطعما في 1944 كل يوم مسكينا لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه فكذلك هما في هذه الحال قد صارا إلى حال من لا يرجو أن يقدر على الحج فيسوف به لإمكانه
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ إِنَّ حَدَّ 1945 ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوَقِّتْهُ أُخْرِجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ كَانَ قَدْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ يُخْرَجُ عَنْهُ رَجُلٌ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُعْطَى أُجْرَتَهُ وَ مَا فَضَلَ مِنَ النَّفَقَةِ فَهُوَ لِلَّذِي أُخْرِجَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْرَجَ لِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تُحَجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَا يُوجَدُ غَيْرُهَا أَوْ تَكُونَ أَفْضَلَ مَنْ وُجِدَ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقْوَمَهُمْ بِالْمَنَاسِكِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَحَجَّ رَجُلًا عَنْ بَعْضِ وُلْدِهِ فَشَرَطَ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَصْنَعُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنْ قَضَيْتَ مَا شَرَطْنَاهُ عَلَيْكَ كَانَ لِمَنْ حَجَجْتَ عَنْهُ حِجَّةً وَ لَكَ بِمَا وَفَيْتَ مِنَ الشَّرْطِ عَلَيْكَ وَ أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ أَجْراً 1946 .
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ 1947 فَلَهُ إِذَا قَضَى الْحَجَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ طَوَافٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ فُلَانٍ فَتَقَّبَلْ مِنْهُ وَ أَجِرْنِي عَنْ قَضَائِي عَنْهُ.
ذكر فوات الحج
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ النَّاسَ بِالْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ فَوَقَفَ مَعَهُمْ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ شَيْئاً مَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَإِنْ أَدْرَكَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ وَ أَتَى عَرَفَاتٍ لَيْلًا فَوَقَفَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ ثُمَّ أَتَى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.