کتابخانه روایات شیعه
1470- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ الْأَمَةِ بِعُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ 4000 .
1471- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِالْمَيِّتِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ هَلَاكُ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَ الدِّيَةُ فِي الْمَيِّتِ كَالدِّيَةِ فِي الْجَنِينِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ وَ مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَتْ تُورَثُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ كَانَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ التَّمْثِيلُ لَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَ يُحَجُّ مِنْهُ 4001 إِنْ كَانَ صَرُورَةً وَ يُعْتَقُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُجْعَلُ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ عَنْهُ.
1472- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي زِحَامٍ فَدِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ إِنْ عُرِفُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْرَفُوا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ 4002 .
1473- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَسْقَى قَوْماً مَاءً 4003 فَلَمْ يَسْقُوهُ وَ تَرَكُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشاً 4004 بَيْنَهُمْ وَ هُمْ يَجِدُونَ الْمَاءَ فَضَمَّنَهُمْ دِيَتَهُ.
1474- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي سِتَّةِ غِلْمَةٍ دَخَلُوا مَاءً فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى بِدِيَتِهِ أَخْمَاساً عَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ خُمُسَاهَا.
1475- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَتَبَاعَجُوا 4005
بِالسَّكَاكِينِ فَأُتِيَ بِهِمْ فَحَبَسَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ أَقِدْنَا مِنْ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَقَرَّ وَ لَمْ تُقَمْ 4006 عَلَيْهِمْ بَيِّنَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَ أَخَذَ جِرَاحَةَ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ.
1476- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ دَابَّةً عَبَثاً أَوْ قَطَعَ شَجَراً أَوْ أَفْسَدَ زَرْعاً أَوْ هَدَمَ بَيْتاً أَوْ عَوَّرَ بِئْراً أَوْ نَهَراً أَنْ يُغْرَمَ قِيمَةَ مَا أَفْسَدَ 4007 وَ اسْتَهْلَكَ وَ يُضْرَبَ جَلَدَاتٍ نَكَالًا وَ إِنْ أَخْطَأَ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَ لَا أَدَبَ وَ مَا أَصَابَ مِنْ بَهِيمَةٍ فَعَلَيْهِ فِيهَا مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا 4008 .
1477- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى 4009 عِنْدَهُ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ثَوْراً لِهَذَا قَتَلَ حِمَاراً لِي فَقَالَ لَهُمَا اذْهَبَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْأَلَاهُ وَ ارْجِعَا إِلَيَّ بِمَا يَقُولُ فَسَأَلَاهُ 4010 فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْبَهَائِمِ قَوَدٌ فَرَجَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عُمَرَ فَاسْأَلَاهُ وَ ارْجِعَا إِلَيَّ بِمَا يَقُولُ فَسَأَلَاهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ 4011 فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ ص فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عَلِيٍّ فَاسْأَلَاهُ وَ ارْجِعَا إِلَيَّ بِمَا يَقُولُ فَسَأَلَاهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ
الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مَكَانِهِ 4012 حَتَّى قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَى الثَّوْرِ فَقَتَلَهُ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَنْبِيَاءِ 4013 .
1478- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمَنِ فِي فَرَسٍ أَفْلَتَ فَنَفَحَ 4014 رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَأَهْدَرَهُ عَلِيٌّ ع 4015 وَ قَالَ إِنْ أَفْلَتَ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ وَ إِنْ أَرْسَلَهُ أَوْ رَبَطَهُ 4016 فِي غَيْرِ حَقِّهِ ضَمِنَ فَلَمْ يَرْضَ الْيَمَانِيُّونَ بِحُكْمِهِ فَأَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا وَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ وَ حُكْمُ عَلِيٍّ كَحُكْمِي وَ قَوْلُهُ قَوْلِي وَ هُوَ وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي وَ لَا يَرُدُّ قَوْلَهُ وَ حُكْمَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا يَرْضَى بِقَوْلِهِ وَ حُكْمِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 4017 ذَلِكَ تَوْبَتُكُمْ.
1479- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا يُغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً يَعْنِي فِيمَا يَمْلِكُونَ أَوْ تَكُونُ أَفْلَتَتْ مِنْهُمْ.
1480- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي بُخْتِيٍ 4018 اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ
فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَتَلَ الْبُخْتِيَّ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِدِيَةِ الْمَقْتُولِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ.
يعني إذا كان أرسله على ما قدمنا ذكره
6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود
1481- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص 4019 أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَاسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَ جَامَعَهَا وَ قَتَلَ ابْنَهَا فَلَمَّا خَرَجَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْهِ بِفَأْسٍ فَأَدْرَكَتْهُ فَضَرَبَتْهُ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَأَهْدَرَ دَمَهُ وَ قَضَى بِعُقْرِهَا 4020 وَ دِيَةِ ابْنِهَا فِي مَالِهِ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا رَاوَدَ 4021 الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَنْ نَفْسِهَا فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ قَالَ وَ دَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ.
1482- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَتَرَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَاقْتَلَعَ ثَنَايَاهُ فَأَبْطَلَهَا عَلِيٌّ ع.
1483- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَاتَّقَاهُ بِشَيْءٍ فَأَصَابَهُ فَمَا أَصَابَ مِنْهُ بِمَا اتَّقَاهُ بِهِ فَهُوَ هَدَرٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يُوطِئَ دَابَّتَهُ رَجُلًا فَضَرَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَقَعَ الرَّاكِبُ-
قَالَ لَا شَيْءَ عَلَى ضَارِبِ الدَّابَّةِ.
يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم 4022 و لم يتعمد صرع الرجل 4023 فأما إن تعمد 4024 ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعة بأي وجه كان فهو ضامن
1484- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَلَّعَ مِنْ خِلَالِ دَارِ قَوْمٍ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَهُوَ هَدَرٌ.
1485- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَيِّتاً فِي الْقَبِيلَةِ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَاتَ مَوْتَهُ 4025 - وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ وَ لَا شَيْءَ فِيهِ.
7 فصل ذكر القسامة
1486- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْقَسَامَةِ 4026 وَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً وَ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ ع بِالْكُوفَةِ وَ قَضَى الْحَسَنُ ع- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا يَرْضَى بِهَا يَعْنِي الْقَسَامَةَ لَنَا عَدُوٌّ وَ لَا يُنْكِرُهَا لَنَا وَلِيٌّ قَالَ وَ الْقَسَامَةُ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ
بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً 4027 وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ وَ الْبَيِّنَةُ فِي الْحُقُوقِ كُلِّهَا عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بِخَيْبَرَ 4028 إِذْ افْتَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً الْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا الْبَيِّنَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أُقِدْكُمْ 4029 بِهِ بِرُمَّتِهِ 4030 يَعْنِي بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا أُقِدْكُمْ بِهِ 4031 بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدٌ وَ نَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى شَيْءٍ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتَحْلِفُ 4032 الْيَهُودُ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ وَ لَا عَلِمُوا لَهُ قَاتِلًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ يَهُودٌ يَحْلِفُونَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا حَقَنَ اللَّهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يَقْتُلَ فَيَكُفَّ عَنِ الْقَتْلِ وَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ قَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ قَسَامَةُ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ يُغَرَّمُونَ الدِّيَةَ إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ 4033 .
يعني ص إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم و يستحقون القود كما قال رسول الله ص للأنصار و إنما قال ذلك لأن الأنصاري أصيب قتيلا في قليب 4034 من قلب اليهود بخيبر و قيل إنه عبد الله بن سهيل خرج هو-
و محيصة بن سعود و هو ابن عمه إلى خيبر في حاجة و يقال من جهد 4035 أصابهما فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار و كان افتراقهما بعد العصر و وجد عبد الله قتيلا قبل الليل و كانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم و كانت العداوة بين الأنصار و بينهم ظاهرة فإذا كانت هذه الأسباب 4036 أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة و إن لم يكن ذلك و لا بينة فالأيمان على من وجد القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا و لا علموا قاتلا ثم يغرم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله ص و إذا قال الميت فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القسامة
1487- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص إِذَا أُوتِيَ بِالْقَتِيلِ حَمَلَهُ عَلَى الصَّقَبِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي بِالصَّقَبِ أَقْرَبَ الْقَرْيَةِ إِلَيْهِ وَ إِذَا أُوتِيَ بِهِ عَلَى بَابِهَا حَمَلَهُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَ إِذَا أُوتِيَ بِهِ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَاسَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى أَقْرَبِهِمَا فَإِذَا وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ إِلَى قَرْيَةٍ وَدَاهُ 4037 مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَقُولُ الدَّمُ لَا يُطَلُّ فِي الْإِسْلَامِ.