کتابخانه روایات شیعه
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ قَالَ إِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ.
ذكر الفطر من الصوم 1642
ل الله عز و جل- 1643 ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ و روينا عن أهل البيت ص بإجماع فيما رويناه عنهم 1644 أن دخول الليل الذي يحل فيه للصائم الفطر هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل و لا حائط و لا ما أشبه ذلك فإذا غاب القرص في أفق المغرب فقد دخل الليل و حل الفطر
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَ تَأْخِيرُ السَّحُورِ وَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ الطَّعَامُ فَإِنْ حَضَرَ بُدِئَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَدَعِ الطَّعَامَ وَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ.
وَ ذَكَرَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةٍ وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَكَفَّ هُنَيْهَةً حَتَّى أَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ عَادَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَ شَرِبْنَا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ وَ صَلَّى وَ صَلَّيْنَا مَعَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ 1645 مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ امْتَلَأَتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِيَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوْ رَآهُ ذَوَا عَدْلٍ 1646 نَهَاراً فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ فِي آخِرِهِ وَ قَالَ لَا تُفْطِرُوا إِلَّا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ.
ذكر ليلة القدر
قال الله عز و جل- 1647 إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إلى آخر السورة و قال- 1648 حم وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
وَ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 1649 تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها قَالَ تَنَزَّلُ 1650 فِيهَا الْمَلَائِكَةُ وَ الْكَتَبَةُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا 1651 فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ مِنْ أُمُورِ 1652 مَا يُصِيبُ الْعِبَادَ وَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ لَهُ فِيهِ الْمَشِيَّةُ فَيُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ وَ يَمْحُو ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ 1653 وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: سَلُوا اللَّهَ الْحَجَّ فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ الْوَفْدُ فِي كُلِّ عَامٍ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ فِيهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 1654 يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنْ تَهُبَّ رِيحٌ وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ.
وَ عَنْهُ ع عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُغْفَلَ عَنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ عَنْ لَيْلَةِ ثَلَاثَةٍ وَ عِشْرِينَ وَ نَهَى أَنْ يَنَامَ أَحَدٌ 1655 تِلْكَ اللَّيْلَةَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَافَقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَامَهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِبِلًا وَ غَنَماً وَ غِلْمَةً وَ أُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَشْهَدَ الصَّلَاةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَارَّهُ 1656 فِي أُذُنِهِ فَكَانَ الْجُهَنِيُّ إِذَا كَانَتْ 1657 لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ غِلْمَتِهِ فَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْمَدِينَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ بِمَنْ دَخَلَ بِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدْ رَأَيْتُهَا 1658 ثُمَّ أُنْسِيتُهَا إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُنِي أُصَلِّي تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي مَاءٍ وَ طِينٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أُمْطِرْنَا مَطَراً شَدِيداً وَ وَكَفَ الْمَسْجِدُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِنَا وَ إِنَّ أَرْنَبَةَ أَنْفِهِ فِي الطِّينِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنَّ الْمَشَاعِرَ سَبْعٌ وَ السَّمَاوَاتِ سَبْعٌ وَ الْأَرَضِينَ سَبْعٌ وَ بَقَرَاتٍ سَبْعٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٌ 1659 وَ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَطْوِي فِرَاشَهُ وَ يَشُدُّ مِئْزَرَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ كَانَ يَرُشُّ وُجُوهَ النِّيَامِ بِالْمَاءِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ ع لَا تَدَعُ أَحَداً مِنْ أَهْلِهَا يَنَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَ تُدَاوِيهِمْ بِقِلَّةِ الطَّعَامِ وَ تَتَأَهَّبُ لَهَا مِنَ النَّهَارِ وَ تَقُولُ مَحْرُومٌ 1660 مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ اللَّيْلَةُ الَّتِي الْتَقَى فِيهَا الْجَمْعَانِ وَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ فِيهَا يُكْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ 1661 السَّنَةِ وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ اللَّيْلَةُ مَاتَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ النَّبِيِّينَ وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى وَ فِيهَا قُبِضَ مُوسَى وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ تُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.
ذكر صيام السنة و النافلة
قد ذكرنا في كتاب الصلاة ما جاء عن الأئمة ص من صلاة السنة و أنها مثلا الفريضة و كذلك الصوم منه فريضة و هو شهر رمضان مفروض صومه و منه سنة مستعملة لا ينبغي أن يرغب عنها. كان رسول الله ص و أهل بيته يلزمونها أنفسهم و الشيعة كذلك تلزمها أنفسها و هي أيضا مثلا الفريضة و من الصوم أيضا نافلة و هو تطوع كما ذكرنا في الصلاة يتطوع من شاء بما شاء منه
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَصَوْمُ شَهْرٍ مَعْلُومٍ مَرْدُودٍ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الشَّهْرُ كُلَّ سَنَةٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ مِنَ الصَّوْمِ سُنَّةٌ وَ هِيَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ أَوَّلُ خَمِيسٍ يَكُونُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْأَرْبِعَاءُ الَّذِي يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى نِصْفِ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسُ الَّذِي فِي آخِرِ الشَّهْرِ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ خَمِيسٌ بَعْدَهُ وَ يَصُومُ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ.
يعني أنه يصوم من كل عشرة أشهر ثلاثين يوما و يصوم شعبان فذلك شهران
وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ 1662 كُلُّهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- 1663 مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها - وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ.
و هذا على التعظيم و الشهور كلها لله و لأن 1664 رسول الله ص كان يصوم شعبان
وَ قَالَ عَلِيٌّ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ يَصِلُهُمَا وَ يَقُولُ هُمَا شَهْرَا اللَّهِ هُمَا كَفَّارَةُ مَا قَبْلَهُمَا وَ مَا بَعْدَهُمَا.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: صِيَامُ شَعْبَانَ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ هُمَا وَ اللَّهِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ- 1665 فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ أَكْثَرُ مَا يَصُومُ مِنْ الشُّهُورِ شَعْبَانَ وَ كَانَ يَصُومُ كَثِيراً مِنْ الْأَيَّامِ وَ الشُّهُورِ تَطَوُّعاً وَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ لَا يَصُومُ وَ كَانَ رُبَّمَا صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً وَ يَقُولُ هُوَ أَشَدُّ الصِّيَامِ وَ هُوَ صِيَامُ دَاوُدَ ع وَ إِنَّهُ كَانَ كَثِيراً مَا يَصُومُ أَيَّامَ الْبِيضِ وَ هِيَ يَوْمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ يَوْمُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ يَوْمُ النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ كَانَ رُبَّمَا صَامَ رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ يَصِلُهُنَ 1666 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ وَ ذُكِرَ رَجَبٌ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ عَاماً تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ 1667 عَاماً فَإِنْ صَامَهُ عَامَيْنِ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ عَامَيْنِ كَذَلِكَ حَتَّى يَصُومَهُ سَبْعاً فَإِنْ صَامَهُ سَبْعاً غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ السَّبْعَةُ فَإِنْ صَامَهُ ثَمَانِيَةً فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ فَإِنْ صَامَهُ عَشَرَةً 1668 قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اسْتَوَتِ السَّفِينَةُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى الْجُودِيِّ فَأَمَرَ نُوحٌ ع مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ بِصَوْمِهِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ص عَنْ صَوْمِهِ فَقَالَ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ خَشِيَ مَنْ شَهِدَ الْمَوْقِفَ أَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ وَ الْقِيَامِ فَلَا يَصُمْهُ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَ لَكِنْ لَا يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ وَحْدَهُ إِلَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ مِنْ بَيْنَ الْأَيَّامِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامٌ مِنَ الْفَرِيضَةِ صِيَامُ نَافِلَةٍ حَتَّى تُقْضَى الْفَرِيضَةُ.
وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ بِالصَّوْمِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُومَ إِنْ شَاءَ مَا بَدَا لَهُ تَطَوُّعاً.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تُكْثِرُ الصَّوْمَ فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا فَقَالَ لَا صَوْمَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِكَ إِلَّا فِي وَاجِبٍ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا عَلَى الرَّجُلِ إِذَا تَكَلَّفَ لَهُ أَخُوهُ طَعَاماً فَدَعَاهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ صَائِمٌ أَنْ يُفْطِرَ وَ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِ أَخِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ صِيَامُهُ فَرِيضَةً أَوْ فِي نَذْرٍ أَوْ كَانَ قَدْ مَالَ النَّهَارُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ قَالَ وَ كَذَلِكَ إِنْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
وَ عَنْهُ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ صَوْمَ الْأَبَدِ وَ كَرِهَ الْوِصَالَ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ أَنْ يَصِلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُفْطِرُ مِنَ اللَّيْلِ 1669 .
ذكر الاعتكاف
قال الله عز و جل- 1670 وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ يعني النساء و العاكف المقيم و الاعتكاف في المساجد المقام بها و المعتكف الذي يلزم المسجد لا يخرج منه ليلا و لا نهارا يحبس نفسه فيه على الصلاة و ذكر الله تعالى
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ 1671 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَامَ 1672 أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَفَاكُمُ اللَّهُ عَدُوَّكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ 1673 وَ وَعَدَكُمُ الْإِجَابَةَ فَقَالَ- 1674 ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَلَا وَ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ 1675 سَبْعَةَ أَمْلَاكٍ فَلَيْسَ بِمُحَاوِلٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُكُمْ هَذَا أَلَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ مُفَتَّحَةٌ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ أَلَا وَ الدُّعَاءُ فِيهِ مَقْبُولٌ ثُمَّ شَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَ بَرَزَ مِنْ بَيْتِهِ وَ اعْتَكَفَهُنَّ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ وَ كَانَ يَغْتَسِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِسَنَةٍ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الْعَشْرَ الْوُسْطَى ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ.