کتابخانه روایات شیعه
عَبْدَهُ قَالَ لَهُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً مَا كَانَ وَ لَوْ كَانَ مُدّاً مِنَ الطَّعَامِ 3368 .
940- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ بَاعَهَا كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا إِنْ شَاءَ مِنْ زَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ وَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا مِنْهُ فَإِنْ أَقَرَّهَا الْمُشْتَرِي عَلَى النِّكَاحِ كَانَتْ بِحَالِهَا عِنْدَ الْبَائِعِ 3369 .
941- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْمَمْلُوكَ بِأَمْرٍ يَدُورُ إِلَيْهَا مِلْكُهُ أَوْ شِقْصاً مِنْهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُبِيحَ لَهُ نَفْسَهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَوْلَاتَهُ.
13 فصل ذكر نكاح المشركين
قال الله عز و جل 3370 وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ و قال تبارك اسمه 3371 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ إلى قوله- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ الآية
942- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُسْلِمِينَ-
إِذَا كَانَ فِي نِسَاءِ الْإِسْلَامِ قِلَّةٌ فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمَاتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَ قَالَ 3372 وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
943- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ غَيْرَ الْمُسْلِمَةِ وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً وَ لَا يَنْكِحِ الْمُشْرِكُ مُسْلِمَةً وَ إِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُشْرِكَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَهَا عِنْدَهُ إِنْ رَغِبَ فِيهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهَا وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلَاثاً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ إِنْ عَلِمْنَ بِهَا.
944- فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً وَ عِنْدَهُ مُشْرِكَةٌ فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ بِذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَعَلِمَتْ قَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهَا أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ يَعْنِي إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ قِيلَ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهَا النَّصْرَانِيَّةَ أَوِ الْيَهُودِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
945- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ مُشْرِكٌ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ أَحَبَّتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ أَجَابَتْهُ نَكَحَهَا نِكَاحاً مُسْتَأْنَفاً وَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مُشْرِكَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ اخْتَارَ بَقَاءَهَا عِنْدَهُ أَبْقَاهَا عَلَى النِّكَاحِ أَيْضاً.
946- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ وَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ حُرَّتَانِ أَوْ
أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ حَرَائِرَ قَالَ تُتْرَكُ لَهُ الَّتِي نَكَحَ أَوَّلًا مِنَ الْأُخْتَيْنِ وَ الْأَرْبَعُ الْحَرَائِرُ 3373 أَوَّلًا فَأَوَّلًا وَ تُنْزَعُ عَنْهُ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ وَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنَ الْحَرَائِرِ.
947- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْحَرْبِيُّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ لَحِقَتْهُ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ.
948- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَقِرُّوا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مِيرَاثٍ يَعْنِي ع إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِنْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
949- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً 3374 .
950- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنِ اسْتُتِيبَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ثُمَّ تَابَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ انْقَطَعَتْ 3375 عِصْمَتُهُ عَنْهَا وَ إِنِ ارْتَدَّا جَمِيعاً أَوْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَا وَ اسْتُتِيبَا فَتَابَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ.
951- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْتَأْمِنَةً وَ لَهَا زَوْجٌ تَخَلَّفَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا
سَبِيلٌ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
952- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ.
953- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُبِيَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا سُبِيَ 3376 وَ أُحْرِزَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا.
14 فصل ذكر القسمة بين الضرائر
قال الله عز و جل- 3377 وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ الآية فأخبر الله تعالى أن العدل بين النساء لا يستطاع لأن المرأة قد يستطيع العدل عليهن في النفقة و المبيت و العطية و غير ذلك مما يملكه و لا يستطيع العدل بينهن في الهوى و الشهوة و النشاط إلى الجماع فواجب عليه أن يعدل فيما يستطيعه لأن الله عز و جل إنما رخص من ذلك فيما لا يستطاع 3378 و أمر بالعدل في موضع آخر و هو الذي يستطاع و قال 3379 لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
955- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ
أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي الثَّلَاثِ مَا أَحَبَّ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ 3380 قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ إِحْدَاهُمَا بِالثَّلَاثِ اللَّيَالِي الَّتِي هِيَ لَهُ وَ يُقَسِّمُ لِلْوَاحِدَةِ لَيْلَتَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً قَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا مِنَ الثَّلَاثِ وَ يَخُصُّ بِالرَّابِعَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعَةً لَمْ يُفَضِّلْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى.
956- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- 3381 وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ الْآيَةَ فَقَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلُوا ذَلِكَ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فَيَعْجِزُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً 3382 فَيَمِيلُ عَنْهَا وَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا وَ تَكْرَهُ هِيَ ذَلِكَ فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا وَقْتاً بَعْدَ وَقْتٍ أَوْ عَلَى أَنْ تَضَعَ لَهُ حَظَّهَا مِنْ ذَلِكَ.
957- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ الثَّلَاثُ فَيَتَزَوَّجُ بِكْراً قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ بِكْراً أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ وَ إِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّباً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ يُقَسِّمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسَّوَاءِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ.
958- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ يَغْشَى 3383 بَعْضَهُنَّ دُونَ بَعْضٍ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي لَيْلَتِهَا وَ يَقِيلَ عِنْدَهَا فِي صُحْبَتِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِنْ لَمْ يَنْشَطْ لِذَلِكَ.
959- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ فَيَخْرُجُ إِلَى السَّفَرِ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ بَدَأَ بِمَنْ لَهَا الْحَقُّ.
15 فصل ذكر النفقات على الأزواج
قال الله عز و جل- 3384 قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ الآية و قال الله عز و جل 3385 وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
960- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
961- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْبَعَ الرَّجُلُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ هَلَاكاً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ.
962- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْكُمْ بِهِنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَ قَالَ فِيهِنَّ وَ النَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ.
963- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ 3386 سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.
964- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 3387 وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً قَالَ لَيْسَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَبْذِيرٌ.
965- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ.
966- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ وَ رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعَايِشِهِمْ وَ الْقَصْدَ فِي شَأْنِهِمْ.
967- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.
968- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَاعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
969- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ التَّقْدِيرُ فِي الْمَعِيشَةِ.
970- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: جَهْدُ 3388 الْبَلَاءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ وَ قِلَّةُ الْمَالِ وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.
971- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتُؤْنِيَ 3389 فَإِنْ جَاءَهَا بِشَيْءٍ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً أُجِّلَ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
972- وَ عَنْهُ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْهُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً لَهَا فَحَبَسَهُ فِي نَفَقَتِهَا.
973- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.