کتابخانه روایات شیعه
كَانَتْ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ يُسْأَلُونَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوهَا وَ إِذَا رُفِعَ الْخَبَرُ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا شَفَاعَةَ لَهُ.
1549- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: سُرِقَتْ خَمِيصَةٌ 4097 لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأُتِيَ بِالسَّارِقِ إِلَى النَّبِيِّ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أَظُنَّ الْأَمْرَ 4098 يَا رَسُولَ اللَّهِ يَبْلُغُ هَذَا قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ 4099 إِنَّ الْحَدَّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَالِي لَمْ يَدَعْهُ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 4100 ع لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ عَفَا عَنْ حَدٍّ يَجِبُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ أَنْ عَفَا.
1550- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا مِنْ حَدٍّ وَ نَهَى أَنْ يَتَعَدَّى أَحَدٌ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَيَّنَ الْحُدُودَ وَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً.
1551- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ مَنْ ضَرَبَ فِي غَيْرِ حَقٍّ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ أَوْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَقْتُلْهُ.
1552- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَغَلِطَ قَنْبَرُ فَزَادَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَ عَلِيٌّ ع الرَّجُلَ الْمَضْرُوبَ مِنْ قَنْبَرٍ فَضَرَبَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.
1553- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ دَارِئْ عَنِ الْمُؤْمِنِ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ ظَهْرَهُ حِمَى 4101 اللَّهِ وَ نَفْسَهُ كَرِيمَةٌ عَلَى اللَّهِ وَ لَهُ أَنْ يَكُونَ ثَوَابُ اللَّهِ وَ ظَالِمَهُ خَصْمُ اللَّهِ فَلَا يَكُونَ خَصْمُكَ اللَّهَ.
1554- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ كَانَ عَلِيٌّ ص يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْمَسْجِدِ.
1555- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْمٍ امْتَنَعُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَ سَأَلُوا أَنْ يُعْطُوا عَهْداً أَلَّا يُطَالَبُوا بِشَيْءٍ مِمَّا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا وُضِعَ لِإِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ وَ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا وَ لَكِنْ إِذَا غَزَا الْجُنْدُ أَرْضَ الْعَدُوِّ فَأَصَابُوا حَدّاً اسْتُؤْنِيَ بِهِمْ إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَتُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ لِئَلَّا تَحْمِلَهُمُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.
1556- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ وَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.
1557- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا رُجِمَ شُرَاحَةُ 4102 الْهَمْدَانِيَّةُ كَثُرَ النَّاسُ فَغَلَّقَ أَبْوَابَ الرَّحَبَةِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَأُدْخِلَتْ حُفْرَتَهَا وَ رُجِمَتْ حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الرَّحَبَةِ فَدَخَلَ النَّاسُ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ دَخَلَ يَلْعَنُهَا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ يُقَمِ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
1558- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ سِتْراً فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً انْهَتَكَ عَنْهُ سِتْرٌ مِنْ تِلْكَ الْأَسْتَارِ فَإِنْ تَابَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَسْتَارٍ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي تَهَتَّكَتْ أَسْتَارُهُ فَإِنْ تَابَ رَدَّهَا اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَعَ كُلِّ سِتْرٍ مِنْهَا سَبْعَةُ أَسْتَارٍ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي تَهَتَّكَتْ أَسْتَارُهُ وَ بَقِيَ بِلَا سِتْرٍ وَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَسْتُرَهُ بِأَجْنِحَتِهَا فَإِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي شَكَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى رَبِّهَا ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْفَعُوا عَنْهُ فَلَوْ عَمِلَ خَطِيئَةً فِي سَوَادِ اللَّيْلِ أَوْ وَضَحِ النَّهَارِ أَوْ فِي مَغَارَةٍ 4103 أَوْ فِي قَعْرِ بَحْرٍ لَأَظْهَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَجْرَاهَا عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ لَا يَهْتِكَ أَسْتَارَكُمْ.
1559- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وَجَدْتُ مُؤْمِناً عَلَى فَاحِشَةٍ لَسَتَرْتُهُ بِثَوْبِي هَذَا أَوْ 4104 قَالَ بِثَوْبِهِ فَرَفَعَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً إِنَّ التَّوْبَةَ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ بَيْنَ اللَّهِ.
1560- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ هُنَّ حَقٌّ وَ الرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ لَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَبْداً فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيَهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الدِّينِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَا يَصْحَبُ امْرُؤٌ قَوْماً فِي الْإِسْلَامِ فِي خَيْرٍ وَ لَا شَرِّ إِلَّا كَانَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ 4105 لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ فِي الْآخِرَةِ.
2 فصل ذكر حد الزاني و الزانية 4106
قال الله عز و جل- 4107 وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً 4108 وَ ساءَ سَبِيلًا و قال الله تعالى 4109 الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ إلى قوله 4110 وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و قال الله عز و جل 4111 وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ و قال الله عز و جل 4112 وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً إِلَّا مَنْ تابَ الآية
1562- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَنَظَرَ إِلَى حَرَمِهِمْ وَ وَطِئَ فُرُشَهُمْ وَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ 4113 فِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ.
1563- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُؤْتَى بِالزَّانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ فَوْقَ أَهْلِ النَّارِ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ مِنْ فَرْجِهِ فَيَتَأَذَّى أَهْلُ جَهَنَّمَ 4114 مِنْ نَتْنِهَا وَ يَقُولُونَ لِلْخُزَّانِ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ فَيَقُولُونَ هَذِهِ رَائِحَةُ زَانٍ وَ يُؤْتَى بِامْرَأَةٍ زَانِيَةٍ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ مِنْ فَرْجِهَا فَيَتَأَذَّى كَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ بِهَا 4115 .
1564- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ.
1565- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الزِّنَاءُ وَ الْخَيْرُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ.
1566- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَكَلَ مِنْ حَرَائِبِهِمْ 4116 وَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ.
1567- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ 4117 امْرَأَةَ رَجُلٍ عَلَيْهِ.
1568- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 4118 شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ.
1569- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا دَنَا الزَّانِي مِنَ الزَّانِيَةِ وَ صَارَ عَلَى بَطْنِهَا خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ فَإِذَا قَامَ عَنْهَا عَادَ إِلَيْهِ 4119 إِنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
1570- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ -
... وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 4120 الشَّيْخُ الزَّانِي وَ الدَّيُّوثُ 4121 وَ هُوَ الَّذِي لَا يَغَارُ وَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى الْفُجُورِ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
1571- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ 4122 يَا مُوسَى انْهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنِ الزِّنَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ زَنَى زُنِيَ بِهِ أَوْ بِالْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ يَا مُوسَى عِفَّ يَعِفَّ أَهْلُكَ 4123 يَا مُوسَى إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِكَ فَإِيَّاكَ وَ الزِّنَاءَ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.
1572- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ آيَةُ الرَّجْمِ فِي الْقُرْآنِ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ.
1573- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ إِذَا زَنَيَا بِالرَّجْمِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ قَالَ إِذَا زَنَى الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ لَا الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ مُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا وَ نَظَرُوا إِلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَ كَذَلِكَ لَا يُحَدَّانِ إِذَا لَمْ 4124 يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ إِلَّا بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ إِلَّا جَلْدَا وَاحِداً 4125 وَ كَذَلِكَ 4126 الرَّجُلَانِ وَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ لِغَيْرِ عِلَّةٍ إِذَا كَانَا يُتَّهَمَانِ فِي الرِّيبَةِ دُونَ الْحَدِّ.
1574- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَالَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ أَ بِصَاحِبِكُمْ جِنَّةٌ قَالُوا لَا فَأَقَرَّ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَحُفِرَتْ لَهُ حُفْرَةٌ 4127 فَرَجَمُوهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِشِدْقِ بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ أَلَّا تَرَكْتَهُ ثُمَّ قَالَ ص لَوِ اسْتَتَرَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ إِذَا تَابَ.
1575- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَتْ لَهَا حُفْرَةٌ 4128 وَ جُعِلَتْ فِيهَا ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ ع فَرَجَمَهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بَعْدَهُ فَرَجَمُوهَا وَ قَالَ الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنِ ابْتَدَأَ بِالرَّجْمِ فِي الزِّنَاءِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يُدْفَنُ الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ إِلَى أَوْسَاطِهِمَا 4129 ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدَهُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِلرَّمْيِ وَ أَرْفَقُ بِالْمَرْجُومِ وَ يُجْعَلُ وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ لَا يُرْجَمُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَ يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ.
1576- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ الْبِكْرَيْنِ فَقَالَ جَلْدُ مِائَةٍ 4130 وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ 4131 الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ - قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ جَلْدُ الزَّانِي مِنْ أَشَدِّ الْجَلْدِ وَ إِذَا جُلِدَ الزَّانِي الْبِكْرُ نُفِيَ عَنْ بَلَدِهِ سَنَةً بَعْدَ الْجَلْدِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ بِكْراً وَ الْآخَرُ ثَيِّباً جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ نُفِيَ الْبِكْرُ مِنْهُمَا وَ رُجِمَ الثَّيِّبُ.