کتابخانه روایات شیعه
1631- وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ يُؤَدَّبُ يَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَوْ أَرَادَ بِهِ الشَّتْمَ وَ التَّعْرِيضَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي شَرٍّ جَرَى بَيْنَهُمَا أَوْ مُرَاجَعَةِ كَلَامٍ كَانَ فِيهِ تَعْرِيضٌ.
1632- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ أَوِ ابْنَهَا جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ.
1633- عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ص أَنَّهُمَا قَالا إِذَا عَفَا الْمَقْذُوفُ عَنِ الْقَاذِفِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ جَازَ عَفْوُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فَإِنْ رَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ يَجُزْ عَفْوُهُ.
1634- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الطِّفْلَ أَوِ الطِّفْلَةَ أَوِ الْمَجْنُونَ فَقَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ الْقَاذِفَ آثِمٌ وَ أَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ 4181 .
1635- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُحَدُّ الْوَلَدُ إِذَا قَذَفَ وَالِدَهُ وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ إِذَا قَذَفَ الْوَلَدَ.
1636- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِيُّ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ لَمْ أُرِدْ قَذْفَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى لُوطٍ وَ إِنْ قَالَ إِنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ضُرِبَ الْحَدَّ.
1637- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالْأُبْنَةِ- 4182
فَيَقُولُ لَهُ يَا مَنْكُوحُ أَوْ يَا مَعْفُوجُ 4183 قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
1638- وَ عَنْهُ ع مَنْ أَتَى حَدّاً فَقُذِفَ 4184 بِغَيْرِهِ فَعَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ.
1639- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَذَفَ مَيِّتَةً 4185 فَقَامَ الْمَقْذُوفُ بِهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا عَلَى الْقَاذِفِ ضُرِبَ لَهُ الْحَدُّ.
1640- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ضُرِبَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ إِنْ نَفَاهُ مِنْ نَسَبِ قَبِيلَتِهِ أُدِّبَ.
1641- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الرَّجُلَ أَوْ يُعَرِّضُ بِهِ الْقَذْفَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَا خِنْزِيرُ أَوْ يَا حِمَارٌ أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا فَاجِرُ أَوْ يَا خَبِيثُ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا أَوْ يَقُولُ فِي التَّعْرِيضِ احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ أَوْ بِأُخْتِكَ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَفِي هَذَا كُلِّهِ الْأَدَبُ وَ لَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ.
4 فصل ذكر الحد في شرب المسكر 4186
قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الأشربة تحريم الخمر و المسكر و التغليظ في شربهما
1642- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ فِي الْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَ فِي
السُّكْرِ 4187 مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ سَوَاءً ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا حُدَّ ثُمَّ عَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُحَدُّ فِيهِ قُتِلَ وَ يُضْرَبُ شَارِبُ الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَ إِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ ضَرْباً وَجِيعاً.
1643- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدُّ السَّكْرَانِ أَنْ يُسْتَقْرَأَ فَلَا يَقْرَأْ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَ ثَوْبَهُ مِنْ ثَوْبِ غَيْرِهِ.
1644- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ثُمَّ حَبَسَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ غَدٍ فَضَرَبَهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً فَقَالَ مَا هَذِهِ الْعِلَاوَةُ 4188 يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِتَجَرُّئِكَ عَلَى اللَّهِ وَ إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
1645- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ ثَبَتَ ذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ.
1646- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ بِالْمُسْكِرِ ضُرِبَ الْحَدَّ- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ثُمَّ جَحَدَ فَاجْلِدُوهُ.
1647- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُضْرَبُ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي الْخَمْرِ وَ السُّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ كَذَلِكَ يُضْرَبُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أَظْهَرَا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَإِذَا أَظْهَرُوهُ ضُرِبُوا الْحَدَّ عَلَيْهِ 4189 .
5 فصل ذكر القضايا في الحدود
1648- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ وَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ سَرَقَ دِرْعاً 4190 وَ شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنْشِدُ عَلِيّاً ص فِي الْبَيِّنَةِ وَ يَقُولُ وَ اللَّهِ 4191 لَوْ جِيءَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ عَلِيٌّ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي بَرِيءٌ فَتَنْفَعُنِي بَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ص مُنَاشَدَتَهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فَنَاشَدَهُمَا وَ قَالَ إِنَّ التَّوْبَةَ قَرِيبٌ فَاتَّقِيَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً فَلَمْ يَنْكُلَا فَقَالَ يُمْسِكُ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يَقْطَعُ الْآخَرُ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ دَخَلَا فِي غُمَارِ 4192 النَّاسِ فَهَرَبَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَعْنِي وَ لَمْ يُتِمَّا الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُثْبِتَا فَقَالَ ع مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى الشَّاهِدَيْنِ الْكَاذِبَيْنِ أُنَكِّلْ بِهِمَا 4193 .
1649- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 4194 ص أَنَّهُ قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ أَقِيلُوا الْكِرَامَ 4195 عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.
1650- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ وَ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ.
1651- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا-
فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ مَا طَاوَعْتُهُ وَ لَكِنَّهُ اسْتَكْرَهَنِي فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.
1652- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَ لَا شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا يَجُوزُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ.
1653- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَيْمَانِ فِي الْحُدُودِ.
1654- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَ لَمْ يَجِئْ بِبَيِّنَةٍ وَ قَالَ اسْتَحْلِفْهُ لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ.
1655- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا يُحَدُّ.
1656- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّهِ فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ 4196 حَتَّى يَسْتَكِفَّ ضَارِبَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ثَمَانِينَ قَالَ حَسْبُكَ فَقَالَ خَلُّوهُ.
1657- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ.
1658- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ قَدْ أَصَابَ حَدّاً وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَتَلَهُ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ كَذَلِكَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْقَتْلُ لَكَانَ يُبْدَأُ 4197 بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ.
1659- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْحَدُّ
لَا يُورَثُ يَعْنِيَانِ ص بِذَلِكَ الْحَدَّ يَجِبُ لِلرَّجُلِ فَلَا يَطْلُبُهُ حَتَّى يَمُوتَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَطْلُبُوهُ.
1660- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَحْبِسُ أَحَداً بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِ إِلَّا السَّارِقُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ أَنْ 4198 تُقْطَعَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ-
و سنذكر هذا في موضعه إن شاء الله تعالى
1661- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْمَرْأَةَ 4199 الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ الْبَرِيءَ- قَالَ عَلِيٌّ ع وَ إِذَا قَالَتْ زَنَى بِي فُلَانٌ فَعَلَيْهَا حَدُّ الْقَاذِفِ.
1662- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَ لَا أَمَتَهُ دُونَ السُّلْطَانِ.
1663- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص كَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا عَلِمَ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَطِئَهَا رُجِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَوْ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً وَ تُرْجَمُ هِيَ إِذَا طَاوَعَتْهُ.
1664- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَنَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ نُكِّلَ بِهِ لِإِفْطَارِهِ فِيهِ كَمَا فَعَلَ عَلِيٌّ ع بِالنَّجَاشِيِّ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُتِلَ.
1665- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَذَفَ رَجُلًا فَضُرِبَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا كُنْتُ قُلْتُ فِيكَ إِلَّا حَقّاً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدٌ ثَانٍ وَ إِنْ عَادَ فَقَذَفَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ.
كتاب السراق و المحاربين
1 فصل ذكر الحكم في السراق 4200
قال الله عز و جل- 4201 وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما الآية
1666- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: رَأَيْتُ فِي النَّارِ صَاحِبَ الْعَبَاءَةِ 4202 الَّتِي غَلَّهَا وَ رَأَيْتُ فِي النَّارِ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ 4203 الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ وَ رَأَيْتُ فِي النَّارِ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ تَنْهَشُهَا مُقْبِلَةً وَ مُدْبِرَةً وَ كَانَتْ أَوْثَقَتْهَا فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهُا وَ لَمْ تُرْسِلْهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خِشَاشِ 4204 الْأَرْضِ.
1667- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.