کتابخانه روایات شیعه
الْبَاقُونَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْحَاكِمِ سِرْ مَعِي أَوِ ابْعَثْ مَنْ تَرَاهُ لِيَخْتَبِرَ هَذَا الْغَلَطَ فَالْحَاكِمُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ فَعَلَ فَوَجَدَ غَبْناً بَيِّناً أَوْ غَلَطاً فَاحِشاً أَعَادَ الْقَسْمَ وَ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِهِ.
1804- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقِسْمَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا قِسْمَةُ التَّرَاضِي فَإِذَا تَرَاضَى الشُّرَكَاءُ وَ كَانُوا كُلُّهُمْ جَائِزِي الْأَمْرِ وَ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا قُسِمَ عَلَيْهِ وَ رَضِيَهُ مَضَتِ الْقِسْمَةُ عَلَيْهِمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقْسَمَ الْمَقْسُومُ بِالذَّرْعِ إِذَا اسْتَوَتْ أَجْزَاؤُهُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُقْسَمَ بِالْقِيمَةِ إِذَا اخْتَلَفَ وَ تَفَاضَلَ.
2 فصل ذكر البنيان
1805- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِدَارٍ لِرَجُلٍ 4353 وَ هُوَ سُتْرَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَارِهِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ عَنْ بِنَائِهِ قَالَ لَيْسَ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْأُخْرَى بِحَقٍّ أَوْ بِشَرْطٍ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ وَ لَكِنْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ فِي حَقِّكَ إِنْ شِئْتَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ وَ لَكِنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ أَرَادَ هَدْمَهُ إِضْرَاراً بِجَارِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى هَدْمِهِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فَإِنْ هَدَمَهُ كُلِّفَ أَنْ يَبْنِيَهُ.
1806- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي جِدَارٍ بَيْنَ دَارَيْنِ لِأَحَدِ صَاحِبَيِ
الدَّارَيْنِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَبْنِيَهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَى فِي ذَلِكَ وَ قَالَ كَشَفْتَ عِيَالِي اسْتُرْ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ مَا بَيْنَهُمَا بِبُنْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُوصَلُ مِنْهُ إِلَى كَشْفِ شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ.
1807- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِدَارِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَنْهَدِمُ فَيَدْعُو أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى بُنْيَانِهِ وَ يَأْبَى الْآخَرُ قَالَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ 4354 قُسِّمَ بَيْنَهُمَا وَ بَنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْ تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يُضِرُّ بِصَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ قِيلَ لَهُ ابْنِ أَوْ بِعْ أَوْ سَلِّمْ لِصَاحِبِكَ إِنْ رَضِيَ أَنْ يَبْنِيَهُ وَ يَكُونَ لَهُ دُونَكَ وَ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَبْنِيَهُ الطَّالِبُ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْآخَرُ الِانْتِفَاعَ بِهِ مَعَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ نِصْفَ النَّفَقَةِ.
1808- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتَحَ كُوَّةً فِي جِدَارِهِ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ مِنْ دَاخِلِ دَارِ جَارِهِ فَإِنْ فَتَحَ لِلضِّيَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَى مِنْهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ.
1809- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطِيلُ بُنْيَانَهُ فَيَمْنَعُ جَارَهُ الشَّمْسَ قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ هَذَا مِنْ الضَّرَرِ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْهُ وَ يَرْفَعُ جِدَارُهُ مَا أَحَبَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْظَرٌ يَنْظُرُ مِنْهُ إِلَيْهِمْ 4355 .
1810- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ دَارِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ يَفْتَحَ مَعَهُ بَاباً غَيْرَهُ فِي شَارِعٍ مَسْلُوكٍ نَافِذٍ فَذَلِكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَراً 4356 بَيِّناً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي رَائِغَةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ لَمْ يَفْتَحْ فِيهَا
بَاباً وَ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ مَكَانِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى 4357 أَهْلُ الرَّائِغَةِ.
1811- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ طَرِيقاً عَنْ حَالِهِ إِذَا كَانَ سَابِلًا 4358 يَمُرُّ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ.
فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد 4359 أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز و كذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم و اتفقوا على ذلك و ليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة
1812- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ فِي بُسْتَانٍ لِرَجُلٍ 4360 فَيُرِيدُ 4361 أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا بَاباً قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ 4362 صَاحِبِ الطَّرِيقِ.
كتاب الشهادات
1 فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور
قال الله عز و جل 4363 وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ و قال عز و جل 4364 وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ و قال عز و جل 4365 وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ و قد ذكرنا 4366 فيما تقدم من أبواب البيوع و النكاح و الطلاق و الحدود و غير ذلك وجوها من وجوه الشهادات
1813- رُوِّينَا 4367 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يُبْعَثُ شَاهِدُ الزُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْلَعُ لِسَانَهُ فِي النَّارِ كَمَا يَدْلَعُ 4368 الْكَلْبُ لِسَانَهُ فِي الْإِنَاءِ.
1814- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِقَبْضِ 4369 رُوحِ الْفَاجِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ 4370 مِنْ نَارٍ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَهَلْ يُصِيبُ ذَلِكَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ نَعَمْ حَاكِمٌ جَائِرٌ وَ آكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شَاهِدُ الزُّورِ.
1815- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ مِنَ الضَّالِّينَ وَ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ 4371 - وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى قَوْمٍ يَشْهَدُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا.
1816- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَدِّ الشَّاهِدُ مَا أُشْهِدَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ 4372 فَمِنَ الزُّورِ أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يُنْكِرَ مَا يَعْلَمُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 4373 فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ فَعَدَلَ تَبَارَكَ اللَّهُ وَ تَعَالَى 4374 شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشِّرْكِ.
1817- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ يَعْنِي مِنْ مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ.
1818- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْلَدُ شَاهِدُ الزُّورِ جَلْداً لَيْسَ لَهُ تَوْقِيتٌ.
و ذلك إلى الإمام و يطاف به حتى يعرفه الناس فإذا تاب بعد ذلك و أصلح قبلت شهادته
1819- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَوْبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ وَ شَاهِدُ الزُّورِ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ ضُمِّنَ مَا أَتْلَفَهُ بِشَهَادَتِهِ وَ رُدَّ مَا
كَانَ مِنْهُ قَائِماً عَلَى صَاحِبِهِ 4375 - وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَ تُذْهِبُوا أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ 4376 فِي دِينِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ.
2 فصل ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته 4377
شهادة الرجل المؤمن البالغ الحر العاقل الناطق المعروف النسب فيما لا يجر فيه إلى نفسه و ليس بمتهم فيه و لا ظنين جائزة إذا كان عدلا
1821- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الزَّوْجَيْنِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُدُولِ مِنْهُمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.
روينا ذلك عن علي ص و ليس عندنا فيه اختلاف
1822- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً لَهُ فِيهَا حَظٌّ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ لَهُ وَ لَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ مَعَهُ.
1823- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا شَهَادَةُ الْأَعْمَى
عَلَى السَّمَاعِ جَائِزَةٌ كَشَهَادَةِ الْبَصِيرِ عَلَى النَّظَرِ وَ كَذَلِكَ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَى عِلْمِهِ 4378 .
1824- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ جَائِزَةٌ إِذَا عُلِمَتْ إِشَارَتُهُ وَ فُهِمَتْ وَ قَدْ أُتِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِجَارِيَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ شَكَوْا 4379 فِي أَمْرِهَا فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَأَوْمَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَ إِلَيْهِ وَ إِلَى النَّاسِ أَيْ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْخَلْقِ فَقَالَ هِيَ مُسْلِمَةٌ فَعَلِّمُوهَا الْإِسْلَامَ وَ صَلَّى ص بِالنَّاسِ جَالِساً مِنْ عِلَّةٍ فَقَامُوا خَلْفَهُ فَأَوْمَى إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَالْإِيمَاءُ الْمَفْهُومُ إِذَا عُلِمَ 4380 يَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ.
1825- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 4381 وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَالْعَبْدُ مِنَ الرِّجَالِ.
1826- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ فَوَرِثَ عَنْهُ جَارِيَةً وَ غُلَامَيْنِ فَأَعْتَقَ الْغُلَامَيْنِ فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَنْزِلُ عَلَى 4382 هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ أَنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً مَاتَ بَعْدَهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ لِلْجَارِيَةِ وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ بِحَسَبِ مَا كَانَا.
1827- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.