کتابخانه روایات شیعه
كتاب الذبائح
1 فصل ذكر أفعال الذابحين
قال الله عز و جل- 3087 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ
624- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.
625- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَا تُعَذِّبِ الْبَهِيمَةَ أَحِدَّ 3088 الشَّفْرَةَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ لَا تَنْخَعْهَا قَطْعَ النُّخَاعِ 3089 وَ هُوَ عَظْمٌ فِي الْعُنُقِ.
626- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا يَجِبُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَتُهُ تِلْكَ إِذَا تَعَمَّدَ خِلَافَ السُّنَّةِ.
627- عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ
وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يُجْزِيهِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ وَ مَا ذَكَرَ اللَّهَ بِهِ مِنْ تَسْبِيحٍ أَوْ تَهْلِيلٍ فَهُوَ مُجْزٍ عَنْهُ وَ إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَعَمِّداً لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ نَسِيَ سَمَّى إِذَا ذَكَرَ وَ أَكَلَ 3090 .
628- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ بِالْحَيَوَانِ وَ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ.
و الصبر الحبس و من حبس شيئا فقد صبره و منه قيل قتل فلان صبرا 3091 إذا أمسك على الموت فالمصبورة من البهائم هي المحبوسة 3092 كالدجاجة و غيرها من الحيوان أن تربط و توضع في مكان ثم ترمى 3093 حتى تموت
629- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً أَتَى اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ صُرَاخٌ وَ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي بِغَيْرِ ذَبْحٍ وَ لْيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمُثْلَةِ وَ لْيُحِدَّ الشَّفْرَةَ وَ لَا يُعَذِّبِ الْبَهِيمَةَ.
630- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُسْلَخَ الْبَهِيمَةُ 3094 أَوْ يُقْطَعَ رَأْسُهَا حَتَّى تَمُوتَ وَ تَهْدَأَ.
631- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: اذْبَحْ فِي الْمَذْبَحِ.
يعني دون الغلصمة 3095 و لا تنخع الذبيحة و لا تكسر الرقبة حتى تموت
632- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ نَخْعِ
الذَّبِيحَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ يَعْنِي يُكْسَرَ عُنُقُهَا فَقَدْ أَسَاءَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
633- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَطْعِ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ.
1- 634- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ وَ هُوَ 3096 رِفَاعَةُ بْنُ شَدَّادٍ وَ كَانَ قَاضِياً لِعَلِيٍّ ع 3097 بِالْأَهْوَازِ أَنْ يَأْمُرَ الْقَصَّابِينَ أَنْ يُحْسِنُوا الذَّبْحَ فَمَنْ صَمَّمَ 3098 فَلْيُعَاقِبْهُ وَ لْيُلْقِ مَا ذَبَحَ إِلَى الْكِلَابِ.
635- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَتَعَمَّدِ الذَّابِحُ قَطْعَ الرَّأْسِ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ 3099 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ لَا يَتَعَمَّدُ قَطْعَ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ وَ لَكِنْ سَبَقَهُ السِّكِّينُ فَأَبَانَ رَأْسَهَا قَالَ تُؤْكَلُ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.
636- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ إِلَّا فِي الْحَلْقِ يَعْنِي إِذَا كَانَ مُمَكَّناً- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ لَوْ تَرَدَّى ثَوْرٌ أَوْ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ أَوْ هَاجَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْحَرِهِ أَوْ مَذْبَحِهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يُطْعَنُ حَيْثُ 3100 أَمْكَنَ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ.
637- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ- وَ عَنْ
عَلِيٍّ ص وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ 3101 .
638- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ ذَبْحَ ذَاتِ الْجَنِينِ وَ ذَوَاتِ الدَرِّ لِغَيْرِ عِلَّةٍ.
2 فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته
639- رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْخِلَافِ فَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3102 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُمْ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ وَ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ مِنْهُمْ.
و من كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجز 3103 ذلك و أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها فذبحها على السنة و يذكر اسم الله عليها فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل
640- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى كَيْفَ ذَبَحَهُ الْقَصَّابُونَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً إِذَا لَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمْ
عَلَى الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ وَ لَمْ يُشَاهَدْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ 3104 .
641- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْأَعْرَابِ 3105 .
642- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَبَحَ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَحْسَنَتْ.
643- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَرَخَّصَ فِيهِ.
644- وَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ إِذَا عَقَلَ التَّسْمِيَةَ وَ أَشَارَ بِهَا 3106 .
3 فصل ذكر معرفة الذكاة
قال الله تعالى- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
645- رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 3107 أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا
أَشْعَرَ أَوْ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ أُمِّهَا.
يعني ع ذكاة الأم ذكاة الولد و إن لم يشعر و لم يوبر فلا يؤكل و من ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم و المريء 3108 و الودجين و أنهر الدم و ماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية بإجماع فيما علمناه
646- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ.
و يذكى الحيوان و يؤكل باقيه إن أدرك ذكاته 3109
647- وَ عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الذَّكَاةِ أَنْ تُطْرَفَ الْعَيْنُ أَوْ تُرْكَضَ الرِّجْلُ أَوْ يُتَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الْأُذُنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ أُهْرِقَ 3110 مِنْهَا دَمٌ عِنْدَ الذَّبْحِ وَ هِيَ لَا تَتَحَرَّكُ لَمْ تُؤْكَلْ.
648- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُرْفَقُ 3111 بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفُ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدَهُ وَ كُرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ.
649- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ الذَّبْحِ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ 3112 الْوَاجِبَ فِيهِ فَكُلْ.
650- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْتَدِّ.
651- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ تُذْبَحُ قَائِمَةً قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ السُّنَّةُ أَنْ تُضْجَعَ وَ تُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ. 3113
652- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُنْحَرَ قِيلَ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُقَامُ قَائِماً حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَتُعْقَلُ يَدُهُ الْوَاحِدَةُ وَ يَقُومُ الَّذِي يَنْحَرُهُ حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَيَضْرِبُ فِي لَبَّتِهِ بِالشَّفْرَةِ حَتَّى يَقْطَعَ وَ يَفْرِيَ.
653- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْبَقَرَةِ مَا يُصْنَعُ بِهَا تُنْحَرُ أَوْ تُذْبَحُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ وَ تُضْجَعَ لِلذَّبْحِ وَ لَا بَأْسَ إِنْ نُحِرَتْ.
654- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ إِنْ ذُبِحَتْ مِنَ الْقَفَا قَالَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ وَ هُوَ يَعْرِفُ سُنَّةَ النَّبِيِّ ص لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ يَحْسُنُ أَدَبُهُ.