کتابخانه روایات شیعه
15 فصل ذكر النفقات على الأزواج
قال الله عز و جل- 3384 قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ الآية و قال الله عز و جل 3385 وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
960- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
961- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْبَعَ الرَّجُلُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ هَلَاكاً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ.
962- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْكُمْ بِهِنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَ قَالَ فِيهِنَّ وَ النَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ.
963- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ 3386 سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.
964- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 3387 وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً قَالَ لَيْسَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَبْذِيرٌ.
965- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ.
966- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ وَ رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعَايِشِهِمْ وَ الْقَصْدَ فِي شَأْنِهِمْ.
967- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.
968- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَاعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
969- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ التَّقْدِيرُ فِي الْمَعِيشَةِ.
970- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: جَهْدُ 3388 الْبَلَاءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ وَ قِلَّةُ الْمَالِ وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.
971- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتُؤْنِيَ 3389 فَإِنْ جَاءَهَا بِشَيْءٍ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً أُجِّلَ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
972- وَ عَنْهُ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْهُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً لَهَا فَحَبَسَهُ فِي نَفَقَتِهَا.
973- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
974- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى عَلَى رَجُلٍ لِامْرَأَتِهِ وَ كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَداً لَهُ بِرُبُعِ مَكُّوكٍ 3390 مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ وَ لَيْسَ فِي هَذَا تَوْقِيتٌ وَ قَدْ فَرَّقَ
اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ بَيْنَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ أَحْوَالِهِمْ فَقَالَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ قَدْ يَكُونُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ص مَا فَرَضَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ 3391 قَدْرَهُ.
975- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3392 لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قَالَ ع عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ الَّذِي يَرِثُهُ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ مَا عَلَى أَبِيهِ مِنْ نَفَقَتِهِ وَ رَضَاعِهِ.
و المضارة في الولد من الوالدة أن لا ترضعه و هي قوية على رضاعه مضارة لأبيه في ذلك و على الأب أيضا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها و على الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك و غيره من النفقة
976- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ تُرْضِعُ أَنَّهَا أَوْلَى بِرَضَاعِ وَلَدِهَا إِنْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ وَ تَأْخُذُ الَّذِي تُعْطَى الْمُرْضِعَةَ.
977- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمَةٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا.
تم الجزء الخامس من كتاب دعائم الإسلام في الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام
كتاب الطلاق
1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه
قال الله عز و جل- 3393 يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ إلى قوله قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً فالطلاق على كتاب الله جل ذكره و سنة رسول الله ص مباح لمن أراده فالطلاق بأيدي الرجال فمن كره امرأة و أحب فراقها فله ذلك لعلة أو لغير علة و لكن تكره الفرقة بعد الائتلاف و الصحبة لغير علة كراهة ليست بمحرمة
979- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لِجَارِيَةٍ 3394 لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سَعِيدٍ وَ هِيَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ يَا أُمَّ سَعِيدٍ قَالَتْ لَبَّيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَقَدِ اشْتَهَيْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوساً قَالَتْ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَيْحَكِ أَ بَعْدَ أَرْبَعٍ فِي الرَّحْبَةِ 3395 قَالَتْ طَلِّقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ أَدْخِلْ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ وَيْحَكِ قَدْ عَلِمْتُ هَذَا وَ لَكِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ وَ أَنَا أَكْرَهُهُ.
980- وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ كَثِيراً وَ يُطَلِّقُهُنَّ إِذَا رَغِبَ فِي وَاحِدَةٍ وَ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعاً طَلَّقَ وَاحِدَةً 3396 مِنْهُنَّ وَ تَزَوَّجَ الَّتِي رَغِبَ
فِيهَا فَأَحْصَنَ كَثِيراً مِنَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ هَذَا- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ قَالَ عَلِيٌّ ع لِأَهْلِ الْكُوفَةِ لَا تُزَوِّجُوا حَسَناً فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ.
و الذي ينبغي و لا يجوز غيره الطلاق على كتاب الله تعالى و سنة رسوله ص و ما عدا ذلك فليس بطلاق لقول الله جل ذكره- 3397 وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
981- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَنْكَرَ فِعْلَهُ وَ أَمَرَهُ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ طَلَاقَ السُّنَّةِ.
و هذا خبر مشهور مجمع 3398 عليه و سنذكر ذلك في موضعه و بيان الحجة إن شاء الله
982- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى رِفَاعَةَ كَانَ فِيهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي أَمْرِ الطَّلَاقِ وَ عَافِ نَفْسَكَ مِنْهُ مَا وَجَدْتَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا فَإِنْ غَلَبَ الْأَمْرُ عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَلِكَ إِلَى أَقْوَمِهِمْ عَلَى الْمِنْهَاجِ فَقَدِ انْدَرَسَتْ طُرُقُ الْمَنَاكِحِ وَ الطَّلَاقِ وَ غَيَّرَهَا الْمُبْتَدِعُونَ.
983- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ عَلَى الطَّلَاقِ 3399 إِلَّا السَّيْفُ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
984- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ خَالَفَهُ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.
985- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فِي 3400 غَيْرِ جِمَاعٍ.
986- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 3401 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَيُطَلِّقَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا شَاهِدَيْنِ وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَلْيُطَلِّقْهَا لِلشُّهُورِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاحِدَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوْجِ وَ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ.
و هذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به من أراد أن يبتت الطلاق أن يطلقها واحدة ثم يدعها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتبين منه و تكون أملك بنفسها فإن شاء و شاءت بعد ذلك تراجعا بنكاح مستقبل و إن لم
يرغبا في التراجع نكحت من شاءت و أهل الفتيا فيما علمت مجتمعون على أن هذا هو الطلاق الذي أمر الله عز و جل به و سنة رسوله ص و على أن رسول الله ص أمر ابن عمر لما طلق على خلافه أن يراجع امرأته. و لو كان ذلك يجب به الطلاق لم يأمره رسول الله ص بمراجعتها فقال من خالف ذلك منهم ضلالا و جهلا بكتاب الله و سنة رسول الله ص إذا طلق الرجل امرأته على خلاف ما أمر الله به مثل أن يطلقها و هي حائض كما طلق ابن عمر امرأته أو هي في طهر قد مسها فيه أو بغير شهود أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد فقد خالف فيما قالوا كتاب الله و سنة رسوله ص و عصى و تعدى حدود الله ثم أثبتوا مع قولهم هذا طلاقه و حرموا به فرج امرأته عليه أحلوه 3402 لغيره بخلاف الكتاب و السنة و في ظاهر هذا لمن تدبره ما أغنى عن الاحتجاج على قائله
988- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ 3403 فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ النِّفَاسِ أَوْ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ أَوْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ 3404 كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ حَتَّى يُطَلِّقَهَا بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ.