کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

دعائم الإسلام

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ‏ فهرس‏ تقدمة [المحقق‏] نشر النصّ‏ توضيحات‏ ألفاظ الدعاء: قراءة النسخ الخطية: الحواشى‏ [مقدمة المؤلف‏] [مقدمة في أصول الدين‏] ذِكْرُ الْإِيمَانِ‏ ذِكْرُ فَرْقِ مَا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ‏ ذِكْرُ وَلَايَةِ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ‏ الطَّاهِرِينَ‏ ذكر ولاية الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر إيجاب الصلاة على محمد و على آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و أنهم أهل بيته و انتقال الإمامة فيهم و البيان على أنهم أمة محمد ص‏ ذكر البيان بالتوقيف‏ على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر منازل الأئمة ص و أحوالهم و تبريهم ممن وضعهم بغير مواضعهم و تكفيرهم من الحد فيهم‏ ذكر وصايا الأئمة ص أولياءهم و وصفهم إياهم و معرفتهم لهم‏ ذكر مودة الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و الرغائب في موالاتهم‏ ذكر الرغائب في العلم و الحض عليه و فضائل طالبيه‏ ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم و من يرغب عنه و يرفض قوله‏ كتاب الطهارة ذكر أمر الله عز و جل عباده المؤمنين بالطهارة و ما جاء من الرغائب فيها ذكر الأحداث التي توجب الوضوء ذكر آداب الوضوء ذِكْرُ صِفَاتِ الْوُضُوءِ ذكر المياه‏ ذكر الاغتسال‏ ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط ذكر السواك‏ ذكر التيمم‏ ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة ذكر التنظف و طهارات الفطرة ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف‏ ذكر الحيض‏ ذكر الاستبراء كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها ذكر مواقيت الصلاة ذكر الأذان‏ و الإقامة ذكر المساجد ذكر الإمامة ذكر الجماعة و الصفوف‏ ذكر صفات الصلاة ذكر الدعاء بعد الصلاة ذكر الكلام و الأعمال في الصلاة ذكر اللباس في الصلاة ذكر صلاة الجمعة ذكر صلاة العيدين‏ ذكر السهو في الصلاة ذكر قطع الصلاة ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه‏ ذكر صلاة المسافر ذكر صلاة العليل‏ ذكر صلاة الخوف‏ ذكر صلاة الكسوف‏ ذكر صلاة الاستسقاء ذكر الوتر و ركعتي الفجر و القنوت‏ ذكر صلاة السنة و النافلة ذكر سجود القرآن‏ كتاب الجنائز ذكر العلل‏ و العيادات‏ و الاحتضار ذكر الأمر بذكر الموت‏ ذكر التعازي و الصبر و ما رخص فيه من البكاء ذكر غسل الموتى‏ ذكر الحنوط و الكفن‏ ذكر السير بالجنائز ذكر الصلاة على الجنائز ذكر الدفن و القبور كتاب الزكاة ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها ذكر زكاة الفضة و الذهب و الجواهر ذكر زكاة المواشي‏ ذكر دفع الصدقات‏ ذكر زكاة الحبوب و الثمار و النبات‏ ذكر زكاة الفطر كتاب الصوم و الاعتكاف‏ ذكر وجوب صوم شهر رمضان و الرغائب فيه‏ ذكر الدخول في الصوم‏ ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده‏ ذكر الصوم في السفر ذكر الفطر للعلل العارضة ذكر الفطر من الصوم‏ ذكر ليلة القدر ذكر صيام السنة و النافلة ذكر الاعتكاف‏ كتاب الحج‏ ذكر وجوب الحج و التغليظ في التخلف عنه‏ ذكر الرغائب في الحج‏ ذكر دخول مدينة النبي ص و ما ينبغي أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج‏ ذكر مواقيت الإحرام‏ ذكر الإحرام‏ ذكر التقليد و الإشعار و التجليل و التلبية ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه و ما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه‏ ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم‏ ذكر دخول الحرم و العمل فيه‏ ذكر الطواف‏ ذكر المتعة ذكر الخروج إلى منى و الوقوف بعرفة ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة ذكر رمي الجمار ذكر الهدي‏ ذكر الحلق و التقصير ذكر ما يفعله الحاج أيام منى‏ ذكر النفر من منى‏ ذكر العمرة المفردة ذكر الصد و الإحصار ذكر الحج عن الزمنى و الأموات‏ ذكر فوات الحج‏ كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد ذكر الرغائب في الجهاد ذكر الرغائب في ارتباط الخيل‏ ذكر آداب السفر ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم‏ ذكر الأفعال التي ينبغي فعلها قبل القتال‏ ذكر صفة القتال‏ ذكر قتال المشركين‏ ذكر الحكم في الأسارى‏ ذكر الأمان‏ ذكر الصلح و الموادعة و الجزية ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم‏ ذكر قسمة الغنائم‏ ذكر قتال أهل البغي‏ ذكر الحكم في غنائم أهل البغي‏ ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين‏ ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 3- فهرس الأعلام‏ [باب الهمزة] (باب الباء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 4- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الشين) (باب العين) (باب الغين) (باب القاف) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الياء) 5- فهرس الأمكنة و البقاع‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الغين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب الميم) (باب النون) 6- فهرس أسماء الكتب‏ (باب الهمزة) (باب التاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الزاى) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الضاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الواو) الجزء الثاني‏ [مقدمات التحقيق‏] مقدّمة الطبعة الثانية مقدّمة المحقق‏ كتاب البيوع و الأحكام فيها 1 فصل ذكر الحض على طلب الرزق و ما جاء فيه عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين‏ 2 فصل ذكر ما نهي عن بيعه‏ 3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر 4 فصل ذكر بيع الثمار 5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع‏ 6 فصل ذكر ما نهي عنه في البيوع‏ 7 فصل ذكر الصرف‏ 8 فصل ذكر بيع الطعام بعضه ببعض‏ 9 فصل ذكر خيار المتبايعين‏ 10 فصل ذكر أحكام العيوب‏ 11 فصل ذكر بيع المرابحة 12 فصل ذكر السلم‏ 13 فصل ذكر الشروط في البيوع‏ 14 فصل ذكر الأقضية في البيوع‏ 15 فصل ذكر أحكام الديون‏ 16 فصل ذكر الحوالة و الكفالة 17 فصل ذكر الحجر و التفليس‏ 18 فصل ذكر المزارعة و المساقاة 19 فصل ذكر الإجارات‏ 20 فصل ذكر أحكام الصناع‏ 21 فصل ذكر الرهن‏ 22 فصل ذكر الشركة 23 فصل ذكر الشفعة كتاب الأيمان و النذور 1 فصل ذكر الأمر بحفظ الأيمان و العهود 2 فصل ذكر ما يلزم من الأيمان و ما لا يلزم منها 3 فصل ذكر النذور 4 فصل ذكر الكفارات‏ كتاب الأطعمة 2 فصل ذكر إطعام الطعام‏ 2 فصل ذكر صُنُوفِ الأطعمةِ و علاجِها و الحاجةِ إليها 3 فصل ذكر آداب الأكل‏ 4 فصل ذكر ما يحل أكله و ما يحرم أن يؤكل من الطعام‏ كتاب الأشربة 1 فصل ذكر ما يحل شربه و ما لا يحل‏ 2 فصل ذكر آداب الشاربين‏ 3 فصل ذكر ما يحرم شربه‏ كتاب الطب‏ 1 فصل ذكر الطب‏ 2 فصل ذكر التشفي بأعمال البر 3 فصل ذكر التعويذ و الرقى‏ 4 فصل ذكر العلاج و الدواء كتاب اللباسِ و الطيبِ‏ 1 فصلُ ذكرِ آدابِ اللباسِ‏ 2 فصل ذكر ما يحل من اللباس و ما يحرم منه‏ 3 فصلُ ذكرِ لباسِ الحَلْيِ‏ 4 فصل ذكر الطيب و استحبابه و فضله‏ كتاب الصيد 1 فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه‏ 2 فصل ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد 3 فصل ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد كتاب الذبائح‏ 1 فصل ذكر أفعال الذابحين‏ 2 فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته‏ 3 فصل ذكر معرفة الذكاة كتاب الضحايا و العقائق‏ 1 فصل ذكر الضحايا 2 فصل ذكر العقائق‏ كتاب النكاح‏ 1 فصل ذكر الرغائب في النكاح‏ 2 فصل ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه‏ 3 فصل ذكر اختطاب النساء 4 فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهن‏ 5 فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح‏ 6 فصل ذكر المهور 7 فصل ذكر الشروط في النكاح‏ 8 فصل ذكر النكاح المنهي عنه و النكاح المباح‏ 9 فصل ذكر المفقود 10 فصل ذكر الرضاع‏ 11 فصل ذكر نكاح الإماء 12 فصل ذكر نكاح العبيد 13 فصل ذكر نكاح المشركين‏ 14 فصل ذكر القسمة بين الضرائر 15 فصل ذكر النفقات على الأزواج‏ كتاب الطلاق‏ 1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه‏ 2 فصل ذكر الخلع‏ و المبارأة 3 فصل ذكر الإيلاء 4 فصل ذكر الظهار 5 فصل ذكر اللعان‏ 6 فصل ذكر العدة 7 فصل ذكر النفقات لذوات العدد و أولادهن‏ 8 فصل ذكر الإِحْدَادِ 9 فصل ذكر المتعة 10 فصل ذكر الرجعة 11 فصل ذكر إحلال المطلقة ثلاثا 12 فصل ذكر طلاق المماليك‏ كتاب العتق‏ 1 فصل ذكر الرغائب في العتق‏ 2 فصل ذكر عتق البنات و ما يجوز منه و ما لا يجوز فصل ذكر المكاتبين‏ 4 فصل ذكر المدبرين‏ 5 فصل ذكر أمهات الأولاد 6 فصل ذكر الولاء كتاب العطايا 1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس‏ 2 فصل ذكر الهبات و ما يجوز منها 3 فصل ذكر التباذل و التواصل‏ 4 فصل ذكر فضل الصدقة 5 فصل ذكر ما يجوز من الصدقة و ما لا يجوز كتاب الوصايا 1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به‏ 2 فصل ذكر ما يجوز من الوصايا و ما لا يجوز منها كتاب الفرائض‏ 1 فصل ذكر ميراث الأولاد 2 فصل ذكر ميراث الوالدين مع الولد و الإخوة 3 فصل ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما 4 فصل ذكر ميراث الإخوة و الجد و الجدة 5 فصل ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات‏ 6 فصل ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول‏ 7 فصل ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له‏ 8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة 9 فصل ذكر اختصار حساب الفرائض‏ كتاب الديات‏ 1 فصل ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق و التغليظ في ذلك‏ 2 فصل ذكر القصاص‏ 3 فصل ذكر الديات‏ 4 فصل ذكر الدية على العاقلة 5 فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود 6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود 7 فصل ذكر القسامة 8 فصل ذكر الجنايات على الجوارح‏ 9 فصل ذكر الشجاج‏ الجراح‏ كتاب الحدود 1 فصل ذكر إقامة الحدود و النهي عن تضييعها 2 فصل ذكر حد الزاني و الزانية 3 فصل ذكر الحد في القذف‏ 4 فصل ذكر الحد في شرب المسكر 5 فصل ذكر القضايا في الحدود كتاب السراق و المحاربين‏ 1 فصل ذكر الحكم في السراق‏ 2 فصل ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه‏ 3 فصل ذكر أحكام المحاربين‏ كتاب الردة و البدعة 1 فصل ذكر أحكام المرتد 2 فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة كتاب الغصب و التعدي‏ 1 فصل ذكر الغصب‏ 2 فصل ذكر التعدي‏ كتاب العارية و الوديعة 1 فصل ذكر العارية 2 فصل ذكر الوديعة كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق‏ 1 فصل ذكر اللقطة 2 فصل ذكر اللقيط و الآبق‏ كتاب القسمة و البنيان‏ 1 فصل ذكر القسمة 2 فصل ذكر البنيان‏ كتاب الشهادات‏ 1 فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور 2 فصل ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته‏ كتاب الدعوى و البينات‏ كتاب آداب القضاة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة 3- فهرس الأعلام‏ 4- فهرس الأمكنة و البقاع‏ 5- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ فهرست الكتاب‏

دعائم الإسلام


صفحه قبل

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 254

15 فصل ذكر النفقات على الأزواج‏

قال الله عز و جل- 3384 قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‏ الآية و قال الله عز و جل‏ 3385 وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً

960- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ‏ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏ .

961- وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْبَعَ الرَّجُلُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ هَلَاكاً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ.

962- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْكُمْ بِهِنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَ قَالَ فِيهِنَّ وَ النَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ.

963- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ‏ 3386 سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

964- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ 3387 وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً قَالَ لَيْسَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَبْذِيرٌ.

965- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ.

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 255

966- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ وَ رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعَايِشِهِمْ وَ الْقَصْدَ فِي شَأْنِهِمْ.

967- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.

968- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَاعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

969- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ التَّقْدِيرُ فِي الْمَعِيشَةِ.

970- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: جَهْدُ 3388 الْبَلَاءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ وَ قِلَّةُ الْمَالِ وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.

971- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتُؤْنِيَ‏ 3389 فَإِنْ جَاءَهَا بِشَيْ‏ءٍ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً أُجِّلَ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

972- وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْهُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً لَهَا فَحَبَسَهُ فِي نَفَقَتِهَا.

973- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

974- وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ قَضَى عَلَى رَجُلٍ لِامْرَأَتِهِ وَ كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَداً لَهُ بِرُبُعِ مَكُّوكٍ‏ 3390 مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ وَ لَيْسَ فِي هَذَا تَوْقِيتٌ وَ قَدْ فَرَّقَ‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 256

اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ بَيْنَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ أَحْوَالِهِمْ فَقَالَ‏ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‏ وَ قَدْ يَكُونُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ص مَا فَرَضَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ‏ 3391 قَدْرَهُ.

975- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3392 لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏ قَالَ ع عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ الَّذِي يَرِثُهُ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ مَا عَلَى أَبِيهِ مِنْ نَفَقَتِهِ وَ رَضَاعِهِ.

و المضارة في الولد من الوالدة أن لا ترضعه و هي قوية على رضاعه مضارة لأبيه في ذلك و على الأب أيضا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها و على الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك و غيره من النفقة

976- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ تُرْضِعُ أَنَّهَا أَوْلَى بِرَضَاعِ وَلَدِهَا إِنْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ وَ تَأْخُذُ الَّذِي تُعْطَى الْمُرْضِعَةَ.

977- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمَةٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا.

تم الجزء الخامس من كتاب دعائم الإسلام في الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 257

كتاب الطلاق‏

1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه‏

قال الله عز و جل- 3393 يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ‏ إلى قوله‏ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً فالطلاق على كتاب الله جل ذكره و سنة رسول الله ص مباح لمن أراده فالطلاق بأيدي الرجال فمن كره امرأة و أحب فراقها فله ذلك لعلة أو لغير علة و لكن تكره الفرقة بعد الائتلاف و الصحبة لغير علة كراهة ليست بمحرمة

979- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص‏ أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لِجَارِيَةٍ 3394 لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سَعِيدٍ وَ هِيَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ يَا أُمَّ سَعِيدٍ قَالَتْ لَبَّيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَقَدِ اشْتَهَيْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوساً قَالَتْ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَيْحَكِ أَ بَعْدَ أَرْبَعٍ فِي الرَّحْبَةِ 3395 قَالَتْ طَلِّقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ أَدْخِلْ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ وَيْحَكِ قَدْ عَلِمْتُ هَذَا وَ لَكِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ وَ أَنَا أَكْرَهُهُ.

980- وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ كَثِيراً وَ يُطَلِّقُهُنَّ إِذَا رَغِبَ فِي وَاحِدَةٍ وَ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعاً طَلَّقَ وَاحِدَةً 3396 مِنْهُنَّ وَ تَزَوَّجَ الَّتِي رَغِبَ‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 258

فِيهَا فَأَحْصَنَ كَثِيراً مِنَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ هَذَا- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ‏ قَالَ عَلِيٌّ ع لِأَهْلِ الْكُوفَةِ لَا تُزَوِّجُوا حَسَناً فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ.

و الذي ينبغي و لا يجوز غيره الطلاق على كتاب الله تعالى و سنة رسوله ص و ما عدا ذلك فليس بطلاق لقول الله جل ذكره- 3397 وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏

981- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص‏ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَنْكَرَ فِعْلَهُ وَ أَمَرَهُ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ طَلَاقَ السُّنَّةِ.

و هذا خبر مشهور مجمع‏ 3398 عليه و سنذكر ذلك في موضعه و بيان الحجة إن شاء الله‏

982- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى رِفَاعَةَ كَانَ فِيهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي أَمْرِ الطَّلَاقِ وَ عَافِ نَفْسَكَ مِنْهُ مَا وَجَدْتَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا فَإِنْ غَلَبَ الْأَمْرُ عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَلِكَ إِلَى أَقْوَمِهِمْ عَلَى الْمِنْهَاجِ فَقَدِ انْدَرَسَتْ طُرُقُ الْمَنَاكِحِ وَ الطَّلَاقِ وَ غَيَّرَهَا الْمُبْتَدِعُونَ.

983- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ عَلَى الطَّلَاقِ‏ 3399 إِلَّا السَّيْفُ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

984- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ خَالَفَهُ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.

985- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فِي‏ 3400 غَيْرِ جِمَاعٍ.

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 259

986- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 3401 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَيُطَلِّقَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا شَاهِدَيْنِ وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَلْيُطَلِّقْهَا لِلشُّهُورِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاحِدَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوْجِ وَ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ.

و هذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به من أراد أن يبتت الطلاق أن يطلقها واحدة ثم يدعها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتبين منه و تكون أملك بنفسها فإن شاء و شاءت بعد ذلك تراجعا بنكاح مستقبل و إن لم‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 260

يرغبا في التراجع نكحت من شاءت و أهل الفتيا فيما علمت مجتمعون على أن هذا هو الطلاق الذي أمر الله عز و جل به و سنة رسوله ص و على أن رسول الله ص أمر ابن عمر لما طلق على خلافه أن يراجع امرأته. و لو كان ذلك يجب به الطلاق لم يأمره رسول الله ص بمراجعتها فقال من خالف ذلك منهم ضلالا و جهلا بكتاب الله و سنة رسول الله ص إذا طلق الرجل امرأته على خلاف ما أمر الله به مثل أن يطلقها و هي حائض كما طلق ابن عمر امرأته أو هي في طهر قد مسها فيه أو بغير شهود أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد فقد خالف فيما قالوا كتاب الله و سنة رسوله ص و عصى و تعدى حدود الله ثم أثبتوا مع قولهم هذا طلاقه و حرموا به فرج امرأته عليه أحلوه‏ 3402 لغيره بخلاف الكتاب و السنة و في ظاهر هذا لمن تدبره ما أغنى عن الاحتجاج على قائله‏

988- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ‏ 3403 فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ النِّفَاسِ أَوْ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ أَوْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ‏ 3404 كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ حَتَّى يُطَلِّقَهَا بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ.

صفحه بعد