کتابخانه روایات شیعه
1510- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ 4057 إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً.
1511- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ صَدْعٌ فَثَمَانُونَ دِينَاراً.
1512- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ 4058 عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ.
1513- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ.
1514- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ فِي إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ 4059 خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ.
1515- وَ عَنْهُ ع فِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ 4060 .
1516- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي دِيَةِ الرُّسْغِ 4061 إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ.
1517- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ وَ جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَ فِي فَكِّهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ.
1518- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَفْصِلَيْنِ.
1519- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ إِذَا شُلَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا.
1520- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَ الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ 4062 فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
1521- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً وَ فِي كُلِّ يَدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ.
1522- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع 4063 أَنَّهُ قَضَى فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَانْثَنَى شِقَّاهُ جَمِيعاً فَدِيَتُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ شِقٍّ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ إِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ فَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
1523- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى 4064 فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَلَمْ يَنْجَبِرْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كَذَلِكَ إِنِ انْجَبَرَ عَلَى عَثْمٍ 4065 أَيِ احْدَوْدَبَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنِ انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ.
1524- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا خَالَطَ الصَّدْرَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً أَوْ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ فِي ضِلْعٍ مِنْهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
1525- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ وَ هِيَ الطَّعْنَةُ 4066 تَنْفُذُ إِلَى الْجَوْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ فِي الْفَتْقِ فِي الْبَطْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِذَا بَجَرَ 4067 وَ لَمْ يَنْفَتِقْ فَفِي مِثْلِ الْجَوْزَةِ 4068 مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي مِثْلِ التَّمْرَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي مِثْلِ الْبَيْضَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ إِذَا قَلْقَلَتْ فَتَحَرَّكَتْ.
1526- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا 4069 مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً.
1527- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الذَّكَرِ إِذَا اصْطُلِمَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
1528- وَ عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَدَرَتَا 4070 أُنْثَيَاهُ فَفِيهِمَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ مِائَتَا دِينَارٍ.
1529- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْفَرْجِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الْعُصْعُصِ 4071 إِذَا كُسِرَ فَلَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
1530- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
1531- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا هَذَا إِذَا جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ وَ كَذَلِكَ السَّاقُ.
1532- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ.
1533- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ بِحِسَابِهَا وَ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ.
1534- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّجُلِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ.
9 فصل ذكر الشجاج 4072 الجراح
1535- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ وَجْهُهُ فَيَحْمَرُّ مَوْضِعُ الضَّرْبَةِ فَفِيهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ وَ إِنِ اخْضَرَّتْ أَوْ اسْوَدَّتْ فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَتِ الضَّرْبَةُ عَلَى الْعَيْنِ فَاحْمَرَّتْ وَ شَرِقَتْ 4073 فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ اخْضَرَّتْ وَ مَا حَوْلَهَا فَسِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ مَا اخْضَرَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ وَ قَضَى فِي الدَّامِعَةِ 4074 وَ هِيَ الشَّجَّةُ تَحُكُّ الْجِلْدَ-
وَ يَرْشَحُ الدَّمُ مِنْهُ كَالدَّمْعِ وَ هِيَ الدَّامِعَةُ الصُّغْرَى بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَ فِي الدَّمْعَةِ الْكُبْرَى وَ هِيَ الْأَكْبَرُ مِنْهَا يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَ فِي الفَاقِرَةِ وَ هِيَ الَّتِي تَفْقُرُ الْجِلْدَ وَ لَا تَقْطَعُ مِنَ اللَّحْمِ شَيْئاً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفِ دِينَارٍ 4075 وَ فِي الْبَاضِعَةِ وَ هِيَ الَّتِي تَقْطَعُ الْجِلْدَ وَ تَبْضَعُ اللَّحْمَ أَيْ تَقْطَعُ مِنْهُ شَيْئاً بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي الْمُتَلَاحِمَةِ وَ هِيَ الَّتِي تُخَالِطُ اللَّحْمَ وَ تَبْلُغُ فِيهِ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ الَّتِي تَقْطَعُ الْجِلْدَ وَ اللَّحْمَ كُلَّهُ وَ تَصِلُ إِلَى جِلْدِ الرَّأْسِ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي الْمُوضِحَةِ وَ هِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ أَرْشُهَا وَاحِدٌ وَ كُلُّ مُوضِحَةٍ فِي الْجَسَدِ عَلَى عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ قَدْ ذَكَرْنَا 4076 مَا فِي كَسْرِ كُلِّ عَظْمٍ.
1536- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْهَاشِمَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ الَّتِي تَهْشِمُ 4077 عَظْمَ الرَّأْسِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ هِيَ الَّتِي تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ أَيْ يَخْرُجُ مِمَّا يَتَشَظَّى 4078 وَ يَنْكَسِرُ مِنْهَا عَظْمٌ أَوْ عِظَامٌ قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ.
1537- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي نَقْلِ 4079 كُلِّ عَظْمٍ فِي الْجَسَدِ إِذَا تَشَظَّى مِنْهُ شَيْءٌ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصِمَ 4080 الْعَظْمُ بِاثْنَيْنِ فَدِيَةُ ذَلِكَ
مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ قَدْ فَسَّرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ 4081 .
1538- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْمَأْمُومَةِ بِثُلُثِ دِيَةِ النَّفْسِ وَ هِيَ الَّتِي تَؤُمُّ الدِّمَاغَ بِكَسْرِ الْعَظْمِ 4082 وَ تَصِلُ إِلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ خَالَفَنَا فِي كُلِّ مَا كَانَ دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
و لم يوجبوا فيها شيئا معلوما غير أنهم قالوا يقوم المضروب إن كان مملوكا 4083 قبل أن يضرب فما نقص من قيمته حسب مثله من الدية و كذلك قالوا في اللحية إذا نتفت و في هذا القول خلاف قول رسول الله ص 4084 الذي نهى الله عز و جل عن خلافه و حذر من خالفه الفتنة و العذاب الأليم-
لِأَنَّهُ ص قَالَ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ.
و قد نجد الحر الدميم الأسود يضرب الضربة فإذا قوم لو كان عبدا قبل أن يضرب و بعد أن يضرب لم ينقص من ثمنه و ربما كان ذلك يزيد 4085 في ثمن من يراد من العبد 4086 للحرب لأنه تكون الآثار فيه دليلا على نكايته و شدته و إن نقص لم ينقص منه كثير 4087 شيء فإذا كان وسيما جميلا نقص النقص الكثير فخالفوا بين دماء المسلمين الذين قال رسول الله ص إنهم تتكافأ دماؤهم و قوموا الأحرار الذين لا قيمة لهم و لا ينبغي تقويم ما لا يحل بيعه و هذا خلاف لله و لرسوله ص و لكن مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ