کتابخانه روایات شیعه
وَ نَوَافِلَهَا 3644 .
و هي الترغيب في الصدقة على السائل و المحروم و القانع و المعتر و الهبات و الصلات و العتق و العارية و القرض و وجوه المعروف التي يتنفل بها الإنسان من وجوه الترغيب و المسارعة في الخيرات من غير أن يكون ذلك فرضا لازما لا يجوز تركه و لا سنة لازمة يحرم خلافها و قد روينا عن أهل البيت ص في رد السؤال ما سنذكر بعضه مما يدل على ما ذكرناه مع ما تقدم ذكره و أن إعطاءهم ليس بفريضة إلا من الزكاة الواجبة
1264- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: انْظُرُوا السَّائِلَ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ قُلُوبُكُمْ فَأَعْطُوهُ فَإِنَّهُ صَادِقٌ.
1265- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّ سَائِلًا هَتَفَ بِبَابِهِ فَقَالَ لَهُ يُغْنِينَا 3645 اللَّهُ وَ إِيَّاكَ فَأَعَادَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَلَحَّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنْ أَرَدْتَ فَغَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّ الصَّدَقَةَ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ 3646 يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ بِدِينَارٍ.
1266- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ وَقَفَ بِهِ سَائِلٌ وَ هُوَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثُ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعُ فَقَالَ لَهُ رَزَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ ثُمَّ قَالَ
لِأَصْحَابِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ مِائَةُ أَلْفٍ 3647 ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَضَعَهَا مَوْضِعَهَا لَوَجَدَ.
ففي هذا ما يدل على أن الصدقة غير الزكاة يستحب و يرغب فيها و ليست بواجبة كالزكاة و لا رد السائل بحرام محرم و لكن في الصدقة فضل عظيم و قد ذكرنا منها وجوها فهي تدفع البلاء 3648 و قد ذكرنا بعض ذلك
1267- وَ مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا أَصْلُ كَوْنِ هَذَا الْحَمَامِ بِالْحَرَمِ فَقَالُوا أَنْتَ أَعْلَمُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا قَالَ كَانَ فِيمَا مَضَى رَجُلٌ قَدْ أَوَى إِلَى دَارِهِ حَمَامٌ فَاتَّخَذَ عُشّاً فِي خَرْقِ جِذْعِ نَخْلَةٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى فِرَاخِهِ فَإِذَا هَمَّتْ بِالطَّيَرَانِ رَقِيَ إِلَيْهَا فَأَخَذَهَا فَذَبَحَهَا وَ الْحَمَامُ يَنْظُرُ إِلَى ذَلِكَ فَيَحْزَنُ لَهُ حُزْناً عَظِيماً فَمَرَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ دَهْرٌ طَوِيلٌ لَا يَطِيرُ لَهُ فَرْخٌ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَئِنْ عَادَ هَذَا الْعَبْدُ إِلَى مَا يَصْنَعُ بِهَذَا الطَّائِرِ لَأُعَجِّلَنَّ مَنِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَفْرَخَ الْحَمَامُ وَ اسْتَوَتْ فِرَاخُهُ صَعِدَ الرَّجُلُ لِلْعَادَةِ فَلَمَّا ارْتَقَى بَعْضَ النَّخْلَةِ وَقَفَ سَائِلٌ بِبَابِهِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ ارْتَقَى فَأَخَذَ الْفِرَاخَ فَذَبَحَهَا وَ الطَّيْرُ يَنْظُرُ مَا يَحِلُّ بِهِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا رَبِّ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ عَبْدِي سَبَقَ بَلَائِي بِالصَّدَقَةِ وَ هِيَ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ وَ لَكِنْ سَأُعَوِّضُ هَذَا الْحَمَامَ عِوَضاً صَالِحاً وَ أُبْقِي لَهُ نَسْلًا لَا يَنْقَطِعُ مَا أَقَامَتِ الدُّنْيَا فَقَالَ الطَّيْرُ رَبِّ وَعَدْتَنِي 3649 بِمَا وَثِقْتُ بِقَوْلِكَ وَ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ فَحِينَئِذٍ أَلْهَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَصِيرَ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ وَ حَرَّمَ صَيْدَهُ فَأَكْثَرُ مَا تَرَوْنَ مِنْ نَسْلِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ حَمَامٍ سَكَنَ الْحَرَمَ.
1268- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَ فَضْلَهَا وَ مَا تَدْفَعُ مِنَ الْبَلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَهُ نِعْمَةٌ وَاسِعَةٌ وَ لَمْ يُرْزَقْ وَلَداً ثُمَّ رُزِقَ غُلَاماً فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَكَانَ مِنْ أَعَزِّ الْوُلْدِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ خَطَبَ لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَجْمَلِ نِسَاءِ قَوْمِهِ وَ أَشْرَفِهِنَّ فَعَقَدَ لَهُ عَلَيْهَا فَلَمَّا بَاتَ لَيْلَتَهُ تِلْكَ وَ قَدْ عَقَدَ لَهُ أَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّ ابْنَكَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَبْتَنِي بِامْرَأَتِهِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ عَقَدْتَ لَهُ عَلَيْهَا النِّكَاحَ يَمُوتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَانْتَبَهَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ مَذْعُوراً وَ جَعَلَ يُسَوِّفُ دُخُولَهُ وَ يَكْتُمُ ذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ صَارَ إِلَى مَطْلٍ طَوِيلٍ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ لَعَلَّ الَّذِي رَأَيْتُ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ لَعَلَّهُ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ فَأَدْخَلَهُ وَ هُوَ خَائِفٌ وَجِلٌ وَ جَعَلَ لَيْلَةَ دُخُولِهِ يَقْلَقُ يَقُومُ وَ يَقْعُدُ وَ يُصَلِّي وَ يَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ فَافْتَقَدَهُ فَقِيلَ هُوَ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ وَ نَامَ أَتَاهُ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ أَتَاهُ فَقَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ قُلْتُ لَكَ لَحَقٌّ كَانَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ دَفَعَ عَنِ ابْنِكَ وَ مَدَّ فِي عُمُرِهِ 3650 وَ أَنْمَى فِي أَجَلِهِ 3651 بِمَا صَنَعَ بِالسَّائِلِ فَلَمَّا أَصْبَحَ الرَّجُلُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا كَانَ صَنِيعَتُكَ 3652 فِي السَّائِلِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تُخْبِرَنِي فَإِنَّهُ كَانَ لِذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَنْ هَذَا السَّائِلُ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيَّ الْمَرْأَةُ وَ انْصَرَفَ النَّاسُ وَ نَظَرْتُ إِلَيْهَا فَمُلِئْتُ بِهَا سُرُوراً وَ إِعْجَاباً فَلَمَّا هَمَمْتُ بِهَا وَقَفَ بِالْبَابِ سَائِلٌ فَقَالَ أَطْعِمُوا السَّائِلَ الْجَائِعَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ وَ هَذِهِ لَا تَفُوتُنِي فَتَرَكْتُهَا وَ قُمْتُ إِلَيْهِ فَأَدْخَلْتُهُ فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامِ الْعُرْسِ وَ قُلْتُ دُونَكَ فَكُلْ فَأَكَلَ
وَ تَمَلَّأَ وَ وَقَفْتُ عَلَيْهِ كَمَا وَقَفْتُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَاءِ حَتَّى بَلَغَ حَاجَتَهُ وَ قُلْتُ ازْدَدْ فَقَالَ قَدِ اكْتَفَيْتُ دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ الْمَكْرُوهَ فَقَدْ دَفَعْتَ عَنِّي جُوعاً عَظِيماً قُلْتُ هَلْ لَكَ عِيَالٌ قَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ إِنَّهُمْ لَأَجْهَدُ مِنِّي وَ مَا انْسَاغَ لِي مَا أَكَلْتُ دُونَهُمْ قُلْتُ فَدُونَكَ فَاحْمِلْ إِلَيْهِمْ مَا أَرَدْتَ فَجَعَلَ يَأْخُذُ فَاحْتَشَمَ 3653 فَأَزِيدُهُ حَتَّى حَمَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُ وَ امْتَنَعَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ دَعَا بِخَيْرٍ وَ انْصَرَفَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَهْلِي فَبِتُّ أَحْسَنَ مَبِيتٍ فَأَعْلَمَهُ أَبُوهُ الْخَبَرَ وَ قَصَّ عِلَّةَ الْقِصَّةِ وَ أَكْثَرَ مِنْ حَمْدِ اللَّهَ وَ شُكْرِهِ.
5 فصل ذكر ما يجوز من الصدقة و ما لا يجوز
1269- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص 3654 أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَقَالَ جَائِزَةٌ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ بِالْمُشَاعِ فَقَالَ جَائِزٌ تُقْبَضُ كَمَا يُقْبَضُ الْمُشَاعُ 3655 .
1270- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ فَقَالَ إِذَا قَبِلَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ قُبِلَتْ لَهُ إِنْ كَانَ طِفْلًا جَازَتْ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ فَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَلَ.
1271- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ وَرِثَ أَرْضاً وَ أَشْيَاءَ فَتَصَدَّقَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.
1272- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ بِصَدَقَةٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَيَرُدَّهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالَّذِي 3656 يَقِيءُ وَ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ 3657 .
1273- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنَّ قُضَاةَ بَلَدِنَا يَقْضُونَ أَنَّهَا لِي وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ وَ لَسْتُ أَدْرِي هَلْ مَا يَقْضُونَ بِهِ مِنَ الصَّوَابِ أَمْ لَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ فَمَا جُعِلَ لِلَّهِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ فَإِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ قَالَ لَهُ إِنَّ أَبِي قَدْ تُوُفِّيَ قَالَ فَطِبْ بِهَا نَفْساً.
1274- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ 3658 لِلَّهِ مَبْتُولَةً 3659 هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
1275- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثْتَهَا فَهِيَ لَكَ بِالْمِيرَاثِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَصَدَّقَ
الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا أَنْ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا أَنْ يَمْلِكَهَا بَعْدَ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا بِالْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا إِذَا دَارَتْ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ حَلَّتْ لَهُ.
1276- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ شَيْئاً فَيَتَسَخَّطُهُ انْتَزَعَهُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ.
فهذا على ما قدمنا ذكره من أن الصدقة يرجع فيها إذا لم تقبل و التسخط من ترك القبول
1277- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ 3660 فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
1278- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتْبَعُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ شَيْءٌ إِلَّا صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ صَوَابٌ أَوْ دُعَاءُ وَلَدٍ.
1279- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى اسْتَنَّهَا 3661 فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ 3662 .
1280- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَ الْحَبْسُ 3663 ذَخِيرَتَانِ فَدَعُوهُمَا لِيَوْمِهِمَا 3664 .
1281- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً ص فَقَالَ كَانَ عَبْداً لِلَّهِ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ عَمَدَ إِلَى مَالِهِ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً
مَبْتُولَةً تَجْرِي بَعْدَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ هَذَا لِتَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي وَ لِتَصْرِفَ وَجْهِي عَنِ النَّارِ.
1282- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَمْوَالٍ جَعَلَهَا وَقْفاً وَ كَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَضْيَافِهِ وَ أَوْقَفَهَا عَلَى فَاطِمَةَ ع مِنْهَا الْعَوَافُ 3665 وَ بُرْقَةُ 3666 وَ الصَّافِيَةُ وَ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْحُسْنَى 3667 وَ الدَّلَالُ وَ المنت 3668 [الْمَنْبِتُ].
1283- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَيْءَ فَأَصَابَ عَلِيٌّ أَرْضاً فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَجَاءَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْبَشِيرُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ 3669 هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِي سَبِيلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ 3670 وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ سَمَّاهَا يَنْبُعَ.