کتابخانه روایات شیعه
2 فصل ذكر الوديعة
قال الله عز و جل- 4301 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
1751- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَمَانَةُ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.
و قد ذكرنا 4302 في باب العارية من هذا وجوها
1752- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَوْصَى قَوْماً مِنْ شِيعَتِهِ بِوَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ قَالَ فِيهَا اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى الْأَبْيَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ إِنْ كَانَ حَرُورِيّاً وَ إِنْ كَانَ شَامِيّاً وَ إِنْ كَانَ عَدُوّاً.
1753- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْرَزَ الرَّجُلُ الْوَدِيعَةَ 4303 حَيْثُ يَجِبُ أَنْ تُحْرَزَ الْوَدَائِعُ ثُمَّ تَلِفَتْ أَوْ سَقَطَتْ مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحْرِزَهَا أَوْ ضَلَّتْ أَوْ نَسِيَهَا أَوْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَيْهَا وَ لَا اسْتِهْلَاكٍ لَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
1754- وَ عَنْهُ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ.
1755- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ضَمَانٌ.
1756- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ
وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ إِذَا قَالَ قَدْ ذَهَبَتِ الْوَدِيعَةُ فَإِنِ اتُّهِمَ اسْتُحْلِفَ.
1757- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ نَعَمْ قَدِ اسْتَوْدَعْتَنِي إِيَّاهَا وَ لَكِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَوْدِعُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا وَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا أَمَرَهُ 4304 .
1758- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً وَ قَالَ إِذَا جَاءَ فُلَانٌ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فِيمَا ذَكَرَ وَ أَنْكَرَ الَّذِي كَانَ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا مِنْهُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ دَفَعَهَا 4305 مَعَ يَمِينِهِ إِنِ اتُّهِمَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا.
1759- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ لِصَّيْنِ أَتَيَا فِي أَيَّامِ عُمَرَ إِلَى امْرَأَةٍ مُوسِرَةٍ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَاسْتَوْدَعَاهَا مِائَةَ دِينَارٍ 4306 وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِيهَا وَ لَا شَيْئاً مِنْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَّا دُونَ أَحَدٍ فَإِذَا اجْتَمَعْنَا عِنْدَكِ جَمِيعاً أَعَدْتِهَا إِلَيْنَا وَ أَضْمَرَا الْمَكْرَ بِهَا ثُمَّ ذَهَبَا وَ انْصَرَفَ الْوَاحِدُ وَ قَالَ إِنَّ صَاحِبِي قَدْ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّجُوعَ مَعِي وَ قَدْ أَمَرَنِي بِأَنْ آتِيَكِ بِأَنْ تَدْفَعِي الْمَالَ إِلَيَّ وَ جَعَلَ لِي إِلَيْكِ عَلَامَةَ كَذَا وَ ذَكَرَ لَهَا أَمْراً كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْغَائِبِ وَ كَانَتِ امْرَأَةً فِيهَا سَلَامَةٌ وَ غَفْلَةٌ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِ وَ جَاءَ الثَّانِي فَقَالَ لَهَا
- الْمَالَ 4307 قَالَتْ قَدْ جَاءَ صَاحِبُكَ بِعَلَامَةٍ مِنْكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ قَدَّمَهَا إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا وَ بَعَثَ بِهِمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص فَقَالَ لِلرَّجُلِ إِذَا كُنْتُمَا قَدْ أَمَرْتُمَاهَا جَمِيعاً أَنْ لَا تَدْفَعَ شَيْئاً إِلَى أَحَدٍ دُونَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْبِضَ مِنْهَا شَيْئاً دُونَ صَاحِبِكَ اذْهَبْ فَأْتِ بِهِ وَ خُذَا حَقَّكُمَا فَسُقِطَ مَا فِي يَدَيْهِ وَ مَضَى لِسَبِيلِهِ.
1760- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَا أَنْ يَسْتَلِفَهُ 4308 لِيَرُدَّهُ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ كَانَ مَلِيّاً 4309 فَأَخَذَهُ فَلْيُعَجِّلْ رَدَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا بَقِيَ مِنْ أَجْلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً فَلَا يَنْبَغِي لَهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَ كَذَلِكَ الْمُضَارِبُ.
1761- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْدَعَ صَبِيّاً 4310 لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوْدَعَهُ غُلَاماً فَقَتَلَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَ الْقَوْلُ فِي الْقِيَامَةِ قَوْلُ الْعَاقِلَةِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ مَوْلَى الْغُلَامِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْأَكْثَرِ فَيَأْخُذَهُ.
1762- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَوْدَعَ عَبْداً وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَلْزَمْ مَوْلَاهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فِي قَبُولِ الْوَدَائِعِ أَوْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ فِي ضَرْبٍ مِنَ التِّجَارَةِ وَ لَكِنْ تَكُونُ دَيْناً عَلَى الْعَبْدِ فَمَتَى عَتَقَ طُولِبَ بِهَا وَ لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالْوَدِيعَةِ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ.
كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق
1 فصل ذكر اللقطة 4311
1763- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَأَى ثَمَرَةً مُلْقَاةً فِي طَرِيقٍ فَتَنَاوَلَهَا ثُمَّ مَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهَا وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتَتْكَ 4312 - وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ دَخَلَ يَوْماً عَلَى فَاطِمَةَ ع فَوَجَدَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع بَيْنَ يَدَيْهَا يَبْكِيَانِ فَقَالَ مَا لَهُمَا فَقَالَتْ يَطْلُبَانِ مَا يَأْكُلَانِ وَ لَا شَيْءَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ قَالَ فَلَوْ أَرْسَلْتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ نَعَمْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص ابْنَاكَ يَبْكِيَانِ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُمَا شَيْئاً فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَبْلِغْنَاهُ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً غَيْرَ تَمْرٍ فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِهَا فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمَا فَخَرَجَ عَلِيٌّ ص يَبْتَغِي أَنْ يَأْخُذَ سَلَفاً أَوْ شَيْئاً بِوَجْهِهِ مِنْ أَحَدٍ فَكُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَداً احْتَشَمَ وَ انْصَرَفَ فَبَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ وَجَدَ دِينَاراً فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ ص فَأَخْبَرَهَا بِالْخَبَرِ فَقَالَتْ لَوْ رَهَنْتَهُ لَنَا الْيَوْمَ فِي طَعَامٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ رَجَوْنَا أَنْ نَجِدَ فَكَاكَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَخَرَجَ بِهِ ع فَاشْتَرَى دَقِيقاً ثُمَّ دَفَعَ الدِّينَارَ رَهْناً بِثَمَنِهِ فَأَبَى صَاحِبُ الدَّقِيقِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ رَهْناً وَ قَالَ مَتَى تَيَسَّرَ ثَمَنُهُ فَجِئْ بِهِ وَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَأْخُذَهُ ثُمَّ مَرَّ بِلَحْمٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِدِرْهَمٍ وَ دَفَعَ الدِّينَارَ إِلَى الْقَصَّابِ رَهْناً بِهِ-
فَامْتَنَعَ أَيْضاً عَلَيْهِ وَ أَقْسَمَ 4313 أَنْ لَا يَأْخُذَ فَأَقْبَلَ إِلَى فَاطِمَةَ ع بِاللَّحْمِ وَ الدَّقِيقِ وَ قَالَ عَجِّلِيهِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا بَعَثَ لِابْنَيْهِ بِالتَّمْرِ وَ عِنْدَهُ الْيَوْمَ طَعَامٌ فَعَجَّلَتْهُ وَ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ بِهِ فَإِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ إِذْ سَمِعُوا غُلَاماً يَنْشُدُ بِاللَّهِ وَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ وَجَدَ دِينَاراً فَأَخْبَرَ عَلِيٌّ ع رَسُولَ اللَّهِ ص بِالْخَبَرِ فَدَعَا بِالْغُلَامِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُمْ بِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنِّي وَ وَصَفَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَفْعُ اللُّقَطَةِ لِمَنْ يُنْشِدُهَا وَ يَنْوِي رَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا 4314 وَ وَضْعَهَا فِي مَوْضِعِهَا مُطْلَقٌ مُبَاحٌ كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهَا.
1764- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ مَعَهُ مَوْلًى لَهُ عَلَى لُقَطَةٍ فَأَرَادَ مَوْلَاهُ أَخْذَهَا فَنَهَاهُ عَنْهَا وَ أَبَى وَ أَخَذَهَا وَ مَشَى قَلِيلًا فَوَجَدَ صَاحِبَهَا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَ لَيْسَ هَذَا خَيْراً 4315 فَقَالَ إِنَّكَ لَوْ تَرَكْتَهَا وَ تَرَكَهَا النَّاسُ لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا.
1765- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ إِنْ تَرَكْتَهَا فَلَمْ تَعَرَّضْ لَهَا 4316 فَلَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ 4317 وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ.
1766- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي
الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا أَخَذَهُ إِنَّ اللُّقَطَةَ بِالْحَرَمِ لَا تُرْفَعُ هِيَ فِي حَرَمِ اللَّهِ إِلَى أَنْ 4318 يَأْتِيَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا قِيلَ فَإِنَّهُ قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ قَالَ فَلْيُعَرِّفْهُ قِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
و قد ذكرنا فيما تقدم ما جاء من الأمر بالنصيحة للمسلم و من النصيحة له حفظ ماله عليه و رده إذا وجد عليه و ما لم يوجد له طالب و يئس من أن يطرأ له من يطلبه فهو كمال لا مالك له و سبيل ما كان كذلك أن يوضع في بيت المال و قد ذكرنا مثل ذلك فيمن مات و لم يدع وارثا و الذي جاء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع من التصدق باللقطة فإنما ذلك لأن بيت المال كان يومئذ في أيدي 4319 المتغلبين فلم يكن يرى أن يجعل فيه شيء و كان الحكم في صرف 4320 مثل ذلك إليه يصرفه حيث رأى صرفه ص
1767- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلُ الضَّوَالَ 4321 إِلَّا الضَّالُّونَ.
1768- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: اللُّقَطَةُ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
1769- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اللُّقَطَةُ إِذَا وَجَدَهَا الرَّجُلُ عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِهِ حَتَّى يَجِدَ لَهَا طَالِباً وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ طَالَبَهُ بِهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا.
1770- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَإِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً قَالَ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ كَرِشُهُ 4322 سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ 4323 .
1771- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَداً 4324 فَكَانَ يَعْلِفُهَا لَا يُسْمِنُهَا وَ لَا يُهْزِلُهَا يَعْلِفُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَكَانَتْ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا أَخَذَهُ وَ إِلَّا أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لَا يَبِيعُهَا.
1772- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ فَقَالَ هِيَ لَكَ وَ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا فَعَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَارْدُدْهَا 4325 عَلَى صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ.
1773- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةٍ كَثِيرٍ خُبْزُهَا وَ لَحْمُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا قَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا فَتُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لِمَا فِيهَا بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا 4326 لَهُ الثَّمَنَ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَ هِيَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ قَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا.