کتابخانه روایات شیعه
321- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 2752 .
4 فصل ذكر الكفارات
323- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 2753 لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ الْآيَةَ- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
323- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِيهِ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَكَذَا فَعَلَيْهِ الْأَوَّلُ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَهُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعَهُ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَانِثَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَ إِنْ شَاءَ كَسَا وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
324- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْبَيْتِ قَالَ هُوَ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ الْخُبُزُ وَ أَرْفَعُ الطَّعَامِ الْخُبُزُ وَ اللَّحْمُ وَ أَقَلُّهُ الْخُبُزُ وَ الْمِلْحُ.
325- وَ عَنْهُ ع يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
326- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ مِسْكِيناً وَاحِداً عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَالَ لَا بَلْ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ قِيلَ فَيُطْعِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ لَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلِيَّ إِنْ وَجَدَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ أَحَداً فَالْمُسْتَضْعَفِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إِلَّا نَاصِباً فَلَا يُعْطِهِ وَ دِرْهَمٌ تَدْفَعُهُ إِلَى مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِ مُؤْمِنٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 2754 لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ .
327- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَانِ 2755 لِكُلِّ إِنْسَانٍ.
328- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ الْمَوْلُودِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَا فِي ظِهَارٍ.
و عتق من أغنى بنفسه أفضل و عتق الصغير في كفارة اليمين يجزئ لأن
الله تبارك و تعالى قال- 2756 أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لم يذكر صغيرا و لا كبيرا
329- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُمْ قَالُوا صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا.
كتاب الأطعمة
2 فصل ذكر إطعام الطعام 2757
330- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 2758 إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً 2759 وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً إِلَى قَوْلِهِ 2760 إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً - رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَتْ مَوَائِدُ آلِ مُحَمَّدِ حَفَّتْ بِهَا الْمَلَائِكَةُ يُقَدِّسُونَ اللَّهَ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَ لِمَنْ أَكَلَ طَعَامَهُمْ 2761 وَ كَانَ بَعْضُهُمْ ع إِذَا حَضَرَ طَعَامَهُ أَحَدٌ قَالَ كُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ تَبَرَّكْ بِهِ.
331- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ دَرَكَةً 2762 ابْنُ جُذْعَانٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ الطَّعَامَ.
332- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَجْمَعَ نَفَراً مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ
أَوْ صَاعَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ 2763 فَأُعْتِقَ نَسَمَةً.
333- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِناً شُبْعَةً مِنْ طَعَامٍ إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ لَا سَقَاهُ رَيَّهُ 2764 إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ 2765 الْمَخْتُومِ.
334- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ أَعْرَابِيّاً سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ 2766 وَ صَلِّ وَ النَّاسُ نِيَامٌ قَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَهَلْ لَكَ إِبِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْظُرْ بَعِيراً مِنْهَا فَاسْقِ عَلَيْهِ أَهْلَ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً 2767 فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ لَا يَنْفُقُ 2768 بَعِيرُكَ وَ لَا يَتَمَزَّقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ.
335- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِسَبْعَةِ أُسَارَى فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ قُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ كَطَرْفَةِ عَيْنٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اضْرِبْ أَعْنَاقَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ وَ خَلِّ عَنْ هَذَا الْوَاحِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَبْرَئِيلُ وَ مَا حَالُهُ قَالَ هُوَ مُدْخِي الْكَفِّ سَخِيٌّ عَلَى الطَّعَامِ قَالَ أَ عَنْكَ أَوْ عَنْ رَبِّي قَالَ بَلْ عَنْ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ.
336- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِطْعَامُ مُؤْمِنٍ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِشِبَعِهِ 2769 أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ.
337- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً 2770 مِنَ النَّاسِ وَ الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ وَ اصْطَفِ لِطَعَامِكَ وَ مَالِكَ مَنْ تُحِبُّ فِي اللَّهِ.
338- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قَالَ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَالِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَأَطْعِمْ 2771 كُلَّ يَوْمٍ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً قَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَأَنْ أُطْعِمَ عَشَرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَةَ رِقَابٍ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهِمْ وَ لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مُؤْمِناً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنْ سَائِرِ النَّاسِ قِيلَ لَهُ وَ كَمِ الْأُفُقُ قَالَ عَشَرَةُ آلَافٍ (3).
339- قَالَ 2772 رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ضَيْفٍ يَحُلُّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِي حَجْرِهِ فَإِذَا نَزَلَ نَزَلَ بِرِزْقِهِ فَإِذَا ارْتَحَلَ ارْتَحَلَ بِذُنُوبِهِمْ يَعْنِي ص تَكْفِيرَهَا 2773 عَنْهُمْ لَا أَنَّ الضَّيْفَ يَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ أَوْزَارِهِمْ.
340- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُضِيفُ الضَّيْفَ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قِرَاءُ الضَّيْفِ وَ حَدُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
341- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَمُ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ التَّزَاوُرُ فِي اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُقَرِّبَ إِلَى أَخِيهِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا جُرْعَةٌ مِنْ مَاءٍ فَمَنِ احْتَشَمَ أَنْ يُقَرِّبَ إِلَى أَخِيهِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَهُ-
لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ وَ مَنِ احْتَقَرَ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ أَخُوهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ.
342- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ الْمُؤْمِنُ فَأَطْعَمَهُ مِنْ أَطْيَبِ مَا فِي بَيْتِكَ وَ إِنْ كَانَ صَائِماً فَادْهُنْهُ 2774 .
343- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَاكَ أَخُوكَ فَقَدِّمْ إِلَيْهِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَكَ وَ إِنْ دَعْوَتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ مَا أَمْكَنَكَ.
344- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ يَأْكُلُ مَعَهُ إِنَّمَا تُعْرَفُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِجَوْدَهِ أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِي فَيُجِيدُ الْأَكْلَ يَسُرُّنِي بِذَلِكَ.
345- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُ وَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ 2775 لَقَبِلْتُ.
فهذا لأن الهدية كانت أحب إليه ص و إطعامه الطعام من القربات إلى الله عز و جل فلم يكن ليبخل بذلك على المؤمنين و لا يحرمهم فضله
346- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ وَ يَقُولُ هِيَ حَقٌّ عَلَى مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا وَ مَنْ أَتَاهَا وَ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ.