کتابخانه روایات شیعه
كتاب الصوم و الاعتكاف
ذكر وجوب صوم شهر رمضان و الرغائب فيه 1582
قال الله تعالى- 1583 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إلى قوله- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْضٌ فِي كُلِّ عَامٍ وَ أَدْنَى مَا يَتِمُّ بِهِ فَرْضُ صَوْمِهِ الْعَزِيمَةُ مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ عَلَى صَوْمِهِ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ تَرْكِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ وَ أَنْ يُجْمِعَ 1584 فِي صَوْمِهِ التَّوَقِّيَ لِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ 1585 وَ كَفَّهَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ رَبِّهِ مُتَقَرِّباً بِذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُؤَدِّياً لِفَرْضِهِ.
وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهَا قَالَتْ مَا يَصْنَعُ الصَّائِمُ بِصِيَامِهِ إِذَا لَمْ يَصُنْ لِسَانَهُ وَ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ جَوَارِحَهُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صِيَامَ لِمَنْ عَصَى الْإِمَامَ وَ لَا صِيَامَ لِعَبْدٍ آبِقٍ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا صِيَامَ لِامْرَأَةٍ نَاشِزَةٍ حَتَّى تَتُوبَ وَ لَا صِيَامَ لِوَلَدٍ عَاقٍّ حَتَّى يَبَرَّ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ تُوَقَّتُ الْآجَالُ وَ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِي 1586 يَفِدُونَ عَلَيْهِ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ آخِرَ يَوْمٍ 1587 مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ-
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَ عِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ 1588 مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَقَالَ ص يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ وَ مَنْ أَشْبَعَ صَائِماً سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَ اسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَ خَصْلَتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ تَسْتَغْفِرُونَهُ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ اسْتَقْبَلَنِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ إِلَى مِثْلِهِ مِنْ قَابِلٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ التَّهَجُّدُ فِي اللَّيْلِ بِالصَّلَاةِ وَ لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ الصَّوْمُ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَتَمَسَّكُوا بِهِنَّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ
نَبِيِّ اللَّهِ حَقّاً مِنْ قِبَلِ الْقُلُوبِ لَا الزَّحْمِ بِالْمَنَاكِبِ وَ مُفَارَقَةِ الْقُلُوبِ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الصِّيَامُ فِي الْهَوَاجِرِ وَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الْحَجُّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِطَرِيقِ الْجَنَّةِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَخْتَلِجَ 1589 عَنْهَا قَالَ أُسَامَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا أَيْسَرُ مَا تُقْطَعُ بِهِ تِلْكَ الطَّرِيقُ قَالَ الظِّمَاءُ فِي الْهَوَاجِرِ وَ كَسْرُ النُّفُوسِ عَنْ لَذَّةِ الدُّنْيَا يَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ وَ بَطْنُكَ جَائِعٌ فَافْعَلْ يَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَ ذَكَرَ 1590 الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: قَامَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا جُنْدَبُ بْنُ السَّكَنِ الْغِفَارِيُّ إِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ شَفِيقٌ فَهَلُمُّوا فَاكْتَنَفَهُ 1591 النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَرَادَ سَفَراً لَاتَّخَذَ مِنَ الزَّادِ مَا يُصْلِحُهُ فَطَرِيقُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَحَقُّ مَا تَزَوَّدْتُمْ لَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ فَأَرْشِدْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ حِجَّ حِجَّةً لِعَظَائِمِ الْأُمُورِ وَ صُمْ يَوْماً لِزَجْرَةِ النُّشُورِ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ لِوَحْشَةِ الْقُبُورِ كَلِمَةُ حَقٍّ تَقُولُهَا أَوْ كَلِمَةُ سُوءِ تَسْكُتُ عَنْهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى مِسْكِينٍ لَعَلَّكَ تَنْجُو مِنْ يَوْمٍ عَسِيرٍ اجْعَلِ الدُّنْيَا كَلِمَتَيْنِ كَلِمَةً فِي طَلَبِ الْحَلَالِ وَ كَلِمَةً فِي طَلَبِ الْآخِرَةِ وَ انْظُرْ كَلِمَةً تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ فَدَعْهَا اجْعَلِ الْمَالَ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمٌ قَدَّمْتَهُ لآِخِرَتِكَ وَ دِرْهَمٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى عِيَالِكَ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 1592 الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ وَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَ فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
بِيَدِهِ لَخُلُوفُ 1593 فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَائِحَةِ 1594 الْمِسْكِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِفْطَارُ الصَّائِمِ وَ لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ التَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ.
ذكر الدخول في الصوم
رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَ نَصْرَهُ وَ نُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِشَرْبَةِ مَاءٍ وَ أَفْطِرُوا وَ لَوْ عَلَى شِقِّ تَمْرَةٍ يَعْنِي إِذَا حَلَّ الْفِطْرُ وَ قَالَ السَّحُورُ بَرَكَةٌ وَ لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ 1595 يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ وَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.
وَ أَكْلَةُ السَّحُورِ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ الْمِلَلِ
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى 1596 وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ جَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ خَيْطَيْنِ أَبْيَضَ وَ أَسْوَدَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِمَا وَ لَا يَزَالُونَ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ فَقَالَ 1597 مِنَ الْفَجْرِ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْفَجْرُ هُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ.
يعني الذي يأتي من أفق المشرق و الفجر فجران الفجر الأول منهما ذنب السرحان و هو ضوء يسير مستدق صاعد من أفق المشرق كضوء المصباح بغير اعتراض فذلك لا يحرم شيئا حتى يعترض الضوء في ذلك الأفق يمينا و شمالا فذلك هو الفجر الصادق المعترض و به يحرم الطعام على الصائم
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَامُ الْفَرِيضَةُ إِلَّا بِاعْتِقَادٍ وَ نِيَّةٍ وَ مَنْ صَامَ عَلَى شَكٍّ فَقَدْ عَصَى.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً 1598 مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَزِيدُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
يعني ص أن يصوم ذلك اليوم و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان و ينوي أنه من شهر رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض و ذلك لا تحل الزيادة فيها و لا النقص منها و لكن ينبغي لمن شك في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوعا على أنه شعبان فإن وافى به شهر رمضان و علم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما مكانه لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران و لا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان فلعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان و هذا إذا لم يكن مع إمام فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل عنه ذلك يصوم بصوم الإمام و يفطر بإفطاره و الإمام ع ينظر في ذلك و يعنى به كما يعنى و ينظر في أمور الدين كلها التي قلده الله عز و جل النظر في أمرها و لا يصوم و لا يفطر و لا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره و ما يثبت عنده ص و على الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا و الدين و الإسلام و المسلمين
ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده
رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ بَاشَرْتُ أَهْلِي فَغَلَبَتْنِي شَهْوَتِي حَتَّى وَصَلْتُ قَالَ هَلْ تَجِدُ عِتْقاً قَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ مَا مَلَكْتُ مَمْلُوكاً قَطُّ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ 1599 قَالَ وَ اللَّهِ مَا أُطِيقُ الصَّوْمَ-
قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَقْوَى عَلَيْهِ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ وَ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدّاً 1600 قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مِنْ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً نَهَاراً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَعْتَقَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرْهُ فَمَتَى أَطَاقَ الْكَفَّارَةَ كَفَّرَ وَ عَلَيْهِ مَعَ الْكَفَّارَةِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ يُبَاشِرُهَا فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ وَ التَّنَزُّهُ 1601 عَنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ نَائِمَةٌ لَا تَدْرِي أَوْ مَجْنُونَةٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا وَ لَا كَفَّارَةَ 1602 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِماً ثُمَّ نَامَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى 1603 فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَيْقَظَ ثُمَّ عَاوَدَ النَّوْمَ وَ لَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ الْأُولَى حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ 1604 وَطِئَ فِي لَيْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَتَطَهَّرْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْ ضَيَّعَ الطُّهْرَ وَ نَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ
لَمْ يَتَعَمَّدِ النَّوْمَ وَ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ 1605 فَلْيَغْتَسِلْ حِينَ يَقُومُ وَ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- 1606 رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا قَالَ اسْتُجِيبَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الَّذِي يَنْسَى 1607 فَيُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَفَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي خَطَأَهَا وَ نِسْيَانَهَا وَ مَا أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ فَمَنْ أَكَلَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَمْضِ فِي 1608 صَوْمِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَدْعَى الصَّائِمُ الْقَيْءَ مُتَعَمِّداً فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِصَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَ لَا اسْتَدْعَاهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ طَلَعَ 1609 الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ بِطُلُوعِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَظَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ إِلَى مَوْضِعِ مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يَرَهُ طَلَعَ فَلَمَّا أَكَلَ نَظَرَهُ فَرَآهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ 1610 أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ.