کتابخانه روایات شیعه
لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ 866 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى وَ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى قَالَ تُسْتَبْرَأَ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا فَجَرَتْ تُسْتَبْرَأُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا مِيرَاثَ لَهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ.
وَ عَنْهُ 867 أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ لَيْسَ لِمَوْلَاهُمَا أَنْ يَجْمَعَهُمَا بِالْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَا يَطَإِ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَ هُمَا مَعاً فِي مِلْكِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَخْرُجَ الَّتِي وَطِئَ بِبَيْعِ حَاجَةٍ لَا عَلَى أَنَّهُ يَخْطُرُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْأُولَى شَيْءٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ 868 أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ 869 اغْتَصَبُوهَا عَلَى نَفْسِهَا 870 فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ.
كتاب الصلاة
ذكر إيجاب الصلاة
قال الله عز و جل- 871 إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَوْقُوتاً قَالَ مَفْرُوضاً.
وَ رُوِّينَا عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 872 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَهُ لِلْقِبْلَةِ حَنِيفاً 873 لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ افْتَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سَمَّاهَا فِي كِتَابِهِ قِيلَ لَهُ سَمَّاهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 874 أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ فَدُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا 875 وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَ 876 وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ 877
وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ تَعَالَى 878 أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ- وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَى- 879 حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَوَاتِ فَفَرَضَهَا خَمْسِينَ صَلَاةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ رَحِمَ اللَّهُ خَلْقَهُ وَ لَطَفَ بِهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ كَانَ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَسْرَى بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص مَرَّ عَلَى النَّبِيِّينَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُوسَى فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاطْلُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الطَّاعَةَ حَتَّى نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ فَأَنْكَرْتُهُمْ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ص فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مُوسَى أَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَرَجَعَ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يَرُدُّهُ مُوسَى وَ تُحَطُّ عَنْهُ خَمْسٌ بَعْدَ خَمْسٍ حَتَّى صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعَاوِدَ رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص جَزَى اللَّهُ مُوسَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْراً فَالْخَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيهِنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَرِيضَةُ الظُّهْرِ مِنْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يُخَافِتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يَجْلِسُ فِيهَا جِلْسَتَيْنِ جِلْسَةً 880 فِي كُلِّ مَثْنَى لِلتَّشَهُّدِ وَ الْعَصْرُ مِثْلُهَا كَذَلِكَ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا وَ يَقُومُ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً يُخَافِتُ فِيهَا وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ كَالظُّهْرِ إِلَّا أَنَّهُ يُجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ صَلَاةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يُقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى 881 .
فهذا عدد ركعات الصلوات الخمس 882 بإجماع المسلمين و هي الفريضة و السنة مثلاها و سنذكر أعدادها في موضع ذكرها إن شاء الله
ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: نَجُّوا أَنْفُسَكُمْ اعْمَلُوا وَ خَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ هِيَ الَّتِي عَمُودُ الدِّينِ وَ قِوَامُ الْإِسْلَامِ فَلَا تَغْفُلُوا عَنْهَا 883 .
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ شِيعَتِهِ بَلِّغْ مَنْ لَقِيتَ مِنْ مَوَالِينَا عَنَّا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِلَّا بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ فَ 884 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ وَ هِيَ أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِي بَاقِي عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ يُنْظَرْ لَهُ فِي عَمَلٍ وَ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ هَائِباً لِلْمُؤْمِنِ-
مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْعَظَائِمِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ 885 وَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ كَفَّ غَضَبَهُ 886 وَ سَجَنَ لِسَانَهُ 887 وَ بَذَلَ مَعْرُوفَهُ 888 وَ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ 889 وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِي 890 فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ 891 وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لَهُ مُفَتَّحَةٌ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَا مُبْتَغِيَ الْعِلْمِ صَلِّ قَبْلَ أَنْ لَا تَقْدِرَ 892 عَلَى لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ تُصَلِّي فِيهِمَا إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ لِصَاحِبِهَا مَثَلُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى سُلْطَانٍ فَأَنْصَتَ لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ كَذَلِكَ الْمُسْلِمُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا خَيْلٌ بُلْقٌ 893 لَا تَرُوثُ وَ لَا تَبُولُ مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ لُجُمُهَا الذَّهَبُ وَ سُرُوجُهَا الدُّرُّ وَ الْيَاقُوتُ فَيَسْتَوِي عَلَيْهَا أَهْلُ عِلِّيِّينَ فَيَمُرُّونَ عَلَى مَنْ
أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَيْ رَبِّ بِمَا بَلَّغْتَ بِعِبَادِكَ هَذِهِ الْكَرَامَةَ فَيُقَالُ لَهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ النَّهَارَ وَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ وَ كَانُوا يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَ كُنْتُمْ تَنَامُونَ وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ وَ كُنْتُمْ تَبْخَلُونَ وَ كَانُوا يُجَاهِدُونَ وَ كُنْتُمْ تَجْبُنُونَ.
وَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَأَشْفَقَ مِنْهُ فَلْيُسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيَخْرُجْ إِلَى بَرَازٍ 894 مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْباً كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ لَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا كَانَ مِنْ الذُّنُوبِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا التَّبِعَاتِ فَلَا تَوْبَةَ مِنْهَا إِلَّا بِأَدَائِهَا إِلَى أَهْلِهَا أَوْ عَفْوِهِمْ عَنْهَا.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 895 وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ قَالَ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ مَنْ صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا لَا يُؤْثِرُ عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً لَا يُعَذِّبَهُ وَ مَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا غَيْرَ عَارِفٍ بِحَقِّهَا مُؤْثِراً عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ 896 وَ هِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 897 إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَسْرَقُ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلَاتِهِ يَعْنِي لَا يُتِمُّ فَرَائِضَهَا 898 .
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ وَ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ خُشُوعَهُ 899 فَصَلَوَاتُهُ خِدَاجٌ 900 يَعْنِي نَاقِصَةً غَيْرَ تَامَّةٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ مِيزَانٌ مَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فِي تَمَكُّنٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ 901 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلَوَاتِهِ كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ حَتَّى إِذَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ وَ لَا هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي إِلَى الصَّلَاةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ حَفَّتْ 902 بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ نَادَى مَلَكٌ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا لَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا انْفَتَلَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ هِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ فَمَا شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنْ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَيُسْبِغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيَبْرُزَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَنِيسٌ فَيُشْرِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ سَاجِدٌ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ نَادَى إِبْلِيسُ يَا وَيْلَاهْ أَطَاعَ هَذَا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدَ هَذَا وَ أَبَيْتُ وَ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا سَجَدَ.