کتابخانه روایات شیعه
وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ الْآخَرُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ أَنْ يُوَاقِعَ.
فالذي فيه الكفارة بعد أن يواقع قوله أنت علي كظهر أمي إن قربتك فيكفر بعد أن يقربها و الثاني قوله أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت كذا و كذا فدخل على بعض من قصر فهمه من هذه الرواية شبهة و ظن أنها خلاف ما ذكرناه من أن الظهار لا يكون في يمين و إنما كانت الكفارة هاهنا في الإيلاء
1044- وَ قَدْ رُوِّينَا 3462 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ.
1045- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُظَاهِرِ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
و هذا على نص القرآن و ما ذكرناه عن النبي ص في أول الباب و لا يجزئ الصوم من وجد العتق و لا الإطعام على من يقوى على الصوم
1046- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ وَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَجِدْ فَالثَّانِي ثُمَّ كَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ.
1047- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي
الْمُظَاهِرِ لَا يَقْرَبُ شَيْئاً حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى امْرَأَتِهِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا كَفَّرَ.
1048- وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ قِيلَ فَإِنْ فَعَلَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَيْهِ إِثْمٌ عَظِيمٌ قِيلَ أَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يُمْسِكُ عَنْهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
1049- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى تَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ.
1050- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا بَطَلَ الظِّهَارُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا مَا حَالُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَهَا كَفَّرَ ثُمَّ وَاقَعَهَا قِيلَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ خَطَبَهَا وَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ هَذَا نِكَاحٌ مُجَدَّدٌ.
1051- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَ هُوَ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا مُجَامَعَتُهَا يَعْنِي حَتَّى يُكَفِّرَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ
يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ فَقَالَ لَيْسَ يُجْبِرُهُ 3463 عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الطَّعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقُ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ عَلَى الصَّدَقَةِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا 3464 وَ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَسَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْمَسِيسِ.
1052- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الظِّهَارِ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ فِيهِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّوْمِ يَصُومُ شَهْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ لِأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَوْلَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتَقَ وَ لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ وَ يَتَطَوَّعَ لَهُ 3465 مِنْ مَالِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
1053- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةٌ مَا كَانَتْ صَلَّتْ وَ صَامَتْ أَوْ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ ع الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ أُمُّ الْوَلَدِ يُجْزِءُونَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مَجْنُونٌ وَ لَا ذُو عَيْبٍ فَاسِدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدَبَّرٌ وَ لَا مُكَاتَبٌ.
1054- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: صِيَامُ الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ صَامَ الْمُظَاهِرُ فَأَصَابَ مَا يُعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ صِيَامُهُ أَعْتَقَ وَ انْهَدَمَ الصِّيَامُ وَ إِنْ فَرَغَ مِنْ صِيَامِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ سَاعَةً خَرَجَ مِنَ الصِّيَامِ فَقَدْ قَضَى الْوَاجِبَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1055- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ شَهْراً فَمَا دُونَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَقَدْ هَدَمَ 3466 صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ صَامَ شَهْراً وَ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ثُمَّ قَطَعَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ تَابَعَ بَيْنَهُمَا.
1056- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي إِطْعَامِ الْمُظَاهِرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ.
1057- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ 3467 لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.
و قد يشبه أن يكون نصف الصاع الذي ذكره علي ع من شعير و المد الذي ذكره جعفر بن محمد ع من بر و هما يستويان و يتقاربان في القدر و الكفاية فالذي جاء عن علي ص هو ما يؤمر به المستطيع لذلك و المد الذي ذكر جعفر بن محمد ص أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة و الرخصة فالأولى ما جاء عن علي ع 3468
5 فصل ذكر اللعان
قال الله عز و جل 3469 وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ -
إلى قوله 3470 وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
1058- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ الْآيَةَ قَالَ وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حَتَّى يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ فَيَقُولَ رَأَيْتُ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيْهَا يَزْنِي بِهَا.
1059- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اللِّعَانُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْوَالِي إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا مَكَانَ مَجْلِسِي مِنْهَا أَوْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدِهَا فَيَقُولَ لَيْسَ هَذَا مِنِّي فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ تَلَاعَنَا عِنْدَ الْوَالِي يَعْنِي إِذَا ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَأَمَّا إِنْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ إِيَّاهُ وَ لَمْ يُلَاعِنْ عَلَيْهِ.
1060- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَ رُدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَقَامَ عَلَى الْقَذْفِ لَاعَنَهَا وَ الْمُلَاعَنَةُ أَنْ يَشْهَدَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا مَكَانَ مَجْلِسِي مِنْهَا أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنِّي يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ إِنِّي فِي كُلِّ مَا قُلْتُهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِي قَوْلِي هَذَا فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ ثُمَّ تَشْهَدُ هِيَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فِيمَا قَذَفَهَا بِهِ- وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَ يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْقَوْلِ قَالَ وَ السُّنَّةُ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ وَ يُقِيمَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
1061- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَنْ جَعْفَرٍ 3471 أَنَّهُمَا قَالا إِذَا تَلَاعَنَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الِاجْتِمَاعُ وَ يُنْسَبُ الْوَلَدُ الَّذِي تَلَاعَنَا عَلَيْهِ إِلَى أُمِّهِ وَ أَخْوَالِهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ إِلَيْهِمْ وَ مَنْ قَذَفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهُ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ مَنْ تَسَبَّبَ إِلَيْهِ بِهَا.
1062- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنْ لَمْ يُلَاعِنِ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْمَرْأَةَ عِنْدَ الْوَالِي جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ لَاعَنَ وَ لَمْ تُلَاعِنِ الْمَرْأَةُ رُجِمَتْ وَ إِنْ تَلَاعَنَا وَ كَانَ قَدْ نَفَى الْوَلَدَ أَوِ الْحَمْلَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَإِنْ الِابْنِ 3472 يَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُ هُوَ الِابْنَ بِدَعْوَاهُ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ عَلَيْهِ وَ نَفَاهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اللِّعَانِ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ لَحِقَ 3473 بِهِ الْوَلَدُ وَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ بِحَالِهَا.
1063- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُلَاعَنَةِ 3474 الَّتِي يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تُرْجَعُ إِلَيْهِ أَبَداً فَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا يَدَعُ وَلَدَهُ 3475 وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ أَخْوَالُهُ أَوْ لِمَنْ تَسَبَّبَ بِأَسْبَابِهِمْ وَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ جُلِدَ الْحَدَّ وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ
وَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ فَإِنْ قَذَفَهَا وَ هِيَ حَامِلٌ لَمْ تُلَاعِنْهُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ وَ ادَّعَى الْوَلَدَ وَ كَانَ قَدْ نَفَاهُ فَالْوَلَدُ وَلْدُهُ وَ المَرْأَةُ امْرَأَتُهُ بِحَالِهَا وَ يُضْرَبَ حَدَّ الْقَاذِفِ.
1064- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ إِذَا قَذَفَهَا وَ هَذَا عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ 3476 وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ هَذِهِ زَوْجَةٌ.
1065- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ وَ يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ أَوْ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ وَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَ ذَلِكَ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا لِعَانَ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ حَتَّى يُدْرِكَا 3477 وَ إِنْ أَدْرَكَا لَمْ يَتَلَاعِنَا فِيمَا رَمَى بِهِ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَغِيرَانِ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ.
1066- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخَرْسَاءُ وَ الْأَخْرَسُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللِّسَانِ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
1067- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَرَى الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ يَا زَانِيَةُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ الْحَمْلِ أَوِ الْوَلَدِ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَيْسَ فِيهِ لِعَانٌ وَ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا وَ يُضْرَبُ الْحَدَّ.