کتابخانه روایات شیعه
عَلَيْهِ بِأُجْرَتِهِ أَوْ بِثَمَنِ دَابَّتِهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَدْ عَمِلَتْ فِيهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَكُونُ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْوَةً 2616 .
191- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً أَوْ أَمَةً أَوْ مَتَاعاً فَتَصَدَّقَ بِالْمَتَاعِ أَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوِ الْأَمَةَ 2617 فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ أَمَّا الْعِتْقُ وَ الصَّدَقَةُ فَيُرَدَّانِ وَ الْبَائِعُ أَحَقُّ بِعَبْدِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ فَضْلٌ إِذَا بِيعَ أُعْتِقَ مِنْهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ الْفَضْلِ وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّدَقَةِ فَضْلٌ مَضَى ذَلِكَ الْفَضْلُ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ 2618 .
192- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً كَثِيراً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَ عِيسَى بْنُ مُوسَى ابْنَ شُبْرُمَةَ وَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ تَسْتَسْعَاهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ تَبِيعَهُمْ وَ تَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِأَثْمَانِهِمْ 2619 فَقَالَ عَنْ رَأْيِ أَيِّهَا
أَهْدَرُ قِيلَ عَنْ رَأْيِ أَبِي لَيْلَى وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا احْتِجَاجاً طَوِيلًا.
193- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ هُوَ قَائِمٌ بِوَجْهِهِ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ فَتَصَدَّقْ عَلَى وُلْدِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِصَدَقَةٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ صَدَقَتُهُ جَائِزَةٌ وَ أَمْرُهُ كُلُّهُ جَائِزٌ مِنْ عِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ 2620 فَإِنِ ادَّعَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ تَصَدَّقَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي وَ هُوَ قَائِمٌ بِوَجْهِهِ سُئِلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ لَمْ يُسْأَلِ الْبَيِّنَةَ وَ عَلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مُفَلَّساً لَا يَبِيعُ وَ لَا يَشْتَرِي فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
194- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُ رَجُلٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا صَدَقَتُهُ إِنْ كَانَتِ الدُّيُونُ الَّتِي عَلَيْهِ حَالَّةً أَوْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ غُرَمَاؤُهُ وَ إِنْ قَالَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ وَلَدَتْ مِنِّي يُرِيدُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ أَنْ تُبَاعَ لَمْ يُصْدَّقْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُوماً مَشْهُوراً فَأَمَّا بَيْعُهُ وَ ابْتِيَاعُهُ فَجَائِزٌ.
195- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا لَحِقَ الرَّجُلَ دَيْنٌ وَ لَهُ عُرُوضٌ وَ مَنَازِلُ فَبَاعَهَا فِي خُفْيَةٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ تَغَيَّبَ أَوْ هَلَكَ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ تَغَيَّبَ الْبَائِعُ وَ قَامَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَالَ بَاعَ مِنِّي لِيَقْضِيَكُمْ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ بَاعَ قَائِمَ الْوَجْهِ لَمْ يُفَلَّسْ بِهِ وَ لَمْ يُضْرَبْ عَلَى يَدِهِ وَ بَاعَ بَيْعاً صَحِيحاً مِمَّنْ لَمْ يُتَّهَمْ أَنْ يَكُونَ إِلْجَاءُ 2621 ذَلِكَ
إِلَيْهِ وَ يَثْبُتَ 2622 بَيْعُهُ بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُولِ 2623 جَازَ بَيْعُهُ وَ كَذَلِكَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ مَا لَمْ يُفَلَّسْ فَإِذَا أَفْلَسَ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ إِذَا دَفَعَهُ الْغُرَمَاءُ وَ سُئِلَ ع عَنْ مَعْنَى التَّفْلِيسِ فَقَالَ إِذَا ضُرِبَ عَلَى يَدَيْهِ وَ مُنِعَ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَذَلِكَ التَّفْلِيسُ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ سُلْطَانٍ.
196- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يُمْنَعُ الْمُفْلِسُ مِنَ النِّكَاحِ وَ لَا لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهَا لِمَكَانِ مَهْرِهَا وَ هِيَ كَأَحَدِ الْغُرَمَاءِ وَ مَا قَضَى مِنْ دُيُونِهِ أَوْ فَعَلَ وَ هُوَ قَائِمُ الْوَجْهِ لَمْ يُرْجَعْ عَلَيْهِ 2624 .
197- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا حَبْسَ عَلَى مُعْسِرٍ 2625 .
قال الله عز و جل- 2626 وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس 2627 و إن كان الذي عليه من الدين من شيء وصل إليه فالبينة 2628 عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه و إن كان في شيء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة
18 فصل ذكر المزارعة و المساقاة 2629
198- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ قُسِّمَ عَلَى الشَّطْرِ وَ كَذَلِكَ قَبَّلَ 2630 رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ 2631 أَهْلِ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ وَ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ.
199- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ مِمَّا تَخْرُجُ الْأَرْضُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لَا يَأْخُذُ الرَّجُلَ الْمُزَارِعَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ لِلْبَذْرِ نَصِيباً وَ لِلْبَقْرِ نَصِيباً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِمَّا أَخْرَجَتْ كَذَا وَ كَذَا.
200- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاكْتِرَاءِ الْأَرْضِ بِالدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ لِتُزْرَع وَقْتاً مَعْلُوماً 2632 وَ لَا خَيْرَ فِي أَرْضٍ أَنْ تُسْتَأْجَرَ بِحِنْطَةٍ وَ تُزْرَعَ فِيهَا حِنْطَةٌ.
201- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْأَرْضَ
عَلَيْهَا الْخَرَاجُ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا إِلَيْهِ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئاً مَعْلُوماً وَ إِنْ كَانَ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ فَلَا يُعْقَدُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا بَعْضُ الْبُقُولِ أَوِ الرِّطَابِ أَوِ الثِّمَارِ أَوْ مَا كَانَ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ.
202- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُسَاقَاةِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَ فِيهَا أَشْجَارٌ أَوْ نَخْلٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ احْرِثْهُ وَ لَكَ مِمَّا تُخْرِجُ كَذَا وَ كَذَا بِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ.
203- وَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْأَرْضَ الْخَرَابَ لِمَنْ يَعْمُرُهَا عَلَى أَنَّ لِلْعَامِرِ غَلَّتَهَا سِنِينَ مَعْلُومَةً قَالَ 2633 ذَلِكَ جَائِزٌ 2634 وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فِيهَا عُلُوجٌ 2635 أَوْ دَوَابُّ لِصَاحِبِهَا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ.
204- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ رَجُلٍ فَقَالَ أَذِنَ لِي فِي زَرْعِهَا عَلَى مُزَارَعَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْكَرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فَقَالَ ع الْقَوْلُ 2636 قَوْلُ صَاحِبِ 2637 الْأَرْضِ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِلْمٌ بِهِ حِينَ زَرَعَ أَرْضَهُ وَ قَامَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُزَارِعِ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَا يُشْبِهُ فَيَكُونَ عَلَى الْمُزَارِعِ مِثْلُ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَ لَا يَقْلَعُ الزَّرْعَ.
205- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ احْتَرَثَ أَرْضاً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ خُذْ مِنِّي نِصْفَ الْبَذْرِ وَ نِصْفَ نَفَقَتِكَ وَ أَشْرِكْنِي فِي الزَّرْعِ وَ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ.
19 فصل ذكر الإجارات
206 قال الله تعالى في قصة موسى ع 2638 ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ إلى قوله- عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ الآية-
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أُجْرَتَهُ.
فاستيجار الرجل الرجل و المرأة و الدابة و العبد و الأمة على عمل معلوم جائز
207- رُوِّينَا 2639 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ 2640 .
و سنذكر معنى هذا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى
208- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَقَى مَلْدُوغاً بَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَشُفِيَ فَأَعْطَاهُ عَلَى الرُّقْيَةِ أَجْراً فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.
209- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّنْعَةِ إِذَا كَانَتْ مِمَّا يَحِلُ 2641 .
210- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرَ الْأَذَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَأَمَّا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ مِمَّنْ يُؤَذِّنُ لَهُمْ فَلَا.
211- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الدَّابَّةَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
212- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيُقَالُ لَهُ بِعْهُ فَمَا زِدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ قَالَ فَلَا بَأْسَ لَهُ.
213- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ فَأَفْسَدَهُ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ ضَمِنَ فَقَالَ أُتِيَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع بِحَمَّالٍ اسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ قَارُورَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهُ وَ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ 2642 .