کتابخانه روایات شیعه
242- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى خَيَّاطٍ 2670 ثَوْباً فَخَاطَهُ قَبَاءً فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَخِيطَهُ قَمِيصاً وَ قَالَ الْخَيَّاطُ بَلْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَخِيطَهُ 2671 قَبَاءً وَ لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ مَعَ يَمِينِهِ.
21 فصل ذكر الرهن 2672
2 قال الله عز و جل- 2673 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى قوله وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فسمى جل ذكره الرهان مقبوضة فإذا لم يكن الرهن مقبوضا بمثل ما تقبض به الرهان فليس الرهان برهن 2674
244- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّهْنُ إِلَّا مَقْبُوضاً.
245- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِرَهْنِ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ الْمُشَاعِ 2675
مِنْهَا وَ الْمَقْسُومِ وَ لَا بَأْسَ بِرَهْنِ الْحُلِيِّ وَ الطَّعَامِ وَ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا إِذَا قُبِضَتْ وَ إِنْ لَمْ تُقْبَضْ فَلَيْسَتْ بِرَهْنٍ وَ إِنْ قُبِضَتْ ثُمَّ جُعِلَتْ عَلَى يَدِ الرَّاهِنِ فَلَيْسَتْ بِرَهْنٍ لِأَنَّ رَدَّهَا خُرُوجٌ مِنَ الرَّهْنِ 2676 .
246- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الرَّهْنُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَ مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنَ الرَّهْنِ حُسِبَ بِمَا هُوَ فِيهِ وَ قُوصِصَ بِهِ.
247- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ بِحَالِهِ وَ إِنِ ادَّعَى الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ مَرْهُونٌ أَنَّهُ ضَاعَ وَ لَا بَيَانَ 2677 لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ كَذَّبَهُ الرَّاهِنُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِنَّهُ ضَاعَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
248- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ يَدَّعِي أَنَّهُ رَهْنٌ 2678 فِي يَدَيْهِ بِأَلْفٍ وَ يَقُولُ الرَّاهِنُ بَلْ هُوَ بِمِائَةٍ قَالا الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ وَ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِمَا ادَّعَى مِنَ الْفَضْلِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ ضَاعَ وَ كَذَّبَهُ الرَّاهِنُ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ وَ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى مِنَ الْفَضْلِ.
249- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ إِلَى أَجَلٍ وَ غَابَ الرَّاهِنُ لَمْ يَبِعِ الرَّهْنَ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ أَوْ يَكُونَ لَهُ وَكِيلٌ أَوْ جَعَلَ بَيْعَهُ إِنْ غَابَ عَنْ وَقْتِ الْأَجَلِ إِلَى مَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ أَوْ إِلَى غَيْرِهِ.
250- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْغَنَمُ رَهْناً فَوَلَدَتِ
الْأَمَةُ وَلَداً أَوْ أُنْتِجَتِ الدَّابَّةُ أَوْ تَوَالَدَتِ الْغَنَمُ فَالْأَوْلَادُ 2679 رَهْنٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ.
251- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي كِرَاءِ الدَّوَابِّ وَ الدُّورِ الْمَرْهُونَةِ وَ غَلَّةِ الشَّجَرِ وَ الضِّيَاعِ الْمَرْهُونَةِ ذَلِكَ كُلُّهُ لِلرَّاهِنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَكُونَ رَهْناً مَعَ 2680 الْأَصْلِ.
252- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَهَنَ عَبْداً أَوْ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ لَهُ مَالٌ 2681 غَيْرُهُ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ فَقَضَى دِينَهُ وَ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ وَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ الْأَجَلُ وَ لَا يُجْعَلُ مَكَانَهُ رَهْناً وَ كَذَلِكَ إِنْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ مُكَاتَباً أَوْ مُدَبَّراً فِيهِ وَفَاءٌ.
253- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا
بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فَوَطِئَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ فَقَضَى الدِّينَ مِنْ مَالِهِ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ وَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا وَلَدَتْ.
22 فصل ذكر الشركة 2682
254- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ الشِّرْكَةَ فِي الرِّبَاعِ 2683 وَ الْأَرَضِينَ وَ أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع فِي هَدْيِهِ.
255- وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلَانِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْأَمْوَالِ فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا مِثْلَ مَالِ صَاحِبِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ خَلَطَا ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَالًا وَاحِداً لَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَ يَشْتَرِيَا مَا رَأَيَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا وَ مَا كَانَ فِيهِ
مِنْ وَضِيعَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوَاءِ فَهَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْنَاهُ فِيهَا 2684 وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَ يَشْتَرِيَ إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ.
256- عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَضَارِبَيْنِ 2685 وَ هُمَا الرَّجُلَانِ يَدْفَعُ أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ مَالِهِ إِلَى الْآخَرِ وَ يَتَّجِرُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَ اتَّفَقَا قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
257- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ.
258- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَمَانٌ فَإِنِ اتُّهِمَ اسْتُحْلِفَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ.
259- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ مَا أُمِرَ بِهِ وَ تَعَدَّى فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ أَوْ ذَهَبَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ.
260- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَعْمَلُ فِيهِ 2686 عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ رِبْحاً مَقْطُوعاً قَالَ 2687 هَذَا الرِّبَا مَحْضاً.
و هذا إنما يجوز بين الرجل و عبده و ليس بين الرجل و عبده ربا لأن المال ماله
261- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ أَنْ يُشَارِكَ
الذِّمِّيَّ وَ لَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ.
262- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئاً مِنْهَا بِعَيْنِهِ قَالَ مَا أَرَى الدَّيْنَ إِلَّا حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ وَ لَيْسَ هُوَ مؤتمن [مُؤْتَمَناً] وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَمَانٌ وَ الدَّيْنُ مَضْمُونٌ وَ هُوَ فِي الْوَدِيعَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ رَجُلٌ مَأْمُونٌ.
263- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مَالُ قِرَاضٍ فَاحْتُضِرَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ سَمَّى الْمَالَ وَ وُجِدَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ لِلَّذِي سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ بِعَيْنِهِ فَمَا تَرَكَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ 2688 .
264- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّرِيكَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا وَ اقْتَسَمَا مَا فِي أَيْدِيهِمَا وَ بَقِيَ الدَّيْنُ الْغَائِبُ فَتَرَاضَيَا أَنْ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةٌ 2689 فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ قَالَ مَا هَلَكَ فَهُوَ عَلَيْهِمَا مَعاً وَ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ.
23 فصل ذكر الشفعة 2690
265- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُمْ قَالُوا لَا شُفْعَةَ فِيمَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ 2691 وَ لَيْسَ لِلْجَارِ شُفْعَةٌ وَ لَهُ حَقٌ
وَ حُرْمَةٌ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ ع يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ.
266- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: شُفْعَةُ الشَّرِيكِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لِلذِّمِّيِّ شُفْعَةٌ وَ حَقٌّ الْمُؤْمِنِ وَاجِبٌ كَانَ شَفِيعاً أَوْ غَيْرَ شَفِيعٍ وَ لَا شُفْعَةَ فِي مَقْسُومٍ.
267- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِيمَا لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ فَإِذَا وَقَعَ الْقِسْمُ وَ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وَ لَا شُفْعَةَ لِجَارٍ وَ الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ بِالْحِصَصِ.