کتابخانه روایات شیعه
4 فصل ذكر بيع الثمار
45- رُوِّينَا 2411 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ 2412 قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص بَدْءُ صَلَاحِهَا أَنْ تَزْهُوَ قِيلَ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ تَتَلَوَّنُ بِحُمْرَةٍ أَوْ بِصُفْرَةٍ أَوْ بِسَوَادٍ.
46- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع 2413 أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ إِذَا زَهَتْ أَوْ زَهَا بَعْضُهَا أَوْ كَانَتْ مَعَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَزْهُ شَيْءٌ مِنْهَا سَنَةً وَاحِدَةً أَوْ سِنِينَ بَعْدَهَا.
لأن البيع حينئذ يقع على ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر و يكون ما لم يزه و ما لم يظهر بعد تبعا له و كثير من الثمار إنما يظهر شيء 2414 بعد شيء و يقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه كالمقاثي 2415 و المباطخ و كثير من الثمار
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ لَيْسَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهْيَ تَحْرِيمٍ يَحْرُمُ شِرَاءُ ذَلِكَ وَ بَيْعُهُ عَلَى بَائِعِهِ وَ مُشْتَرِيهِ وَ لَكِنَّهُمْ
كَانُوا يَشْتَرُونَهَا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَرُبَّمَا هَلَكَتِ الثَّمَرَةُ بِالْآفَةِ تَدْخُلُ عَلَيْهَا فَيَخْتَصِمُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ نَهَاهُمْ عَنِ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.
ففي هذا ما دل على أن عقد البيع على الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بمحرم على المتبايعين و لا على أحدهما ما سلما على ذلك و لم يقوما و لا أحدهما في فسخ البيع
47- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ قَائِمَةً عَلَى الشَّجَرَةِ 2416 يَسْتَثْنِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي كَيْلًا مِنْهَا أَوْ وَزْناً مَعْلُوماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
48- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص 2417 أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى مُشْتَرِي الثَّمَرَةِ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.
و ليس هذا مثل الطعام الذي يكال 2418 و لا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض
49- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ.
و المزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بالتمر 2419 كيلا و رخص 2420 من ذلك في العرايا 2421 -
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ص الْعَرَايَا النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ وَ الثُّلُثُ وَ الْعُشْرُ يُعْطِيهَا صَاحِبُ النَّخْلِ فَيَجْنِيهَا 2422 رُطَباً وَ الْعَرَايَا 2423 الْعَطَايَا.
و قد اختلف في تفسير العرايا-
فقال قوم العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع و لكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا 2424 لا تخرص عليه لأنه قد عفي لهم عما يأكلون و سميت عرايا لأنها أعريت 2425 من 2426 أن تباع أو تخرص 2427 في الصدقة فرخص النبي ص لأهل الحاجة و المسكنة الذين لا ورق 2428 لهم و لا ذهب و هم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ذلك بهم ترفقا 2429 بأهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب و لم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة و الذخائر. و قال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعري 2430 و هو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعري و هو الواهب لمكان أهله في النخل فرخص للبائع 2431 خاصة أن يشتري ثمره تلك النخلة من الموهوبة 2432 له بخرصها. و قال آخرون
شَكَا رِجَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الرُّطَبِ وَ أَنَّ الرُّطَبَ تَأْتِي وَ لَا يَكُونُ بِأَيْدِيهِمْ مَا يَبْتَاعُونَ بِهِ فَيَأْكُلُونَ مَعَ النَّاسِ وَ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ-.
و قال آخرون في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه و كلها قريب بعضها 2433 من بعض
50- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ 2434 وَ إِنْ سَنْبَلَ بِحِنْطَةٍ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الزَّرْعِ لَا عَلَى السُّنْبُلِ وَ كَذَلِكَ الرِّطَابُ 2435 .
51- وَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الرِّطَابِ فَرَخَّصَ فِيهِ.
52- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ يَعْنِي قَدْ ذُكِّرَتْ فَثَمَرُهَا 2436 لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ 2437 .
5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع
53- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
نَهَى 2438 عَنِ الْخِلَابَةِ 2439 وَ الْخَدِيعَةِ وَ الْغِشِّ وَ قَالَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَ نَهَى عَنِ الْغَدْرِ وَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ وَ عَنِ النَّكْثِ 2440 وَ قَالَ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ النِّكَاحِ وَ الْحَلْفِ وَ الْعَهْدِ وَ الصَّدَقَةِ.
و قد اختلف الناس في معنى قول النبي ص من غشنا فليس منا. فقال قوم يعني ليس منا من أهل ديننا. و قال قوم آخرون يعني ليس مثلنا. قال قوم آخرون ليس من أخلاقنا و لا فعلنا لأن ذلك ليس من أخلاق الأنبياء و الصالحين. و قال قوم آخرون لم يتبعنا على أفعالنا و احتجوا بقول إبراهيم ع فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فأي 2441 وجه من هذه الوجوه كان مراده ص فالغش بها منهي عنه
54- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَلْطِ الطَّعَامِ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ هُوَ غِشٌّ وَ كَرِهَهُ.
فهذا و الله أعلم إذا كان
الجيد منه هو الذي يظهر فأما إن كان يخفى و يكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون فليس بغش و لا منهي عنه
55- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى الْبَاعَةَ أَنْ يُظْهِرُوا أَفْضَلَ مَا يَبِيعُونَهُ وَ يُخْفُوا شَرَّهُ.
و هذا يؤيد ما ذكرناه
56- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ.
يعني بعد أن يسلخ الجلد و أما النفخ بين الجلد و اللحم فليس من هذا و هو شيء يسهل به السلخ و إنما نهى 2442 عن النفخ في اللحم ليختلط الريح به و تجري بين جلود رقاق عليه فينتفخ اللحم فيظهر كأنه شحم و ليس بشحم
57- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ.
إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا فأما من شابه ليشربه فلا شيء عليه في شوبه
58- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَفَّفَتْ 2443 أُمَّتِي مِكْيَالَهَا وَ مِيزَانَهَا وَ اخْتَانُوا وَ أَخْفَرُوا 2444 الذِّمَّةَ وَ طَلَبُوا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ.
59- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا. 2445
قال في الستوق 2446 و هو المطبق عليه الفضة و داخله نحاس يقطع و لا يحل أن ينفق-
و كذلك المزيبقة 2447 و المكحلة 2448
60- وَ عَنْ عَلِيٍ أَنَّهُ أَمَرَ نُقَّادَ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا إِلَّا طَيِّباً.
61- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً 2449 فَهِيَ خِلَابَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِنْ شَاءَ إِذَا عَلِمَ وَ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.
و التصرية ترك ذات الدر أن تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها فيرى غزيرا
62- وَ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ 2450 .
و النجش الزيادة في السلعة و الزائد فيها لا يريد شراءها لكن ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادته
63- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي.