کتابخانه روایات شیعه
1742- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَيَجْحَدُهُ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُهُ مَالًا أَوْ يَظْفَرُ بِهِ بِمَالٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مَا جَحَدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ خِيَانَةٌ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ إِلَّا مَا دَفَعَ إِلَيْهِ أَوْ وَجَبَ لَهُ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ.
1743- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْمُخَالِفُونَ وَ غَيْرُهُمْ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ وَ يُوَفَّى بِعَهْدِهِمْ إِنَّ الْأَمَانَةَ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ فَأَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ 4294 مَنْ خَانَكَ وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ جَحَدَكَ مَالًا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئاً بِوَجْهِ خِيَانَةٍ.
كتاب العارية و الوديعة
1 فصل ذكر العارية
قال الله عز و جل 4295 وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ الآية
1744- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْقَرْضُ وَ الْعَارِيَّةُ وَ قِرَى الضَّيْفِ مِنَ السُّنَّةِ.
1745- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَارِيَّةُ لِمَنْ أَعَارَهَا وَ لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَّكَهُ الْمُعِيرُ وَ أَبَاحَهُ لَهُ وَ لَا يَزُولُ شَيْءٌ مِنْ مِلْكِهِ عَنْهَا بِعَارِيَّتِهِ إِيَّاهَا.
1746- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِيمَا أُذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِيهِ 4296 .
1747- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ جَنَى الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْعَارِيَّةِ فَأَتْلَفَهَا أَوْ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ أَفْسَدَ فِيهَا ضَمِنَ مَا أَتْلَفَ وَ أَفْسَدَ إِذَا كَانَ قَدْ تَعَدَّى.
1748- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَارِيَّةِ تَتْلَفُ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِنْ كَانَ قَدْ 4297 ضَمَّنَهُ الْمُعِيرُ إِيَّاهَا أَوْ ضَمِنَهَا هُوَ وَقْتَ اسْتِعَارَتِهَا كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وَ لَا جَنَى عَلَيْهَا وَ لَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَ قَدِ اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ 4298 فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ثَمَانِينَ
دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً 4299 فَقَالَ ص نَعَمْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً.
ففي قوله ع عارية مضمونة ما دل على أنها نكرة و لو كانت معرفة و كانت العواري مضمونة لقال العارية مضمونة و لكن قوله ص عارية مضمونة ما دل على أن ثم 4300 عارية غير مضمونة و أيضا فإنه ص ممن أمر بالبيان فلو كانت العارية مضمونة و إن لم تضمن لقال لصفوان حين ضمنه إياها هي مضمونة قلت هذا أو لم تقله أو يقول العارية مضمونة و في تضمين صفوان إياه ص العارية ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن مع ترك إنكار النبي ص قوله فقد ذكرناه و في هذا أدل دليل و أوضح تأويل لمن وفق لفهمه إن شاء الله تعالى
1749- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ تَلَفَ الْعَارِيَّةِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَ كَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ لَمْ يُصَدَّقْ وَ يُضَّمَنُ.
1750- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ عَارِيَّةً فَارْتَهَنَهَا فِي مَالٍ يَعْنِي وَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُهَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ أَفْلَسَ أَوْ غَابَ أَوْ مَاتَ قَالَ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ عَارِيَّتَهُ وَ يَطْلُبُ الرَّجُلُ بِدَيْنِهِ صَاحِبَهُ.
2 فصل ذكر الوديعة
قال الله عز و جل- 4301 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
1751- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَمَانَةُ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.
و قد ذكرنا 4302 في باب العارية من هذا وجوها
1752- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَوْصَى قَوْماً مِنْ شِيعَتِهِ بِوَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ قَالَ فِيهَا اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى الْأَبْيَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ إِنْ كَانَ حَرُورِيّاً وَ إِنْ كَانَ شَامِيّاً وَ إِنْ كَانَ عَدُوّاً.
1753- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْرَزَ الرَّجُلُ الْوَدِيعَةَ 4303 حَيْثُ يَجِبُ أَنْ تُحْرَزَ الْوَدَائِعُ ثُمَّ تَلِفَتْ أَوْ سَقَطَتْ مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحْرِزَهَا أَوْ ضَلَّتْ أَوْ نَسِيَهَا أَوْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَيْهَا وَ لَا اسْتِهْلَاكٍ لَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
1754- وَ عَنْهُ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ.
1755- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ضَمَانٌ.
1756- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ
وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ إِذَا قَالَ قَدْ ذَهَبَتِ الْوَدِيعَةُ فَإِنِ اتُّهِمَ اسْتُحْلِفَ.
1757- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ نَعَمْ قَدِ اسْتَوْدَعْتَنِي إِيَّاهَا وَ لَكِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَوْدِعُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا وَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا أَمَرَهُ 4304 .
1758- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً وَ قَالَ إِذَا جَاءَ فُلَانٌ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فِيمَا ذَكَرَ وَ أَنْكَرَ الَّذِي كَانَ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا مِنْهُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ دَفَعَهَا 4305 مَعَ يَمِينِهِ إِنِ اتُّهِمَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا.
1759- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ لِصَّيْنِ أَتَيَا فِي أَيَّامِ عُمَرَ إِلَى امْرَأَةٍ مُوسِرَةٍ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَاسْتَوْدَعَاهَا مِائَةَ دِينَارٍ 4306 وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِيهَا وَ لَا شَيْئاً مِنْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَّا دُونَ أَحَدٍ فَإِذَا اجْتَمَعْنَا عِنْدَكِ جَمِيعاً أَعَدْتِهَا إِلَيْنَا وَ أَضْمَرَا الْمَكْرَ بِهَا ثُمَّ ذَهَبَا وَ انْصَرَفَ الْوَاحِدُ وَ قَالَ إِنَّ صَاحِبِي قَدْ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّجُوعَ مَعِي وَ قَدْ أَمَرَنِي بِأَنْ آتِيَكِ بِأَنْ تَدْفَعِي الْمَالَ إِلَيَّ وَ جَعَلَ لِي إِلَيْكِ عَلَامَةَ كَذَا وَ ذَكَرَ لَهَا أَمْراً كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْغَائِبِ وَ كَانَتِ امْرَأَةً فِيهَا سَلَامَةٌ وَ غَفْلَةٌ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِ وَ جَاءَ الثَّانِي فَقَالَ لَهَا
- الْمَالَ 4307 قَالَتْ قَدْ جَاءَ صَاحِبُكَ بِعَلَامَةٍ مِنْكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ قَدَّمَهَا إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا وَ بَعَثَ بِهِمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص فَقَالَ لِلرَّجُلِ إِذَا كُنْتُمَا قَدْ أَمَرْتُمَاهَا جَمِيعاً أَنْ لَا تَدْفَعَ شَيْئاً إِلَى أَحَدٍ دُونَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْبِضَ مِنْهَا شَيْئاً دُونَ صَاحِبِكَ اذْهَبْ فَأْتِ بِهِ وَ خُذَا حَقَّكُمَا فَسُقِطَ مَا فِي يَدَيْهِ وَ مَضَى لِسَبِيلِهِ.
1760- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَا أَنْ يَسْتَلِفَهُ 4308 لِيَرُدَّهُ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ كَانَ مَلِيّاً 4309 فَأَخَذَهُ فَلْيُعَجِّلْ رَدَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا بَقِيَ مِنْ أَجْلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً فَلَا يَنْبَغِي لَهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَ كَذَلِكَ الْمُضَارِبُ.
1761- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْدَعَ صَبِيّاً 4310 لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوْدَعَهُ غُلَاماً فَقَتَلَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَ الْقَوْلُ فِي الْقِيَامَةِ قَوْلُ الْعَاقِلَةِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ مَوْلَى الْغُلَامِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْأَكْثَرِ فَيَأْخُذَهُ.
1762- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَوْدَعَ عَبْداً وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَلْزَمْ مَوْلَاهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فِي قَبُولِ الْوَدَائِعِ أَوْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ فِي ضَرْبٍ مِنَ التِّجَارَةِ وَ لَكِنْ تَكُونُ دَيْناً عَلَى الْعَبْدِ فَمَتَى عَتَقَ طُولِبَ بِهَا وَ لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالْوَدِيعَةِ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ.
كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق
1 فصل ذكر اللقطة 4311