کتابخانه روایات شیعه
اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ لَا يُعْرَفُ أَوْ بِشَيْءٍ لَا يُعْرَفُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بِبَيْعٍ 2539 .
132- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسْلِمْ إِلَى حَصَادٍ 2540 وَ لَا إِلَى صِرَامٍ وَ لَا إِلَى دِيَاسٍ وَ لَكِنْ أَسْلِمْ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
و الصحيح من السلم أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم و يسمي المكان الذي يقبضه فيه و يدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السلم ثم يفترقان عن تراض 2541 منهما
133- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ عَلَى طَعَامِ قَرْيَةٍ 2542 مَعْلُومَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُتِمُّ ذَلِكَ 2543 أَوْ لَا يُتِمُّ وَ لَكِنْ يُسْلِمُ إِلَيْهِ وَ لَا يَشْتَرِطُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ طَعَامٌ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ اشْتَرَاهُ وَ قَضَاهُ.
134- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَاناً 2544 -
مَعْلُومَةً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ أَعْطَاهُ فَوْقَ 2545 شَرْطِهِ أَوْ أَخَذَ هُوَ دُونَهُ مِنْهُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَلَا بَأْسَ.
135- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَ بَيْعِ النَّسِيئَةِ.
136- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وُصِفَ طُولُهُ وَ عَرْضُهُ وَ جِنْسُهُ وَ كَانَ مَعْلُوماً.
137- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ فَلَمْ يَجِدِ الَّذِي أُسْلِمَ إِلَيْهِ وَفَاءَ حَقِّهِ عِنْدَ الْأَجَلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذَ فِي الْبَاقِي رَأْسَ مَالِهِ 2546 إِنْ كَانَ النِّصْفَ فَالنِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ فَالرُّبُعَ أَوْ مَا كَانَ بِحِسَابِهِ.
138- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَلَمْ يَجِدْهُ عِنْدَ الْأَجَلِ وَ قَالَ خُذْ ثَمَناً بِحِسَابِ سِعْرِ يَوْمِهِ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ أَوْ يَأْخُذُ طَعَاماً كَمَا شَرَطَ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ السَّلَمُ.
139- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَهُ رَجُلٌ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ 2547 بَعَثَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ
وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ أَرَى أَنْ يُوَلِّيَ 2548 ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ يَقُومَ مَعَهُ فِي قَبْضِ حَقِّهِ وَ لَا يَتَوَلَّى هُوَ شِرَاءَهُ.
140- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يُقْرِضَ صَاحِبَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّهُ قَرْضٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً.
141- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَجِدْ صَاحِبُ السَّلَمِ مَا أُسْلِمَ إِلَيْهِ فِيهِ وَ وَجَدَ دَوَابَ 2549 أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَتَاعاً أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَةِ ذَلِكَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ الْأَجَلُ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ وَ كَرِهُوا السَّلَمَ فِيمَا لَا يَبْقَى كَالْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ.
142- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ أَسْلَمَ عَلَى عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ 2550 مِنْ طَعَامٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَدَفَعَ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا خَمْسَةٌ بِحَسَبِ مَا دَفَعَ.
13 فصل ذكر الشروط في البيوع
143- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً فِيهِ مَعْصِيَةٌ 2551 .
144- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: مَنْ شَرَطَ مَا يُكْرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ كُلُّ شَرْطٍ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا وَ لَا يُحَلِّلُ حَرَاماً فَهُوَ جَائِزٌ.
145- وَ عَنْهُ ع مَنْ بَاعَ جَارِيَةً فَشَرَطَ أَنْ لَا تُبَاعَ وَ لَا تُوهَبَ وَ لَا تُورَثَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كُلُّهُ إِلَّا الْمِيرَاثَ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنْ تُعْتَقَ أَوْ تُتَّخَذَ أُمَّ وُلِدَ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ لَهُ لَازِمٌ.
146- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عَبْداً فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْعَبْدِ مَالًا قَالَ الْمَالُ رَدٌّ 2552 عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا بَاعَ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ يَبِعْ مَالَهُ وَ إِنْ بَاعَهُ بِمَالِهِ وَ كَانَ الْمَالُ عُرُوضاً وَ بَاعَهُ بِعَيْنٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ كَانَ الْمَالُ مَا كَانَ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَالُ عَيْناً وَ بَاعَهُ
بِعُرُوضٍ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ عَيْناً وَ بَاعَهُ بِعَيْنٍ مِثْلِهِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْمَالِ فَتَكُونَ رَقَبَةُ الْعَبْدِ بِالْفَاضِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ وَرِقاً وَ الْبَيْعُ بِتِبْرٍ أَوِ الْمَالُ تِبْراً وَ الْبَيْعُ بِوَرِقٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفَاضُلِ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ نَوْعَيْنِ 2553 .
14 فصل ذكر الأقضية في البيوع
قال الله عز و جل- 2554 لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ فحرم عز و جل مال المسلم بغير رضى 2555 منه و معرفة الرضا بالبيع فيما لا أعلم فيه اختلافا أن يقول المشتري للبائع و هما طائعان غير مكرهين بعني هذا بكذا فيقول قد بعتك 2556 هذا بكذا فيقول المشتري قد اشتريته و هما عالمان بالمبيع ثم يفترقان عن تراض منهما
148- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْكُولَ 2557 أَوِ الثَّوْبَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَكْتُبُ النَّاسُ فِيهِ الْوَثَائِقَ 2558 وَ يَقْبِضُ الْمُشْتَرِي وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَ يُنْكِرُ الْبَائِعُ الْقَبْضَ فَقَالَ ع الْقَوْلُ فِي هَذَا قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ
مَا قَبَضَ ثَمَنَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ بِالدَّفْعِ وَ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَكْتُبُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ الْوَثَائِقَ وَ يَتَشَاهَدُونَ فِيهِ كَالْحَيَوَانِ وَ الرِّبَاعِ 2559 وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ نَقَدْتُكَ وَ قَالَ الْبَائِعُ لَمْ تَنْقُدْنِي وَ قَدْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ 2560 فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ قَدْ دَفَعَ كَمَا ادَّعَى وَ عَلَى الْبَائِعِ الْيَمِينُ بِأَنَّهُ مَا قَبَضَ كَمَا أَنْكَرَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِأَيْدِيهِمَا مَعاً لَمْ يَبِنْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَ لَمْ تُفَارِقِ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ.
149- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى مُسْلِمٍ غَلَطٌ فِي بَيْعٍ.
150- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص إِذَا بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ فِي ثَمَنِهَا وَ قَالَ نَظَرْتُ فِي برمانجي 2561 [بَرْنَامَجِي] فَرَأَيْتُ فَوْتاً مِنَ الثَّمَنِ وَ غَبْناً بَيِّناً قَالَ يُنْظَرُ فِي حَالِ السِّلْعَةِ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا تُبَاعُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ بِقَرِيبٍ مِنْهُ مِثْلِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ أَمْراً فَاحِشاً وَ غَبْناً بَيِّناً حَلَفَ الْبَائِعُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْغَلَطِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ثُمَّ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ شِئْتَ فَخُذْهَا بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ 2562 وَ إِنْ شِئْتَ فَدَعْ.
151- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا 2563 عَلَى بَيْعٍ وَ بَاعَهُ لَهُ بِوَكْسٍ 2564 مِنَ الثَّمَنِ جَازَ الْبَيْعُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْخِيَانَةَ أَوْ حَابَى الْمُشْتَرِيَ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَكَّلَهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَتَغَالَى فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الزِّيَادَةَ أَوْ خَانَ أَوْ حَابَى فَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ شَيْئاً مِنَ الضَّرَرِ رُدَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ لَهُ بَعْضَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ قَالَ وَ إِنْ أَمَرَ رَجُلَيْنِ أَنْ يَبِيعَا لَهُ عَبْداً فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ إِنِ انْفَرَدَا وَ لَهُمَا مَعاً إِذَا اجْتَمَعَا.
152- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا بِعْتُ هَذَا قَوَاصِرَ 2565 وَ اسْتَثْنَيْتُ خَمْساً مِنْهُنَّ لَمْ أُعْلِمْهُنَّ فِي وَقْتِ الْبَيْعِ وَ بَعْضُ الْقَوَاصِرِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ عَلِيٌّ ص الْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ.