کتابخانه روایات شیعه
احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا-
هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت ص و استحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلي الظهر و العصر و تغتسل فتصلي العشاءين و تغتسل فتصلي الفجر و قالوا ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء و كذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض و عليها منه الغسل و إن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه و تصلي و يأتيها زوجها و كذلك الحامل ترى الدم.
وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيُسْبِغْنَ الْوُضُوءَ وَ يَحْتَشِينَ ثُمَّ يَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِضْنَ صَلَاةً فَيُسَبِّحْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يُهَلِّلْنَ وَ لَا يَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً فَقِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ص فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ قَالَ كَذَبَ الْمُغِيرَةُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا مِنْ نِسَائِنَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ إِنَّمَا يُؤْمَرْنَ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَا وَصَفْنَا تَرْغِيباً فِي الْفَضْلِ وَ اسْتِحْبَاباً لَهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً وَ لَا تَقْرَبْ صَلَاةً وَ لَا تُجَامَعْ حَتَّى تَطَهَّرَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ 863 خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطَهَّرَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَضَيَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْهُ بَعْدَهَا.
و علامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلي-
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
و إذا حاضت المرأة و هي جنب اكتفت بغسل واحد
ذكر الاستبراء
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَجُلًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِلَى طَعَامٍ فَرَأَى عِنْدَهُ وَلِيدَةً تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ عَظِيماً بَطْنُهَا 864 فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ قَالَ أَمَةٌ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ هِيَ حَامِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعَنَةً تَدْخُلُ عَلَيْكَ فِي قَبْرِكَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ وَ لِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ وَ شَعْرَهُ وَ بَشَرَهُ 865 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَلِيدَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَ كَذَلِكَ السَّبَايَا لَا يُقْرَبْنَ حَتَّى يَضَعْنَ.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا الرَّجُلُ حَيْضَةٌ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ فَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَطَأَهَا.
و إنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن و الاستبراء حيضة تجزي البائع و المشتري
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فَيَذْكُرُ الْبَائِعُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا فَلَا بَأْسَ لِلْمُشْتَرِي بِوَطْئِهَا إِذَا وَثِقَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا وَ أَنَّهَا مُسْتَبْرَأَةٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ 866 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى وَ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى قَالَ تُسْتَبْرَأَ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا فَجَرَتْ تُسْتَبْرَأُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا مِيرَاثَ لَهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ.
وَ عَنْهُ 867 أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ لَيْسَ لِمَوْلَاهُمَا أَنْ يَجْمَعَهُمَا بِالْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَا يَطَإِ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَ هُمَا مَعاً فِي مِلْكِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَخْرُجَ الَّتِي وَطِئَ بِبَيْعِ حَاجَةٍ لَا عَلَى أَنَّهُ يَخْطُرُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْأُولَى شَيْءٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ 868 أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ 869 اغْتَصَبُوهَا عَلَى نَفْسِهَا 870 فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ.
كتاب الصلاة
ذكر إيجاب الصلاة
قال الله عز و جل- 871 إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَوْقُوتاً قَالَ مَفْرُوضاً.
وَ رُوِّينَا عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 872 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَهُ لِلْقِبْلَةِ حَنِيفاً 873 لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ افْتَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سَمَّاهَا فِي كِتَابِهِ قِيلَ لَهُ سَمَّاهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 874 أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ فَدُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا 875 وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَ 876 وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ 877
وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ تَعَالَى 878 أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ- وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَى- 879 حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَوَاتِ فَفَرَضَهَا خَمْسِينَ صَلَاةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ رَحِمَ اللَّهُ خَلْقَهُ وَ لَطَفَ بِهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ كَانَ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَسْرَى بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص مَرَّ عَلَى النَّبِيِّينَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُوسَى فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاطْلُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الطَّاعَةَ حَتَّى نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ فَأَنْكَرْتُهُمْ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ص فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مُوسَى أَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَرَجَعَ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يَرُدُّهُ مُوسَى وَ تُحَطُّ عَنْهُ خَمْسٌ بَعْدَ خَمْسٍ حَتَّى صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعَاوِدَ رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص جَزَى اللَّهُ مُوسَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْراً فَالْخَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيهِنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَرِيضَةُ الظُّهْرِ مِنْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يُخَافِتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يَجْلِسُ فِيهَا جِلْسَتَيْنِ جِلْسَةً 880 فِي كُلِّ مَثْنَى لِلتَّشَهُّدِ وَ الْعَصْرُ مِثْلُهَا كَذَلِكَ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا وَ يَقُومُ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً يُخَافِتُ فِيهَا وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ كَالظُّهْرِ إِلَّا أَنَّهُ يُجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ صَلَاةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يُقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى 881 .
فهذا عدد ركعات الصلوات الخمس 882 بإجماع المسلمين و هي الفريضة و السنة مثلاها و سنذكر أعدادها في موضع ذكرها إن شاء الله
ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: نَجُّوا أَنْفُسَكُمْ اعْمَلُوا وَ خَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ هِيَ الَّتِي عَمُودُ الدِّينِ وَ قِوَامُ الْإِسْلَامِ فَلَا تَغْفُلُوا عَنْهَا 883 .
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ شِيعَتِهِ بَلِّغْ مَنْ لَقِيتَ مِنْ مَوَالِينَا عَنَّا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِلَّا بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ فَ 884 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ وَ هِيَ أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِي بَاقِي عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ يُنْظَرْ لَهُ فِي عَمَلٍ وَ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ هَائِباً لِلْمُؤْمِنِ-
مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْعَظَائِمِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ 885 وَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ كَفَّ غَضَبَهُ 886 وَ سَجَنَ لِسَانَهُ 887 وَ بَذَلَ مَعْرُوفَهُ 888 وَ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ 889 وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِي 890 فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ 891 وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لَهُ مُفَتَّحَةٌ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَا مُبْتَغِيَ الْعِلْمِ صَلِّ قَبْلَ أَنْ لَا تَقْدِرَ 892 عَلَى لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ تُصَلِّي فِيهِمَا إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ لِصَاحِبِهَا مَثَلُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى سُلْطَانٍ فَأَنْصَتَ لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ كَذَلِكَ الْمُسْلِمُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ.