کتابخانه روایات شیعه
الجيد منه هو الذي يظهر فأما إن كان يخفى و يكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون فليس بغش و لا منهي عنه
55- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى الْبَاعَةَ أَنْ يُظْهِرُوا أَفْضَلَ مَا يَبِيعُونَهُ وَ يُخْفُوا شَرَّهُ.
و هذا يؤيد ما ذكرناه
56- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ.
يعني بعد أن يسلخ الجلد و أما النفخ بين الجلد و اللحم فليس من هذا و هو شيء يسهل به السلخ و إنما نهى 2442 عن النفخ في اللحم ليختلط الريح به و تجري بين جلود رقاق عليه فينتفخ اللحم فيظهر كأنه شحم و ليس بشحم
57- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ.
إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا فأما من شابه ليشربه فلا شيء عليه في شوبه
58- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَفَّفَتْ 2443 أُمَّتِي مِكْيَالَهَا وَ مِيزَانَهَا وَ اخْتَانُوا وَ أَخْفَرُوا 2444 الذِّمَّةَ وَ طَلَبُوا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ.
59- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا. 2445
قال في الستوق 2446 و هو المطبق عليه الفضة و داخله نحاس يقطع و لا يحل أن ينفق-
و كذلك المزيبقة 2447 و المكحلة 2448
60- وَ عَنْ عَلِيٍ أَنَّهُ أَمَرَ نُقَّادَ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا إِلَّا طَيِّباً.
61- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً 2449 فَهِيَ خِلَابَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِنْ شَاءَ إِذَا عَلِمَ وَ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.
و التصرية ترك ذات الدر أن تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها فيرى غزيرا
62- وَ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ 2450 .
و النجش الزيادة في السلعة و الزائد فيها لا يريد شراءها لكن ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادته
63- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي.
و معنى هذا النهي و الله أعلم معلوم في ظاهر الخبر و هو أن لا يبيع الحاضر للبادي متحكما عليه في البيع بالكرة أو بالرأي الذي يغلب به عليه يريه أن ذلك نظر له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته فيلي البيع دونه أو ما أشبه ذلك فأما إن يدفع البادي سلعته إلى الحاضر فينشدها للبيع و يعرضها و يستقصي ثمنها ثم يعرفه بذلك مبلغ الثمن فيلي البادي البيع بنفسه أو يأمر من يلي
ذلك له بوكالته فذلك جائز و ليس في هذا من ظاهر النهي شيء لأن ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي فأما إن باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل كما يتوهمه من قصر فمه
64- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص هُوَ أَنْ تَلَقَّى الرُّكْبَانَ لِتَشْتَرِيَ السِّلَعَ مِنْهُمْ خَارِجاً مِنَ الْأَمْصَارِ لِمَا يُخْشَى فِي ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ مِنَ الْغَبْنِ وَ يُقْطَعُ بِالْحَاضِرِينَ فِي الْمِصْرِ عَنِ الشِّرَاءِ إِذَا خَرَجَ مَنْ يَخْرُجُ لِتَلَقِّي 2451 السِّلَعِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِمْ 2452 .
65- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَيَجِدُ فِيهِ 2453 زِيَادَةً عَلَى كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ إِنْ تَفَاحَشَتْ عَنْ ذَلِكَ فَلَا خَيْرَ فِيهَا وَ يَرُدُّهَا لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ غَلَطاً أَوْ تَجَانُفاً مِمَّنِ اسْتَوْفَى لَهُ.
66- وَ عَنْ عَلِيٍ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُشْتَرِي سُؤَالَ الْبَائِعِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ أَنْ يُوَفِّيهِ فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
6 فصل ذكر ما نهي عنه في البيوع
67- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ 2454 أَنَّهُ نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ.
و قد اختلف في تأويل ذلك فقال قوم هو أن يقول البائع أبيعك بالنقد بكذا و بالنسيئة 2455 بكذا و يعقد البيع على هذا و قال آخرون هو أن يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل أجله أخذ به دراهم مسماة 2456 . و قال آخرون هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى و قال آخرون في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا و هذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز إلا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد فأما إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهي عنه و هو أيضا من باب بيعتين 2457 في بيعة و قد نهى عن ذلك
68- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُقْبَضْ 2458 .
و قد
اختلف في تأويل هذا النهي أيضا فقال قوم لا يكون ذلك إلا في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبض و قال آخرون هو في كل ما يكال أو يوزن و قال آخرون هو بيع الرزق من الهري 2459 قبل أن يقبض و قال آخرون هو استيجار الغلام 2460 أو الدابة ثم يؤاجر ذلك المستأجر بأكثر مما استأجره به و قد جاء في كل ما ذكروه عن أهل البيت أحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى
69- وَ عَنْ رَسُولُ لِلَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ.
و قد اختلف في معنى هذا النهي فقال قوم هو أن يقول الرجل للرجل آخذ سعلتك بكذا و كذا 2461 على أن تسلفني كذا و كذا و قال آخرون هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك و كلا 2462 الوجهين فاسد لأن منفعة السلف غير معلومة فصار الثمن في ذلك مجهولا
70- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ 2463 .
و هو بيع الدين بالدين و ذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم فإذا حضر الوقت فلم يجد الذي عليه الطعام طعاما فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر فهذا دين انقلب إلى دين آخر و منه أن يسلم الرجل في الطعام و لا يدفع الثمن و يبقى دينا عليه فذلك دين بدين و لهذا نظائر كثيرة منها الرجل يكون له الدين على الرجل الصانع فيدفع إليه
به عملا و كالرجل يكتري من الرجل ظهرا فيحيله بالكراء على رجل آخر له عليه دين و مثل هذا كثير 2464
71- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ رَخَّصَ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَداً بِيَدٍ.
72- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ بَاعَ بَعِيراً بِالرَّبَذَةِ 2465 بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ 2466 وَ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً 2467 بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَى أَجَلٍ.
و هذا إذا كان موصوفا بصفة معلومة
73- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
74- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
و معنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن 2468 البائع إلى البيع و إن لم يعقده فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم و المزايدة في السلع
75- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِ أَشْيَاءَ فِي مَنْ يَزِيدُ.
76- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَأَرَادَ بَيْعَهُ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَإِنْ وَلَّاهُ فَلَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ قَبْلَ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ سَائِرِ السِّلَعِ قَبْلَ أَنْ
تُقْبَضَ وَ قَبْلَ أَنْ يُنْقَدَ 2469 ثَمَنُهَا وَ إِنِ 2470 اشْتَرَى رَجُلٌ طَعَاماً فَذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي وَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
77- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْمُحْتَكِرُ 2471 آثِمٌ عَاصٍ 2472 وَ قَالَ ع طَرَقَ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَذَابٌ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ الْكَيَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ وَ الْمُحْتَكِرِينَ لِلطَّعَامِ وَ آكِلِي الرِّبَا.