کتابخانه روایات شیعه
منها أو يشترى أو يصلى فيه و رخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به و يستدفأ و لا يصلى فيه و لا يطهر شيئا من الميتة دباغ و لا غسل و لا غير ذلك-
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ وَ قَالَ الْمَيْتَةُ نَجِسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا نُصَلِّي بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ تُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص لَهُ جُبَّةٌ مِنْ فِرَاءِ الْعِرَاقِ يَلْبَسُهَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ نَزَعَهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجْتُ مَعَهُ فَإِذَا نَحْنُ بِسَخْلَةٍ 857 مَطْرُوحَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ قَوْلُكَ بِالْأَمْسِ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ قَالَ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِاللِّحَافِ الَّذِي لَا يَلْصَقُ 858 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَرْوِ الثَّعْلَبِ وَ السِّنَّوْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقِمِ قَالَ يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ.
و لا يصلى بشيء من جلود السباع و لا يسجد عليه و كذلك كل ما لا يحل أكل لحمه-
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ 859 ثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ كَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سَقَطَ مِنَ الْإِنْسَانِ فَهُوَ مَيْتَةٌ.
و كذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان و هي أحياء فهو ميتة لا يؤكل و رخص فيما جز عنها من أصوافها و أوبارها و أشعارها إذا غسل أن يلبس و يصلى فيه و عليه إذا
كان طاهرا خلاف شعور الناس قال الله تعالى 860 - وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ
ذكر الحيض
روينا عن أهل البيت ص أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة و الصوم و حرم على زوجها وطؤها حتى تطهر و تغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم و لم تقض الصلاة و حلت لزوجها.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مُبَاشَرَةِ 861 الْحَائِضِ وَ قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ دُونَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ لِزَوْجِهَا مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ ص- أَنَّ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ فَعَلَ مَا لَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ مِنْ خَطِيئَتِهِ وَ أَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مَعَ ذَلِكَ فَهُوَ حَسَنٌ 862 وَ إِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ بِالْمَرْأَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ دَمُ الْحَيْضِ يَنْفَصِلُ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ كَدِرٌ غَلِيظٌ مُنْتِنٌ وَ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ رَقِيقٌ فَإِذَا جَاءَ دَمُ الْحَيْضِ صَنَعَتْ مَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ فَإِذَا ذَهَبَ تَطَهَّرَتْ ثُمَ
احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا-
هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت ص و استحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلي الظهر و العصر و تغتسل فتصلي العشاءين و تغتسل فتصلي الفجر و قالوا ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء و كذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض و عليها منه الغسل و إن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه و تصلي و يأتيها زوجها و كذلك الحامل ترى الدم.
وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيُسْبِغْنَ الْوُضُوءَ وَ يَحْتَشِينَ ثُمَّ يَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِضْنَ صَلَاةً فَيُسَبِّحْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يُهَلِّلْنَ وَ لَا يَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً فَقِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ص فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ قَالَ كَذَبَ الْمُغِيرَةُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا مِنْ نِسَائِنَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ إِنَّمَا يُؤْمَرْنَ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَا وَصَفْنَا تَرْغِيباً فِي الْفَضْلِ وَ اسْتِحْبَاباً لَهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً وَ لَا تَقْرَبْ صَلَاةً وَ لَا تُجَامَعْ حَتَّى تَطَهَّرَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ 863 خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطَهَّرَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَضَيَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْهُ بَعْدَهَا.
و علامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلي-
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
و إذا حاضت المرأة و هي جنب اكتفت بغسل واحد
ذكر الاستبراء
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَجُلًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِلَى طَعَامٍ فَرَأَى عِنْدَهُ وَلِيدَةً تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ عَظِيماً بَطْنُهَا 864 فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ قَالَ أَمَةٌ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ هِيَ حَامِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعَنَةً تَدْخُلُ عَلَيْكَ فِي قَبْرِكَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ وَ لِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ وَ شَعْرَهُ وَ بَشَرَهُ 865 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَلِيدَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَ كَذَلِكَ السَّبَايَا لَا يُقْرَبْنَ حَتَّى يَضَعْنَ.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا الرَّجُلُ حَيْضَةٌ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ فَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَطَأَهَا.
و إنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن و الاستبراء حيضة تجزي البائع و المشتري
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فَيَذْكُرُ الْبَائِعُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا فَلَا بَأْسَ لِلْمُشْتَرِي بِوَطْئِهَا إِذَا وَثِقَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا وَ أَنَّهَا مُسْتَبْرَأَةٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ 866 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى وَ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى قَالَ تُسْتَبْرَأَ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا فَجَرَتْ تُسْتَبْرَأُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا مِيرَاثَ لَهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ.
وَ عَنْهُ 867 أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ لَيْسَ لِمَوْلَاهُمَا أَنْ يَجْمَعَهُمَا بِالْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَا يَطَإِ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَ هُمَا مَعاً فِي مِلْكِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَخْرُجَ الَّتِي وَطِئَ بِبَيْعِ حَاجَةٍ لَا عَلَى أَنَّهُ يَخْطُرُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْأُولَى شَيْءٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ 868 أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ 869 اغْتَصَبُوهَا عَلَى نَفْسِهَا 870 فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ.
كتاب الصلاة
ذكر إيجاب الصلاة
قال الله عز و جل- 871 إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَوْقُوتاً قَالَ مَفْرُوضاً.
وَ رُوِّينَا عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 872 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَهُ لِلْقِبْلَةِ حَنِيفاً 873 لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ افْتَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سَمَّاهَا فِي كِتَابِهِ قِيلَ لَهُ سَمَّاهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 874 أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ فَدُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا 875 وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَ 876 وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ 877
وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ تَعَالَى 878 أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ- وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَى- 879 حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.