کتابخانه روایات شیعه
وَ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ السَّعَةِ 2265 فِي الْمَالِ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فِي كُلِّ عَامٍ وَ مِنَ 2266 الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً 2267 وَ مِنَ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً وَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ 2268 الْخَرَاجُ فِي أَرْضِهِمْ لِمَنْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مِنْهُمْ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ فَالْخَرَاجُ عَلَيْهَا 2269 وَ مَنْ أَسْلَمَ 2270 وُضِعَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ الْخَرَاجُ لِأَنَّ الْخَرَاجَ عَنِ الْأَرْضِ وَ إِنْ بَاعُوهَا فَصَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ 2271 بَقِيَ الْخَرَاجُ عَلَيْهَا بِحَالِهِ وَ الْمُسْتَأْمِنُ يُؤْخَذُ مِمَّا دَخَلَ بِهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ 2272 فَصَاعِداً أَوْ قِيمَتُهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ مَكَانَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيرِ 2273 لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ كَذَلِكَ أَكْثَرُهَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الرِّبَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْكَنَائِسِ فِي كَنَائِسِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَ نَهَى أَنْ يَبْدَءُوا بِالسَّلَامِ فَإِنْ بَدَءُوا بِهِ قِيلَ لَهُمْ وَ عَلَيْكُمْ وَ نَهَى عَنْ إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْحَرَمَ وَ لَا دَارَ الْهِجْرَةِ وَ يَخْرُجُونَ مِنْهُمَا 2274 .
ذكر الحكم في الغنيمة 2275 قبل القسم
قال الله عز و جل 2276 - وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: رَأَيْتُ صَاحِبَ الْعَبَاءَةِ الَّتِي غَلَّهَا فِي النَّارِ وَ قَالَ أَدُّوا الْخِيَاطَ وَ الْمَخِيطَ يَعْنِي مِنَ الْغَنَائِمِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تُرْكَبَ الدَّابَّةُ مِنَ الْمَغْنَمِ حَتَّى 2277 تُهْزَلَ أَوْ يُلْبَسَ مِنْهَا ثَوْبٌ حَتَّى يَبْلَى مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ.
و لا بأس بالانتفاع بالغنائم 2278 في جهاد العدو إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم ثم ترد مكانها مثل السلاح و الدواب و غير ذلك مما يحتاج إليه و لا بأس بالعلف و الأكل 2279 من الغنائم قبل أن تقسم و قد أصاب أصحاب رسول الله ص طعاما يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسم الغنائم
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِصَّتَهُ مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقَسْمِ إِذْ ذَلِكَ 2280 غَيْرُ مَعْلُومٍ وَ لِصَاحِبِ الْجَيْشِ أَنْ يَصْطَفِيَ مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقَسْمِ عَلْقاً وَاحِداً مَا كَانَ 2281 لِنَفْسِهِ.
وَ رُوِّينَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ بَعْثَيْنِ إِلَى الْيَمَنِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيٌّ ص وَ عَلَى الْآخَرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ 2282 وَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَعَلَيٌّ عَلَيْكُمْ
أَجْمَعِينَ وَ إِذَا افْتَرَقْتُمْ فَكُلْ وَاحِدٍ عَلَى أَصْحَابِهِ فَأَصَابَ الْقَوْمُ سَبَايَا فَاصْطَفَى عَلِيٌّ ع جَارِيَةً لِنَفْسِهِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَرْسَلَ بِالْكِتَابِ مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ ص بِلِسَانِهِ فَفَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ لَهُ مَا اصْطَفَى 2283 وَ تَبَيَّنَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ص فَقَالَ بُرَيْدَةُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ وَ أَمَرْتَنِي بِطَاعَتِهِ فَفَعَلْتُ وَ بَلَّغْتُ مَا أَرْسَلَنِي بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بُرَيْدَةُ إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ وَ هُوَ أَخِي وَ وَصِيِّي وَ وَلِيُّ أَمْرِكُمْ مِنْ بَعْدِي.
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَ مُشْرِكاً فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يُطِقِ الْمَشْيَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ وَ خَافَ إِنْ تَرَكَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ يَقْتُلُهُ وَ لَا يَدَعُهُ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ فِيمَا لَمْ يُطِقِ الْمُسْلِمُونَ حَمْلَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ وَ بَعْدَ أَنْ قُسِمَتْ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَنِيمَةِ لَا يُسْتَطَاعُ حَمْلُهَا وَ لَا إِخْرَاجُهَا مِنْ دَارِ الْمُشْرِكِينَ يُتْلَفُ وَ يُحْرَقُ الْمَتَاعُ وَ السِّلَاحُ بِالنَّارِ وَ تُذْبَحُ الدَّوَابُّ وَ الْمَوَاشِي وَ تُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ لَا تُعْقَرُ فَإِنَّ الْعُقْرَ مِثْلُهُ شَنِيعَةٌ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِ وَ وُجِدَ فِي أَيْدِيهِمْ فَأَهْلُهُ أَحَقُّ بِهِ.
و لا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما طابت به نفسه فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا و فعل شيئا من أمر الجهاد و ما ينكي به العدو و سماه وفى له بما جعل له و أخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم و سلب القتيل لمن قتله من المسلمين و يؤخذ منه الخمس
ذكر قسمة الغنائم
رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ وَ أَبَا الْهَيْثَمِ بْنَ تَيِّهَانَ أَنْ يُقْسِمُوا فَيْئاً 2284 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ لَهُمْ اعْدِلُوا فِيهِ 2285 وَ لَا تُفَضِّلُوا أَحَداً عَلَى أَحَدٍ فَحَسَبُوا فَوَجَدُوا الَّذِي يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَأَعْطَوُا النَّاسَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِمْ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنُهُ فَدَفَعُوا إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ لَيْسَ هَكَذَا كَانَ يُعْطِينَا عُمَرُ فَهَذَا مِنْكُمْ أَوْ عَنْ أَمْرِ صَاحِبِكُمْ قَالُوا بَلْ 2286 هَكَذَا أَمَرَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَضَيَا إِلَيْهِ فَوَجَدَاهُ فِي بَعْضِ أَمْوَالِهِ قَائِماً فِي الشَّمْسِ عَلَى أَجِيرٍ لَهُ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالا 2287 تَرَى أَنْ تَرْتَفِعَ مَعَنَا إِلَى الظِّلِّ قَالَ نَعَمْ فَقَالا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَا إِلَى عُمَّالِكَ عَلَى قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْءِ فَأَعْطَوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا مِثْلَ مَا أَعْطَوْا سَائِرَ النَّاسِ قَالَ وَ مَا تُرِيدَانِ قَالا لَيْسَ كَذَلِكَ كَانَ يُعْطِينَا عُمَرُ قَالَ فَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْطِيكُمَا فَسَكَتَا فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ ص يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 2288 مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ عِنْدَكُمَا أَمْ سُنَّةُ عُمَرَ قَالا 2289 سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَكِنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَنَا سَابِقَةٌ وَ غَنَاءَ وَ قَرَابَةٌ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ لَا تُسَوِّيَنَا بِالنَّاسِ فَافْعَلْ قَالَ سَابِقَتُكُمَا أَسْبَقُ أَمْ سَابِقَتِي قَالا سَابِقَتُكَ قَالَ فَقَرَابَتُكُمَا أَقْرَبُ أَمْ قَرَابَتِي قَالا قَرَابَتُكَ قَالَ فَغَنَاؤُكُمَا أَعْظَمُ أَمْ غَنَائِي قَالا بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْظَمُ غَنَاءً قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا أَنَا وَ أَجِيرِي هَذَا فِي هَذَا الْمَالِ إِلَّا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى الْأَجِيرِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالا جِئْنَا 2290 لِهَذَا وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ مَا غَيْرُهُ قَالا أَرَدْنَا الْعُمْرَةَ فَأْذَنْ لَنَا قَالَ انْطَلِقَا فَمَا الْعُمْرَةَ تُرِيدَانِ وَ لَقَدْ أُنْبِئْتُ بِأَمْرِكُمَا وَ أُرِيتُ
مَضَاجِعَكُمَا فَمَضَيَا وَ هُوَ يَتْلُو وَ هُمَا يَسْمَعَانِ- فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً 2291 .
فالواجب في قسمة الفيء العدل بين المسلمين الذين هم أهله و التسوية فيما بينهم فيه و ترك الأثرة به و ذلك ما قاتلوا عليه فأما ما لم يقاتلوا عليه فهو لله و لرسوله كما قال الله عز و جل و هو من بعد الرسول للإمام في كل عصر و زمان قال الله تعالى- 2292 ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى الآية و قوله 2293 فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فَدَكاً 2294 كَانَتْ مِنْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ بِغَيْرِ قِتَالٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ- 2295 فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ص فَدَكاً.
فلما قبض ص أخذ منها أبو بكر فلما ولي عثمان أقطعها مروان فلما ولي مروان جعل الثلثين منها لابنه عبد الملك و الثلث لابنه سليمان فلما ولي عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز و بقي الثلث لسليمان فلما ولي سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز فلما ولي عمر بن عبد العزيز ردها كلها على ولد فاطمة ع فاجتمع إليه بنو أمية و قالوا يرى الناس أنك أنكرت فعل أبي بكر و عمر و عثمان و الخلفاء من آبائك فردها و كان يجمع غلتها في كل سنة و يزيد عليها مثلها و يقسمها في ولد فاطمة عليها و عليهم أفضل السلام و كان الأمر فيها كما قال أبو عبد الله ص أيام عمر بن عبد العزيز ثم استأثر بها آل العباس من بعده إلى أن ولي المتسمي بالمأمون فجمع 2296 فقهاء البلدان من العامة و غيرهم و تناظروا فيها فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة ص و شهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها فردها في ولد فاطمة ص و ذلك من الأمر المشهور المعروف
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يُوجِفْ 2297
عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتَالٌ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرَابٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ وَ هُوَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ قَوْلُهُ لِلَّهِ تَعْظِيماً لَهُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ وَ لَنَا فِي الْفَيْءِ سَهْمَانِ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 2298 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ 2299 قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ قَالَ هِيَ كُلُّ قَرْيَةٍ أَوْ أَرْضٍ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَ مَا لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَرْضِ تُفْتَحُ عَنْوَةً أَيْ قَهْراً قَالَ تُوقَفُ رِدْءاً لِلْمُسْلِمِينَ لِمَنْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ إِنْ رَأَى ذَلِكَ الْإِمَامُ وَ إِنْ رَأَى قِسْمَتَهَا قَسَمَهَا وَ الْأَرْضُ وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الرَّسُولِ يَقُومُ مَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ احْمَدُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الْحَلَالَ وَ تَلْبَسُونَ الْحَلَالَ وَ تَطَئُونَ الْحَلَالَ لِأَنَّكُمْ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِحَقِّنَا وَ الْوَلَايَةِ لَنَا أَخَذْتُمْ شَيْئاً طِبْنَا لَكُمْ بِهِ نَفْساً وَ مَنْ خَالَفَنَا وَ دَفَعَ حَقَّنَا يَأْكُلُ الْحَرَامَ وَ يَلْبَسُ الْحَرَامَ وَ يَطَأُ الْحَرَامَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْغَنِيمَةُ تُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ فَيُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا عَلَى مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا وَ الْخُمُسُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي الْيَتِيمِ مِنَّا وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ لَيْسَ فِينَا مِسْكِينٌ وَ لَا ابْنُ سَبِيلٍ الْيَوْمَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَالْخُمُسُ لَنَا مُوَفَّرٌ وَ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا حَضَرْنَاهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَدْفَعُ إِلَيَّ الْخُمُسَ أَقْسِمُهُ فِي قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى كَانَ خُمُسُ السُّوسِ وَ جُنْدِيَ سَابُورَ فَقَالَ هَذَا خُمُسُكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ قَدْ أَخَلَّ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ وَ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَصْرِفُوهُ فِيهِمْ فَعَلْتُمْ فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ لَا تَغْتَمِزْ 2300 فِي حَقِّنَا يَا عُمَرُ فَقُلْتُ
نَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَرْفَقَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُسْعِفْ قَوْلَهُ وَ شَفَّعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَبَضَهُ فَوَ اللَّهِ مَا قَضَانَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَا عَرَضَهُ عَلَيْنَا هُوَ وَ لَا مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَلِيٍّ أَعِينُوا الْمُسْلِمِينَ بِخُمُسِكُمْ فَقَبَضَهُ وَ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئاً فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ ع فَقَالَتْ أَعْطُونَا سَهْمَنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِسَائِرِ ذَلِكَ تَعْنِي أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ عَلِيّاً أَقْعَدُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عُثْمَانَ هَلْ شَهِدَ بَدْراً قَالَ لَا قِيلَ فَهَلْ أَسْهَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَا وَ كَيْفَ يُسْهَمُ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ قِيلَ لَهُ فَهَلْ شَهِدَ طَلْحَةُ قَالَ لَا قِيلَ فَالزُّبَيْرُ قَالَ شَهِدَ بَدْراً وَ لَكِنَّهُ فَرَّ يَوْمَ الْجَمَلِ فَإِنْ كَانَ قَاتَلَ مُؤْمِنِينَ فَقَدْ هَلَكَ بِقِتَالِهِ إِيَّاهُمْ وَ إِنْ كَانَ 2301 قَاتَلَ كُفَّاراً فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ 2302 كَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَنْ وَلَّى دُبُرَهُ 2303 وَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ حَضَرَ وَ قَاتَلَ عَلَيْهَا فَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ الْإِمَامُ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَى بَلَاءٍ إِنْ كَانَ مِنْهُ أَعْطَاهُ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ 2304 مَا رَآهُ.