کتابخانه روایات شیعه
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يُدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءُ 1423 وَ الدُّبَيْلَةُ 1424 وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ وَ الْهَدْمُ وَ الْجُنُونُ حَتَّى عَدَّ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ لَهُ نِعْمَةٌ وَ لَمْ يُرْزَقْ مِنَ الْوَلَدِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ كَانَ لَهُ مُحِبّاً وَ عَلَيْهِ شَفِيقاً فَلَمَّا بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ زَوَّجَهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ أَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لَيْلَةَ 1425 يَدْخُلُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ كَتَمَهُ وَ جَعَلَ يُسَوِّفُ بِالدُّخُولِ حَتَّى أَلَحَّتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ وَ وَلَدُهُ وَ أَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ حِيلَةً اسْتَخَارَ اللَّهَ وَ قَالَ لَعَلَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ كَانَ فَأَدْخَلَ أَهْلَهُ عَلَيْهِ وَ بَاتَ لَيْلَةَ دُخُولِهِ قَائِماً يُصَلِّي وَ يَدْعُو وَ يَنْتَظِرُ مَا يَكُونُ مِنْ ابْنِهِ حَتَّى أَصْبَحَ إِذَا غَدَا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ نَامَ فَأَتَاهُ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ أَتَاهُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ دَفَعَ عَنِ ابْنِكَ وَ أَنْسَأَ فِي أَجَلِهِ بِمَا صَنَعَ بِالسَّائِلِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ هَلْ كَانَ مِنْكَ صَنِيعٌ 1426 صَنَعْتَهُ بِسَائِلٍ فِي لَيْلَةِ ابْتِنَائِكَ بِامْرَأَتِكَ قَالَ وَ مَا أَرَدْتَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تُخْبِرُنِي فَاحْتَشَمَ مِنْهُ فَأَلَحَّ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ تُخْبِرَنِي بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ نَعَمْ لَمَّا 1427 فَرَغْنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ مِنْ إِطْعَامِ النَّاسِ بَقِيَتْ لَنَا فُضُولٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الطَّعَامِ وَ أُدْخِلْتُ إِلَى الْمَرْأَةِ 1428 فَلَمَّا خَلَوْتُ بِهَا وَ دَنَوْتُ مِنْهَا وَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ فَقَالَ يَا أَهْلَ الدَّارِ وَاسُونَا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَ أَدْخَلْتُهُ وَ قَرَّبْتُهُ إِلَى الطَّعَامِ وَ قُلْتُ لَهُ كُلْ فَأَكَلَ حَتَّى صَدَرَ وَ قُلْتُ أَ لَكَ أَهْلٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاحْمِلْ إِلَيْهِمْ مَا أَرَدْتَ فَحَمَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ أَنَا إِلَى أَهْلِي فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُوهُ وَ أَعْلَمَهُ بِالْخَبَرِ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ أَ تَدْرُونَ مَا سَبَبُ كَوْنِ هَذَا الْحَمَامِ فِي الْحَرَمِ فَقَالُوا مَا هُوَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ فِي
أَوَّلِ الزَّمَانِ رَجُلٌ لَهُ دَارٌ فِيهَا نَخْلَةٌ قَدْ أَوَى إِلَى خَرْقٍ فِي جِذْعِهَا حَمَامٌ فَإِذَا أَفْرَخَ صَعِدَ الرَّجُلُ فَأَخَذَ فِرَاخَهُ فَذَبَحَهَا فَأَقَامَ بِذَلِكَ دَهْراً طَوِيلًا لَا يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ فَشَكَا ذَلِكَ الْحَمَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا نَالَهُ مِنَ الرَّجُلِ 1429 فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ إِنْ رَقِيَ إِلَيْكَ بَعْدَ هَذَا فَأَخَذَ لَكَ فَرْخاً صُرِعَ عَنِ النَّخْلَةِ فَمَاتَ فَلَمَّا كَبِرَتْ فِرَاخُ الْحَمَامِ رَقِيَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ وَ وَقَفَ الْحَمَامُ يَنْظُرُ 1430 إِلَى مَا يَصْنَعُ بِهِ فَلَمَّا تَوَسَّطَ الْجِذْعَ وَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ ارْتَقَى فَأَخَذَ الْفِرَاخَ وَ نَزَلَ بِهَا فَذَبَحَهَا وَ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَقَالَ الْحَمَامُ مَا هَذَا يَا رَبِّ قِيلَ لَهُ إِنَّ الرَّجُلَ تَلَافَى نَفْسَهُ بِالصَّدَقَةِ فَدُفِعَ عَنْهُ وَ أَنْتَ فَسَوْفَ يُكْثِرُ اللَّهُ نَسْلَكَ وَ يَجْعَلُكَ فِي بَلَدٍ لَا يُهَاجُ مِنْ نَسْلِكَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أُتِيَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ فَجُعِلَ فِيهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: السَّائِلُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَدَّهُ فَقَدْ رَدَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: رُدُّوا السَّائِلَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَ أَعْطُوا السَّائِلَ وَ لَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا ذَكَر 1431 اً أَوْ أُنْثَى 1432 بِلَيْلٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْأَلُ مَنْ لَيْسَ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ وَ لَكِنْ لِيَزِيدَكُمُ اللَّهُ بِهِ خَيْراً.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ عِنْدَهُ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ بِحَضْرَتِهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ يَسْأَلُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ فَقَالَ إِنْ رَدَدْنَا مَنْ نَرَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ خِفْنَا أَنْ نَمْنَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّ فَيَحِلُّ بِنَا مَا حَلَّ بِيَعْقُوبَ النَّبِيِّ قِيلَ لَهُ وَ مَا حَلَّ بِهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اعْتَرَّ بِبَابِهِ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ يَكْتُمُ أَمْرَ نَفْسِهِ وَ لَا يَسْعَى فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا إِذَا أَجْهَدَهُ الْجُوعُ وَقَفَ إِلَى أَبْوَابِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الصَّالِحِينَ فَسَأَلَهُمْ فَإِذَا أَصَابَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ كَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ لَيْلَةً بِبَابِ يَعْقُوبَ ع فَأَطَالَ الْوُقُوفَ يَسْأَلُ فَغَفَلُوا عَنْهُ فَلَا هُمْ أَعْطَوْهُ وَ لَا هُمْ صَرَفُوهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْجُهْدُ وَ الضَّعْفُ حَتَّى خَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِهِ 1433 فَأَحْيَاهُ بِشَيْءٍ وَ انْصَرَفَ-
فَأَتَى يَعْقُوبَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ آتٍ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ يَا يَعْقُوبُ يَعْتَرُّ بِبَابِكَ نَبِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ فَتُعْرِضُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ عَنْهُ وَ عِنْدَكُمْ مِنْ فَضْلِ رَبِّكُمْ كَثِيرٌ لَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ بِكَ عُقُوبَةً تَكُونُ مِنْ أَجْلِهَا حَدِيثاً فِي الْآخِرِينَ فَأَصْبَحَ يَعْقُوبُ ع مَذْعُوراً وَ جَاءَهُ بَنُوهُ يَوْمَئِذٍ يَسْأَلُونَهُ مَا سَأَلُوهُ مِنْ أَمْرِ يُوسُفَ وَ كَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيْهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ الَّذِي تَوَاعَدَهُ 1434 اللَّهُ بِهِ يَكُونُ فِيهِ فَقَالَ لِإِخْوَتِهِ مَا قَالَ وَ ذَكَرَ قِصَّةَ يُوسُفَ ع إِلَى آخِرِهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي مِائَةُ أُوقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَهَذِهِ عَشَرَةُ أَوَاقٍ مِنْهَا صَدَقَةٌ وَ جَاءَ بَعْدَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي مِائَةُ دِينَارٍ فَهَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مِنْهَا صَدَقَةٌ وَ جَاءَ الثَّالِثُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَهَذَا دِينَارٌ مِنْهَا صَدَقَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ 1435 تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 1436 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ فَقَالَ ع كَانَتْ عِنْدَ النَّاسِ حِينَ أَسْلَمُوا مَكَاسِبُ مِنَ الرِّبَا وَ مِنْ أَمْوَالٍ خَبِيثَةٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُهَا مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَثَلُهُ مَثَلُ الَّذِي سَرَقَ الْحَاجَّ وَ تَصَدَّقَ بِمَا سَرَقَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ صَدَقَةُ مَنْ عَرِقَ 1437 فِيهَا جَبِينُهُ وَ اغْبَرَّ فِيهَا وَجْهُهُ 1438 مِثْلِ عَلِيٍّ ع وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ.
ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ الصَّلَاةُ مَنّاً وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ 1439 عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي 1440 يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ ضَاعَ الْفُقَرَاءُ أَوْ أُجْهِدُوا أَوْ أُعْرُوا فَبِمَا يَمْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مُعَذِّبُهُمْ بِهِ عَذَاباً أَلِيماً.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ لَهُمْ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص 1441 نَهَى أَنْ يُخْفِيَ الْمَرْءُ زَكَاةَ مَالِهِ عَنْ إِمَامِهِ وَ قَالَ إِنَّ إِخْفَاءَ ذَلِكَ مِنَ النِّفَاقِ.
وَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ لِي شِهَابٌ إِنِّي أَرَى بِاللَّيْلِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ أَرَى امْرَأَةً تُفْزِعُنِي فَاسْأَلْ لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ص عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ لَهُ 1442 فَقَالَ هَذَا رَجُلُ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِيهَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَيْسَ يَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا 1443 فَقُلْتُ ذَلِكَ لِشِهَابٍ فَقَالَ صَدَقَ.
و المسلمون مجمعون على أن رسول الله ص كان يلي قبض ما يجب على المسلمين من الزكاة و الصدقات في جميع أموالهم و يصرفها في الوجوه التي أمر الله عز و جل بصرفها فيها و القرآن ينطق بذلك قال الله تعالى لنبيه 1444 - خُذْ
مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها و أجمعوا على أن المراد بذلك الزكاة و أجمعوا كذلك أنها لم ترفع عنهم بوفاة رسول الله ص و أن عليهم أن يعطوها الإمام بعده و فعلوا ذلك صدرا من الزمان حتى رأوا من استئثار 1445 أئمتهم الظالمين المغتصبين حقوق الأئمة الطاهرين الجالسين مجالسهم ما رأوه من اقتطاعهم إياها و استئثارهم لأنفسهم بها فرضوهم أئمة لأنفسهم و منعوهم ما قدروا على منعه من زكاة أموالهم و في هذا من التغاير ما لا يخفى على 1446 ذوي العقول إن كانوا عندهم أئمة فما ينبغي لهم أن يمنعوهم زكاتهم و عليهم أن يدفعوها إليهم كما فرض الله عز و جل عليهم و ليس عليهم ما قلدوه هم 1447 من 1448 وضعها في غير مواضعها لأن الفرض عليهم قد سقط عنهم و على أئمتهم إذا كانوا أئمة عندهم 1449 أن يضعوها كما أمرهم الله عز و جل مواضعها و إن لم يكونوا أئمة عندهم فعليهم طلب الأئمة و الكون معهم و دفع زكاتهم و صدقاتهم إليهم ليستعينوا بما أوجب الله تعالى منها في سبيله على من اضطهدهم واجبهم و اغتصبهم حقهم و ينصروهم عليهم و يجاهدوا معهم 1450 كما أمر الله عز و جل بأموالهم و أنفسهم و قد بين رسول الله ص سبيل ذلك للناس و دلهم عليه بإخباره إياهم بتحريم الزكاة عليه و على أهل بيته صلوات الله عليه و عليهم أجمعين ليعلموا أنهم مأمونون عليها إذ لا يحل لهم شيء منها-
وَ قَدْ رَوَوْا 1451 عَنْهُ ص أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْحُسَيْنِ 1452 بْنِ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ وَ قَدْ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِيهِ بِلُعَابِهَا وَ رَدَّهَا فِي تَمْرِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ كَانَتْ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ 1453 لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.
و سنذكر هذا بتمامه في موضعه إن شاء الله تعالى
وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النَّاسِ شَهِيدٌ أَوْ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ نَصَحَ سَيِّدَهُ أَوْ رَجُلٌ
عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ لَمْ يَعْدِلْ وَ ذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَا يُعْطِي 1454 حَقَّ مَالِهِ وَ مُقْتِرٌ فَاجِرٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَاعاً يُدْعَيْنَ الْمُنْتَقِمَاتِ يَصُبُّ عَلَيْهِنَّ مَنْ مَنَعَ مَالَهُ مِنْ حَقِّهِ فَيُنْفِقُهُ فِيهِنَّ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 1455 حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ قَالَ ع يَعْنِي الزَّكَاةَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَثُرَ مَالُهُ وَ لَمْ يُعْطِ حَقَّهُ فَإِنَّمَا مَالُهُ حَيَّاتٌ يَنْهَشْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ مِمَّنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِزَكَاةٍ 1456 وَ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ 1457 مِنْ غُلُولٍ وَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ وَ لَا زَكَاةَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 1458 وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ فَقَالَ لَا يُعَاتِبُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 1459 فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِلَى قَوْلِهِ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ أَلَا إِنَّ الْمَاعُونَ الزَّكَاةُ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا خَانَ اللَّهَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَّا مُشْرِكٌ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ كَآكِلِ الرِّبَا وَ مَنْ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَعَنَ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ آكِلَ الرِّبَا.
و مما يؤيد هذه 1460 الرواية أن مانع الزكاة مشرك و يثبت أنها عن رسول الله ص قول الله عز و جل- 1461 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله 1462 فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ و قوله عز و جل فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ فلم يقبل الله عز و جل توبة تائب و لا إسلام مشرك حتى يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة. و المسلمون مجمعون على أن من منع الزكاة جاحدا لها أنه مشرك يجاهد مع إمام الحق و يقتل و تسبى ذريته و يكون سبيله سبيل المشرك و بهذا استحلوا ما استحلوه من دماء بني حنيفة إذ منعوا أبا بكر الزكاة و ليس من منع الزكاة ممن ليس بإمام و لا إقامة لقبضها إمام مفترض الطاعة بمشرك بل مصيب في فعله و إنما يلزم ذلك و يجاهد و يدخل في جملة أهل الشرك من منعها أهلها منكرا لحقهم و لفرضها
ذكر زكاة الفضة و الذهب و الجواهر
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَذَكَرَ الزَّكَاةَ وَ قَالَ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ 1463 عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ هَذَا فِي الذَّهَبِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ الذَّهَبُ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْءٌ.