کتابخانه روایات شیعه
وَ رُوِّينَا عَنْهُ وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ص- أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فِيهِ بِالْوُضُوءِ كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَ يَغْسِلُ عِنْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ مَا كَانَ بِهِ مِنْ لَطْخٍ ثُمَّ يُمِرُّ الْمَاءَ عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُمِرُّ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا لَحِقَتَاهُ مِنْهُ وَ لَا يَدَعُ مِنْهُ مَوْضِعاً إِلَّا أَمَرَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَ أَتْبَعَهُ بِيَدِهِ وَ بَلَّ الشَّعْرَ وَ أَنْقَى الْبَشَرَ وَ لَيْسَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ لَهُ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ كَمَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَ لَكِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَى الْبَدَنِ كُلِّهِ وَ أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَ غَسَلَ مَا بِهِ مِنْ لَطْخٍ وَ بَلَّ الشَّعْرَ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى الْبَشَرَةِ وَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَهُرَ-
. و في صفة الغسل عن الأئمة ص روايات كثيرة هذا جماعها و تمام المراد فيها.
وَ قَالُوا فِي الْجُنُبِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ وَ هُوَ يَنْوِي الطُّهْرَ وَ يَأْتِي عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ. وَ قَالُوا فِي الْغُسْلِ مِنْهُ فَرْضٌ وَ مِنْهُ سُنَّةٌ. فَالْفَرْضُ مِنْهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ 817 وَ النِّفَاسِ وَ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ 818 إِذَا أَفَاقَا وَ الْغُسْلُ مِنْ الِارْتِمَاسِ فِي النَّجَاسَةِ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَ الَّذِي مِنْهُ سُنَّةُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَ الْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ لِدُخُولِ الْحَرَمِ وَ لِدُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ لِدُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ الْغُسْلُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُغْتَسَلُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ يُسْتَحَبُّ وَ يُرَغَّبُ فِي أَنْ يُحْيِيَ لَيَالِيَهَا قِيَاماً فَفِيهَا يُقَالُ مَا يُقَالُ وَ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. وَ قَالُوا مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَجْزَأَهُ تَرْكُهُ إِذَا أَمَرَّ الْمَاءَ بِيَدِهِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَ نَوَاهُ. وَ كَرِهُوا تَبْعِيضَ الْغُسْلِ وَ مَنْ بَعَّضَهُ أَعَادَ مَا غَسَلَ حَتَّى يَكُونَ الْغُسْلُ كُلُّهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.
وَ رُوِّينَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ نَظَرَ إِلَى لُمْعَةٍ بَقِيَتْ فِي جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَخَذَ مِنْ بَلَلِ شَعْرِهِ فَمَسَحَ عَلَيْهَا. وَ قَالُوا فِيمَنْ كَانَتْ مَعَهُ قُرُوحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ جُدَرِيٌّ وَ احْتَاجَ إِلَى الْغُسْلِ وَ لَمْ يَخَفْ مِنْ ضَرَرِ الْمَاءِ اغْتَسَلَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يُمِرَّ يَدَيْهِ وَ إِلَّا وَضَعَهُمَا قَلِيلًا قَلِيلًا وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَجْزَأَهُ مَرُّ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ الصَّعِيدَ. وَ أَوْجَبُوا ص الْغُسْلَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ 819 . وَ قَالُوا إِنَّ الْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ هُوَ أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا كَانَ مِنْهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَ إِنَّ مَنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ إِنَّ مَنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَ انْتَبَهَ فَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ إِنْ وَجَدَ مَاءً دَافِقاً اغْتَسَلَ وَ إِنْ وَجَدَ بَلَلًا يَسِيراً كَالْمَذْيِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَ أَجْلِ النَّوْمِ وَ قَالُوا مَنْ أَنْزَلَ فِي الْيَقَظَةِ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.
. وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَتَى نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص فَحَدَّثْنَهَا فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ قَالَ لِيَسْأَلْنَ عَمَّا شِئْنَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَسَرَّ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ الرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا فِي وَقْتِ الْجِمَاعِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِذَا اعْتَدَلَ الْمَاءَانِ كَانَ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَاحِداً فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي شِرَارِهِنَّ. وَ أَمَرُوا ص مَنْ وَطِئَ أَوِ احْتَلَمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَهَّرَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْبَوْلَ قَبْلَ
الطُّهْرِ لِيَدْفَعَ الْبَوْلَ مَا بَقِيَ فِي قَصَبَةِ 820 الْإِحْلِيلِ مِنَ الْمَنِيِّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَ تَطَهَّرَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ فِي الْإِحْلِيلِ 821 أَعَادَ الْغُسْلَ وَ قَالُوا ص يَنْبَغِي لِمَنْ وَطِئَ أَنْ لَا يَنَامَ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُعَاوَدَةَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَطَهَّرَ حَتَّى يُعَاوِدَ إِنْ شَاءَ إِلَّا أَنْ 822 يَحْضُرَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الطَّهُورَ 823 وَ إِنْ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا بَأْسَ 824 . وَ رَخَّصُوا ص فِي مُبَاشَرَةِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ كَرِهُوا لِلْجُنُبِ الْجُلُوسَ فِي الْمَسْجِدِ وَ رَخَّصُوا لَهُ فِي الْمُرُورِ فِيهِ عَابِرَ سَبِيلٍ. وَ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا أَوْ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَتَطَهَّرَ إِنَّهَا إِذَا اسْتَنْقَتْ مِنَ الدَّمِ اكْتَفَتْ بِطُهْرٍ وَاحِدٍ. وَ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَطَهَّرَتْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ إِلَى بَشَرَةِ رَأْسِهَا وَ يَبُلُّ شَعْرَهَا كُلَّهُ وَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ضَفَائِرُ شَعْرِهَا رِخْوَةً. وَ قَالُوا ص إِذَا كَانَتِ الذِّمِّيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَرَفَعَ أَمْرَهَا أَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ وَ امْتَنَعَتْ مِنَ الِاغْتِسَالِ لَمْ تُجْبَرُ عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ الَّذِي فِيهَا مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ وَ تُجْبَرُ عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ لِيَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَ لِئَلَّا تَمْنَعَهُ مِنْ نَفْسِهَا. وَ قَالُوا تُحَرِّكُ الدُّمْلُجَ وَ الْخَاتَمَ وَقْتَ الْغُسْلِ لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُمَا وَ يَمُرَّ الْمَاءُ عَلَيْهِمَا وَ أَمَرُوا أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الدُّعَاءِ نَحْواً مِمَّا ذَكَرُوا أَنَّهُ يُقَالُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ رَخَّصُوا بِالتَّنَشُّفِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ. 825
ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ يَغْسِلُ مَرَّتَيْنِ 826 .
وَ كَذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ 827 يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ يَغْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ وَ عَلِمَ يَقِيناً أَنَّهُ أَصَابَ الثَّوْبَ غَسَلَ الثَّوْبَ كُلَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْرِكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ يَغْسِلُ وَ يَعْصِرُ وَ كَذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ ص فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالا فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ يُغْسَلُ كَمَا تُغْسَلُ النَّجَاسَاتُ وَ رَخَّصَا فِي النَّضْحِ الْيَسِيرِ مِنْهُ وَ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِثْلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ 828 وَ أَشْبَاهِهِ 829 قَالا فَإِذَا ظَهَرَ تَفَاحُشٌ غُسِلَ وَ كَذَلِكَ قَالا فِي دَمِ السَّمَكِ إِذَا تَفَاحَشَ غُسِلَ.
وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص عَنْ ثِيَابِ الْمُشْرِكِينَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّرَابِ الْخَبِيثِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ يُغْسَلُ.
وَ رَخَّصُوا ع فِي عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ كَذَلِكَ رَخَّصُوا فِي الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ يَلْصَقُ بِجَسَدِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ. وَ رَخَّصُوا ع فِي مَسِّ النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ إِذَا لَمْ يَعْلَقْ بِهِمَا شَيْءٌ مِنْهَا كَالْعَذِرَةِ 830 الْيَابِسَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْمَيْتَةِ.
وَ رَخَّصُوا ص فِي نَجْوِ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ بَوْلِهِ وَ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَجَلَ وَ الدَّجَاجَ 831 . وَ قَالُوا ص فِي كُلِّ مَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ يُغْسَلُ مِنْهُ الْجَسَدُ إِذَا أَصَابَهُ. وَ رَخَّصُوا ص فِي طِينِ الْمَطَرِ مَا لَمْ تَغْلِبْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ وَ تُغَيِّرُهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَاءِ فَإِذَا صَارَ إِلَى ذَلِكَ صَارَ إِلَى حُكْمِ النَّجَاسَةِ. وَ قَالُوا ص فِي الْمُتَطَهِّرِ إِذَا مَشَى عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ ثُمَّ مَشَى عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ طَهَّرَتْ قَدَمَيْهِ. وَ قَالُوا ص فِي الْأَرْضِ تُصِيبُهَا النَّجَاسَةُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُجَفِّفَهَا الشَّمْسُ وَ تَذْهَبَ بِرِيحِهَا فَإِنَّهَا إِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ وَ لَمْ تُوجَدْ فِيهَا عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَ لَا رِيحُهَا طَهُرَتْ. وَ نَهَوْا ص عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَ بَيْتِ الْحُشِّ وَ بَيْتِ الْحَمَّامِ. وَ رَخَّصُوا ص فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ قَالُوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ فَإِنَّهَا تُكْنَسُ وَ تُرَشُّ وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ الْمُشْرِكِينَ. وَ رَخَّصُوا ع فِي الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمُشْرِكُونَ مَا لَمْ يَلْبَسُوهَا أَوْ تَظْهَرْ فِيهَا نَجَاسَةٌ.
ذكر السواك
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَسْتَاكُ وَ إِذَا سَافَرَ سَافَرَ مَعَهُ بِسِتَّةِ أَشْيَاءَ الْقَارُورَةِ وَ الْمِقَصِّ وَ الْمُكْحُلَةِ وَ الْمِرْآةِ وَ الْمُشْطِ وَ السِّوَاكِ.
وَ أَنَّهُ قَالَ ص السِّوَاكُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَا أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع إِلَّا وَ أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ.
وَ قَالَ ص
ثَلَاثٌ أُعْطِيَهُنَّ النَّبِيُّونَ الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ وَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي السِّوَاكِ لَبَاتَ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافِهِ.
وَ أَنَّهُ قَالَ ص نَظِّفُوا طَرِيقَ الْقُرْآنِ قِيلَ وَ مَا طَرِيقُ الْقُرْآنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفْوَاهَكُمْ يَعْنِي بِالسِّوَاكِ 832 .
وَ أَنَّهُ قَالَ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَ مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ فَلَا يَدَعْهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَتَانِي جَبْرَئِيلُ وَ قَدِ انْقَطَعَ عَنِّي الْوَحْيُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقُلْتُ مَا أَبْطَأَ بِكَ يَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ تَنْزِلُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَاكُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَ لَا تَغْسِلُونَ بَرَاجِمَكُمْ يَعْنِي الْمَفَاصِلَ.
وَ قَالَ ص السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ وَ الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.
وَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ 833 قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى سِوَاكِهِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهْرَ 834 ثُمَّ قَامَ إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ إِلَّا أَتَاهُ مَلَكٌ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَعَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ وَ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً شَهِيداً.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: اسْتَاكُوا عَرْضاً وَ لَا تَسْتَاكُوا طُولًا.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: التَّشْوِيصُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ السِّوَاكِ بِالْقَصَبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الرُّمَّانِ وَ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ.
ذكر التيمم
قال الله عز و جل 835 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلى قوله 836 - فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَيَمَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 837 إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَيَمَّمَ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ.
فإنه إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيممه فإن عدمه بعد ذلك تيمم و إن تيمم في أول الوقت و صلى ثم وجد الماء و في الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ و يصلي توضأ و صلى و لم تجزه صلاته بالتيمم إذا وجد الماء و هو في وقت من الصلاة قال و كذلك إن تيمم و لم يصل فوجد الماء و هو في وقت من الصلاة انتقض تيممه و عليه أن يتوضأ و يصلي و إن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ و يصلي إن لم يكن ركع فإن ركع مضى في صلاته فإن انصرف منها و هو في وقت توضأ و أعادها فإن مضى الوقت أجزأته.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ وَصَفَ التَّيَمُّمَ فَقَالَ التَّيَمُّمُ وُضُوءُ الضَّرُورَةِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَيَمِّمُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى 838 الْأَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَفَضَ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَجْهَهُ مِنْ فَوْقِ الْحَاجِبِ إِلَى أَسْفَلِ الْوَجْهِ مَرَّةً 839 وَاحِدَةً أَصَابَ مَا أَصَابَ وَ بَقِيَ مَا بَقِيَ ثُمَّ وَضَعَ أَصَابِعَهُ الْيُسْرَى عَلَى أَصَابِعِ الْيُمْنَى مِنْ أَصْلِ الْأَصَابِعِ فَوْقَ الْكَفِّ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى مُقَدَّمِهَا ثُمَّ وَضَعَ أَصَابِعَهَا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ 840 بِالْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ هَذَا التَّيَمُّمُ هُوَ الْوُضُوءُ الْكَامِلُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ وَ أَتَى صَعِيداً فَتَمَعَّكَ عَلَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ تَمَعُّكَ الْحِمَارِ قَدْ كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَمْسَحَ بِيَدَيْكَ وَ وَجْهِكَ كَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ.