کتابخانه روایات شیعه
مَا لَمْ تَكُنْ فِي حَقٍّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 2731 وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ 2732 إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
306- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ كَذَا وَ إِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ إِنَّ قَوْماً مِنَ الْيَهُودِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ص عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ 2733 الْقَوْنِي غَداً أُخْبِرْكُمْ 2734 بِهِ فَلَمْ يَسْتَثْنِ فَاحْتُبِسَ عِنْدَ ذَلِكَ جَبْرَئِيلُ 2735 أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ 2736 وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ 2737 .
307- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَمَرَ بِالاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ فَقَالَ قَدِّمِ 2738 الْمَشِيئَةَ.
308- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ.
309- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ص إِذَا حَرَّكَ بِهَا لِسَانَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجْهَرْ يَعْنِي بِالاسْتِثْنَاءِ وَ إِنْ جَهَرَ بِهِ إِنْ كَانَ جَهَرَ بِالْيَمِينِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
310- وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً وَ مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً.
و الاستثناء إذا كان موصولا باليمين-
لم يكن معه 2739 حنث بالإجماع 2740 فيما علمناه فإن فرق بينهما ففيه اختلاف
311- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ بَعْدَ السُّنَّةِ 2741 .
312- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ 2742 وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
313- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا صَدَقَةَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.
314- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص 2743 أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- 2744 يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً 2745 فَقَالَ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ خَلَا بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ إِبْرَاهِيمَ فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَكْتُمَ ذَلِكَ وَ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَحَدَّثَتْ عَائِشَةُ بِذَلِكَ حَفْصَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً .
315- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَلَالَ فَلْيَأْتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ-
فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَأْتِهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْحَرَامَ فَلَا يَأْتِهِ وَ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ.
316- وَ عَنْهُ ع إِنَّمَا تُكَفِّرُ مِنْ الْأَيْمَانِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً 2746 أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ وَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ 2747 فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ 2748 وَ لَا حِنْثَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ مَنْ حَلَفَ فِي مَعْصِيَةٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ وَ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ أَنْ يَفْعَلَهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
و ذلك مثل أن يحلف أن يصلي تطوعا صلاة معلومة أو يصوم أو يتصدق فأما إن حلف أن لا يصلي أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك و لا حنث عليه فيه و لا كفارة
317- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ.
318- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ ثُمَّ حَنِثَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَا تُطَلَّقُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ أَوِ الْهَدْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَ عَنِ الْحَجِّ لِغَيْرِ اللَّهِ.
3 فصل ذكر النذور
319- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 2749 إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً - وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ النَّذْرِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ النَّذْرِ 2750 فِي مَعْصِيَةِ أَوْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ.
320- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ مَنْ نَذَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا نَذْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ نَذْرَهُ كَانَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
و هو كالرجل يجعل لله على نفسه نذرا واجبا إن قدر على معصية أن يفعلها فإن قدر على ذلك فلا يفعله و لا نذر عليه و إن كان النذر في وجه من وجوه الطاعات و سمى النذر الذي جعله لله عز و جل عليه فعليه الوفاء به 2751 و ذلك مثل أن يقول لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو حج أو عتق أو وجه من وجوه البر إن عافاني الله من شيء كذا أو رزقني الله رزقا كذا أو بلغني أمرا كذا من الأمور الجائزة من أمور الدنيا و الآخرة
321- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 2752 .
4 فصل ذكر الكفارات
323- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 2753 لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ الْآيَةَ- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
323- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِيهِ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَكَذَا فَعَلَيْهِ الْأَوَّلُ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَهُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعَهُ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَانِثَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَ إِنْ شَاءَ كَسَا وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
324- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْبَيْتِ قَالَ هُوَ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ الْخُبُزُ وَ أَرْفَعُ الطَّعَامِ الْخُبُزُ وَ اللَّحْمُ وَ أَقَلُّهُ الْخُبُزُ وَ الْمِلْحُ.
325- وَ عَنْهُ ع يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
326- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ مِسْكِيناً وَاحِداً عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَالَ لَا بَلْ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ قِيلَ فَيُطْعِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ لَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلِيَّ إِنْ وَجَدَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ أَحَداً فَالْمُسْتَضْعَفِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إِلَّا نَاصِباً فَلَا يُعْطِهِ وَ دِرْهَمٌ تَدْفَعُهُ إِلَى مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِ مُؤْمِنٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- 2754 لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ .
327- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَانِ 2755 لِكُلِّ إِنْسَانٍ.
328- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ الْمَوْلُودِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَا فِي ظِهَارٍ.
و عتق من أغنى بنفسه أفضل و عتق الصغير في كفارة اليمين يجزئ لأن
الله تبارك و تعالى قال- 2756 أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لم يذكر صغيرا و لا كبيرا