کتابخانه روایات شیعه
فَأَمْضَى فَهُوَ مِفْتَاحُ عَشَوَاتٍ رَكَّابُ شُبُهَاتٍ خَبَّاطُ جَهَالاتٍ لَا يَعْتَذِرُ مِمَّا لَا يَعْلَمُ فَيَسْلَمَ وَ لَا يَعَضُّ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ فِي الْعِلْمِ فَيَغْنَمَ يَذْرِي الرِّوَايَاتِ ذَرْوَ الرِّيحِ الْهَشِيمَ تَبْكِي مِنْهُ الْمَوَارِيثُ وَ تَصْرُخُ مِنْهُ الدِّمَاءُ وَ تُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفُرُوجُ الْحَلَالُ وَ تُحَلَّلُ الْفُرُوجُ الْحَرَامُ لَا مَلِيءٌ 750 وَ اللَّهِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لَا هُوَ أَصْلٌ لِمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَبْصِرُوا عَيْبَ مَعَادِنِ الْجَوْرِ وَ عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ آدَمُ ع وَ جَمِيعَ مَا فُضِّلَ بِهِ النَّبِيُّونَ ع فِي مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ص وَ فِي عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ بَلْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ 751 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَى نَفْسِهِ أَوْ يَقُولَ أَنَا رَئِيسُكُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا.
. و لو لا شرطنا وجه الاختصار لأتينا من هذا بأسفار و فيما ذكرنا منه بلاغ و كفاية لمن كان له علم أو دراية. و قد ذكرنا إقرار القوم على أنفسهم بالجهالة و التردد في الضلالة و النهي عن تقليدهم و الأخذ عنهم و أن قولهم برأي أنفسهم و قياسهم من غير كتاب و لا سنة و لا خبر عن رسول الله ص و لا إمام مفترض الطاعة من آل رسول الله ص و وصفنا حال الأئمة من آل محمد ص و ما أوجب الله عز و جل من طاعتهم و الأخذ عنهم و التسليم لأمرهم و ما أوجبوه من ذلك لأنفسهم فكفى بهذا حجة و دليلا- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و صلى الله على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين و على الأئمة من ذريته الطيبين الطاهرين 752 . تم الجزء الأول و يتلوه الجزء الثاني فيه كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ذكر أمر الله عز و جل عباده المؤمنين بالطهارة و ما جاء من الرغائب فيها 753
قال الله عز و جل 754 - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ 755 إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و قال جل ثناؤه 756 - لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ فروينا أنهم كانوا يومئذ يستنجون بالماء بعد الأحجار و كان الناس على الاستنجاء 757 بالحجارة. و قال عز و جل 758 - يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ و قال تبارك و تعالى 759 - وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَحْشُرُ اللَّهُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ 760 .
وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قِيلَ لِي فِيمَ اخْتَصَمَ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي فَعَلِّمْنِي قَالَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَ نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَعْنِي بِالسَّبَرَاتِ الْبُرُودَاتِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: بُنِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ وَ سَهْمٌ الرُّكُوعُ وَ سَهْمٌ السُّجُودُ وَ سَهْمٌ الْخُشُوعُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى ناراً حامِيَةً
وَ عَنْ نَوْفٍ الشَّامِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ص يَتَوَضَّأُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَضِيضِ الْمَاءِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَعْنِي مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ وَ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ خُشُوعَهُ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ 761 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الطُّهْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الطَّهُورَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ 762 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ 763 أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ وَ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ 764 .
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ أَوْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يَجِبُ لَهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ.
و هذا إجماع و سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله
ذكر الأحداث التي توجب الوضوء
رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ الْغَائِطُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ 765 وَ الْمَذْيُ 766 وَ هُوَ الْمَاءُ الرَّقِيقُ يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ بِشَهْوَةِ الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنْ جَاءَ مَاءٌ دَافِقٌ غَلِيظٌ فَهُوَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ الْمَذْيُ لَا يَكَادُ أَنْ يَنْقَطِعَ تَوَضَّأَ صَاحِبُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ اتَّخَذَ كِيساً يَجْعَلُهُ عَلَى إِحْلِيلِهِ وَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ وَ يَرُشُّ مَكَانَ الْإِحْلِيلِ بِالْمَاءِ وَ يَضُمُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكِيسَ وَ يُصَلِّي فَإِنْ أَحَسَّ بَلَلًا قَالَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي الْمَاءَ وَ لَا يَدَعُ الصَّلَاةَ.
و أوجبوا الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه 767 فأما من خفق خفقة و هو يعلم ما يكون منه و يحسه و يسمع فذلك لا ينقض وضوءه. و لم يروا من الحجامة و لا من الفصد و لا من القيء و لا من الدم و لا من الصديد أو القيح 768 يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول و الحدث
وضوءا واجبا و يغسل مواضع ذلك و يتمضمض من تقيأ و يصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك. و رأوا أن كل ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الحدث مما قدمنا ذكره أو دود أو حيات أو حب القرع أو دم أو قيح أو صديد أو بلة ما كانت أن ذلك كله حدث يجب الوضوء منه و ينقض الوضوء. و لم يروا من القبلة و لا من اللمس و لا من مس الذكر و لا الفرج و لا الأنثيين و لا من مس شيء من الجسد وضوءا يجب و لا من لحوم الإبل و لا من اللبن و لا ما مسته النار و إن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه و مندوب إليه و إن صلى و لم يغسلهما لم تفسد صلاته 769 .
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةً وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَأَمْسَكَ هُنَيْهَةً حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا وَ أَكَلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ دَعَا بِلَبَنٍ فَمُذِقَ لَهُ فَشَرِبَ وَ شَرِبُوا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ ص لِيُرِيَ أُمَّتَهُ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ.
و هذه الرواية عنه من رواية الأئمة ص. و قد روينا عنهم و عنه ص من الأمر بالغسل قبل الطعام و بعده ما سنذكره في موضعه إن شاء الله و ذلك على التنظف و النقاء و ليس بواجب لا تجزى الصلاة إلا به كما لا يجزى من أحدث أن يصلي قبل أن يتوضأ و ليس أكل ما مسته النار و شرب ألبان الإبل بحدث يوجب الوضوء كما زعم قوم و الطعام و الشراب الحلال طاهر بإجماع و مس الشيء الطاهر و أكله و شربه لا ينقض الوضوء و لم يروا في قص الأظفار و لا أخذ الشارب و لا حلق الرأس وضوءا واجبا و إن أمس ذلك الماء فحسن. و رأوا أنه من أيقن أنه قد توضأ و شك في أنه قد أحدث بعد ذلك أنه على يقين الطهارة و أن الشك لا ينقض وضوءه حتى يتيقن أنه قد أحدث فحينئذ يتوضأ و أنه إذا تيقن أنه قد أحدث ثم شك بعد ذلك في أنه قد توضأ لم
يجزه أن يصلي حتى يتوضأ إلا أن يكون قد أيقن بالوضوء. فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله ص و عن الأئمة من ولده ص دون ما اختلف فيه عنهم و على ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله لما قصدنا فيه إليه من الاختصار و إلا فقد كان ينبغي لنا أن نذكر كل ما اختلف الرواة فيه عنهم ص و ندل على الثابت مما اختلفوا فيه بالحجج الواضحة و البراهين اللائحة و قد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا كثير الأجزاء تعظم المئونة فيه و يثقل أمره على طالبيه و هذا لبابه و محضه و الثابت منه. و لو لا ما وصفناه أيضا من التطويل بلا فائدة لذكرنا قول كل قائل من العامة يوافق ما قلناه و ذهبنا إليه و قول من خالف ذلك و الحجة عليه و لكن هذا يكثر و يطول و لا فائدة فيه لأن الله عز و جل بحمده قد أظهر أمر أوليائه و أعز دينهم و جعل الأحكام على ما حكموا به و ذهبوا إليه و الدين على ما عرفوه و دلوا عليه فهم حجة الله على الناس أجمعين من تبعهم فقد اهتدى و نجا و من خالفهم ضل و غوى و لا معنى لذكر أقوال المخالفين و لا يبعد الله إلا الظالمين
ذكر آداب الوضوء 770
روينا عن الأئمة ص أنهم أمروا بستر العورة و غض البصر عن عورات المسلمين و أن عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرة و المرأة كلها عورة. و نهوا المؤمن أن يكشف عورته و إن كان بحيث لا يراه أحد و أن بعضهم ص نزل إلى 771 ماء و عليه إزار فلم ينزعه فقيل له قد نزلت في الماء و استترت به فلم لم تنزعه 772 قال فكيف بساكن الماء و هذا
من التحفظ و التوقي و نهوا عن الكلام في حالة الحدث و البول و أن يرد السلام على 773 من سلم عليه و هو في تلك الحال. و رووا أن رسول الله ص كان إذا دخل الخلاء تقنع و غطى رأسه و لم يره أحد و أنه كان إذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء 774 و استتر. و قالوا من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط و البول و النخامة يعنون ع أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس. و روينا عن بعضهم ص أنه أمر بابتناء مخرج في الدار فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار فقال يا هؤلاء إن الله عز و جل لما خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه و كذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع من الدار و هذا من كلام الحكمة التي فضل الله بها أولياءه ص على جميع الخلق و أبانهم بها عنهم.
وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الْقَائِمِ 775 مِنَ الْجَفَاءِ.
و نهى عنه و عن الغائط فيه و في النهر و على شفيره و على شفير البئر يستعذب من مائها و تحت الشجرة المثمرة و بين القبور و على الطرق و الأفنية و أن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي و عن استقبال القبلة و استدبارها في حين الحدث و البول و أن يبول الرجل قائما و أمروا بالتوقي من البول و التحفظ منه و من النجاسات كلها و رخصوا في البول و الغائط في الآنية و كذلك رخصوا في الوضوء فيها.
وَ رُوِّينَا [عَنْ] عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَخْرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ 776 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى.