کتابخانه روایات شیعه
وَ الصَّلَاةُ فِيهِ سَبْعُونَ صَلَاةً وَ تَخَتَّمْ فِي يَمِينِكَ فَإِنَّهَا مِنْ سُنَّتِي وَ سُنَنِ 3039 الْمُرْسَلِينَ وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَا تَخَتَّمْ فِي الشِّمَالِ وَ لَا بِغَيْرِ الْيَاقُوتِ وَ الْعَقِيقِ.
592- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ عَلِيٌّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَانَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ رَبِّ يَسِّرْ لِي أَنْتَ ثِقَتِي فَقِنِي شَرَّ خَلْقِكَ- وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى 3040 بِخَاتَمٍ نَقْشُهُ تَمَاثِيلُ.
4 فصل ذكر الطيب و استحبابه و فضله
593- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا طَابَتْ رَائِحَةُ عَبْدٍ إِلَّا زَادَ عَقْلُهُ وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ سَافَرَ مَعَهُ بِسِتَّةِ أَشْيَاءَ الْقَارُورَةِ وَ الْمِقَصَّيْنِ 3041 وَ الْمُكْحُلَةِ وَ الْمِرْآةِ وَ الْمُشْطِ وَ السِّوَاكِ وَ قَالَ ثَلَاثٌ أُعْطِيَهُنَّ النَّبِيُّونَ الْعِطْرُ وَ السِّوَاكُ وَ الْأَزْوَاجُ.
594- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ تَشُدُّ الْعَقْلَ وَ تَزِيدُ فِي الْبَاءَةِ 3042 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: طِيبُ الرِّجَالِ 3043 مَا ظَهَرَتْ رَائِحَتُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ وَ طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ 3044 رَائِحَتُهُ.
595- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ الطِّيبَ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ يُغَيِّرُ لَوْنَ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ إِلَى الصُّفْرَةِ وَ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَتَطَيَّبْ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ.
596- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ يَتَطَيَّبُ مِنْ طِيبِ نِسَائِهِ وَ كَانَ ع إِذَا نَاوَلَ أَحَداً طِيباً فَأَبَى مِنْهُ قَالَ لَا يَأْبَى مِنَ الْكَرَامَةِ إِلَّا حِمَارٌ- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فَضْلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ كَفَضْلِ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ 3045 عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ.
597- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَيَّبَ مِنَ النِّسَاءِ فَلَا تَخْرُجْ وَ لَا تَشْهَدِ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ.
يعني ع لئلا يشم رائحة الطيب منها من يقربها من الرجال فيكون ذلك داعية إلى وسواس 3046 الشيطان
598- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْيَمَسَّ مَوْضِعَ الْحِنَّاءِ بِالْخَلُوقِ 3047 .
599- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدَعَ يَدَيْهَا 3048 مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهُمَا 3049 بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
600- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً 3050 - وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ وَ الْقَنَازِعِ 3051 وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.
كتاب الصيد
1 فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه
قال الله عز و جل 3052 - أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً 3053 لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً و قال 3054 وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
601- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الطَّيْرُ فِي وَكْرِهِ آمِنٌ فِي أَمَانِ اللَّهِ 3055 فَإِذَا طَارَ فَصِيدُوهُ إِنْ شِئْتُمْ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا أَضَاعَ التَّسْبِيحَ.
602- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مُلِكَ ثُمَّ طَارَ ثُمَّ أُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَعْنِي الْبُزَاةَ وَ نَحْوَهَا لِأَنَّ أَكْلَهَا مُبَاحٌ.
603- وَ نَهَى ع 3056 عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ وَ رَخَّصَ فِي صَيْدِهَا بِالْقُرَى.
604- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّيْدُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى أَخْذِهِ.
2 فصل ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد
قال الله تعالى- 3057 وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
605- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ 3058 قَالَ هِيَ الْكِلَابُ وَ الْجَارِحُ الْكَاسِبُ 3059 .
و منه قول الله تعالى- 3060 وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ يعني كَسَبْتُمْ
606- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمْسَكَتِ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ أُكِلَ وَ إِنْ قَتَلَتْهُ وَ مَا قَتَلَتْهُ الْكِلَابُ غَيْرُ الْمُعَلَّمَةِ فَلَا يُؤْكَلُ يَعْنِي يُؤْكَلُ إِذَا سَمَّى اللَّهَ حِينَ إِرْسَالِهِ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِنْ نَسِيتَ التَّسْمِيَةَ 3061 .
607- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ إِنْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ وَ لَمْ يُرَخِّصَا 3062 فِيمَا أَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ.
و كان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير يؤكل منه-
و يقول الكلب ربما كلب 3063 و ليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه لأنهم لم يرخصوا فيما أمسك الكلب الكلب إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم و أما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسك
608- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع 3064 أَنَّهُ قَالَ: الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ مِنَ الْجَوَارِحِ.
609- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْفَهْدُ الْمُعَلَّمُ كَالْكَلْبِ وَ يُؤْكَلُ مَا أَمْسَكَ.
و هذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح
610- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
و هذا خصوصا إذا كان بهيما 3065 كله
611- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكِلَابُ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا عُلِّمَتْ الْكُرْدِيُّ مِنْهَا كَالسَّلُوقِيِ 3066 .
612- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّيْدِ مَنْ أَرْسَلَ كَلْباً فَلَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ.
يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا فإن نسي ذلك أو جهل فليأكل و سنذكر في الذبائح ما يؤيد هذا إن شاء الله
613- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ حَيّاً ثُمَّ يَمُوتُ يَعْنِي فِي الْمَكَانِ مِنْ فِعْلِ الْكَلْبِ قَالَ
كُلْ 3067 لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3068 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا إِنْ أَخَذَهُ الصَّائِدُ حَيّاً فَتَوَانَى فِي ذَبْحِهِ أَوْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَمَاتَ وَ لَمْ يَكُنِ الْكَلْبُ الَّذِي قَتَلَهُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ.
614- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَيُقَلِّدَهُ وَ يُعَلِّمَهُ وَ يُرْسِلَهُ فَإِنْ أَرْسَلَهُ الْمُسْلِمُ جَازَ أَكْلُ مَا أَمْسَكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَّمَهُ.
3 فصل ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد
قال الله عز و جل- 3069 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ الآية