کتابخانه روایات شیعه
و قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن الغسل يوم الجمعة من السنة 1070
وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَدَعْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الطِّيبَ وَ لِبَاسَ صَالِحِ ثِيَابِكَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِيهَا حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ وَ هِيَ مِنْ حِينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى حِينِ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ 1071 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا تَشْرِيقٌ 1072 إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنْهَا صَلَاةٌ لَا يَسَعُ أَحَداً أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَمْلُوكُ يَعْنِي صَلَاةَ 1073 الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْعَبْدُ الْجُمُعَةَ أَجْزَتْ عَنْهُمَا يَعْنِي مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا 1074 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُجَمِّعُ 1075 الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَصَاعِداً فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: التَّهْجِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِي 1076 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- 1077 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ الِاشْتِدَادَ وَ لَكِنْ يَمْشُونَ إِلَيْهَا مَشْياً 1078 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجُمُعَةِ حَافِياً تَعْظِيماً لَهَا وَ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ يَقُولُ إِنَّهُ مَوْطِنٌ لِلَّهِ 1079 .
و هذا منه ص تواضع لله عز و جل و طلب للفضل لا على أن ذلك شيء واجب لا يجزي غيره و لا بأس بالانتعال و الركوب إلى الجمعة
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهَا وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ لِنَفْسِهِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ تَقِيٍّ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ 1080 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ فِي إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِاللَّغْوِ وَ الْمِرَاءِ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَ رَجُلٌ جَاءَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ وَ رَجُلٌ حَضَرَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّى مَا قُضِيَ 1081 لَهُ ثُمَّ جَلَسَ بِإِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَهِيَ لَهُ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ 1082 - مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 1083
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَنِ الْجُمُعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ جِئْتُ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ 1084 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ لَا الْتِفَاتَ
إِلَّا كَمَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا يَتَكَلَّمُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ بِوُجُوهِهِمْ وَ يُصْغُونَ إِلَيْهِ 1085 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا 1086 جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ عِوَضاً مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُسْقِطَتَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَهِيَ كَالصَّلَاةِ لَا يَحِلُّ فِيهَا إِلَّا مَا 1087 يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُبْتَدَأُ 1088 بِالْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ 1089 وَ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ فَخَطَبَ فَوَعَظَ ثُمَّ جَلَسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى يَدْعُو فِيهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُونَ وَ نَزَلَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَ وَ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَ يَعْتَمَّ.
وَ عَنْهُ 1090 ع أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ الْإِمَامُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 1091 بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ 1092 وَ يَقْنُتَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
و العامة تروي عن رسول الله ص أنه كذلك كان يقرأ يوم الجمعة ب بسورة الجمعة و المنافقين و يقنت و يروون أن القنوت في الجمعة إنما وضع في أيام بني العباس فلما جاءهم عن الأئمة ص ذلك أنكروه خلافا
عليهم 1093 نعوذ بالله من إنكار سنن نبيه و الخلاف على أوليائه صلى الله عليه و عليهم أجمعين و يعتمد الإمام إذا خطب بيده اليمنى على قائمة المنبر و بيده اليسرى على قائم السيف و هو متقلد به و يصلي به
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ 1094 فَإِنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ مَعاً صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً وَحْدَهُ.
ذكر صلاة العيدين
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُفَرِّغَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَ لَيَالٍ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ الْأَضْحَى وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَوَّلَ مِنْ رَجَبٍ يَعْنِي ع لِلصَّلَاةِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ هُوَ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ الثَّجِّ وَ الْعَجِ 1095 وَ الثَّجُّ مَا تُهَرِيقُونَ فِيهِ مِنَ الدِّمَاءِ فَمَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ كَانَتْ أَوَّلُ قَطْرَةٍ لَهُ 1096 كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ وَ الْعَجُّ الدُّعَاءُ فَعِجُّوا إِلَى اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْصَرِفُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَحَدٌ إِلَّا مَغْفُوراً لَهُ 1097 إِلَّا صَاحِبَ كَبِيرَةٍ مُصِرّاً عَلَيْهَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْإِقْلَاعِ عَنْهَا.
و قد ذكرنا فيما تقدم أن الغسل للعيدين من السنة
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِتُمَيْرَاتٍ أَوْ زَبِيبَاتٍ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئاً يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ مِنَ الْمُصَلَّى.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ فَلْيَفْعَلْ وَ لَا يَطْعَمْ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُضَحَّيَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ عَلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي كَانَ تَهَيُّئِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَائِزَتِكَ وَ نَوَافِلِكَ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ بَلْ أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ اغْفِرْ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا أَنْتَ يَا عَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَ يَتَطَيَّبَ بِأَحْسَنِ طِيبِهِ.
وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 1098 يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قَالَ ذَلِكَ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْداً وَ أَنْ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ وَ صَائِفاً.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِخْرَاجِ السِّلَاحِ لِلْعِيدَيْنِ إِذَا حَضَرَ الْعَدُوُّ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي فِي خَمْسَةِ مَوَاطِنَ حَافِياً وَ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهَا مَوَاطِنُ لِلَّهِ فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ فِيهَا حَافِياً يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا عَادَ مَرِيضاً وَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى فِي الْعِيدَيْنِ فِي السَّقَائِفِ وَ لَا فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَخْرُجُ فِيهِمَا حَتَّى يَبْرُزَ لِأُفُقِ السَّمَاءِ وَ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.
، 1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ مَنْ يُصَلِّي
بِضُعَفَاءِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسُنَ 1099 سُنَّةً لَمْ يَسْتَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ 1100 لِلْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ يَعْنِي النِّكَاحَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْعِيدِ وَ يُنْصِتُونَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا نَافِلَةٌ وَ يَبْدَأُ الْإِمَامُ فِيهِمَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ خِلَافَ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يَبْدَأُ بِتَكْبِيرَةٍ يَفْتَتِحُ بِهَا الْقِرَاءَةَ وَ هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا 1101 ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 1102 ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قُنُوتاً خَفِيفاً 1103 .
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ عَنِ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي 1104 خَرَجَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَشْهَدُ الْعِيدَ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ وَ رَكْعَتَيْنِ لِلْخُطْبَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعاً.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ لَا يَشْهَدُ الْعِيدَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى إِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْمِصْرَ مَعَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ عِيدٌ وَ لَا جُمُعَةٌ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً فَصَاعِداً مَعَ إِمَامٍ فِي مِصْرٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُجْمِعُوا لِلْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي خِلَافَتِهِ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ جُمُعَةٌ وَ عِيدٌ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِيدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَذِنْتُ لِمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ يَنْصَرِفَ 1105 ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَوْمِ لَا يَرَوْنَ الْهِلَالَ فَيُصْبِحُونَ صِيَاماً حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَشْهَدُ شُهُودٌ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مِنْ لَيْلَتِهِمُ الْمَاضِيَةِ قَالَ يُفْطِرُونَ وَ يَخْرُجُونَ مِنْ غَدٍ فَيُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ 1106 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.