کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
قلنا: يجوز أن يريد بقوله ما أحببت قتله و لا كرهته .. أنّ ذلك لم يكن منّي على سبيل التفصيل و لا خطر لي ببال، و إن كان على سبيل الجملة يحبّ 1233 قتل من غلب على أمور المسلمين، و طالبوه بأن يعتزل 1234 ، لأنّه بغير حقّ مستول عليهم فامتنع من ذلك، و يكون فائدة هذا الكلام التبرّؤ من مباشرة قتله و الأمر به على سبيل التفصيل 1235 أو النهي، و يجوز أن يريد: أنّني ما أحببت قتله إن كانوا تعمّدوا القتل و لم يقع على سبيل الممانعة و هو غير مقصود، و يريد بقوله: ما كرهته .. إنّي لم أكرهه على كلّ حال و من كلّ وجه. انتهى.
و أقول: يمكن أن يكون المعنى: إنّي ما أحببت قتله لتضمّنه الفتن العظيمة الّتي نشأت بعد قتله من ارتداد آلاف من المسلمين و قتلهم و عدم استقرار الخلافة عليه صلوات اللّه عليه، و لا كرهته 1236 لأنّه كان كافرا مستحقّا للقتل، فلا تنافي بين الأمرين.
و أمّا تركه غير مدفون ثلاثة أيّام:
فقد رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ 1237 ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ أُلْقِيَ عَلَى الْمَزْبَلَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ 1238 أَتَاهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى وَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ 1239 وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ 1240 وَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَلَمَّا سَارُوا إِلَى الْمَقْبَرَةِ لِيَدْفِنُوهُ 1241 نَادَاهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِي مَازِنٍ: وَ اللَّهِ لَئِنْ دَفَنْتُمُوهُ
هَاهُنَا لَنُخْبِرَنَّ النَّاسَ غَداً، فَاحْتَمَلُوهُ وَ كَانَ عَلَى بَابٍ وَ أَنَّ رَأْسَهُ عَلَى الْبَابِ لَيَقُولُ طق طق حَتَّى سَارُوا بِهِ إِلَى حُشِ 1242 كَوْكَبٍ فَاحْتَفَرُوا لَهُ، وَ كَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ مَعَهَا مِصْبَاحٌ فِي حُقٍ 1243 ، فَلَمَّا أَخْرَجُوهُ لِيَدْفِنُوهُ صَاحَتْ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ:
وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَسْكُتِي لَأَضْرِبَنَّ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكِ. قَالَ: فَسَكَتَتْ، فَدُفِنَ.
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ 1244 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، قَالَ: بَقِيَ عُثْمَانُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يُدْفَنُ، ثُمَّ إِنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ كَلَّمَا عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَنْ يَأْذَنَ فِي دَفْنِهِ فَفَعَلَ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَعَدَ لَهُ قَوْمٌ فِي الطَّرِيقِ بِالْحِجَارَةِ، وَ خَرَجَ بِهِ نَاسٌ يَسِيرٌ مِنْ أَهْلِهِ، وَ مَعَهُمُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (ع) وَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَ أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ، فَأَتَوْا بِهِ حَائِطاً مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، يُعْرَفُ بِ: حُشِّ كَوْكَبٍ، وَ هُوَ خَارِجَ الْبَقِيعِ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ، وَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَمْنَعُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنَعَ مِنْ رَجْمِ سَرِيرِهِ، وَ كَفَّ الَّذِينَ رَامُوا مَنْعَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَ دُفِنَ فِي حُشِّ كَوْكَبٍ، فَلَمَّا ظَهَرَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْإِمْرَةِ 1245 أَمَرَ بِذَلِكَ الْحَائِطِ فَهُدِمَ وَ أُدْخِلَ فِي الْبَقِيعِ، وَ أَمَرَ النَّاسَ فَدَفَنُوا 1246 مَوْتَاهُمْ حَوْلَ قَبْرِهِ حَتَّى اتَّصَلَ بِمَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ بِالْبَقِيعِ.
وَ قِيلَ: إِنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُغَسَّلْ، وَ إِنَّهُ كُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا 1247 .
وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْكَامِلِ 1248 وَ الْأَعْثَمُ الْكُوفِيُّ فِي الْفُتُوحِ 1249 مُطَابِقاً لِمَا حَكَاهُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ، وَ زَادَ 1250 الْأَعْثَمُ: إِنَّهُمْ دَفَنُوهُ بَعْدَ مَا ذَهَبَ الْكِلَابُ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَ قَالَ: صَلَّى عَلَيْهِ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ أَوْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ 1251 .
و لا يخفى على ذي مسكة من العقل دلالته على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان راضيا بكونه مطروحا ثلاثة أيّام على المزبلة، بل على أنّه لم يأذن في دفنه إلّا بعد الأيّام الثلاثة، فلو كان أمير المؤمنين عليه السلام معتقدا لصحّة إمامته، بل لو كان يراه كأحد من المسلمين و من عرض 1252 الناس لما رضي بذلك بل كان يعجّل في تجهيزه و دفنه، و يأمر بدفنه 1253 في مقابر المسلمين حتى لا يلتجئ المجهّزون له إلى دفنه في حشّ كوكب.
و الحشّ هو المخرج 1254 ، و كان ذلك الموضع بستانا كان الناس يقضون الحوائج فيه كما هو دأبهم في قضاء الحاجة في البساتين، و كوكب اسم رجل من الأنصار، كما ذكره في الإستيعاب 1255 .
و الإمام الّذي رضي له أمير المؤمنين عليه السلام بمثل تلك الحال فحاله غير خفيّ على أولي الألباب، و لا ريب في أنّه لو لم يكن عليه السلام راضيا بقتله لجاهد قاتليه، فإنّه ليس في المنكرات أشنع و أقبح من قتل إمام فرض اللّه طاعته على
العالمين و 1256 حكم الرسول صلّى اللّه عليه و آله بأنّ من مات و لم يعرفه كان ميتته ميتة جاهليّة، و قد صرّح عليه السلام في كثير من كلماته بأنّه لم ينه عن قتله و لم ينصره، و أنّه كان في عزلة عن أمره 1257 كما سيأتي، و هل يريب اللبيب في أنّه عليه السلام لو كان نصره أو أنكر قتله لبالغ في إظهار ذلك للناس و في مكاتباته إلى معاوية، فإنّه لم يكن لمعانديه عليه السلام شبهة أقوى من اتّهامه بقتل عثمان، و إنّما كان عليه السلام يقتصر على التبرّي من قتله لأنّه لم يكن من المباشرين، و ذلك ممّا لا يرتاب فيه من له معرفة بالسير و الآثار، و حينئذ فالكفّ عن نصرة عثمان و الذبّ عنه إمّا مطعن لا مخلص عنه فيمن يدور الحقّ معه حيثما داروا 1258 في أعيان الصحابة الكبار حيث لم يدفعوا شرذمة قليلة عن إمامتهم 1259 في دار عزّهم حتى قتلوه أهون قتلة، و طرحوه في المزابل، و لم يتمكّن رهطه و عشيرته من دفنه في مقابر المسلمين، أو هو قدح في ذلك الإمام حيث اختلس الخلافة و غصبها من أهلها، و لم يخلع نفسه منها.
فلينظر الناصرون له في أمرهم بعين الإنصاف، و ليتحرّزوا عن اللجاج و الاعتساف!.
الثالث:
أنّه ردّ الحكم بن أبي العاص طريد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد امتنع أبو بكر من ردّه، فصار بذلك مخالفا للسنّة و لسيرة من تقدّمه، و قد شرط عليه في عقد البيعة اتّباع سيرتهما.
قَالَ السَّيِّدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الشَّافِي 1260 : رَوَى الْوَاقِدِيُّ مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ غَيْرُهُ ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ أَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى الطَّائِفِ، وَ قَالَ: لَا يُسَاكِنُنِي 1261 فِي بَلَدٍ أَبَداً، فَجَاءَهُ عُثْمَانُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، ثُمَّ كَانَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ مِنْ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَامَ 1262 عُثْمَانُ أَدْخَلَهُ وَ وَصَلَهُ وَ أَكْرَمَهُ، فَمَشَى فِي ذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ الزُّبَيْرُ وَ طَلْحَةُ وَ سَعْدٌ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالُوا لَهُ:
إِنَّكَ قَدْ أَدْخَلْتَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَعْنُونَ الْحَكَمَ وَ مَنْ مَعَهُ وَ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخْرَجَهُمْ 1263 وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ، وَ إِنَّا نُذَكِّرُكَ اللَّهَ وَ الْإِسْلَامَ وَ مَعَادَكَ، فَإِنَّ لَكَ مَعَاداً وَ مُنْقَلَباً، وَ قَدْ أَبَتْ ذَلِكَ الْوُلَاةُ قَبْلَكَ 1264 وَ لَمْ يَطْمَعْ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ فِيهِمْ 1265 ، وَ هَذَا شَيْءٌ نَخَافُ اللَّهَ 1266 عَلَيْكَ فِيهِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ قَرَابَتَهُمْ مِنِّي حَيْثُ تَعْلَمُونَ، وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ كَلَّمْتُهُ أَطْمَعَنِي فِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ 1267 ، وَ إِنَّمَا أَخْرَجَهُمْ لِكَلِمَةٍ 1268 بَلَغَتْهُ عَنِ الْحَكَمِ، وَ لَنْ يَضُرَّكُمْ مَكَانَهُمْ شَيْئاً، وَ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُمْ.
فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا أَجِدُ 1269 شَرّاً مِنْهُ وَ لَا مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ تَعْلَمُ 1270 عُمَرُ يَقُولُ: وَ اللَّهِ لَيَحْمِلَنَّ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ،
وَ 1271 وَ اللَّهِ إِنْ فَعَلَ لَيَقْتُلُنَّهُ؟!. قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 1272 يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مِنَ الْقَرَابَةِ مَا 1273 بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ يَنَالُ مِنَ الْقُدْرَةِ 1274 مَا أَنَالُ إِلَّا أَدْخَلَهُ، وَ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ. قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ قَالَ: وَ اللَّهِ لَتَأْتِينَا بِشَرٍّ مِنْ هَذَا إِنْ سَلِمْتَ، وَ سَتَرَى يَا عُثْمَانُ غِبَ 1275 مَا تَفْعَلُ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ 1276 .
و ما ادّعاه بعض المتعصّبين 1277 من أنّ عثمان اعتذر بأنّه استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ذلك .. فليس في الكتب منه عين و لا أثر، و هذا الخبر ليس فيه إلّا أنّ الرسول أطمعه في ردّه، ثم صرّح بأنّ رعاية القرابة هي الموجبة لردّه و مخالفته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
وَ قَالَ السَّيِّدُ 1278 : وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ أَنَّ عُثْمَانَ لَمَّا كَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ فِي رَدِّ الْحَكَمِ أَغْلَظَا لَهُ وَ زَبَرَاهُ، وَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يُخْرِجُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُدْخِلَهُ؟! وَ اللَّهِ لَوْ أَدْخَلْتُهُ لَمْ آمَنْ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ غَيَّرَ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ اللَّهِ لَئِنْ أُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ كَمَا تُشَقُّ الْأُبْلُمَةُ 1279 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخَالِفَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْراً!!، وَ إِيَّاكَ يَا ابْنَ عَفَّانَ أَنْ تُعَاوِدَنِي فِيهِ بَعْدَ الْيَوْمِ.
وَ مَا رَأَيْنَا عُثْمَانَ قَالَ فِي جَوَابِ هَذَا التَّعْنِيفِ وَ التَّوْبِيخِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ، إِنَّ عِنْدِي عَهْداً مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ 1280 لَا 1281 أَسْتَحِقُّ مَعَهُ عِتَاباً وَ لَا تَهْجِيناً، وَ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُ مُسْلِمٍ مُوَقِّرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُعَظِّمٍ لَهُ بِأَنْ يَأْتِيَ إِلَى عَدُوٍّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَرِّحُ 1282 بِعَدَاوَتِهِ وَ الْوَقِيعَةِ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ 1283 بِهِ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ كَانَ يَحْكِي مِشْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَطَرَدَهُ 1284 وَ أَبْعَدَهُ وَ لَعَنَهُ حَتَّى صَارَ مَشْهُوراً بِأَنَّهُ طَرِيدُ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَيُكْرِمُهُ 1285 وَ يَرُدُّهُ إِلَى حَيْثُ أُخْرِجَ مِنْهُ، وَ يَصِلُهُ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ 1286 إِمَّا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَالِهِ، إِنَّ هَذَا لَعَظِيمٌ كَبِيرٌ؟!.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ 1287 : الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ .. عَمُّ عُثْمَانَ 1288 وَ أَبُو مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، كَانَ مِنْ مُسَلَّمَةِ الْفَتْحِ، وَ أَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] مِنَ الْمَدِينَةِ وَ طَرَدَهُ عَنْهَا فَنَزَلَ الطَّائِفَ، وَ خَرَجَ مَعَهُ ابْنُهُ مَرْوَانُ.
، وَ قِيلَ: إِنَّ مَرْوَانَ وُلِدَ بِالطَّائِفِ فَلَمْ يَزَلِ الْحَكَمُ بِالطَّائِفِ إِلَى أَنْ وُلِّيَ عُثْمَانُ فَرَدَّهُ 1289 إِلَى الْمَدِينَةِ وَ بَقِيَ فِيهَا، وَ تُوُفِّيَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ 1290 .