کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
عدم تأثير عود ما ينفصل من ماء الغسل و أنه مع قلة الماء بحيث لا يكفي للغسل يجزي ما يرجع منه إليه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن كلام الشيخ هنا على ما حكيناه عن النهاية لا يخلو عن إشكال فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه و اغتساله فيه و لا ريب أن هذا يزول بالأخذ من الماء و الاغتسال خارجه و فرض إمكان الرش يقتضي إمكان الأخذ فلا يظهر لحكمه بالرش حينئذ وجه.
و قد أوله المحقق في المعتبر فقال اعلم أن عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في نزل ضمير ماء الغسل و يكون التقدير و خشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء و إلا بتقدير أن يكون في نزل ضمير المريد لا ينتظم المعنى لأنه إن أمكنه الرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول و هذا الكلام حسن و إن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا فإن محذوره هين بالنظر إلى ما يلزم على التقدير الآخر خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوص فإنه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير. 1500
ا و في بعض نسخ النهاية و خاف أن ينزل إليها فساد الماء على صيغة المضارع فالإشكال حينئذ مرتفع لأنه مبني على كون العبارة عن النزول بصيغة الماضي و جعل إن مكسورة الهمزة شرطية و فساد الماء مفعول خشي و فاعل نزل الضمير العائد إلى المريد و على النسخة التي ذكرناه يجعل أن مفتوحة الهمزة مصدرية و فساد الماء فاعل ينزل و المصدر المؤول من أن ينزل مفعول خشي و فاعله ضمير المريد.
و حاصل المعنى أنه مع خشيته نزول فساد الماء المنفصل عن بدن المغتسل إلى المياه التي يريد الاغتسال منها و ذلك بعود الماء الذي اغتسل به إليها فإن المنع المتعلق به يتعدى إليها بعوده فيها و هو معنى نزول الفساد إليها فيجب الرش حينئذ حذرا من ذلك الفساد و هذا عين كلام باقي الجماعة و مدلول
الأخبار فلعل الوهم في النسخة التي وقع فيها لفظ الماضي فإن حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة ليس بمستبعد 1501 .
أقول إنما أطنبت الكلام في شرح هذا الخبر لتكرره في الأصول و دورانه على الألسن و اشتباهه على المتقدمين و المتأخرين و لا تكاد تجد في كتاب أجمع مما أوردنا إلا من أخذ منا و الله الموفق.
باب 12 تطهير الأرض و الشمس و ما تطهرانه و الاستحالة و القدر المطهر منها
1- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً الْخَبَرَ 1502 .
الخصال، عن ابن الوليد عن الصفار و سعد بن عبد الله معا عن أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد بن خالد البرقي معا عن محمد البرقي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن ابن جبير عن ابن عباس عن النبي ص مثله 1503 .
2- مَعَانِي 1504 الْأَخْبَارِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلْتُ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً الْخَبَرَ 1505 .
أقول: قد مضى هذا المضمون بأسانيد أخرى في كتاب النبوة 1506 .
3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَتْ قَالَ لَا بَأْسَ 1507 .
4- وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً أَنْ يُطْرَحَ فِي الْمَزَارِعِ الْعَذِرَةُ 1508 .
5- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْآدَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ مِنَ الْمَشَارَةِ يَعْنِي الدَّبْرَةَ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ يَأْكُلُهُ 1509 .
بيان: في الصحاح المشارة الدبرة التي في المزرعة و هي بالفارسية كردو 1510 .
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فِي الْبُسْتَانِ كَمَا هُوَ فَقِيلَ إِنَّ فِيهِ السَّمَادَ فَقَالَ لَا يَعْلَقُ بِهِ مِنْهُ شَيْءٌ 1511 .
بيان: قال في النهاية في حديث عمر إن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال أ ما يرضى أحدكم حتى يطعم الناس ما يخرج منه السماد ما يطرح
في أصول الزرع و الخضر من العذرة و الزبل ليجود نباته انتهى.
قوله ع لا يعلق به منه شيء إما مبني على الاستحالة أو على أنه لا يعلم ملاقاة شيء منه للنابت فالغسل في الخبر السابق محمول على النظافة و الاستحباب.
7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ فِي رَوْضَةٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ إِلَى قَوْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُسَمَّدُ فَقَالَ لَا يَعْلَقُ بِهِ شَيْءٌ 1512 .
8- وَ مِنْهُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَضَّاحٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَكْثَرَ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ أَيْسَرَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يُسَمَّدُ قَالَ لَا تَعْدِلْ بِهِ شَيْئاً 1513 .
9- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ تَقْطُرُ عَلَى الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَكُلُوهُ وَ لَا تَنْفُضُوهُ 1514 .
أقول: سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إن شاء الله 1515 .
10- فِقْهُ الرِّضَا، مَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي أَصَابَهَا شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَيْرِهَا طَهَّرَتْهَا وَ أَمَّا الثِّيَابُ فَلَا يَتَطَهَّرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ 1516 .
11- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ
الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ طَرِيقِي إِلَى الْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ يُبَالُ فِيهِ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيَّ حِذَاءٌ فَيَلْصَقُ بِرِجْلِي مِنْ نَدَاوَتِهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أُصَلِّي وَ لَا أَغْسِلُهُ 1517 .
12- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُمْ أَذًى نَجَسٌ قَرَضُوهُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْمَاءَ طَهُوراً لِأُمَّتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْجَاسِ وَ الصَّعِيدَ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَبَرَ 1518 .
13- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِصِّ يُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ قَالَ ع لَا بَأْسَ 1519 .
14- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ 1520 .