کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُكَاتَبِ فَقَالَ لَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي قَالَ عَلِيٌّ ع شَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِكَ 10300 .
4- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ يَتَلَوَّمُهُ فَإِنْ أَدَّى وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً 10301 .
5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَالُهُ قَالَ يُعْتَقُ مَا يُعْتَقُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ 10302 .
6- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ تَحُطُّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ 10303 .
7- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ وَ يُؤَدَّى عَنْ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ 10304 .
8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ أَوْ يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ 10305 .
9- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِي الرِّقِّ وَ الْمَوَارِيثِ حُكْمُ الرِّقِّ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِيَّةَ سَوَاءً غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِي نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ عِتْقُهُ أَجَازَ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ وَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ أَدَّاهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْمُكَاتَبَةُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي النِّصْفِ وَ مَا بَعْدَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِذَا يَبْقَى عَلَيْهِ كَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَيْعِ وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِيَ
مَجْرَى الْأَحْرَارِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ 10306 .
10- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ مُكَاتَباً أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيْهِ وُقِيَّةٌ رُدَّ فِي الرِّقِ 10307 .
11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي مُكَاتَبَةٍ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا حَتَّى عَتَقَتْ- لَا خِيَارَ لَهَا 10308 .
12- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وُلْداً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً بِمُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ بِيَدِ مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوُلْدِهِ.
باب 5 معنى المولى و فضل الإحسان إليه و معنى السائبة
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ مَا فَعَلْتِ بِجَارِيَتِكِ قَالَتْ أَعْتَقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنْ كَانَتْ لَجِلْدَةً لَوْ كُنْتِ وَصَلْتِ بِهَا رَحِماً 10309 .
2- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَى الرَّجُلِ مِنْهُ قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينَتِهِ ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْيُ إِلَيْهِ فَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ
فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِكَ هُوَ مِنْهُ 10310 .
3- ب، 10311 قرب الإسناد ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلَانَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ 10312 .
4- مع، معاني الأخبار قَالَ الصَّادِقُ ع مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ 10313 .
5- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ قَالَ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ 10314 .
شي، تفسير العياشي عن أبي الربيع مثله 10315 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ 10316 .
أبواب الأيمان و النذور
أقول: قد أوردنا بعض ما يتعلق بأبواب الأيمان في كتاب القرآن و في كتاب الأحكام فلا تغفل.
باب 1 ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى و عقاب من حلف بالله كاذبا و ثواب الوفاء بالنذر و اليمين
الآيات القيامة لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 10317 .
1- شا، الإرشاد ج، الإحتجاج رَوَى الشَّعْبِيُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلًا يَقُولُ وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ يَا وَيْلَكَ إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَحْتَجِبَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ يَحْتَجِبَ عَنْهُ شَيْءٌ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَ فَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا لَمْ تَحْلِفْ بِاللَّهِ فَتَلْزَمَكَ الْكَفَّارَةُ وَ إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِهِ 10318 .
2- يد، 10319 التوحيد مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُوَلِّيهِ
ظَهْرَهُ يَقُولُ لَا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ فَضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ مَنِ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ قَالَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا قَالَ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ قَالَ إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِ رَبِّكَ 10320 .
3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَرَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَنِي الْمَنْصُورُ بِإِحْضَارِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ أَنْتَ تَزْعُمُ لِلنَّاسِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا فَأَوْمَأَ الْمَنْصُورُ إِلَى شَيْخٍ قَاعِدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع لِلشَّيْخِ أَنْتَ سَمِعْتَنِي أَقُولُ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ نَعَمْ قَالَ جَعْفَرٌ لِلْمَنْصُورِ أَ يَحْلِفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ احْلِفْ فَلَمَّا بَدَأَ الشَّيْخُ فِي الْيَمِينِ- 10321 قَالَ جَعْفَرٌ ع لِلْمَنْصُورِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ- عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- ع أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا حَلَفَ بِالْيَمِينِ الَّتِي يُنَزِّهُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا وَ هُوَ كَاذِبٌ امْتَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عُقُوبَتِهِ عَلَيْهَا فِي عَاجِلَتِهِ لِمَا نَزَّهَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِّي أَنَا أَسْتَحْلِفُهُ فَقَالَ الْمَنْصُورُ ذَلِكَ لَكَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع لِلشَّيْخِ قُلْ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَلْجَأُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ فَتَلَكَّأَ الشَّيْخُ فَرَفَعَ الْمَنْصُورُ عَمُوداً كَانَ فِي يَدِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَأَعْلُوَنَّكَ بِهَذَا الْعَمُودِ فَحَلَفَ الشَّيْخُ فَمَا أَتَمَّ الْيَمِينَ حَتَّى دَلَعَ لِسَانَهُ كَمَا يَدْلَعُ الْكَلْبُ وَ مَاتَ لِوَقْتِهِ وَ نَهَضَ جَعْفَرٌ ع 10322 .
أقول: قد مضى تمامه في أبواب تاريخه 10323 .
4- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ وَ قَالَ: لَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُهُ- لَا بَلْ شَانِيكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَيَاهْ فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ لَايْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ- 10324 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ وَ يَنْسَى مَا خَلَاهُ قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى 10325 .
5- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ يَعْلَمُ اللَّهُ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 10326 .
6- لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ فَكَانَ كَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي 10327 .
7- لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ وَهْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ فِيمَا لَا يَعْلَمُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ 10328 .
8- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَ قَالَ إِنَّهَا تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ 10329 .
9- كِتَابُ الْأَعْمَالِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْجَنَّةِ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ وَ إِنْ كَانَ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ 10330 .
10- ثو، ثواب الأعمال ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ يُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِي أَمْوَالُهُمْ وَ يَبَرُّونَ فَتُزَادُ أَعْمَارُهُمْ وَ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ يُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ تَثَقُّلَ [ثِقْلَ] الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ 10331 .
11 جا، المجالس للمفيد أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ 10332 أقول قد سبق بعض الأخبار في باب آداب البيع.
12- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ إِنَّ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ يُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ تَثَقُّلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ 10333 .