کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
- 23- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِ مِثْلَهُ.
24- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا 4916 .
25- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ.
قال حمزة بن محمد القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير 4917 .
- 26- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ 4918 .
27- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ 4919 وَ عَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِ
وَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْإِسْتَبْرَقِ 4920 .
بيان: قال في النهاية فيه أنه نهى عن لبس القسي هي ثياب من كتان مخلوط حرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف و بعض أهل الحديث يكسرها و قيل أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز و هو ضرب من الإبريسم فأبدل من الزاء سينا و قيل هو منسوب إلى القس و هو الصقيع لبياضه انتهى.
و قال بعض شراح البخاري هو بمهملة و تحتية مشددتين و فسر بثياب مضلعة فيها حرير مثل الأترنج أو كتان مخلوط بحرير و قال في الذكرى بفتح القاف و تشديد السين المهملة المنسوب إلى القس موضع و هي من ثياب مصر فيها حرير انتهى و لما كان ظاهر كلام الأكثر عدم كونه حريرا محضا فالنهي محمول على الكراهة للونه أو لكونه مخلوطا على ما قيل من كراهة المخلوط مطلقا و إن لم يثبت و المفدم يظهر من الجوهري و الفيروزآبادي و غيرهما أنه المشبع بالحمرة و من بعض أنه المشبع بأي لون كان و بالنظر إلى المعنى الثاني كره الشيخ و جماعة الصلاة في الثياب المفدمة بأي لون كان كما مر قال في الذكرى و في المبسوط و لبس الثياب المفدمة بلون من الألوان و التختم بالحديد مكروه في الصلاة فظاهره كراهية المشبع مطلقا و اختاره أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس و الأولى حمل رواية حماد عليه و التخصيص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري انتهى.
و قال الفيروزآبادي الإستبرق الديباج الغليظ معرب استروه أو ديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج أو قدة حمراء كأنها قطع الأوتار.
28- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ حِلْيَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَ إِيَّاكَ وَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَسِّيَ 4921 .
29- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ هَلْ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ فِي إِصْبَعِهِ فَكَتَبَ الْجَوَابَ فِيهِ كَرَاهِيَةُ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَ فِيهِ إِطْلَاقٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ 4922 .
بيان: الْخُمَاهَن بالضم كلمة فارسية قالوا حجر أسود يميل إلى الحمرة فالظاهر أنه الحديد الصيني 4923 و قيل فيه سواد و بياض و في بعض نسخ الإحتجاج الجوهر بدل الخماهن و لعله تصحيف و على تقديره فهو محمول على غير الجواهر التي يستحب التختم بها.
أقول قد مر الأخبار في أبواب آداب اللباس و سيأتي بعضها في باب حكم النساء في الصلاة.
باب 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة
الآيات المدثر وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ 4924 تفسير المتبادر تطهير الثياب من النجاسات فيجب في جميع الأحوال إلا ما أخرجه الدليل و منها حال الصلاة و فسر في الروايات بالتشمير فيستفاد منه التطهير أيضا إذ التعبير عن التشمير بالتطهير يومي إلى أن الغرض منه عدم تنجس الثوب و قيل المراد طهر نفسك عن الرذائل أو لا تلبسها على معصية و لا غدر و هما مدفوعان بأن المجاز لا يصار إليه إلا لقرينة أو نص نعم يمكن أن يقال لعل المراد به التنظيف بناء على عدم ثبوت الحقائق الشرعية فتأمل.
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 4925 .
وَ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بِالصَّلَاةِ بَأْساً فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ يَعْنِي الثِّيَابَ الَّتِي تَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَحْبِسُونَهَا وَ لَيْسَتْ بِثِيَابِهِمُ الَّتِي يَلْبَسُونَهَا 4926 .
بيان: الظاهر أن قوله يعني كلام بعض الرواة أو صاحب الكتاب و يحتمل أن يكون كلام الصادق ع و الظاهر شمول البزاق لبزاق الغير و شمول السؤال لحال الصلاة فيدل على جواز الصلاة في فضلات الإنسان من عرقه و نخامته و بصاقه و شعره و ظفره كما هو الظاهر من أكثر الأخبار و يظهر من كلام بعض الأصحاب أيضا و يشهد لذلك مصافحتهم في البلاد الحارة و معانقتهم مع أزواجهم مع عدم الأمر بالغسل للصلاة و عدم انفكاكهم عن العرق غالبا قال في المنتهى لا بأس أن يصلي الإنسان و على ثوبه شيء من شعره أو أظفاره و إن لم ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة.
و يؤيده
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ 4927 فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْفُضَهُ وَ يُلْقِيَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ يَجُوزُ.
فإنه و إن فرض المسألة في شعر الإنسان نفسه لكن استشهاده بالخبر يعطي العموم و قد صرح بذلك بعض المتأخرين و نسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الإنسان و غيره إلى بعض الأصحاب.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحُكَّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ 4928 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً- لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ 4929 .
3- السَّرَائِرُ، مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ لَا يَلْبَسْهُ وَ لَا يُصَلِّ فِيهِ 4930 .
بيان ظاهر الجواب الأول جواز الصلاة في خرء الطيور و عدم كون الحك فعلا كثيرا و الثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير و على نجاسة أهل الكتاب و لعله إما محمول على العلم بالملاقاة أو النهي على التنزيه و قد مر القول فيه مع سائر الأخبار في كتاب الطهارة 4931 .
4- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمِرْعِزَّى وَ الْخِفَافِ يُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ 4932 .
بيان: المرعزى بكسر الميم و العين و تشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر العنز و الغسل في الخفاف لعله على الاستحباب لكونها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا و قد مر تفصيل تلك الأحكام.
5- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، بِسَنَدَيْهِمَا أَنَّهُ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع أَنَّ عِنْدَنَا حَاكَةَ مَجُوسٍ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَنْسِجُونَ لَنَا ثِيَابَنَا فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ فَخَرَجَ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا 4933 .
بيان: حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة و إن غلب الظن بها.
6- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَتِمُّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ 4934 وَ قَالَ ع رُوِيَ فِي دَمِ الدَّمَامِيلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ فِيهِ
الصَّلَاةُ وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِيثِ 4935 وَ أَرْوِي لَيْسَ دَمُكَ مِثْلَ دَمِ غَيْرِكَ وَ نَرْوِي قَلِيلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ- لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رَشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ عَلَى الثَّوْبِ غَسَلَ كُلَّهُ 4936 وَ نَرْوِي أَنَّ بَوْلَ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ وَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ 4937 .
بيان: قد مر من الكلام في تلك الأحكام في كتاب الطهارة.
7- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ فَلْيَمْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ 4938 .
8- وَ مِنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ الْمُسْلِمُ قَالَ لَا 4939 .
بيان: الجواب الأول يدل على عدم وجوب غسل ما لاقاه الخنزير يابسا على الظاهر و الثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب كما عرفت.
9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ أَبْوَالُ الْخَنَافِسِ وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ 4940 .