کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ.
فالمحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح و يقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة.
و المزابنة بيع التمر في رءوس النخل بالتمر.
و رخص النبي ص في العرايا واحدتها عرية و هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرى تمرا لموضع حاجته.
قَالَ: وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَ الْوَصِيَّةَ 8279 .
قَالَ: وَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيدة يقول لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر [يخابر] الأرض و المخابرة المواكرة و الخبرة الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها يسقيها.
وَ نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ.
و هي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد و تدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباهها
وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ.
و زهوه أن يحمرّ أو يصفرّ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ تُشَقِّحَ.
و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى يأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه 8280
وَ قَالَ ص مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى.
الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه 8281 .
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ أَ يَحِلُّ إِذَا كَانَ زَهْواً
قَالَ إِذَا اسْتَبَانَ الْبُسْرُ مِنَ الشِّيصِ حَلَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَالَ لَا يَصْلُحُ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ 8282 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الثَّمَرَ الْمُسَمَّاةَ مِنَ الْأَرْضِ الْمُسَمَّاةِ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص كَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَنْتَهُونَ عَنِ الْخُصُومَةِ فِيهِ نَهَاهُمْ عَنِ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ فِيهِ 8283 .
5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ 8284 .
6- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ فِي شِرْكَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ لَهُ بَيْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى أَرْضَ الْيَهُودِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ خَرَاجِهَا وَ أَيُّ أَرْضٍ ادَّعَاهَا أَهْلُ الْخَرَاجِ لَا يَشْتَرِيهَا الْمُشْتَرِي إِلَّا بِرِضَاهُمْ 8285 .
7- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ بَاعَ فَضْلَ مَائِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 8286 .
8- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، لِلْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ الرِّضَا ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى الْآيَاتِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لِرَجُلٍ فِي حَائِطِهِ نَخْلَةٌ وَ كَانَ يُضِرُّ بِهِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ أَعْطِنِي نَخْلَتَكَ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا الدَّحْدَاحِ جَاءَ إِلَى صَاحِبِ النَّخْلَةِ فَقَالَ بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي فَبَاعَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِ اشْتَرَيْتُ نَخْلَةَ فُلَانٍ بِحَائِطِي قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَكَ بَدَلَهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى يَعْنِي النَّخْلَةَ وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى بِوَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى 8287 .
9- وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَخْلَةٌ فِي دَارِ رَجُلٍ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِعْنِي نَخْلَتَكَ هَذِهِ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قَالَ فَبِعْنِيهَا بِحَدِيقَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ وَ انْصَرَفَ فَمَضَى إِلَيْهِ أَبُو الدَّحْدَاحِ وَ اشْتَرَاهَا وَ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص خُذْهَا وَ اجْعَلْ لِي فِي الْجَنَّةِ الَّذِي قُلْتَ لِهَذَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَدَائِقُ وَ حَدَائِقُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى يَعْنِي أَبَا الدَّحْدَاحِ.
إلى قوله وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى يعني إذا مات 8288 إلى آخر ما مر في كتاب أحوال النبي ص.
باب 8 بيع المماليك و أحكامها
الآيات الحجر وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ .
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا مِنَ الْجَدِّ قَالَ لَا بَأْسَ 8289 .
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا بَأْسَ 8290 .
3- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِيناً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ رَجُلًا بَاعَ حُرّاً 8291 .
4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاكِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ 8292 .
14- 5- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِيَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَهِيَ تُؤْذِيهِ وَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا
وَ لَمْ يُخَلِّ سَبِيلَهَا وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَبِعْهُ وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ يُقْبِلُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُسْرِعِ الْمَشْيَ حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَ لَمْ يَطْلُبْ 8293 .
6- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ الْجَارِيَةَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا 8294 .
7- صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ جَحَدَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً 8295 .
8- ضا، فقه الرضا عليه السلام رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ تُشْتَرَى وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أُمِّهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْهَا فَلَا بَأْسَ 8296 .
9- سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرِ لِي غُلَاماً عَارِفاً لِهَذَا الْأَمْرِ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِي يَكُونُ فِيهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ صَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ لَهُ مَمْلُوكاً قَوِيّاً يَكُونُ فِي ضَيْعَتِهِ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِ مَا يَقُولُ لَكَ 8297 .
10- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِإِسْمَاعِيلَ حَبِيبِهِ وَ حَارِثٍ الْبَصْرِيِّ اطْلُبُوا لِي جَارِيَةً مِنْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهَا كدبوجه [كَدْبَانُوجَةَ] مُسْلِمَةً تَكُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ فَدَلُّوهُ عَلَى جَارِيَةٍ كَانَتْ لِشَرِيكٍ لِأَبِي مِنَ السَّرَّاجِينَ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتاً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَاشْتَرَوْهَا وَ حَمَلُوهَا إِلَيْهِ
وَ كَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَحَوَّلَ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا سَلْمَى وَ زَوَّجَهَا سَالِمَ 8298 .
11- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً أُوتِيَ بِعَبْدِ ذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ 8299 .
12- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِقِصَارِ الْخَدَمِ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكُمْ فِيمَا تُرِيدُونَ 8300 .
باب 9 الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد
1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ كَانَ لَا تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً 8301 .
2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ 8302 .
3- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا يَقْرَبْهَا 8303 .
4- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ السِّنِّ الَّذِي إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الرِّجَالِ اسْتِبْرَاؤُهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِيَ صَغِيرَةٌ وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ تِسْعِ سِنِينَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعُ سِنِينَ 8304 .