کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يُرْفَعَ وَ يُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ 4684 .
12- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: وَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ كَيْفَ يُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا فَقَالَ ع لِي تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ مَسْخُونٍ قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْتَ صَبَبْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَكِيلُهُ كُلَّهُ فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تَطْبُخَهُ فِيهِ وَ تَصُبُّ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ مَاءً وَ تُقَدِّرُهُ بِعُودٍ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِي الثُّلُثَ الْآخَرَ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِي ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ فَلَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنَ الْعَسَلِ فَتُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ 4685 .
بيان حتى يصير حلالا أي لا يتغير بالمكث عندك فيصير مسكرا حراما كما يومئ إليه بعض ألفاظ الخبر تأخذ ربعا أي ربع رطل و في القاموس نقع الدواء في الماء أقره فيه في تنور مسخون في بعض النسخ مسجور من سجرت التنور أسجره سجرا إذا أحميته و في بعضها مسخن على بناء المجهول و النش الغليان بقدر ما يغمره أي يستره و تصب بقدر ما يغمره ماء أي تصب الثلث كله في القدر حتى يغمر ما يغمره من القدر أو المعنى أنه تطرح ثفل الزبيب في القدر
أو زبيبا آخر فيه بقدر ما يغمره الماء و الأول و إن كان بعيدا لكنه أوفق بالخبر الآتي و قوله ثم تغلي الثلث الآخر و الأخير كما في بعض النسخ لعل معناه أنه بعد تقدير كل ثلث بالعود تغليه حتى يذهب الثلث الذي صببت أخيرا فوق القدر ثم تغليه حتى يذهب الثلث الآخر و مثل هذا التشويش ليس ببعيد من حديث عمار كما لا يخفى على المتتبع و بالجملة يظهر من الخبر الآتي مع وحدة الراوي أن فيه سقطا.
قوله ع ثم تضربه بعود أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي قوله أن يطول مكثه عندك أي من غير تغيير و نشيش فروقه أي صفه جيدا لئلا يكون فيه ثفل قال في القاموس الترويق التصفية.
13- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا فَقَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيعاً ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلًا مِنَ الْعَسَلِ فَتُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَى الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِيهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ طَيِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِيلٍ قَلِيلٍ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَكِلْهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُغْلِيهِ فِيهِ ثُمَّ تَجْعَلُ فِيهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْآخَرُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ 4686 .
14- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَرَاقِرَ تُصِيبُنِي فِي مَعِدَتِي وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِي الطَّعَامَ فَقَالَ لِي لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِيذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّيَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ مِنْ حَبِّهِ وَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَيِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِي مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُكُهُ فِي الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَ فِي الصَّيْفِ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِي إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَقِيقاً حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خُولَنْجَاناً وَ دَارْصِينِيّاً وَ زَعْفَرَاناً وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَى غَدَائِكَ وَ عَشَائِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَيِّبٌ لَا يَتَغَيَّرُ إِذَا بَقِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 4687 .
بيان في القاموس المصطكا بالفتح و الضم و يمد في الفتح فقط علك رومي أبيض نافع للمعدة و المقعدة و الأمعاء و الكبد و السعال المزمن شربا و أخذت منه على غدائك أي شربته بعدها و قوله ع لا يتغير فيه إيماء إلى أن ذهاب الثلثين لعدم التغير.
15- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَيْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَى قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ كَمِ الْعَسَلُ 4688 .
16- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَاتِمٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي خَالِدٍ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً وَ ذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ الشَّرَابَ مُوَافِقٌ لِهَذَا الدَّاءِ قَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع وَ مَا وَصَفَ لَكَ الطَّبِيبُ قَالَ قَالَ خُذِ الزَّبِيبَ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ عَسَلًا ثُمَّ اطْبُخْهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ حُلْوٌ قُلْتُ بَلَى يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اشْرَبِ الْحُلْوَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَيْثُ أَصَبْتَهُ وَ لَمْ يَزِدْنِي عَلَى هَذَا 4689 .
تفصيل و تذييل يشتمل على مقاصد
الأول اتفق فقهاؤنا رضوان الله عليهم على حرمة العصير العنبي بالغليان و الاشتداد و ظاهر الأخبار و أكثر الأصحاب تحقق الحرمة بمجرد الغليان المفسر بالقلب في
6 رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ 4690 .
و المراد به كما فسره الأكثر أن يصير أسفله أعلاه و لعله هو المقصود أيضا من النشيش فيما تقدم من الأخبار
6 وَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ وَ غَلَى حَرُمَ.
فإن النشيش هو صوت الماء و غيره عند الغليان فعلى هذا يكون العطف بالواو في الرواية للتفسير و يحتمل أن يكون المراد بالنشيش حالة مقارنة للغليان أو متقدمة عليه فيكون العطف لمحض الجمع أو الترتيب للإشعار بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر أو عدم كفاية النشيش بدون الغليان و ما وقع في نسخ التهذيب من لفظة أو بدل الواو مؤيد لعدم الانفكاك و أما ما ضم إليه بعض الفقهاء في هذا المقام من الاشتداد حيث قالوا إذا غلا و اشتد فإن كان المراد به معنى القلب أو النشيش أو معنى الثخانة الحاصلة بمجرد الغليان كما قيل فضمه إلى الغليان من قبيل ضم النشيش إليه في الرواية و إن
كان المراد معنى آخر يمكن أن يحصل الغليان بدونه معتبرا معه في تحقق الحرمة فلا دليل عليه في الروايات بل إنها إنما تدل على استقلال مجرد الغليان في علية الحرمة من غير اعتبار غيره فيها إلا على سبيل الدلالة عليه كالقلب و النشيش على ما مر و كإصابة النار فيما رواه
6 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ 4691 .
فإن أصابه النار بعنوان التأثير كما هو المراد من جملة أسباب الغليان فتدل عليه دلالة السبب على المسبب و أما ترتب الحرمة على إصابة النار بخصوصها كما يتوهم من ظاهر الرواية فليس بمقصود لدلالة الروايات الكثيرة على أنها مترتبة على الغليان سواء كان سببا عن الإصابة المذكورة أو عن غيرها و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني بالتساوي بين كونه بالنار أو غيره و عد صاحب الوسيلة الغليان بنفسه من موجبات الحرمة.
قيل فالوجه في تخصيص المذكور اعتبار الفرد الغالب و خصوصية الغاية المذكورة فإن ذهاب الثلثين هو غاية الحرمة التي تتحقق بهذا السبب الخاص لا غاية الحرمة المطلقة فإن ما يحرم غليانه بنفسه إنما تكون غاية حرمته هي الخلية بدون اعتبار ذهاب الثلثين.
و أقول الظاهر أن كلا من ذهاب الثلثين و الخلية كافيان في الحلية ما لم يصر مسكرا و مع الإسكار فلا بد من الخلية و لا ينفع ذهاب الثلثين و الغالب عدم تحقق الخلية بدون الخمرية و ما وقع في الأخبار و كلام الأصحاب من التخصيص كأنه مبني على الغالب قال ابن البراج في المهذب كل عصير لم يغل فإنه حلال استعماله على كل حال و الغليان الذي معه يحرم استعماله هو أن يصير أسفله أعلاه بالغليان فإن صار بعد ذلك خلا جاز استعماله و إذا طبخ العصير على النار و غلا و لم يذهب ثلثاه لم يجز استعماله فإن ذهب ثلثاه و بقي الثلث جاز استعماله و حد ذلك أن يصير حلوا يخضب الإناء.
الثاني ذهب جماعة من الأصحاب إلى نجاسة العصير المذكور قبل ذهاب الثلثين و أنه يطهر بعده فمنهم من عمم الحكم كالمحقق و العلامة رحمهما الله لكنهما اشترطا مع الغليان الاشتداد و ذهب ابن حمزة في الوسيلة إلى تخصيص النجاسة في العصير المذكور بصورة غليانه بنفسه لا بغيره كالنار و بعض المتأخرين عد العصير إذا غلا من النجاسات بدون تخصيص أو اشتراط فالمذاهب في النجاسة ثلاثة و لا مستند لشيء منها في الروايات التي وصلت إلينا كما صرح به الشهيد رحمه الله في البيان حيث قال لم أقف على نص في تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه و اشتداده و في الذكرى حيث قال بعد نقل قول ابن حمزة و المحقق و ذكر توقف العلامة فيها في نهايته و لم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة و لا نص على نجاسة غير المسكر و هو منتف هنا.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك القول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين و مستنده غير معلوم بل النص إنما دل على التحريم و قال العلامة رحمه الله في المختلف و الخمر و كل مسكر و الفقاع و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد و الشيخ أبي جعفر و السيد المرتضى و أبي الصلاح و سلار و ابن إدريس و قال أبو علي بن أبي عقيل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان و كذلك سبيل العصير و الخل إذا أصاب الثوب و الجسد و قال أبو جعفر بن بابويه لا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لأن الله حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته مع أنه حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها.
لنا وجوه الأول الإجماع على ذلك فإن السيد المرتضى قال لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم و قال الشيخ رحمه الله الخمر نجسة بلا خلاف و كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر و ألحق أصحابنا الفقاع بذلك و قول السيد المرتضى و الشيخ حجة في ذلك فإنه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان فيغلب على الظن ثبوته و الإجماع كما يكون حجة إذا نقل
متواترا فكذا إذا نقل آحادا انتهى.
و يرد عليه وجوه من الإيراد الأول حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غير المائع بالأصالة مع أنه مستثنى عنه بالاتفاق و الثاني بنجاسة العصير المذكور قبل ذهاب ثلثيه مطلقا مع أنه لا خلاف في طهارة بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثيه إذا صار خلا كما سيأتي و الثالث حكمه بها بدون اشتراط الاشتداد مع تصريحه به في سائر كتبه و الرابع نسبة القول بنجاسة الجميع الداخل فيه العصير المذكور إلى أكثر العلماء الذين عد منهم الشيخ و المرتضى رحمهما الله مع ما ترى من خلو كلامهما الذي نقل عنهما عن ذكر العصير و مع ما مر من تصريح الشهيد رحمه الله مع كمال تتبعه و تبحره الذي لا ريب فيه من تتبع كلامه بعدم وقوفه على قول بالنجاسة إلا ممن عده في جملة العلماء المذكورين الخامس دعواه الإجماع على هذا الحكم المشتمل على نجاسة العصير المذكور بنقل المرتضى و الشيخ مع أن ما نقله عن المرتضى إنما هو في خصوص الخمر و ما نقله عن الشيخ خال عن ذكر العصير بل عن ذكر عدم الخلاف في غير الخمر.
الثالث لما كان الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة على وجهين كونه بغير النار و كونه بالنار و مرجع كل منهما إما إلى صيرورته طلاء أو خلا تكون الاحتمالات العقلية أربعة و لعدم جريان العادة بصيرورته طلاء بغير النار تكون العادية منها ثلاثة.