کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فَإِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَحَرِّكْ رَاحِلَتَكَ قَلِيلًا 4895 .
9- كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ وَ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ وَ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالُوا كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ زُرَارَةُ فَقَالَ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ صَلِّ الْمَغْرِبَ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا تَأَمَّلْتُهُ مَا قَالَ أَبِي هَذَا قَطُّ كَذَبَ الْحَكَمُ عَلَى أَبِي قَالَ فَخَرَجَ زُرَارَةُ وَ هُوَ يَقُولُ مَا أَرَى الْحَكَمَ كَذَبَ عَلَى أَبِيهِ 4896 .
10- كش، رجال الكشي حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَا نُصَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ كَذَبَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى أَبِي ع 4897 .
11- الْهِدَايَةُ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَامْضِ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي- فَإِذَا أَتَيْتَ مُزْدَلِفَةَ وَ هِيَ جَمْعٌ فَصَلِّ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بِهَا فَإِنْ ذَهَبَ رُبُعُ اللَّيْلِ وَ بِتَّ بِمُزْدَلِفَةَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ قِفْ بِهَا بِسَفْحِ الْجَبَلِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ فَإِنَّ الْوَقْفَ بِهَا فَرِيضَةٌ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ سَبِّحْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ كَبِّرْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ ادْعُ لِنَفْسِكَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى ثَبِيرٍ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ رَأَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ فَامْضِ حَتَّى تَأْتِيَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ فَارْمُلْ 4898 فِيهِ قَدْرَ مِائَةِ خُطْوَةٍ فَقُلْ كَمَا قُلْتَ فِي السَّعْيِ بِمَكَّةَ 4899 .
12- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ قَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُفِيضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ يَقُولُونَ نَحْنُ أَوْلَى بِالْبَيْتِ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ 4900 .
13- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ 4901 .
14- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَمَنْ أَفَاضَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا 4902 .
15- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَفَضْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَفِضْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ بِالاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ اقْصِدْ فِي السَّيْرِ وَ عَلَيْكَ بِالدَّعَةِ وَ تَرْكِ الْوَجِيفِ الَّذِي يَصْنَعُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ شَنَقَ الْقُصْوَى 4903 بِالزِّمَامِ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ رَحْلَهُ وَ هُوَ يَقُولُ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ فَكُلَّمَا أَتَى جَبَلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصَعَّدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ وَ سُنَّتُهُ ص تُتَّبَعُ 4904 .
16- وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ 4905 .
17- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَقَالَ لَا وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ 4906 .
18- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَمَعَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ اضْطَجَعَ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً وَ نَامَ ثُمَّ قَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ 4907 .
19- وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: وَ انْزِلْ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي بِقُرْبِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لَا تُجَاوِزِ الْجَبَلَ وَ لَا الْحِيَاضَ 4908 .
20- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدُّ مَا بَيْنَ مِنًى وَ الْمُزْدَلِفَةِ مُحَسِّرٌ وَ حَدُّ عَرَفَاتٍ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ 4909 .
21- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَبِتْ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ مِمَّنْ حَجَّ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ 4910 .
22- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تَقْدِيمِ الثُّقْلِ وَ النِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى بِلَيْلٍ 4911 .
23- وَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ النَّحْرِ رَكِبَ الْقُصْوَى حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ وَحَّدَهُ وَ لَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً ثُمَّ دَفَعَ ص قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ 4912 .
24- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَ كُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَ كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ 4913 .
25- وَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى قُزَحَ وَ هُوَ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِنَاءُ 4914 .
26- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَيُسْتَحَبُّ لِإِمَامِ الْمَوْسِمِ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ 4915 .
27- وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ غَيْرَ الضُّعَفَاءِ وَ أَصْحَابِ الْأَثْقَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ
إِنْ هُوَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ إِنْ جَهِلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 4916 .
28- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَهِلَ فَلَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ مَضَى مِنْ غَيْرِ عَرَفَةَ إِلَى مِنًى فَلْيَرْجِعْ فَلْيَقِفْ بِهَا 4917 .
29- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَفَاضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ جَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ 4918 وَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى بَطْنِ مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّبَ 4919 حَتَّى خَرَجَ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَسِيرِهِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ السَّعْيُ وَاجِبٌ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ قَالَ ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ 4920 .
30- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.
4921
باب 49 نزول منى و علله و أحكام الرمي و علله
1- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَى إِبْرَاهِيمَ ع فَقَالَ تَمَنَّ يَا إِبْرَاهِيمَ فَكَانَتْ تُسَمَّى مُنًى فَسَمَّاهَا النَّاسُ مِنًى 4922 .
2- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ سُمِّيَ الْخَيْفُ خَيْفاً قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَيْفَ لِأَنَّهُ مُرْتَفِعٌ
عَنِ الْوَادِي وَ كُلُّ مَا ارْتَفَعَ عَنِ الْوَادِي سُمِّيَ خَيْفاً 4923 .
3- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ 4924 .
4- ع، علل الشرائع 4925 ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سُمِّيَتْ مِنًى مِنًى أَنَّ جَبْرَئِيلَ ع قَالَ هُنَاكَ يَا إِبْرَاهِيمَ تَمَنَّ عَلَى رَبِّكَ مَا شِئْتَ فَتَمَنَّى إِبْرَاهِيمُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مَكَانَ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ كَبْشاً يَأْمُرُهُ بِذَبْحِهِ فِدَاءَ عَمَلِهِ لَهُ فَأُعْطِيَ مُنَاهُ 4926 .
أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالرمي في باب أنواع الحج.
5- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ وَ الصَّبِيُّ يُعْطَى الْحَصَى فَيَرْمِي 4927 .
6- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَعَ أَبِي بِمِنًى فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَأَى النَّاسَ عِنْدَهَا وُقُوفاً فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ سَعِيدٌ نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ وُقُوفٍ فَارْمُوا وَ امْضُوا فَنَادَى سَعِيدٌ 4928 .
7- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ يَقِفُ مَنْ رَمَاهَا قَالَ لَا يَقِفْ أَوَّلَ يَوْمٍ وَ لَكِنْ لِيَرْمِ وَ لْيَنْصَرِفْ 4929 .
8- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ اجْعَلْهُنَّ كُلَّهُنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا تَرْمِ أَعْلَى الْجَمْرَةِ وَ لْتَكُنِ الْحَصَى مِثْلَ أَنْمُلَةٍ وَ قَالَ فِي الْحَصَى لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ وَ لَا بَيْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظَهْرِ السَّبَّابَةِ وَ قَالَ
تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ 4930 .
9- ب، قرب الإسناد عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ طَاهِرٌ 4931 .
10- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ لِمَ جُعِلَ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ اللَّعِينَ كَانَ يَتَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ ع فِي مَوْضِعِ الْجِمَارِ فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِيمُ ع فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ 4932 .
11- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ رَمَى الْجِمَارَ آدَمُ ع وَ قَالَ أَتَى جَبْرَئِيلُ إِبْرَاهِيمَ ع وَ قَالَ ارْمِ يَا إِبْرَاهِيمُ فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ تَمَثَّلَ لَهُ عِنْدَهَا 4933 .
12- سن، المحاسن بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا الْجَمْعُ لَوْ تَعْلَمُونَ بِمَنْ أَحْلَلْتُمْ لَأَيْقَنْتُمْ بِالْمَغْفِرَةِ بَعْدَ الْخَلَفِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّ عَبْداً أَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ لَمْ يَفِدْ إِلَيَّ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ لَمَحْرُومٌ 4934 .
13- سن، المحاسن الْوَشَّاءُ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَفَاضَ الرَّجُلُ عَنْ مِنًى وَضَعَ مَلَكٌ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اسْتَأْنِفْ 4935 .
14- سن، المحاسن أَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ لَهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا تُحَطُّ عَنْهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ 4936 .
15- ضا، فقه الرضا عليه السلام خُذْ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ 4937 .
16- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُؤْخَذُ الْجِمَارُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ تَكُونُ مُنَقَّطَةً كُحْلِيَّةً مِثْلَ رَأْسِ الْأَنْمُلَةِ وَ اغْسِلْهَا غَسْلًا نَظِيفاً وَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الَّذِي رُمِيَ مَرَّةً وَ ارْمِ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ تَقِفُ فِي وَسَطِ الْوَادِي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ عَشْرُ خُطُوَاتٍ لَا خَمْسَ عَشْرَةَ خُطْوَةً- 4938 وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ الْحَصَى فِي كَفِّكَ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي عِنْدَكَ وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَتَنَاوَلُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَ تَرْمِي مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِيهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَ تَرْمِي يَوْمَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً إِلَى الْجَمْرَةِ الْأُولَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عَلَيْهَا وَ تَدَعُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عِنْدَهَا وَ تَدَعُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعَةٍ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ مَقْلُوبَةً فَأَعِدْ عَلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْكَ حَصَاةٌ فَخُذْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْحَرَمِ وَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الَّذِي قَدْ رُمِيَ وَ إِنْ كَانَ مَعَكَ مَرِيضٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فَاحْمِلْهُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ مُرْهُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ كَفِّهِ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ إِنْ كَانَ كَسِيراً أَوْ مَبْطُوناً أَوْ ضَعِيفاً لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ وَ لَا الْحُمْلَانَ فَارْمِ أَنْتَ عَنْهُ فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ إِلَى الْأَوَّلَةِ بِسَبْعٍ وَ إِلَى الثَّانِيَةِ بِسِتَّةٍ وَ إِلَى الثَّالِثَةِ بِثَلَاثٍ فَارْمِ إِلَى الثَّانِيَةِ بِوَاحِدَةٍ وَ أَعِدِ الثَّالِثَةَ وَ مَتَى لَمْ تَجُزِ النِّصْفَ فَأَعِدِ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ مَتَى مَا جُزْتَ النِّصْفَ فَابْنِ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ رَمَيْتَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْأَوَّلَةِ دُونَ النِّصْفِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ الرَّمْيَ إِلَيْهَا وَ إِلَى بَعْدِهَا مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا رَمَيْتَ يَوْمَ الرَّابِعِ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَ مُطْلَقٌ لَكَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ 4939 .