کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
العنوان الصفحة
في تحريم الخمر قليلها و كثيرها، و المضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها تقتله 484
في أنّ اللّه عزّ و جلّ أدّب نبيّه حتّى إذا أقامه على ما أراد قال له: «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ» فلمّا فعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زكّاه اللّه فقال:
«إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» فلمّا زكّاه فوّض إليه دينه، فقال: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» فحرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه كلّ مسكر، فأجاز اللّه ذلك كلّه، و أن اللّه أنزل الصّلاة و انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت أوقاتها فاجاز اللّه ذلك له 485
في قول الصّادق عليه السّلام تسعة أعشار الدّين التقيّة، و لا دين لمن لا تقيّة له، و التقيّة في كلّ شيء إلّا في شرب النبيذ و المسح على الخفّين 486
سبب نزول قوله تبارك و تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ» و انّ ما أسكر كثيره و قليله، حرام، و أنّ أبا بكر شرب الخمر بالمدينة فسكر فجعل يقول الشعر و يبكي على قتلى المشركين من أهل بدر 487
العلّة الّتي من أجلها سمّي مسجد الفضيخ، و أنّ شارب المسكر لا تقبل صلاته أربعين يوما إلّا أن يتوب 488
في قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الخمر: شاربها و عاصرها و معتصرها و بايعها و مبتاعها و حاملها و المحمولة إليه و آكل ثمنها سواء في عارها و اثمها، و من سقاها يهوديّا أو نصرانيّا أو صابئيّا أو من كان من النّاس فعليه كوزر من شربها، و من باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل اللّه عزّ و جلّ منه صلاة و لا صياما و لا حجّا و لا اعتمارا حتّى يتوب منها، و قصّة نوح عليه السّلام و إبليس الملعون في غرس الكرم 489
العلّة الّتي من أجلها حرّم اللّه الخمر، و أنّ شارب الخمر كعابد الوثن 490
النهي عن تزوّج شارب الخمر، و قبول شهادته، و ائتمانه، و مصاحبته، و الضحك في وجهه، و مصافحته و معانقته، و عيادته و تشييع جنازته، و ردّ السّلام عليه 491
العنوان الصفحة
في أنّ يزيد عليه و على أبيه لعائن اللّه عدد الشعر و الوبر و الحجر و المدر و قطر السّماء إلى يوم لقاء اللّه لمّا حمل رأس الحسين عليه السّلام إليه شرب الفقّاع و لعب بالشطرنج 492
في شرب المياه و شرب لبن كلّ شيء يؤكل لحمه من الدوابّ و الصّيد و الأنعام و ما طبخ من عصير العنب و التمر 493
في قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الخمر حرام، و لعن اللّه الخمر بعينها، و آكل ثمنها، و عاصرها، و معتصرها، و بايعها، و مشتريها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه 494
في كتاب كتبه الامام الحسن المجتبى عليه السّلام إلى معاوية عليه الهاوية في ابنه يزيد 495
بحث و تحقيق في تحريم الخمر، و انّه من ضروريّات الدّين حتّى يقتل مستحلّه 496
في كلّ ما عمل من لونين حتّى نشّ و تغيّر و أسكر 497
بحث حول جواز سقي الدوابّ المسكرات بل ساير المحرّمات، و بيان في الكراهة 498
الباب الثاني النهى عن الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر 499
في أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر 499
بيان في تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات 500
الباب الثالث العصير و أقسامه و أحكامه 501
في الزبيب المطبوخ 501
العلّة الّتي من أجلها احل ما يرجع إلى الثلث ما طبخ من عصير العنب 502
العنوان الصفحة
ما جرى بين نوح عليه السّلام و إبليس لعنه اللّه في غرس النخيل و الاعناب 503
بيان في أنّه إذا صبّ العصير في الماء و غلا الجميع لا يحرم و لا يشترط في حلّه ذهاب الثلثين 504
في الزبيب الّذي يدقّ و يلقى في القدر ثمّ يصبّ عليه الماء 506
في الزبيب المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالا، و فيه بيان 507
صفة شراب طيّب نافع للقراقر و الرياح من البطن 509
تفصيل و تحقيق و بيان في حرمة العصير العنبيّ بالغليان و الاشتداد 510
في ذهاب الثلثين 511
بحث في نجاسة العصير، و طهارته و الأقوال في ذلك 512
بيان في الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة 513
بيان في العصير العنبيّ، و الاختلاف في عصير التمر و الزبيب 515
بيان من العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه تعالى و إيّانا في عدم تحريم عصير الزبيب و التمر 516
فيما قاله المحقّق الأردبيليّ رحمه اللّه و إيّانا في تحريم العصير العنبيّ بالغليان 517
في العنب إذا غلا في حبّه 518
في أنّ الزبيب المطبوخ في الطعام و الشورباجات كان حلالا، و بيان في عصير العنبيّ إذا صار دبسا 519
في ذهاب الثلثين المعتبر في العصير بالوزن و الكيل و الحجم 520
إيضاح من العلّامة المجلسيّ قدّس سرّه 522
في أنّ الذّهاب هو الفناء و الانفصال 523
العنوان الصفحة
الباب الرابع انقلاب الخمر خلا 524
في أنّ الخمر إذا صار خلّا و ذهب سكره فلا بأس بأكله، و أنّ خلّ الخمر يقتل الديدان في البطن 524
في الخمر الّذي يعالج بالملح، و جواز علاج الخمر بما يحمضها و يقلّبها إلى الخلّية 525
في العصير الّذي يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ 526
الباب الخامس الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و ساير ما نهى عنه من الأواني و غيرها 527
في أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الشرب في آنية الذّهب و الفضّة 527
في مرآة ملبّسة فضّة 528
النهي عن الأكل في فخار مصر 529
في القدح المفضّض 530
في القدح من صفر، و كراهة التدهن في مدهن فضّة 531
القول في كراهة الشرب في أواني الذّهب و الفضّة 532
في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يعجبه أن يشرب في القدح الشاميّ، و أنّ الامام- الباقر عليه السّلام كان يشرب في قدح من خزف 533
بيان في قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تأكلوا في فخار مصر و لا تغسلوا رءوسكم بطينها، فانه يذهب بالغيرة، و يورث الدّياثة 534
في خواتيم من الذّهب 535
العنوان الصفحة
في السرج و اللجام من الفضّة، و السرير الّذي يكون فيه الذهب أو ماء الذهب 536
في أنّ ذا الفقار سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان من السّماء و هبط به جبرئيل عليه السّلام و كانت حليته من فضّة، و جلد التعويذ 537
في النهي عن التختم بالذّهب 538
في جواز حلية النساء بالذّهب و الفضّة 539
في جواز تحلية المصاحف و السيوف بالذّهب و الفضّة 540
بحث و تحقيق و بيان و أقوال في تحريم أواني الذّهب و الفضّة مطلقا، و أقوال العامّة 541
فيما قاله الشهيد رحمه اللّه تعالى في الذكرى في الأواني 542
في تحريم اتّخاذ أواني و غيرها من الذّهب و الفضّة لغير الاستعمال 543
في تزيين المجالس من الذّهب و الفضّة 544
في معنى النهي و الكراهة 545
في الأواني المفضض 546
في الجمع بين أخبار المفضّض 547
فيما قاله العلّامة رحمه اللّه في المنتهى و الشيخ بهاء الدّين العاملي رحمه اللّه 548
بحث حول حرمة العين أو الانتفاع به 549
بحث في الطهارة إذا تطهّر من إنائي الذّهب و الفضّة، و انّ تحريم الاستعمال مشترك بين الرّجال و النساء، و جواز اتّخاذ الظروف الصغيرة الّتي لا تصلح للأكل و الشرب كالمكحلة 550
في تحلية المشاهد و المساجد بالقناديل من الذّهب و الفضّة 551
فيما قاله العلامة رحمه اللّه تعالى في المنتهى باتّخاذ الفضّة اليسيرة كالحلية للسيف، و القصعة و السلسلة الّتي يتشعّب بها الاناء، و أنف الذّهب، و ما يربط به أسنانه، و ما ليس بإناء، و التزيين بالجوهر للرجال 552
العنوان الصفحة
في جواز استعمال الحلقة للقصعة و قبيعة السيف و السلسلة من الذهب و الفضّة، و ما رواه العامّة، و زخرفة السقوف و الحيطان بالذهب، و الشرب عن كوز فمها خاتم فضّة أو إناء فيه دراهم 553
في جواز اتّخاذ الأواني من كلّ ما عدا الذّهب و الفضّة 554
إلى هنا إلى هنا انتهى الجزء الثالث و الستون على تجزئة الطبعة النفيسة الرائقة البهية، و هو الجزء العاشر من المجلد الرابع عشر حسب تجزئة المؤلّف- محمّد الباقر المجلسيّ رحمه اللّه تعالى و إيّانا
و بتمامه تمّ المجلد الثاني من ثلاث مجلدات فهرسنا على تمام أجزاء بحار الأنوار حسب الطبعة الحديثة بطهران
و آخر دعوانا أن: الحمد للّه ربّ العالمين 25- ج 2- 1394- القمرى- المسترحميّ
فهرس هذا الكتاب الذي بين يديك
الجزء الخامس و الثلاثون من الصفحة: 1- إلى: 9
الجزء السادس و الثلاثون من الصفحة: 9- إلى: 16
الجزء السابع و الثلاثون من الصفحة: 17- إلى: 20
الجزء الثامن و الثلاثون من الصفحة: 21- إلى: 26
الجزء التاسع و الثلاثون من الصفحة: 26- إلى: 34
الجزء الأربعون من الصفحة: 34- إلى: 43
الجزء الحادي و الأربعون من الصفحة: 43- إلى: 54
الجزء الثاني و الأربعون من الصفحة: 54- إلى: 65
الجزء الثالث و الأربعون من الصفحة: 65- إلى: 78
الجزء الرابع و الأربعون من الصفحة: 78- إلى: 89
الجزء الخامس و الأربعون من الصفحة: 89- إلى: 98
الجزء السادس و الأربعون من الصفحة: 98- إلى: 108
الجزء السابع و الأربعون من الصفحة: 108- إلى: 115
الجزء الثامن و الأربعون من الصفحة: 116- إلى: 122