کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
9- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَيْنِ مُسَمَّاتَيْنِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَاكَ تَطْيِينَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ 8454 .
10- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَّتِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ 8455 .
أقول: قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب.
11- صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَا جَحَدَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً 8456 .
12- سر، السرائر مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِي سَفِينَتِهِ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ- 8457 قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ يَدَّعِي هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ 8458 .
13- سر، السرائر فِي جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْءِ الْغَالِبِ 8459 .
14- قب، المناقب لابن شهرآشوب النِّهَايَةُ رَوَى الْمَحَامِلِيُّ عَنِ الرِّفَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ تُقَسَّمُ عَشَرَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَى وَ الِاثْنَيْنِ لِلِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لِلثَّلَاثَةِ وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ إِلَى عَشَرَةٍ 8460 .
15- مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ 8461 .
16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضاً فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ الْبَيْتَ وَ الْأَجِيرَ حَرَامٌ 8462 .
17- وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفٍ وَ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهَا إِنِّي أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِالَّذِي اسْتَأْجَرْتَ مِنِّي فَنَفَقَا جَمِيعاً فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً 8463 .
18- وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِتِسْعٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ عَمِلَ فِي الْبَاقِي قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى النِّصْفِ جَائِزَةٌ قَدْ زَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمُ الْمَئُونَةَ 8464 .
19- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الْقَرْيَةِ فِي أَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا يُدْرَى أَ هِيَ لَهُمْ أَمْ لَا سَأَلُوا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْضَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ أَدَّى خَرَاجَهَا فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ قَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ 8465 .
20- وَ سُئِلَ عَنِ الْعُلُوجِ إِذَا كَانُوا فِي قَرْيَةٍ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجُ الرُّءُوسِ يُؤْخَذُ
مِنْهُمُ الْمِائَةُ وَ دُونَ ذَلِكَ وَ أَكْثَرُ فَكَيْفَ أُعَامِلُهُمْ قَالَ اصْنَعْ بِهِمْ مِنْ صَالِحِ مَا تَصْنَعُ بِأَهْلِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ ذِمَّةٌ 8466 .
21- وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَيْتَاماً وَ لَهُمْ ضَيْعَةٌ يَبِيعُونَ عَصِيرَهَا لِمَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ أَرْضَهَا بِالطَّعَامِ قَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا يَجُوزُ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شيئا [شَيْءٌ] إِلَّا أَنْ يُؤَاجَرَ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ 8467 .
22- قَالَ: لَا يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ الشِّرْبُ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ هُوَ فَضَلَاتُ الْمِيَاهِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ إِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَ هُوَ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ 8468 .
23- وَ إِنِ اسْتَبَانَ لَكَ ثَمَرَةُ الْأَرْضِ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ صَلَحَ إِجَارَتُهَا وَ إِلَّا لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ 8469 .
24- وَ إِنْ تَقَبَّلَ الرَّجُلُ أَرْضاً عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يَرُدَّهَا عَامِرَةً بَعْدَ سِنِينَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ 8470 .
25- وَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَقَبِّلِ أَرْضاً وَ قَرْيَةً عُلُوجاً بِمَالٍ مَعْلُومٍ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُسَمِّي الْعُلُوجَ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ عُلُوجاً فَلَا بَأْسَ بِهِ 8471 .
26- وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِ بُسْتَانٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً قُلْتُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبُسْتَانِ الْأَجِيرُ وَ الْمَمْلُوكُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ 8472 .
27- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ظُلْمُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ مِنَ الْكَبَائِرِ.
باب 11 المزارعة و المساقاة
1- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ [بْنِ] بِلَالٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا بِالشَّطْرِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصِّرَامِ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْتُمْ بِخِرْصِنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَخَذْنَا وَ احْتَسَبْنَا لَكُمْ فَقَالُوا هَذَا الْحَقُّ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ 8473 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الإجارة.
2- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ وَ هُوَ الْخَبَرُ أَيْضاً وَ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَقُولُ لِهَذَا سُمِّيَ الْأَكَّارُ الْخَبِيرَ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ الْأَرْضَ وَ الْمُخَابَرَةُ الْمُؤَاكَرَةُ وَ الْخِبْرَةُ الْفِعْلُ وَ الْخَبِيرُ الرَّجُلُ وَ لِهَذَا سُمِّيَ الْأَكَّارُ لِأَنَّهُ يُؤَاكِرُ الْأَرْضَ أَيْ يَشُقُّهَا 8474 .
3- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَارِعُ بِبَذْرِهِ مِائَةَ جَرِيبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُزَارِعُ ثُمَّ يَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ بَذْرِكَ وَ نِصْفَ نَفَقَتِكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَ أُشَارِكَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ 8475 .
4- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا
فَلَمَّا أَدْرَكَتْ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَ إِمَّا آخُذُهُ وَ أُعْطِيكُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ 8476 .
5- ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَى أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَحَارَثَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ إِنِ اشْتُرِيَتْ وَ أَيُّ قَوْمٍ أَحْيَوْا مِنْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ 8477 .
6- قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى وَ يُوصِي بِالْأَكَّارِينَ وَ هُمُ الْفَلَّاحُونَ 8478 .
7- وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَبَّلَ أَرْضٌ بِثَمَرٍ مُسَمًّى وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ 8479 .
8- وَ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ جَرِيبٌ مِنْ
طَعَامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ الْبَذْرِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ أَشْرِكْنِي قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الَّذِي زَرَعَهُ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَشْتَرِهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ يُقَوِّمُهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَأْخُذُ نِصْفَ الْقِيمَةِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ 8480 .
9- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ السَّرْبُ فِي شِرْكَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ لَهُ بَيْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ 8481 .
10- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ غَيْرِهِ فَقَالَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ قَالَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً أَوْ ثُلُثاً 8482 وَ قَالَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى النِّصْفِ جَائِزَةٌ قَدْ زَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمُ الْمَئُونَةَ 8483 .
11- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ 8484 .
باب 12 الوديعة
الآيات البقرة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ 8485 آل عمران وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ 8486 النساء إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها 8487 المؤمنون و المعارج وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ 8488 .
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ 8489 .
2 سر، السرائر مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِ مِثْلَهُ 8490 .