کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و إذا لم يكن الكسر و ما في حكمه في موضع الطهارة لكن يتضرر بسببه أعضاء الطهارة من الغسل أو المسح فالظاهر حينئذ وجوب التيمم و الاحتياط في ضم الطهارة المائية أيضا.
الرابع المشهور بين الأصحاب أن حكم الإطلاء الحائلة حكم الجبيرة لما مر في الصحيح عن الوشاء 2148 و قد رواه الشيخ أيضا بسند صحيح 2149 و يؤيده رواية عبد الأعلى 2150 على بعض الوجوه.
الخامس يظهر من التذكرة وجوب مسح الجرح المجرد إن أمكن و قال في الذكرى لو أمكن المسح على الجرح المجرد بغير خوف تلف و لا زيادة فيه ففي وجوب المسح عليه احتمال مال إليه في المعتبر و تبعه في التذكرة تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته و كأنه يحمل الرواية بغسل ما حوله على ما إذا خاف ضررا بمسحه مع أنه ليس فيها نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر.
فإن قلنا به و تعذر ففي وجوب وضع لصوق و المسح عليه احتمال أيضا لأن المسح بدل من الغسل فيتسبب إليه بقدر الإمكان و إن قلنا بعدم المسح على الجرح مع إمكانه أمكن وجوب هذا الوضع ليحاذي الجبيرة و ما عليه لصوق ابتداء و الرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب أما الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه و إن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى.
و الاكتفاء بغسل ما حول الجرح في الصورتين لا يخلو من قوة كما اختاره أيضا فيه و لا ريب أن الاحتياط في مسح الجرح و ما يوضع عليه إن لم يستلزم ترك غسل شيء من الصحيح و معه القول بالجواز ضعيف لمخالفته للنص و في
القروح المسح على الخرقة آكد لورود حسنة الحلبي 2151 فيه بالخصوص فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال و لو لم يمكن المسح على الخرقة و أمكن المسح على نفسها أو لم يمكن أيضا ففي الوضوء مع المسح في الأول أو غسل ما حوله فقط في الثاني و العدول إلى التيمم فيهما إشكال و الاحتياط في الجمع.
هذا في الوضوء و الظاهر في الغسل التيمم و الأحوط الجمع كما عرفت و الظاهر في الكسير غير المجبور أيضا الاكتفاء بغسل ما حوله إذ النص إنما ورد في المسح على الجبيرة و لعل الأحوط المسح على العضو أو على شيء موضوع عليه و التيمم و كذا يشكل الحكم لو لم يمكن المسح على الكسير و لا على شيء يوضع عليه كما في القروح و الأحوط غسل ما يمكن غسله مع التيمم و ظاهر الأكثر التيمم.
السادس قال في الذكرى لو كانت الخرقة نجسة و لم يمكن تطهيرها فالأقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح و يمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها و قطع الفاضل بالأول انتهى.
و أقول الفرق بين الجرح و الكسر ظاهر لورود الرواية في الأول بغسل ما حوله دون الثاني و الأحوط الجمع و قيل الاحتياط التام أن يمسح على الخرقة النجسة و الطاهرة معا و ضم التيمم غاية الاحتياط.
و لو لم يمكن المسح على الجبيرة و لا الخرقة الموضوعة على الجرح فمقتضى الأخبار في الجرح غسل ما حوله و ظاهر أكثر الأصحاب التيمم و الأحوط الجمع السابع قال في الذكرى لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع و لو تضرر بالمسح تيمم و لا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حائل بل يتيمم.
الثامن إذا كان العضو مريضا لا يجري فيه حكم الجبيرة بل لا بد من
التيمم لفقد النص و جعل الشيخ في الخلاف و المبسوط الجمع بين التيمم و غسل الباقي أحوط.
التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا و هل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف و اختار العلامة و المحقق و الشيخ الإعادة و هو أحوط و إن كان العدم أقوى.
و إنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها و عدم اتساقها في كلام القوم.
10- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ وَ التَّقْطِيرِ فَقَالَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ وَ نَشَّفَ الرَّجُلُ حَشَفَتَهُ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ إِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
بيان: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء و يحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و ذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة و تبعه أكثر المتأخرين و استقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد و بين المغرب و العشاء بوضوء واحد و عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك و الأول لا يخلو من قوة و الثاني أحوط و على أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لا بد من إيقاعها فيها.
كلمة المصحّح
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على رسوله محمّد و آله الطاهرين.
و بعد: فهذا الجزء الذي نخرجه إلى القرّاء الكرام هو أوّل أجزاء المجلّد الثامن عشر (كتاب الطهارة) و قد قابلناه على نسخة الكمبانيّ ثمّ على نسخة مخطوطة فيها أثر تصحيح المؤلّف العلّامة بخطّ يده مع بعض الحواشي منه رحمه الله لكنّها ناقصة تنتهي في الباب 30 باب وجوب الوضوء الرقم 17 (ص 266 من ظبعتنا هذه) و قد كانت عونا لنا في تصحيح الكتاب خصوصا بيانات المؤلّف قدّس سرّه كثيرا كما أشرنا في بعض الموارد ذيل الصفحات.
و هذه النسخة لخزانة كتب الفاضل البحّاث الوجيه الموفّق المرزا فخر الدين النصيري الأميني زاده الله توفيقا لحفظ كتب سلفنا الصالحين أودعها سماحته عندنا منذ شهور للعرض و المقابلة خدمة للدين و أهله فجزاه الله عنّا خير جزاء المحسنين و إليكم فيما يلي ثلاث صور فتوغرافيّة منها و في هامش بعضها خطّ يد المؤلّف رحمه الله.
محمد الباقر البهبودي
(اسكن)
(اسكن)