کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ فِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَابْنَةُ مَخَاضٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ فِيهَا وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ أَعْطَى الْمُصَدِّقَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاةً وَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ اسْتَرْجَعَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَ سُمِّيَتْ حِقَّةً لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُرْكَبَ ظُهْرُهَا إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا زَادَتْ 1966 وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَنِيٌّ.
5- الْمُعْتَبَرُ، رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ الْفُضَيْلُ وَ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ ثُمَّ فِي سَبْعِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ وَ فِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ وَ فِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ تَبَايِعَ.
6- الْهِدَايَةُ، اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ أَعْطَى الْمُصَدِّقَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاةً فَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ اسْتَرْجَعَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَ سُمِّيَتْ حِقَّةً لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُرْكَبَ ظَهْرُهَا إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى
ثَمَانِينَ 1967 فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَنِيٌّ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ 1968 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ ثُمَّ فِيهَا تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ فَإِذَا كَثُرَ الْبَقَرُ أُسْقِطَ هَذَا كُلُّهُ وَ يُخْرِجُ صَاحِبُ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً وَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ لَيْسَ عَلَى الْغَنَمِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ 1969 فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَ الْغَنَمُ أُسْقِطَ هَذَا كُلُّهُ وَ أُخْرِجَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
7- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا
وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ 1970 .
6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ.
6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صِغَارَهَا وَ كِبَارَهَا.
6 قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتِ الثَّلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ.
باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم
الآيات البقرة لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 1971 التوبة إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1972 الكهف أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ 1973 النور وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ 1974 .
16 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ كَمْ تَرَى أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ 1975 قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ النَّاسِ 1976 .
2- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ هِيَ لِلَّذِي وَ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ
يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الثَّلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهُ مُخْتَارٌ كَثِيرٌ 1977 فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَكْفِهِمْ فلم يعفف [فَلْيُعِفَ] عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 1978 .
3- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ 1979 .
4- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمَا 1980 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ 1981 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ 1982 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها قَالَ هُمُ السُّعَاةُ 1983 .
8- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ هُمْ فِي ذَلِكَ شُكَّاكٌ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُمْ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ بِالْمَالِ وَ الْعَطَاءِ لِكَيْ يَحْسُنَ إِسْلَامُهُمْ وَ يَثْبُتُوا عَلَى دِينِهِمُ الَّذِي قَدْ دَخَلُوا فِيهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَوْمَ حُنَيْنٍ تَأَلَّفَ رُءُوسَهُمْ مِنْ رُءُوسِ الْعَرَبِ مِنْ قُرَيْشٍ وَ سَائِرِ مُضَرَ مِنْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ- وَ عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْفَزَارِيُّ وَ أَشْبَاهُهُمْ مِنَ النَّاسِ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ فَأَجْمَعُوا إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِالْجِعْرَانَةِ 1984 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص أَ تَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي قَسَمْتَ بَيْنَ قَوْمِكَ شَيْئاً أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ رَضِينَا بِهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ نَرْضَ.
قَالَ زُرَارَةُ فَسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ كُلُّكُمْ عَلَى مِثْلِ قَوْلِ سَعْدٍ قَالُوا اللَّهُ سَيِّدُنَا وَ رَسُولُهُ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُونَ اللَّهُ سَيِّدُنَا وَ رَسُولُهُ ثُمَّ قَالُوا بَعْدَ الثَّالِثَةِ نَحْنُ عَلَى مِثْلِ قَوْلِهِ وَ رَأْيِهِ.
5 قَالَ زُرَارَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فَحَطَّ اللَّهُ نُورَهُمْ وَ فَرَضَ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ سَهْماً فِي الْقُرْآنِ 1985 .
9- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ قَوْمٌ تَأَلَّفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَسَمَ فِيهِمُ الْفَيْءَ
قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَلَمَّا كَانَ فِي قَابِلٍ جَاءُوا بِضِعْفِ الَّذِي أَخَذُوا وَ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٌ وَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَطِيباً فَقَالَ هَذَا خَيْرٌ أَمِ الَّذِي قُلْتُمْ قَدْ جَاءُوا مِنَ الْإِبِلِ بِكَذَا وَ كَذَا ضِعْفَ مَا أَعْطَيْتُهُمْ وَ قَدْ أَسْلَمَ لِلَّهِ عَالَمٌ وَ نَاسٌ كَثِيرٌ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي مَا أُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ دِيَتَهُ عَلَى أَنْ يُسْلِمَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 1986 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقابِ 1987 .
11- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدٌ زَنَى قَالَ يُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ فَقَالَ يُضْرَبُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ إِنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَحِمَهُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ 1988 .
12- شي، تفسير العياشي عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ عَلَى إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ... وَ الْغارِمِينَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ 1989 .