کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى- عَبْداً 4609 إِذا صَلَّى فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ ع نَهْياً 4610 .
قوله ع أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى الظاهر أنه قال ع ذلك تقية فإنه قد ورد في الأخبار أنهم كانوا يعارضونه ع عند نهيه عنها بهذه الآية أو المعنى أني إذا قلت لا تفعل لا تقبل مني و تعارضني بالآية و على التقديرين أزال الصادق ع ما يتوهم منه من التجويز بأن إنكار أمير المؤمنين ع أولا كان كافيا في انزجاره و علمه بحرمة الفعل إذا الضرب و الزجر و الإهانة لا تكون إلا على الحرام لكن السائل لما كان غبيا أو مخاصما شقيا و أعاد السؤال لم ير ع المصلحة في التصريح و إعادة النهي.
و أما جواب معارضتهم فهو أنه لا ينافي ما دلت الآية عليه من استحباب الصلاة في كل وقت أن يكون تعين عدد مخصوص في وقت معين بغير نص و حجة بدعة محرمة كما إذا هلل رجل عند الضحى عشر مرات مثلا من غير قصد تعيين يكون مثابا مأجورا و إذا فعلها معتقدا أنها بهذا العدد المعين في هذا الوقت المخصوص مستحبة مطلوبة يكون مبتدعا ضالا سبيله إلى النار كما مر تحقيقه مفصلا في باب البدعة.
و أما حديث عيسى بن عبد الله فالظاهر أنه ع أمره بذلك تقية أو اتقاء و إبقاء عليه لئلا يتضرر بترك التقية و كذا فعل أمير المؤمنين ع يوم صفين إما للتقية أو لغرض آخر يتعلق بخصوص هذا اليوم من صلاة حاجة أو مثلها إذ كون صلاة الضحى بدعة من المتواترات عند الإمامية لا خلاف بينهم فيه.
قال الشيخ في الخلاف صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا إنها سنة و قال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان و أفضله اثنتا عشرة ركعة و المختار ثمان ركعات ثم قال دليلنا إجماع الفرقة و أيضا
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ.
و قال العلامة في المنتهى صلاة الضحى بدعة عند علمائنا خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا على استحبابها لنا
ما رواه الجمهور عن عائشة قالت ما رأيت النبي ص يصلي الضحى قط و سألها عبد الله بن شقيق أ كان رسول الله ص يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة.
و عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما حدثني أحد قط أنه رأى النبي ص يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي ص دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها.
و
روى أحمد في مسنده قال رأى أبو بكر ناسا يصلون الضحى فقال إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله ص و لا عامة أصحابه.
ثم قال لا يقال الصلاة مستحبة في نفسها فكيف حكمتم هاهنا بكونها غير مستحبة لأنا نقول إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة أما إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلا يمنع و هي عندهم ركعتان و أكثرها ثمان و فعلها وقت اشتداد الحر انتهى.
و العامة رووا عن أم هانئ ثماني ركعات و عن عائشة أربع ركعات فما زاد و عن أنس اثنتي عشرة ركعة و قال الآبي في شرح صحيح مسلم الأحاديث كلها متفقة و حاصلها أن الضحى سنة و أقلها ركعتان و أكملها ثمان ركعات و بينهما أربع و ست.
وَ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَ هُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ.
قال في النهاية هو أن تحم الرمضاء و هي الرمل فتبرك الفصال من شدة
حرها و إحراقها أخفافها انتهى و الفصال ككتاب جمع الفصيل و هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.
أقول حمل المخالفون صلاة الأوابين على صلاة الضحى و استدلوا بهذا الخبر على استحباب إيقاعها عند شدة الحر و الظاهر أنه شبيه هذا الخبر و كان غرضه ص منعهم عن صلاة الضحى و أن نافلة الزوال هي صلاة الأوابين و وقتها عند زوال الشمس عند غاية اشتداد الحر فلم قدمتموها و أبطلتموها.
6- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنِ ابْتَدَعَهَا قَوْمُكَ الْأَنْصَارُ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فَكَانُوا يَأْتُونَ مِنْ ضِيَاعِهِمْ ضُحًى فَيَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَنَهَاهُمْ عَنْهُ 4611 .
باب 13 فرائض الصلاة
1- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ 4612 .
بيان
رَوَى الشَّيْخُ بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ 4613 .
و المراد بالفرض 4614 ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيته أعم
من الوجوب و الاستحباب و الطهور أعم من الطهارة من الحدث و الخبث لآيتي الوضوء و الغسل و لقوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ 4615 و التوجه المراد به إما تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ 4616 و النية لقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 4617 و أمثاله أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا التوجه إليها و هو بعيد و الدعاء القنوت لقوله سبحانه
وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ 4618 فيدل على التفسير الأول للفرض على وجوبه أو القراءة لاشتماله على الدعاء و يقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 4619 أو الأعم منهما.
قوله ع سنة في فريضة أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن و هو الصلاة.
2- فِقْهُ الرِّضَا، اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ ثُلُثُهُ وُضُوءٌ وَ ثُلُثُهُ رُكُوعٌ وَ ثُلُثُهُ سُجُودٌ وَ أَنَّ لَهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدٍّ وَ أَنَّ فُرُوضَهَا عَشَرَةٌ ثَلَاثٌ مِنْهَا كِبَارٌ وَ هِيَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ سَبْعَةٌ صِغَارٌ وَ هِيَ الْقِرَاءَةُ وَ تَكْبِيرُ الرُّكُوعِ وَ تَكْبِيرُ السُّجُودِ وَ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَ تَسْبِيحُ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتُ وَ التَّشَهُّدُ وَ بَعْضُ هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ 4620 .
توضيح
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ 4621 .
و الحصر للمبالغة و بيان شدة الاهتمام بتلك الأفعال و عد الوضوء من الأجزاء أيضا للمبالغة و بيان شدة مدخليته في الصحة.
و قال والدي قدس سره التثليث إما باعتبار المسائل و الأحكام أو باعتبار الواجبات و المندوبات أو باعتبار الثواب و الغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيما الطهور لأنه رفع المانع و لذا قدمه و هو أعم من إزالة النجاسات و الطهارات الثلاث و يمكن إرادة الأخير فقط و الاهتمام بشأن الركوع و السجود باعتبار كثرة الذكر و التوجه و الطمأنينة انتهى.
و الخبر يدل على وجوب تكبيري الركوع و السجود و القنوت و يمكن
حمله على شدة الاستحباب و تأكده.
3- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كِبَارِ حُدُودِ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَبْعَةٌ الْوُضُوءُ وَ الْوَقْتُ وَ الْقِبْلَةُ وَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ فَهَذِهِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ وَ فَرْضٌ عَلَى الْأَقْوِيَاءِ وَ الْعُلَمَاءِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ الْقِرَاءَةُ وَ التَّسْبِيحُ وَ التَّشَهُّدُ وَ لَيْسَتْ فَرْضاً فِي نَفْسِهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ وَ إِقَامَتُهَا فَرْضٌ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَ الْأَقْوِيَاءِ وَ وُضِعَ عَنِ النِّسَاءِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الْبُلْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ لَا بُدَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ مَا أَحْسَنُوا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الدُّعَاءِ وَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ وَ تَطَوُّعٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَمِنْهُ الرُّكُوعُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَمَا زَادَ فِي التَّسْبِيحِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقُنُوتُ وَاجِبٌ وَ الْإِجْهَارُ بِالْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْفَجْرِ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْقُنُوتِ حَتَّى إِذَا قَطَعَ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ عَلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ قَنَتَ فَيَقْنُتُونَ وَ قَدْ قَالَ الْعَالِمُ ع إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدٍّ.
بيان: الظاهر أن من قوله فهذه فرض كلام المؤلف فلذا لم نتعرض لشرحه و تأويله.