کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم فوجب المصير إليه انتهى.
و أقول الظاهر أن حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلل لا مطلقا.
2 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَجَمَةٍ لَا يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ الرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ 2825 .
3- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْجَوَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ قَالَ كُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ 2826 .
4 وَ مِنْهُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ مِرَاراً عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع يُؤْكَلُ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ 2827 .
5 وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَهْزِلْنَ إِدْمَانُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّلْعِ الْخَبَرَ 2828 .
6 تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَمَّا مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الْبَيْضِ فَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ 2829 .
7- الْبَصَائِرُ، وَ دَلَائِلُ الطَّبَرِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْرَمَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَدَّعْتُهُ وَ خَرَجْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْأَعْوَصَ ثُمَّ ذَكَرْتُ حَاجَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ وَ كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ
أَسْأَلَهُ عَنْ بُيُوضِ دُيُوكِ الْمَاءِ فَقَالَ لِي يابت يَعْنِي الْبَيْضَ وعاناميتا يَعْنِي دُيُوكَ الْمَاءِ بناحل يَعْنِي لَا تَأْكُلْ 2830 .
بيان يدل على تحريم ديوك الماء و بيضها و كأنها مما ليست فيه صفات الحل و هو محمول على الكراهة.
8- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قِلَّةَ النَّسْلِ فِي أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَكْلِ الْبَيْضِ فَفَعَلُوهُ فَكَثُرَ النَّسْلُ فِيهِمْ 2831 .
9- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى رَبِّهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَيْضِ 2832 .
10- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ لَهُ كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَيْضِ 2833 .
11- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَسَنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ كُلِ الْبَيْضَ بِالْبَصَلِ 2834 .
12- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَكْثِرُوا مِنَ الْبَيْضِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ 2835 .
13- وَ مِنْهُ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ 2836 .
14- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مُرَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَيْضُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِيفٌ يَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ 2837 .
15- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُرَازِمٍ مِثْلَهُ
وَ زَادَ فِيهِ وَ لَيْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْمِ 2838 .
بيان القرم محركة شدة شهوة اللحم و الغائلة الشر و الفساد.
16- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ هُوَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُحُّ الْبَيْضِ خَفِيفٌ وَ الْبَيَاضُ ثَقِيلٌ 2839 .
بيان: المح في أكثر النسخ بالحاء المهملة و في بعضها بالخاء المعجمة و كأنه تصحيف أو على الاستعارة تشبيها لصفرة البيض بمخ العظم قال في القاموس في المهملة المحّ بالضم خالص كل شيء و صفرة البيض كالمحة أو ما في البيض كله و قال في المعجمة المخ بالضم نقي العظم و الدماغ و خالص كل شيء.
17- الْمَحَاسِنُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ صُفْرَةَ الْبَيْضِ أَخَفُّ مِنَ الْبَيَاضِ فَقَالَ ع إِلَى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ فَقُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّيشَ مِنَ الْبَيَاضِ وَ أَنَّ الْعَظْمَ وَ الْعَصَبَ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَالرِّيشُ أَخَفُّهَا 2840 .
بيان يمكن أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان جهلهم بالعلة و إن كان أصل الحكم حقا أو يكون الخبر الأول محمولا على التقية و حاصل كلامه ع أن تعليلهم يعطي نقيض مدعاهم لأن الريش أخف أجزاء الطير و الخفيف يحصل من الخفيف فالبياض أخف.
18 فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع يُؤْكَلُ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.
19- الْخَرَائِجُ، رُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُوَدِّعُهُ وَ كُنْتُ حَاجّاً فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَخَرَجْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ شَيْئاً أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَ مَنْزِلُهُ غَاصٌّ بِالنَّاسِ وَ كَانَ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ بَيْضَ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ لِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ لَا تَأْكُلْ بَيْضَ طَيْرِ الْمَاءِ 2841 .
20- الْمَنَاقِبُ، سُئِلَ الْبَاقِرُ ع أَنَّهُ وُجِدَ فِي جَزِيرَةٍ بَيْضٌ كَثِيرٌ فَقَالَ كُلْ مَا
اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ 2842 .
21- الْمَكَارِمُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى الرِّضَا ع قِلَّةَ اسْتِمْرَائِي الطَّعَامَ قَالَ كُلْ مُحَّ الْبَيْضِ فَفَعَلْتُ فَانْتَفَعْتُ بِهِ 2843 .
6 وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ 2844 .
1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قِلَّةَ النَّسْلِ فِي أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا الْخُبْزَ بِالْبَيْضِ 2845 .
5 وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَيْضِ فِي الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ 2846 .
22 الْهِدَايَةُ، كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ 2847 .
23- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنَ الْبَيْضِ مُخْتَلِفَ الطَّرَفَيْنِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَهُوَ مِنْ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ 2848 .
باب 13 حكم ما لا تحله الحياة من الميتة و مما لا يؤكل لحمه
1- الْخِصَالُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْبَيْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ السِّنُ 2849 .
17- 2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ أَنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ 2850 .
بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة أو على الاستحباب.
3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً 2851 .
4- وَ مِنْهُ، عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَا يُنْتَفُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجِ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِينِ وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِيسِ وَ أَعْرَافِ الْخَيْلِ وَ أَذْنَابِهَا 2852 .
5- وَ مِنْهُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: غَسْلُ صُوفِ الْمَيِّتِ ذَكَاتُهُ 2853 .
6- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُحِلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ شَيْئاً الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الضِّرْسُ وَ الظِّلْفُ وَ الْبَيْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الظُّفُرُ وَ الْمِخْلَبُ وَ الرِّيشُ 2854 .
بيان في القاموس الوبر محركة صوف الإبل و الأرانب و نحوهما انتهى و ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص و الظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة و البقر و نحوهما انتهى و لعل المراد هنا ما يشمل الحافر و كان التخصيص لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الأنعام و ليس لها حافر و عدم ذكر العظم كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة و دسوماتها و المخ الذي فيه و بعد خلوه عنها طاهر.
7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَهَا سِنُّ شَاةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً 2855 .
توضيح الفصم بالفاء و القاف الكسر و الانفصام بهما التكسر و في بعض النسخ بالأول و في بعضها بالثاني و كأن التقيد بالتذكية للاستحباب أو المراد بها الطهارة بأن يكون المراد بالسن في كلامه ع أعم من سن الشاة 2856 .
8- الْمَنَاقِبُ، 2857 الْعَيَّاشِيُّ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى عَلِيٍّ ع وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ قَالَ إِنِّي وَطِئْتُ دَجَاجَةً مَيْتَةً فَخَرَجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ فآكُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَإِنِ اسْتَحْضَنْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ آكُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ لِأَنَّهُ حَيٌّ خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تِلْكَ مَيْتَةٌ خَرَجَتْ مِنْ مَيْتَةٍ 2858 .
مشارق الأنوار، عن ابن الكواء مثله بيان لأنه حي أي استحيل و طهر بالاستحالة و الحديث عامي و يمكن حمل النهي على الكراهة أو التقية.
9- الْمَكَارِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَاجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِي مِنْهُ لَمُشْطاً 2859 .
6 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ مَدَاهِنُ وَ أَمْشَاطٌ 2860 قَالَ لَا بَأْسَ 2861 .
10 مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّسْرِيحُ بِمُشْطِ الْعَاجِ يُنْبِتُ الشَّعْرَ فِي الرَّأْسِ الْخَبَرَ 2862 .
بيان العاج عظم الفيل ذكره الجوهري و الفيروزآبادي و قال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج العاج الذبل و قيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي و طاهر عند أبي حنيفة انتهى و في الصحاح الذبل شيء كالعاج و هو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى و أقول الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل و كأنه شامل لسنه أيضا و القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة فيدل الأخبار بإطلاقها على جواز استعماله سواء اتخذ من مذكى أو غيره و على طهارة الفيل على القول بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين.
قال في المصباح العاج أنياب الفيلة قال الليث و لا يسمى غير الناب عاجا و العاج ظهر السلحفاة البحرية و عليه يحمل قوله إنه كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج 2863 و لا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة و الحديث حجة لمن يقول بالطهارة.