کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الْمُهِمَّاتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ قَبْلَ الظُّهْرَيْنِ بِقَلِيلٍ 2223 .
وَ مِنْهُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطِّرَازِيِّ قَالَ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ فَضْلَ يَوْمِ الْغَدِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا كَانَ صَبِيحَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَجَبَ الْغُسْلُ فِي صَدْرِ نَهَارِهِ الْحَدِيثَ 2224 .
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ رَفَعَهُ فِي خَبَرِ الْمُبَاهَلَةِ وَ هِيَ يَوْمُ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ قِيلَ يَوْمُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ قِيلَ يَوْمُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ وَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ يَوْمُ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ وَ الزِّيَارَةِ فِيهِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ 2225 .
29- إِخْتِيَارُ ابْنِ الْبَاقِي، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتِّبَاعٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
30- فَلَاحُ السَّائِلِ، الْأَغْسَالُ الْمَنْدُوبَةُ غُسْلُ التَّوْبَةِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ كُلِّ لَيْلَةٍ مُفْرَدَةٍ مِنْهُ وَ أَفْضَلُ أَغْسَالِهِ غُسْلُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ.
وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ أَبِي قُرَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَ لَيْلَةِ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَ لَيْلَةِ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَ لَيْلَةِ تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَ رَوَى فِي ذَلِكَ رِوَايَاتٍ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ هُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ وَ غُسْلُ عِيدِ الْأَضْحَى عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْغَدِيرِ ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْمُبَاهَلَةِ وَ هُوَ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ
غُسْلُ يَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ يَوْمُ سَابِعَ عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ غُسْلُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ إِذَا كَانَ قَدْ احْتَرَقَ كُلُّهُ وَ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَيَغْتَسِلُ وَ يَقْضِيهَا وَ غُسْلُ صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ غُسْلُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص وَ عِنْدَ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ أَكْمَلُ الصَّلَوَاتِ وَ عِنْدَ زِيَارَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَيْنَ كَانَتْ قُبُورُهُمْ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ التَّحِيَّاتِ وَ غُسْلُ أَخْذِ التُّرْبَةِ مِنْ ضَرِيحِ الْحُسَيْنِ ع فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ 2226 .
وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ عَنِ الصَّادِقِ ع حَدِيثاً فِي الْأَغْسَالِ وَ ذَكَرَ فِيهَا غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ غُسْلَ الزِّيَارَةِ.
وَ رَأَيْتُ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَوْلَانَا عَلِيّاً ع كَانَ يَغْتَسِلُ فِي اللَّيَالِي الْبَارِدَةِ طَلَباً لِلنَّشَاطِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ 2227 .
31- الْهِدَايَةُ لِلصَّدُوقِ، قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَصْلُوباً فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً 2228 .
بيان: قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل و استندوا إلى هذه الرواية و رواها في الفقيه 2229 أيضا هكذا مرسلا و ذهب أبو الصلاح إلى الوجوب و إثبات الوجوب بمثلها مشكل و الأصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة أيام و قال الأكثر الحكم شامل لما كان بحق أم لا أو بالكيفية الشرعية أم لا لإطلاق النص و هو كذلك لكن لا بد من تقييده بما يسمى صلبا
في العرف. أقول سيأتي أغسال الاستخارة و صلاة الحاجة و غيرها في مواضعها و حصر بعض الأصحاب الأغسال المندوبة فذكر فيها غسل العيدين و المبعث و الغدير و النيروز و الدحو و الجمعة و المباهلة و التوبة و الحاجة و الاستخارة و التروية و عرفة و الطواف و الحلق و الذبح و رمي الجمار و إحرامي الحج و العمرة و دخول الكعبة و مكة و المدينة و حرميهما و مسجديهما و الاستسقاء و المولود و من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد تغسيله و ليلتي نصف رجب و شعبان و الكسوف مع الشرط و قتل الوزغة و السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث و عند الشك في الحدث الأكبر مع تيقن الطهارة و الحدث بعد غسل العضو و غسل الجنابة لمن مات جنبا و فرادى من شهر رمضان الخمس عشرة 2230 و ثاني الغسلتين ليلة ثلاث و عشرين منه و زيارة البيت و أحد المعصومين ع و إثبات بعضها لا يخلو من إشكال.
باب 2 جوامع أحكام الأغسال الواجبة و المندوبة و آدابها
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ 2231 .
بيان: في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله هل يجزيه سابقا و في بعضها و هل يجزيه مع الواو فالظاهر كون السؤال الأول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر و الثاني عن إجزائه عن غسل العيدين فيدل على تداخل الأغسال المسنونة و الواجبة.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِي رَمَضَانَ وَ أَيَّ اللَّيْلِ أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِيهَا ضُرِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَضَى ع لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ 2232 .
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ كَفَاكَ 2233 .
3- الْعُيُونُ 2234 ، وَ الْعِلَلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ 2235 أَيُّهُمْ يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ 2236 .
بيان: اعلم أن الأصحاب فرضوا المسألة فيما إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم كما ورد في رواية رواها
الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ 2237 بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.
و ذكروا أنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختص به و لم يكن له بذله لغيره و لو كان مباحا وجب على كل من المحدث و الجنب المبادرة إلى حيازته فإن سبق إليه أحدهما و حازه اختص به و لو توافيا دفعة اشتراكا و لو تغلب أحدهما أثم و ملك و إن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاءوا به و إنما الكلام في من الأولى.
فقال الشيخ في النهاية إنه الجنب و اختاره الأكثر و قيل الميت و قال الشيخ في الخلاف إن كان لأحدهم فهو أحق به و إن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص
و الروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة و معللتان فلا معدل عنهما و وردت رواية مرسلة بتقديم الميت فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت و يمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت بل يستحب له ذلك كما يظهر من الشيخ في الخلاف و قد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن و بالسنة غيره.
4- الْخِصَالُ، فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ 2238 .
المقنع 2239 ، و الأمالي 2240 ، و الهداية، مرسلا مثله 2241 .
5- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ 2242 .
6- فِقْهُ الرِّضَا ع، الْوُضُوءُ فِي كُلِّ غُسْلٍ مَا خَلَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ تُجْزِيهِ عَنِ الْفَرْضِ الثَّانِي وَ لَا تُجْزِيهِ سَائِرُ الْأَغْسَالِ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ وَ لَا تُجْزِي سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَتَانِ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِغَيْرِ جَنَابَةٍ فَابْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ اغْتَسِلْ وَ لَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ فَإِنِ اغْتَسَلْتَ وَ نَسِيتَ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأْ وَ أَعِدِ الصَّلَاةَ 2243 .
بيان: نقل الصدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه 2244 و أكثر ما يذكره هو
و والده بلا سند مأخوذ من هذا الكتاب 2245 .
و أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء و اختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو نفلا و قال المرتضى رحمه الله لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا هو مختار ابن الجنيد و كثير من المتأخرين و عليه دلت الأخبار الكثيرة.
و أكثر القائلين بالوجوب خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل و تأخيره عنه مع أفضلية التقديم و نقل عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء للحائض و النفساء على الغسل و نقله المحقق عن الراوندي و تتخير بين نية الرفع و الاستباحة فيهما على الحالين و عن ابن إدريس أنها تنوي نية الاستباحة لا الرفع في الوضوء و الأمر في النية هين و الأحوط تقديم الوضوء و مع التأخير النقض بالحدث الأصغر و الوضوء بعده و الله يعلم.
7- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ 2246 .
وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ لِلَّهِ حُقُوقٌ أَجْزَأَكَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا 2247 .