کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله على تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد و غيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم و ميل قلوب الناس إليها لأن مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا و لعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة لعدم تحريم غير الاستعمال.
التاسع قال العلامة رحمه الله في المنتهى لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف و القصعة و السلسلة التي يتشعب بها الإناء و أنف الذهب و ما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول الله ص و الخاصة في مرآة موسى
وَ رَوَى الْجُمْهُورُ أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ سَعْدٍ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ص أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ ذَهَبٍ.
و للحاجة إلى ذلك و اتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض و أما ما ليس بإناء فالوجه الكراهية فيه و ذلك كالصفائح في قائم السيف و الميل لما فيه من النفع و لما
رَوَاهُ أَنَسٌ قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ وَ قَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةً وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ حَلَقَ الْفِضَّةِ.
و رواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى ع بكسر قضيب العباس الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهة.
و نحو ذلك قال في المعتبر و قال صاحب الوسيلة الحلي ثلاثة أضرب ذهب و فضة و جوهر فالذهب حرام على الرجال التزين به حلال للنساء إلا في حال الحداد و الفضة و الجوهر يجوز للرجل التزين بهما كما يجوز للمرأة و لبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر و المموه من الخاتم و المجرى فيه الذهب و المصوغ من الجنسين على وجه لا يتميز و المدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا.
و قال صاحب الجامع لا يحل استعمال أواني الذهب و الفضة لرجل أو امرأة و موضع الفضة من المفضض و المدهن و المشط و المرآة من ذلك و لا بأس بالبرة من الذهب و الفضة و قال رحمه الله لا يجوز للرجال التحلي بالذهب و يجوز للنساء و يتحلى الرجال بالفضة خاتما و منطقة و حلية سيف و برة بعير.
و قال في الذكرى أما نحو الحلقة للقصعة و قبيعة السيف و السلسلة فإنه جائز ثم ذكر الأخبار العامية و الخاصية المتقدمة في ذلك و قال في الدروس و لا بأس بقبيعة السيف و نعله من الفضة و ضبة الإناء و حلقة الفضة و تحلية المرآة و روي جواز تحلية السيف و المصحف بالذهب و الفضة و قال في الذكرى هل ضبة الذهب كالفضة يمكن ذلك كأصل الإناء و المنع لقوله ص في الذهب و الحرير هذان حرامان على ذكور أمتي انتهى.
و أقول قد مر التفصيل في السرير و السرج و اللجام و لم أر أحدا من الأصحاب تعرض لذلك
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَانَتْ بُرَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ.
وَ أَقُولُ رَوَتِ الْعَامَّةُ أَنَّ طَرْفَةَ بْنَ عَرْفَجَةَ الصَّحَابِيَّ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَهَا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ فَرَخَّصَ ع لَهُ فِي الذَّهَبِ.
و في شرح الشواهد الكلاب كغراب موضع و ماء و قال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب التنبيه على حروف التصحيف قد فضح التصحيف في دولة الإسلام خلقا من الفقهاء و العلماء و الكتاب و الأمراء و ذوي الهيئات من القراء كحيان بن بشر قاضي أصبهان و قد تولى قضاء الحضرة أيضا فإنه كان روى عن أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب و كان مستحليه رجلا يقال له كحيحة فقال أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا ما دهاك فقال قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية و امتحنت أنا به في الإسلام.
العاشر اختلف الأصحاب في زخرفة السقوف و الحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها و الأصل الإباحة و نقل عن ابن إدريس المنع من ذلك و لعل ذلك لما فيه من تعطيل المال و صرفه في غير الأغراض الصحيحة قيل و يرشد إليه أمر أبي الحسن ع بكسر القضيب الملبس بالفضة.
الحادي عشر قال في الذكرى لا كراهية في الشرب عن كوز فمها خاتم فضة أو إناء فيه دراهم و قال لا يضمن كاسر أواني الذهب و الفضة لأنه لا حرمة لها على
القول بتحريم اتخاذها لغير الاستعمال و يجوز بيعها على القول بعدم تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أو كان المطلوب كسرها و وثق من المشتري بذلك و أطلق العلامة الحكم بجواز ذلك و قال و على المشتري سبكها.
الثاني عشر قال في المنتهى يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب و الفضة مرتفعا كان في الثمن أو لا عملا بالأصل و لا يكره استعمال شيء منها في قول أكثر أهل العلم إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر و النحاس و الرصاص و شبهه و اختاره أبو الفرج المقدسي لتغير الماء منه و قال بعض الجمهور يكره الشرب في الصفر.
لنا ما
رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ 4773 .
و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب و ذكر حديث عباد البصري الذي قدمناه برواية البرقي.
قد تم كتاب السماء و العالم من بحار الأنوار على يد مؤلفه الحقير المقر بالزلل و التقصير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن هفواتهما و محا سيئاتهما مع هجوم أنواع الأشغال و تشتت البال و تفرق الأحوال في أواسط شهر جمادى الثانية من شهور سنة أربع و مائة بعد الألف من الهجرة النبوية و الحمد لله أولا و آخرا و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و عترته الأطيبين الأطهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
فهرس ما في هذا الجزء من الأبواب
الموضوع/ الصفحه
تتمة أبواب الصيد و الذبائح
9- باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب و غيرهم و النصّاب و المخالفين 28- 1
10- باب حكم الجنين 33- 29
11- باب ما يحرم من الذبيحة و ما يكره 43- 33
12- باب حكم البيوض و خواصها 48- 43
13- باب حكم ما لا تحلّه الحياة من الميتة و ممّا لا يؤكل لحمه 55- 48
14- باب فضل اللحم و الشحم و ذم من ترك اللحم أربعين يوما و أنواع اللحم 77- 56
15- باب الكباب و الشواء و الرءوس 78- 77
16- باب الثريد و المرق و الشورباجات و ألوان الطعام 85- 79
17- باب الهريسة و المثلّثة و أشباهها 87- 86
18- باب السمن و أنواعه 89- 88
19- باب الألبان و بدو خلقها و فوائدها و أنواعها و أحكامها 103- 89
20- باب الجبن 106- 104
21- باب الماست و المضيرة 107
أبواب النباتات
1- باب جوامع أحوالها و نوادرها و أحوال الأشجار و ما يتعلق بها 113- 108
2- باب الفواكه و عدد ألوانها و آداب أكلها و جوامع ما يتعلق بها 123- 114
3- باب التمر و فضله و أنواعه 146- 124
4- باب الجمّار و الطلع 147- 146
5- باب العنب 151- 147
6- باب الزبيب 153- 151
7- باب فضل الرّمان و أنواعه 166- 154
8- باب التفّاح و السفرجل و الكمّثرى و أنواعها و منافعها 178- 166
9- باب الزيتون و الزيت و ما يعمل منهما 184- 179
10- باب التين 187- 184
11- باب الموز 187
12- باب الغبيراء 188
13- باب قصب السكر 189- 188
14- باب الإجّاص و المشمش 191- 189
15- باب الأترجّ 193- 191
16- باب البطّيخ 197- 193
17- باب الجوز و اللوز و أكل الجوز مع الجبن 198
أبواب البقول
1- باب جوامع أحوال البقول 200- 199
2- باب الكراث 205- 200
3- باب الهندباء 213- 206
4- باب البادروج 216- 213
5- باب السلق و الكرنب 218- 216
6- باب الجزر 220- 218
7- باب الشلجم 221- 220
8- باب الباذنجان 225- 221
9- باب القرع و الدباء 230- 225
10- باب الفجل 231- 230
11- باب الكمأة 234- 231
12- باب الرجلة و الفرفخ 235- 234
13- باب الجرجير 238- 236
14- باب الخسّ 239
15- باب الكرفس 240- 239
16- باب السداب 242- 241
17- باب الحزاء 243- 242
18- باب النانخواه و الصعتر 245- 243
19- باب الكزبرة 246- 245
20- باب البصل و الثوم 252- 246
21- باب القثّاء 254- 252
أبواب الحبوب
1- باب الحنطة و الشعير و بدو خلقهما 256- 255
2- باب الماش و اللوبيا و الجاورس 257- 256
3- باب العدس 259- 257
4- باب الأرز 263- 260
5- باب الحمص 265- 263
6- باب الباقلاء 267- 265
أبواب ما يعمل من الحبوب
1- باب فعل الخبز و إكرامه و آداب خبزه و أكله 274- 268
2- باب أنواع الخبز 275- 274
3- باب الأسوقة و أنواعها 284- 276
أبواب الحلاوات و الحموضات
1- باب أنواع الحلاوات 288- 285
2- باب العسل 297- 288
3- باب السكر و أنواعه و فوائده 300- 297
4- باب الخلّ 306- 301
5- باب المري و الكامخ 308- 306
6- باب نادر فيما يستحبّ أو يكره أكله و بعض النوادر 311- 308
أبواب آداب الأكل و لواحقها
1- باب أنّ ابن آدم أجوف لا بدّ له من الطعام 313- 312
2- باب مدح الطعام الحلال و ذمّ الحرام 315- 313
3- باب إكرام الطعام و مدح اللذيذ منه و إنّ اللّه تعالى لا يحاسب المؤمن على المأكول و الملبوس و أمثالهما 319- 315
4- باب التواضع في الطعام و استحباب ترك التنوّق في الأطعمة و كثرة الاعتناء به 325- 319
5- باب ذمّ كثرة الأكل و الأكل على الشبع و الشكاية عن الطعام 338- 325
6- باب آخر في ذم التجشّؤ و ما يفعل أو يقال عنده 339- 338
7- باب الغداء و العشاء و آدابهما 347- 340
8- باب ذمّ الأكل وحده و استحباب اجتماع الأيدي على الطعام و التصدّق مما يؤكل 350- 347
9- باب آخر في استحباب الأكل مع الأهل و الخادم و إطعام من ينظر إلى الطعام و إلقام المؤمنين 352- 350