کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الْبَذْرِ بِيَدِكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَرْثاً مُبَارَكاً وَ ارْزُقْنَا فِيهِ السَّلَامَةَ وَ التَّمَامَ وَ اجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَ لَا تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا أَبْتَغِي وَ لَا تَفْتِنِّي بِمَا مَتَّعْتَنِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ ثُمَّ ابْذُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِي فِي يَدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 8042 .
18- كشف، كشف الغمة عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَنَابِذِيِّ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع بِسَنَدٍ رَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْحَبَّ فِي الْأَرْضِ فَخُذْ قَبْضَةً مِنْ ذَلِكَ الْبَذْرِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ثُمَّ قُلْ لَا بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ لَا فُلَانٌ وَ تُسَمِّي بِاسْمِ صَاحِبِهِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْهُ مُبَارَكاً وَ ارْزُقْهُ السَّلَامَةَ وَ الْعَافِيَةَ وَ السُّرُورَ وَ الْغِبْطَةَ ثُمَّ ابْذُرِ الَّذِي بِيَدِكَ وَ سَائِرَ الْبَذْرِ 8043 .
19 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ مِنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ وَ الْجِلَاءِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ 8044 .
20- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ لِطَلَبِ الْفَضْلِ فِيهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِيَتَنَاوَلَهُ الْفَقِيرُ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ لِيَتَنَاوَلَ مِنْهُ الْقُنْبُرَةُ خَاصَّةً مِنَ الطَّيْرِ 8045 .
21- عِدَّةُ الدَّاعِي، رُقْيَةُ الدُّودِ الَّذِي يَأْكُلُ الْمَبَاطِخَ وَ الزَّرْعَ يُكْتَبُ عَلَى أَرْبَعِ قَصَبَاتٍ وَ يُجْعَلُ عَلَى أَرْبَعِ قَصَبَاتٍ فِي أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْمَبْطَخَةِ وَ الزَّرْعِ أَيُّهَا
الدَّوَابُّ وَ الْهَوَامُّ وَ الْحَيَوَانَاتُ اخْرُجُوا مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ وَ الزَّرْعِ إِلَى الْخَرَابِ كَمَا خَرَجَ ابْنُ مَتَّى مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجُوا أُرْسِلَتْ عَلَيْكُمْ شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَمَاتُوا اخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ 8046 .
22- تَوْحِيدُ الْمُفَضَّلِ، بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: فَاعتَبِرْ بِمَا تَرَى مِنْ ضُرُوبِ الْمَآرِبِ فِي صَغِيرِ الْخَلْقِ وَ كَبِيرِهِ وَ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ وَ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَ أَخَسُّ مِنْ هَذَا وَ أَحْقَرُهُ الزِّبْلُ وَ الْعَذِرَةُ الَّتِي اجْتَمَعَتْ فِيهَا الخَسَاسَةُ وَ النَّجَاسَةُ مَعاً وَ مَوْقِعُهَا مِنَ الزُّرُوعِ وَ الْبُقُولِ وَ الْخُضَرِ أَجْمَعُ الْمَوْقِعِ الَّذِي لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ حَتَّى إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْخُضْرَةِ لَا يَصْلُحُ وَ لَا يَزْكُو إِلَّا بِالزِّبْلِ وَ السَّمَادِ الَّذِي يَسْتَقْذِرُهُ النَّاسُ وَ يَكْرَهُونَ الدُّنُوَّ مِنْهُ الْخَبَرَ 8047 . 8048
23 إِخْتِيَارُ ابْنِ الْبَاقِي، مَنْ غَرَسَ غَرْساً يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ أَثْمَارِهَا.
24- كِتَابُ الْغَايَاتِ، لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ ع ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَجَلَّ وَ لَا أَطْيَبَ مِنْهُ وَ اللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ لَيَغْرِسُنَّ الْغَرْسَ بَعْدَ خُرُوجِ
الدَّجَّالِ 8049 .
25- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَا فِي الْأَعْمَالِ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا زَرَّاعاً إِلَّا إِدْرِيسَ فَإِنَّهُ كَانَ خَيَّاطاً 8050 .
26- وَ مِنْهُ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ أَبِي يَقُولُ خَيْرُ الْأَعْمَالِ زَرْعٌ يَزْرَعُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ أَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ وَ شَرِبَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ يَلْعَنُهُ وَ تَأْكُلُ مِنْهُ السِّبَاعُ وَ الطَّيْرُ 8051 .
27- دَلَائِلُ الطَّبَرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ بَائِعَ الضَّيْعَةِ مَمْحُوقٌ وَ مُشْتَرِيَهَا مَرْزُوقٌ 8052 .
باب 11 بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين
1- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي لَهُ بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ 8053 .
2- ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَلٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِي غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ مَا قَوْلُكَ فِي نَسْلِهِ فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ كُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ 8054 .
3- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ لِيَشْتَرِيَ الْخُفَّ لَا يَدْرِي ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبَّةِ الْفِرَاءِ يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْتَرِي الْجُبَّةَ لَا يَدْرِي أَ هِيَ ذَكِيَّةٌ أَمْ لَا يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ شِيعَتَنَا فِي أَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ 8055 .
4- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَعْدَةِ وَ الْقِيَامِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ وَ رُكُوبِهَا وَ بَيْعِهَا أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا 8056 .
5- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا يَدَّهِنُ بِهِ وَ لَا يَبِيعُهُ لِمُسْلِمٍ 8057 .
6- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ 8058 .
7- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ مَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا 8059 .
8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ جُلُودَهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا 8060 .
أقول: قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب.
9- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الزَّيْتِ النَّجِسِ يَعْمَلُهُ صَابُوناً إِنْ شَاءَ 8061 .
10- وَ قَالُوا ع إِذَا أُخْرِجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُبَعْ وَ لَمْ يُشْتَرَ.
و النهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من
14 قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
و إنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة و لا يحل بيعها و يتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه و يغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة 8062 .
11- وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع تَحْرِيمَ أَنْ تُبَاعَ الْمَيْتَةُ أَوْ تُشْتَرَى أَوْ يُصَلَّى فِيهِ وَ رَخَّصُوا فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَمَا يُنْتَفَعُ بِالثَّوْبِ النَّجِسِ يُتَدَثَّرُ بِهِ وَ يُسْتَدْفَأُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ وَ لَا يُطَهِّرُ شَيْئاً مِنَ الْمَيْتَةِ دِبَاغٌ وَ لَا غُسْلٌ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ 8063 .
12- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ 8064 .
13- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ 8065 .
باب 12 النصراني يبيع الخمر و الخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الثَّمَنَ هَلْ يَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ 8066 .
باب 13 ما يحل للوالد من مال الولد و بالعكس
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ 8067 .
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يُضْطَرَّ فَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَسْتَقْرِضَ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ 8068 .
3- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَيْسَ الْوَالِدَةُ كَذَلِكَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ لِأَنَّ الْأَبَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا 8069 .